قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4385 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3008٫64م2 ضمن حوض أبو باقية نمرة (3) بنجع حمزة زمام قرية جهينة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4385 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3008٫64م2 ضمن حوض أبو باقية نمرة (3) بنجع حمزة زمام قرية جهينة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى