وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 949 لسنة 2023

تصويب عنوان "العقار رقم 75 الباب الأخضر مع الكوبرى القديم بكود رقم 1705" الوارد بقرارنا رقم 501 لسنة 2023 بحذفه ليصبح "75 الباب الأخضر مع الكوبرى القديم بكود رقم 1705 - حى الجمرك" بدلاً من حى وسط .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 949 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 الصادر بقيد العقارات المتميزة لمحافظة الإسكندرية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بقيد بعض العقارات بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الفيوم ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 919 لسنة 2012 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة المنوفية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 510 لسنة 2013 الصادر بقيد بعض العقارات بسجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 501 لسنة 2023 الصادر بحذف وتصويب العقارات المتميزة لمحافظتى الإسكندرية والقاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وتعديلاته ؛ وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ الإسكندرية بالكتاب رقم 1/1220 بتاريخ 6/9/2023 بشأن طلب تصويب عنوان عقار ؛ وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات بالكتاب رقم (1486) بتاريخ 25/9/2023 بشأن توصيات لجنة التظلمات من قرارات لجان حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة ؛ وعلى ما ورد من السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بالكتاب رقم (3-26523) بتاريخ 26/9/2023 لضم عدد (8) مبانى إلى سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة المنوفية ؛ وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة بالكتابين رقمى 20024 ، 20099 /2023 بشأن توصية اللجنة الدائمة بحذف عقارين ؛ وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ الفيوم بالمكاتبات أرقام 352 ، 356 ، 361/2023 بشأن توصية اللجنة الدائمة إضافة عدد (3) عقارات لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الفيوم ؛ وعلى ما ورد من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالكتاب رقم (1539) بتاريخ 4/10/2023 ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - المشرف على اللجنة والسيد المهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛ قـــــــرر : ( المـادة الأولى ) تصويب عنوان "العقار رقم 75 الباب الأخضر مع الكوبرى القديم بكود رقم 1705" الوارد بقرارنا رقم 501 لسنة 2023 بحذفه ليصبح "75 الباب الأخضر مع الكوبرى القديم بكود رقم 1705 - حى الجمرك" بدلاً من حى وسط . ( المـادة الثانية ) حذف العقارين التاليين من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة : "رقم 4 شارع أبو حازم" - حى العمرانية . "رقم 7 شارع عبد القوى شمس الدين" - حى الدقى . ( المـادة الثالثة ) إضافة المبانى والمنشآت التالية لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة المنوفية : "محطة مياه شبين الكوم القديمة - شارع جمال عبد الناصر قبلى - حى غرب مدينة شبين الكوم" برقم تسجيل (55- 1701000000) . "منظمة اليونسكو - شارع بورسعيد بجوار مستشفى سرس الليان - مدينة سرس الليان" برقم تسجيل (56- 1702000000) . "كوبرى كفر الغنامية - الباجور - امتداد طريق كفر الغنامية - الباجور" برقم تسجيل (57- 1706030000) . "مسجد سيدى عز الدين - شارع سيدى عز الدين المتفرع من عمر الأشقر - مدينة تلا" برقم تسجيل (58- 1705000000) . "مدرسة المساعى المشكورة - شارع الجمهورية مدينة منوف" برقم تسجيل (59- 1702000000) . "كنيسة الشهيد العظيم مارى جرجس - شارع الكنيسة - مدينة منوف" برقم تسجيل (60- 1702000000) . "محطة قطار الحامول - طريق منوف شبين الكوم - مدينة منوف" برقم تسجيل (62 - 1702000000) . "الوكالة - شارع الجلاء مع شارع الجمهورية القبلى - مدينة منوف" برقم تسجيل (61- 1702000000) . ( المـادة الرابعة ) حذف عدد (2) عقار من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة : فيلا "رقم 2 شارع 15 " برقم توثيق (04270000131) حى المعادى . العقار "رقم (4، 6) شارع السبتية - سوق محطة مصر" برقم توثيق (03190001069) حى عابدين . ( المـادة الخامسة ) إضافة العقارين التاليين بمنطقة شارع الرملة - حى غرب - مركز ومدينة الفيوم لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الفيوم : منزل محمد شعبان مراد الدفناوى - شارع الجمهورية برقم توثيق (00100000031) . منزل عبد العظيم حسن وحش - شارع الرملة برقم توثيق (00100000032) . ( المـادة السادسة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 30/10/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ. د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار