وزارة الدفاع والإنتاج الحربى قـرار رقـم 305 لسنة 2022

بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكليات (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - الألسن واللغات التقنية) بالجامعة المصرية الروسية


وزارة الدفاع والإنتاج الحربى قـرار رقـم 305 لسنة 2022 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكليات (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - الألسن واللغات التقنية) بالجامعة المصرية الروسية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 256 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة المصرية الروسية) ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 583 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة المصرية الروسية) ؛ وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛ وعلى قرارات وزير التعليم العالى والبحث العلمى أرقام (3678 ، 3679) بتاريخ 11/9/2022 ، (3918) بتاريخ 28/9/2022 ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريس بكليات (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - الألسن واللغات التقنية) بالجامعة المصرية الروسية اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022/2023 ؛ وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ؛ قـــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى : ( ) كليات (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - الألسن واللغات التقنية) بالجامعة المصرية الروسية . ( المـادة الثانيـة ) على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار . ( المـادة الثالثـة ) يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر بوزارة الدفاع فى 4 من جمادى الأولى سنة 1444ﻫ ( الموافق 28/11/2022م ) . القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فريق أول/ محمد زكى