وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 1043 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1أ/2) بمساحة ٢.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (۲۲) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر المخصصة للسيدة/ شروق احمد محمد حسن بكر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 1043 لسنة 2023 بتاريخ 23/11/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1أ/2) بمساحة ٢.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (۲۲) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر المخصصة للسيدة/ شروق احمد محمد حسن بكر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۰۳) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة ٦ أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي في ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضي الملغى تخصيصها لشركة ٦ أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها ١٢٤٩٤ فدان بمدينة ٦ أكتوبر وبمساحة ۳۱۲٠ فدان شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 27/10/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ شروق احمد محمد حسن بكر لقطعة الأرض رقم (1أ/2) بمساحة ٢.٥ فدان بما يعادل ١٠٥٠٠م٢ الواقعة بالحوض رقم (۲۲) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعي إلى نشاط سكنى بمقابل عيني ؛ وعلى الطلب الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (412539) بتاريخ 13/6/2022 لاستصدار القرار الوزاري الماثل ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (414621) بتاريخ 24/7/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (425584) بتاريخ 1/11/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص لها قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من وكيل السيدة/ شروق احمد محمد حسن بكر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1أ/2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل ١٠٥٠٠م٢ الواقعة بالحوض رقم (۲۲) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۹) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14/11/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛ قــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1أ/2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل ١٠٥٠٠م۲ ( عشرة آلاف وخمسمائة مترًا مربعًا) الواقعة بالحوض رقم (۲۲) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة للسيدة/ شروق احمد محمد حسن بكر لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 27/10/2021 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم المخصص لها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/1/2020 في الدعاوى أرقام ٤٢٢٥ لسنة ٦٧ق, ٦٤٦٥٧ لسنة ٧٠ق, ٦٤٤٣٤ لسنة ٧١ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزء لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة . مادة 3 - تلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط , وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 4 - تلتزم المخصص لها بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء في استصدار تراخيص البناء . مادة 5 - تلتزم المخصص لها بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد وفقًا للبند الحادي عشر من العقد المبرم مع المخصص له . مادة 6 - تلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 8 - تلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية . مادة 9 - تلتزم المخصص لها بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (۸) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10 - تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11 - تلتزم المخصص لها باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - تلتزم المخصص لها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 14 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (1أ/2) الواقعة بالحوض رقم (۲۲) بمساحة ١٠٥٠٠م٢ بما يعادل 2.5 فدان بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة للسيدة/ شروق احمد محمد حسن بكر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عيني وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتها بتاريخ 27/10/2021 مساحة المشروع : إجمالي مساحة المشروع 10500م۲ أى ما يعادل 2.5 فدان . مكونات المشروع : ١- الأراضى المخصصة للاستعمال السكني بمساحه 5249.41م2 أى ما يعادل 1.249 فدان وتمثل نسبة (49.99%) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) ١٥٦٦م٢ وتمثل نسبة (14.914%) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 2- الأراضي المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 9م2 وتمثل نسبة (0.09%) من إجمالي مساحة ارض المشروع . ٣- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2602م2 أي ما يعادل 0.620 فدان وتمثل نسبة (24.78%) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة ۹۳۷م٢ أي ما يعادل 0.223 فدان وتمثل نسبة (8.92%) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 1702.59م2 أي ما يعادل 0.406 فدان وتمثل نسبة (16.22%) من إجمالي مساحة أرض المشروع . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكني بمساحه 5249.41م2 أى ما يعادل 1.249 فدان وتمثل نسبة (49.99%) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) ١٥٦٦م٢ وتمثل نسبة (14.914%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول قطع الأراضي التالي : رقم القطعة مساحة القطعة م2 مساحة الدور الأرضى م٢ النسبة البنائية لقطعة الأرض عدد الوحدات النموذج الارتفاع 1 385.41 90.875 23.58% 1 فيلا منفصلة أرضى + أول + غرف سطح 2 278.14 90.875 32.67% 1 3 470.55 199 42.29% 1 4 599.39 181.75 30.32% 2 فيلا شبه متصلة 5 589.27 160 27.15% 2 6 542.38 160 29.5% 2 7 282.11 90.875 32.21% 1 فيلا منفصلة 8 542.36 160 29.5% 2 فيلا شبه متصلة 9 355.52 90.875 28.56% 1 فيلا منفصلة 10 611.74 181.75 29.71% 2 فيلا شبه متصلة 11 592.54 160 27% 2 الإجمالى 5249.41 17 (*) المباني القائمة خارج الاعتماد لحين نهو إجراءات التصالح عليها . الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة ۲۰۱۹ : 1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن (15%) من إجمالي مساحة المشروع . 2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضي + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة . 3- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25%) من المسطح المبنى بالدور الأرضي بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ وتعديلاتهما وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 4- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني (قطع أراضي) عن 250م مقاسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك عن ۲٥۰م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن ٦م و تكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد عن ١٥۰م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . 5- المسافة بين البلوكات لا تقل عن ٦ م كحد أدنى . 6- الردود : 4م أمامي – ٣م جانبي – ٦م خلفي داخل قطعة الأرض السكنية و٦م من ناحية السور أو حد الجار وبالنسبة للفيلات المنفصلة يسمح بعمل الردود الجانبي لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلاً من ٣م طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالقرار الوزارى 232 لسنة 2009 7- يسمح بإقامة دور بدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) . 8- النسبة البنائية لا تزيد عن (٤٠%) للفيلات المنفصلة و(٤٥%) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسب البنائية الإجمالية (١٥%) من إجمالي مساحة المشروع . 9- يتم ترك ردود (٦م) كحد أدنى من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتى حد المبانى المطلة على الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار . 10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . 11- يسمح بإقامة غرف امن و بوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن ۹م۲ وبارتفاع أرضي فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (١٥%) . 12- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع ۳۰ شخص / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : النمط مساحه الدور الارضى (F.P) م2 النسبة البنائية المحققة (F.P) إجمالي مساحة الأرض 2.5ف - ١٥٧٥م٢ النسبة البنائية المسموح بها (15%) سكنى 1566 14.91% غرف الأمن 9 0.09% الإجمالي 1575 15% الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضي + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) . 2- تلتزم السيدة/ شروق احمد محمد حسن بكر بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15%) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أيه منشآت في مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المسطح المبنى بالدور الأرضى طبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 6- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وان يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم المالك على نفقته بتنفيذ مكونات المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة . 10- يلتزم المالك على نفقته بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الملاك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة (6، 7، 8) . 13- يلتزم المالك باعتماد رسومات و تصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 14- يلتزم المالك بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 15- يلتزم المالك بأخذ موافقة جهات الاختصاص قبل البدء في التنفيذ . 16- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة ۲۰۱۹ طرف أول معاون السيد الوزير نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د.م / وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ ( إمضـــــــــاء )