تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3008٫64م2 ضمن حوض أبو باقية نمرة (3) بنجع حمزة زمام قرية جهينة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4385 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ سوهاج ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3008٫64م2 ضمن حوض أبو باقية نمرة (3) بنجع حمزة زمام قرية جهينة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى