يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس بإدراج شارع بعرض (10) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ محمد توفيق محمد دقنيش بالمعاملة رقم (1164240029330) بتاريخ 24/9/2024 وفقًا للوحة المعتمدة منا بتاريخ 13/12/2025
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 24127 لسنة 2025
بتاريخ 20/12/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 15/12/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 23/11/2025 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس بإدراج شارع بعرض (10) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ محمد توفيق محمد دقنيش بالمعاملة رقم (1164240029330) بتاريخ 24/9/2024 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس بإدراج شارع بعرض (10) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ محمد توفيق محمد دقنيش بالمعاملة رقم (1164240029330) بتاريخ 24/9/2024 وفقًا للوحة المعتمدة منا بتاريخ 13/12/2025
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى