يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين ، بالرقم التعريفى (2201219) ، الكائن بمسلسل (40) على شارع الكنيسة - مدينة ببا - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 891.57م2 بعد الارتداد .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1167 لسنة ٢٠٢٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين ، بالرقم التعريفى (2201219) ، الكائن بمسلسل (40) على شارع الكنيسة - مدينة ببا - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 891.57م2 بعد الارتداد .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ
( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين ،
بالرقم التعريفى (۲۲۰۱۲۱۹) بمحافظة بنى سويف .
العرض :
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بتاريخ 6/11/2024
باتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين بالرقم التعريفى (۲۲۰۱۲۱۹) بمحافظة بنى سويف ، لصالح العملية التعليمية ؛ إذ إنها بحاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، ولا يوجد بديل له ، ولا يمكن الاستغناء عنه .
2- المدرسة خاصة معانة وتستخدم بالعملية التعليمية ، ومساحتها قبل الارتداد 931.57م2 طبقًا للرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية المساحة ببنى سويف
بتاريخ 25/2/2024 - وبعد الارتداد 891.57م2 - طبقًا لخطاب قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة ببا بتاريخ 13/8/2018 – وهى كائنة بمسلسل (٤٠) على شارع الكنيسة ناحية مدينة ببا - محافظة بنى سويف.
3- تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة ببنى سويف ، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لا غير) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (22372431003810 GP) الصادر
بتاريخ 2/6/2024
4- الموقف القانونى :
(أ ) أقام الملاك الدعوى رقم 19 لسنة ۲۰۲۲ (مدنى كلى إيجارات ببا) أمام محكمة ببا الكلية - إيجارات ، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (بصفته) ، وهيئة الأبنية التعليمية ، والأنبا إسطفانوس (بصفته) ، طالبين بفسخ عقد الإيجار ؛ لتنازل المستأجر الأصلى ، وتسليم المبنى .
(ب) صدر حكم تمهيدى بتاريخ 29/11/2022 - بإحالة الدعوى
لمكتب الخبراء .
(ج) الدعوى المذكورة قضى فيها بجلسة 26/3/2024 بعدم قبولها ؛ لرفعها على غير ذى صفة .
(د) تم استئناف الحكم من قبل المدعين برقم ۹۱۳ لسنة (٦٢ ق) ، ومازال منظورًا أمام القضاء .
(هـ) بجلسة 20/1/2025 صدر حكم بالاستجواب ، وحددت له جلسة بتاريخ 17/3/2025
5- تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة 891.57م2 ،
بعد الارتداد ، وحدوده - بعد الارتداد - كالتالى :
الحد البحرى : جار سكنى ، بطول (٢٤,٧٩م) ، بعد الارتداد (۱م) .
الحد الشرقى : شارع عرضه (12م) ، بطول (38.21م) ، بعد الارتداد (۱م) .
الحد القبلى : جار سكنى ، بطول 26.84م ، بعد الارتداد (۱ م) .
الحد الغربى : جار سكنى ملاصق بطول (9.35م) ، ثم ينكسر شرقًا ، بطول (0.30 م) ، ثم ينكسر جنوبًا ، بطول (22.80 م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق .
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ ، المعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة ۱۹۹۱ ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة سالفة البيان ؛ إذ إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛
لذا فقد ترون سيادتكم التفضل بالنظر فى الموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
(محمد أحمد عبد اللطيف)