مادة 1 - الموافقة على تغيير الاستخدام في المخطط التفصيلى لحوض الفاضل القبلى من سكنى إلى خدمى لإقامة محطة بنزين لقطعة الأرض الكائنة بجوار كوبرى طنطا العلوى بالطريق الزراعى بنها / كفر الزيات اتجاه القاهرة .
محافظة الغربية
قـرار رقم 814 لسنة 2024
بتاريخ 2/7/2024
محافظـ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة
المعروضة علينا بتاريخ 24/6/2024 ومرفقاتها بشأن كتاب حى ثان طنطا الوارد بتاريخ 23/5/2024 بخصوص طلب المهندس/ محمد مطلوب محمد أحمد والمفوض عن الهيئة العامة للطرق والكبارى بخصوص قطعة الأرض المثلثة والمملوكة للهيئة بجوار الطريق الزراعى القاهرة/الإسكندرية والحاصل مع حق انتفاع رقم 42 لسنة 2023 لاستغلال قطعة الأرض الكائنة بجوار كوبرى طنطا العلوى بالطريق الزراعى بنها/
كفر الزيات اتجاه القاهرة لتغيير الاستخدام فى المخطط التفصيلى لحوض الفاضل القبلى من سكنى إلى خدمى لإقامة محطة بنزين وذلك بناءً على موافقة لجنة مهندسى إدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام بالمحضر رقم (13) بتاريخ 23/5/2024 وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 25/5/2024 وطلب استصدار قرار في هذا الشأن وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 26/6/2024 ؛
قــــــــــرر :
مادة 1 - الموافقة على تغيير الاستخدام في المخطط التفصيلى لحوض الفاضل القبلى من سكنى إلى خدمى لإقامة محطة بنزين لقطعة الأرض الكائنة بجوار كوبرى طنطا العلوى بالطريق الزراعى بنها / كفر الزيات اتجاه القاهرة .
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمى