بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكليات (الفنون التطبيقية -
الفنون الجميلة - الألسن واللغات التقنية) بالجامعة المصرية الروسية
وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قـرار رقـم 305 لسنة 2022
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكليات (الفنون التطبيقية -
الفنون الجميلة - الألسن واللغات التقنية) بالجامعة المصرية الروسية
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة
العسكرية والوطنية ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 256 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة المصرية الروسية) ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 583 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة المصرية الروسية) ؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛
وعلى قرارات وزير التعليم العالى والبحث العلمى أرقام (3678 ، 3679) بتاريخ 11/9/2022 ، (3918) بتاريخ 28/9/2022 ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريس بكليات (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - الألسن واللغات التقنية) بالجامعة المصرية الروسية اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام
الجامعى 2022/2023 ؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ؛
قـــــــرر :
( المـادة الأولـى )
يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883
لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى :
( ) كليات (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - الألسن واللغات التقنية) بالجامعة المصرية الروسية .
( المـادة الثانيـة )
على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار .
( المـادة الثالثـة )
يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر بوزارة الدفاع فى 4 من جمادى الأولى سنة 1444ﻫ ( الموافق 28/11/2022م ) .
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى