مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد حمدى عبد الحميد وآخرهم السيدة/ نور عبد الله محمد) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1698 لسنة 2024
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد حمدى عبد الحميد وآخرهم السيدة/ نور عبد الله محمد) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 4/9/2024
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/
محمد حمدى عبد الحميد الإسكندرية 30/9/1990
2 السيد/
مصطفى أمين حسين الجيزة 29/5/1992
3 السيد/
كريم ممدوح ماهر الجيزة 23/2/1994
4 السيد/
محمد أحمد عبد المنصف القاهرة 30/9/1987
5 السيد/
سامح محمد عبد الفتاح القاهرة 14/1/1978
6 السيد/
أحمد كامل إبراهيم السويس 14/10/1976
7 السيد/
محمد حسين السيد الشرقية 16/11/1965
8 الطفل/ أيان أمانديب جورباشان ألمانيا 10/1/2015
9 السيدة/ بسمة علاء الدين أحمد الكويت 1/12/1988
10 السيدة/ نانسى مصطفى كامل الكويت 7/4/1975
11 السيدة/ أروى محــمــــــد ربيــــــع السعودية 18/12/1982
12 السيدة/ نور عبد الله محمد القاهرة 15/8/1989