وزارة السياحة والآثار قرار رقم 110 لسنة 2022

مـادة أولى - يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 244 لسنة 2002 النص التالى : "إخضاع تل آثار السعادات - أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية والبالغ مساحته (59 ف ، 12 ط ، 14 س) ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983


وزارة السياحة والآثار قرار رقم 110 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 31/3/2022 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/2/2021 ؛ وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛ قـــــرر : مـادة أولى - يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 244 لسنة 2002 النص التالى : "إخضاع تل آثار السعادات - أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية والبالغ مساحته (59 ف ، 12 ط ، 14 س) ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير السياحة والآثار أ.د/ خـالد العنـانى المجلس الأعلى للآثار مذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 244 لسنة 2002 بشأن إخضاع موقع تل آثار السعادات أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية" . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة . كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال ، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة ، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق . ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس ، بناءً على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بها ، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . وفى جميع الأحوال ، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع . وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" . كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ................. 4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس" . حيث سبق وأن صدر قرار وزير الثقافة رقم 244 لسنة 2002 بإخضاع تل السعادات أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية بإجمالى مساحة (59ف ، 12ط ، 14س) . وجاء بمذكرة مدير منطقة آثار الإسماعيلية بشأن مبررات تعديل قرار الإخضاع رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠٠٢ أن تل آثار السعادات يقع ناحية الوحدة المحلية لقرية السبع آبار مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية وطبيعة التل عبـارة عن أرض مستوية رملية وبها أجزاء طينية وترتفع قليلاً عن المناطق المحيطة به والزراعات ، والتل عليه إشغالات عسكرية عبارة عن دشـم وخنادق وممرات عسكرية كما هو موضح من قبل على خريطة إخضاع التل الأثرى ومحضر الإخضاع إلا أن توقيع التل الأثرى على الخرائط المساحية أثناء صدور قرار الإخضاع السابق للتل مخالف لطبيعة المكان الذي تم إخضاع التل عليها، والتي تقوم المنطقة على متابعته منذ إخضاع التل الأثرى ، وتحيط بتل آثار السعادات تلال أثرية هامة حيث تحيط به من ناحية الغرب تل آثار المسخوطة وتل آثار الصحابة وتل آثار أبو صوير ومن ناحية الشرق تل آثار شعيب ويقع أثرياً من الناحية الشمالية لمجرى وادي الطميلات القديم أحد أقدم أودية النيل ، وانتهت المذكرة بتعديل القرار رقـم ٢٤٤ لسنة ٢٠٠٢ بإخضاع تل آثار السعادات أبو صوير الإسماعيلية بمساحة (59ف ، 12ط ، 14س) بأبعاد 500م ×500م على الخريطة المساحية طبقاً لكشف الإحداثيات المرفق والخريطـة المرفقة لتتوافق مع الطبيعة ومع ما تم إخضاع التل الأثرى عليه من قبل وهي نفس المسطح المراد تعديل قرار الإخضاع به ، حتى يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين على التل الأثرى . وجاء بمحضر المعاينة في 13/12/2020 وتأشيرة المساحة والأملاك أن الموقع بأبعاد 500م ×500م وأن الإحداثيات التي تم رفعها على الطبيعة غير مطابقة لتوقيع التل الأثرى على الخرائط المساحية التي تم إخضاع التل الأثرى عليها وصدر لها القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2002 ، كما تبين أن التل الأثرى تم زراعة بعض أجزاء منه وهي الجزء الأكبر ، وباقي المسطح يتم استصلاحه تمهيدا للزراعة، وتم عمل صوبات زراعية ويوجد به إشغالات عسكرية . وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۲۳ على تعديل موقع تل آثار السعادات أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية الصادر له قرار الإخضاع رقم 244 لسنة 2002 لـذلـك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره . الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د/ مصطفـى وزيـرى