بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام ٢٠٢3
وتنظيم تداوله والتعامل عليه
وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 67 لسنة ٢٠٢٣
بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام ٢٠٢3
وتنظيم تداوله والتعامل عليه
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1957 بوقف العمل بأحكام بعض مواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٧١٢ لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 437 لسنة 1989 فى شأن حظر نقل القمح بين المحافظات أو الاتجار فيه أو حبسه عن التداول ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٢ بشأن تنظيم تداول وتخزين وطحن الأقماح المحلية ؛
وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٦) المنعقدة بتاريخ 12/4/2023 برفع سعر التوريد لأردب القمح المحلى من ١٢٥٠ جنيهًا إلى 1500 جنيه بدرجة نظافة 23.5 قيراط ؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يتم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم ۲۰۲3 لحساب الهيئة العامة
للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 8/4/2023
حتی 31/8/2023
( المادة الثانية )
تحدد أسعار شراء القمح المنتج محليًا موسم ٢٠٢3 الذى يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين على النحو الآتى :
1500 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط .
١٤٧٥ جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة ٢٣ قيراطًا .
1450 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط .
وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط .
( المادة الثالثة )
يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم ٢٠٢٣ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية :
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين .
الشركة العامة للصوامع والتخزين .
شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .
البنك الزراعى المصرى .
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن .
( المادة الرابعة )
يُحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى موسم ٢٠٢٣ المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة
على النحو الآتى :
175 جنيهًا لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر .
۲۱۰ جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع .
( المادة الخامسة )
تُشكل لجان فى مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليًا الخاصة بالجهات الموضحة فى المادة الثالثة لفرز القمح المحلى موسم ۲۰۲3 طبقًا للمواصفات المحددة بهذا القرار وعلى النحو الآتى :
مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيسًا) .
مندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة
للفرز (عضوًا) .
مندوب عن مديرية الزراعة المختصة (عضوًا) .
مندوب عن الجهات المسوقة "أمين الموقع التخزينى" (عضوًا) .
مندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضوًا) .
مندوب عن البورصة السلعية (عضوًا) .
( المادة السادسة )
يحظر نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام ٢٠٢٣ من أى مكان لمكان آخر
إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح .
كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوى إلى محطات الإعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح .
( المادة السابعة )
تلتزم جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح موسم
حصاد ۲۰۲3 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام .
( المادة الثامنة )
يجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية .
( المادة التاسعة )
يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى فى مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام .
( المادة العاشرة )
يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام .
( المادة الحادية عشرة )
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يُعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها
فى المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين .
وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ، ويتم تسليمها إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية ، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريًا مباشرة ، ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة .
( المادة الثانية عشرة )
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة عشر )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم 12/4/2023
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى