قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4802 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 (تبرع المواطن/ محمود محمد محمود العشى) زمام عزبة رشدى بقرية الدير ناحية قرية براوة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة ابتدائية


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4802 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 (تبرع المواطن/ محمود محمد محمود العشى) زمام عزبة رشدى بقرية الدير ناحية قرية براوة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة ابتدائية . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى