وزارة الدفاع والإنتاج الحربى قـرار رقـم 308 لسنة 2022

بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية العلاج الطبيعى جامعة الحياة


وزارة الدفاع والإنتاج الحربى قـرار رقـم 308 لسنة 2022 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية العلاج الطبيعى جامعة الحياة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 523 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة الحياة) ؛ وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛ وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (2785) بتاريخ 15/8/2022 ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكلية العلاج الطبيعى جامعة الحياة اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022 / 2023 ؛ وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ؛ قـــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى : ( ) كلية العلاج الطبيعى جامعة الحياة . ( المـادة الثانيـة ) على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار . ( المـادة الثالثـة ) يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر بوزارة الدفاع فى 6 من جمادى الأولى سنة 1444ﻫ (الموافق 30 نوفمبر سنة 2022م ) . القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فريق أول/ محمد زكى