قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2017 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 بحى النصر بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2017 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛ وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛ وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 بحى النصر بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ ( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى