قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة ٢٠٢٥

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين ، بالرقم التعريفى (2201219) ، الكائن بمسلسل (40) على شارع الكنيسة - مدينة ببا - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 891.57م2 بعد الارتداد .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين ، بالرقم التعريفى (2201219) ، الكائن بمسلسل (40) على شارع الكنيسة - مدينة ببا - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 891.57م2 بعد الارتداد . ( المادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين ، بالرقم التعريفى (۲۲۰۱۲۱۹) بمحافظة بنى سويف . العرض : 1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بتاريخ 6/11/2024 باتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين بالرقم التعريفى (۲۲۰۱۲۱۹) بمحافظة بنى سويف ، لصالح العملية التعليمية ؛ إذ إنها بحاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، ولا يوجد بديل له ، ولا يمكن الاستغناء عنه . 2- المدرسة خاصة معانة وتستخدم بالعملية التعليمية ، ومساحتها قبل الارتداد 931.57م2 طبقًا للرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية المساحة ببنى سويف بتاريخ 25/2/2024 - وبعد الارتداد 891.57م2 - طبقًا لخطاب قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة ببا بتاريخ 13/8/2018 – وهى كائنة بمسلسل (٤٠) على شارع الكنيسة ناحية مدينة ببا - محافظة بنى سويف. 3- تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة ببنى سويف ، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لا غير) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (22372431003810 GP) الصادر بتاريخ 2/6/2024 4- الموقف القانونى : (أ ) أقام الملاك الدعوى رقم 19 لسنة ۲۰۲۲ (مدنى كلى إيجارات ببا) أمام محكمة ببا الكلية - إيجارات ، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (بصفته) ، وهيئة الأبنية التعليمية ، والأنبا إسطفانوس (بصفته) ، طالبين بفسخ عقد الإيجار ؛ لتنازل المستأجر الأصلى ، وتسليم المبنى . (ب) صدر حكم تمهيدى بتاريخ 29/11/2022 - بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء . (ج) الدعوى المذكورة قضى فيها بجلسة 26/3/2024 بعدم قبولها ؛ لرفعها على غير ذى صفة . (د) تم استئناف الحكم من قبل المدعين برقم ۹۱۳ لسنة (٦٢ ق) ، ومازال منظورًا أمام القضاء . (هـ) بجلسة 20/1/2025 صدر حكم بالاستجواب ، وحددت له جلسة بتاريخ 17/3/2025 5- تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة 891.57م2 ، بعد الارتداد ، وحدوده - بعد الارتداد - كالتالى : الحد البحرى : جار سكنى ، بطول (٢٤,٧٩م) ، بعد الارتداد (۱م) . الحد الشرقى : شارع عرضه (12م) ، بطول (38.21م) ، بعد الارتداد (۱م) . الحد القبلى : جار سكنى ، بطول 26.84م ، بعد الارتداد (۱ م) . الحد الغربى : جار سكنى ملاصق بطول (9.35م) ، ثم ينكسر شرقًا ، بطول (0.30 م) ، ثم ينكسر جنوبًا ، بطول (22.80 م) . والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق . الرأى : وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة ۱۹۹۱ ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة سالفة البيان ؛ إذ إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التفضل بالنظر فى الموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه . والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (محمد أحمد عبد اللطيف)