قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023

يعمل بالقواعد التنظيمية المرافقة لهذا القرار بشأن الترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة .


قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتعديلاته ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/2015 بالموافقة على القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ؛ وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يعمل بالقواعد التنظيمية المرافقة لهذا القرار بشأن الترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة . ( المادة الثانية ) يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1445ﻫ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/مصطفى كمال مدبولي المحتويات تعريفات ................................................................................... 5 مقدمة ...................................................................................... 6 النمط الأول : إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع التزام شركة النقل بشراء الطاقة المنتجة......................... 7 النمط الثانى : إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة............................... 8 قواعد وإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأرض.................................... 8 أولاً - مرحلة الاعداد للترخيص بالانتفاع بالأرض.............................. 9 ثانيًا - مرحلة الترخيص بالانتفاع لبدء الإنشاء................................... 11 ثالثًا - مرحلة الإنشاء.................................................................. 12 رابعًا - التشغيل التجارى.............................................................. 12 خامسًا - نهاية عمر المشروع........................................................ 12 سادسًا - أحكام عامة................................................................... 13 حالات إلغاء الترخيص بالانتفاع بالأرض.......................................... 13 تعريفات الهيئة : هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة . الجهاز : جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك . المشروع : محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة (الرياح - الشمس - ...) وتشمل محطة المحولات التابعة لها حسب الحالة . أرض المشروع : الأرض التى يتم تحديدها بمعرفة الهيئة للمشروع وفقًا لهذه القواعد التنظيمية . المطور/ المستثمر : الشخص الاعتبارى المتقدم بطلب إتاحة أرض المشروع . شركة المشروع : الشركة المساهمة المصرية التى ينشئها المطور/ المستثمر بغرض تنفيذ المشروع وفقًا للقوانين المصرية . شركة التوزيع : شركة توزيع الكهرباء الواقع فى نطاقها أراضى المشروع . شركة النقل : الشركة المصرية لنقل الكهرباء . المتعاقد المشترك : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المتعاقد مع المستثمر على تغذيته بالطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع ومشترك أو متعاقد مع شركة النقل أو شركة التوزيع حسب الحالة . شبكة النقل : الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية بما فى ذلك الخطوط والكابلات والمعدات والمبانى ومحطات المحولات والمنشآت الأخرى التى تمتلكها و/أو تشغلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بغرض استقبال ونقل وتوصيل الكهرباء . شبكة التوزيع : الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة . كود توزيع الكهرباء : القواعد التى تنظم توزيع الكهرباء وتوصيلها للمشتركين بطريقة آمنة ومستقرة ، وكذا توصيل وحدات إنتاج الكهرباء المتناثرة بشبكة توزيع الكهرباء . كود نقل الكهرباء : القواعد التى تنظم عمل شبكات النقل بحيث تحدد الأسس والمعايير والإجراءات التى تحكم تخطيط وتشغيل وصيانة وتطوير شبكات نقل الكهرباء . الإقفال المالى : تاريخ إنهاء إبرام جميع المستندات المالية بما فى ذلك المستندات الخاصة باتفاقيات القروض وحقوق المساهمين فى المشروع خلال المدة المحددة فى اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض . متوسط الإنتاج السنوى : متوسط الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا من تاريخ بدء التشغيل التجارى . مقدمة برز دور مصر خلال السنوات الماضية كدولة رائدة فى مجال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، من هذا المنطلق وتمشيا مع الإطار العام لسياسات الطاقة فى مصر ، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر ٢٠١٦ استراتيجية الطاقة التى تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة (٤٢٪) من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة حتى عام ٢٠٣٥ ، علما بأنه يجرى تحديث الاستراتيجية للإسراع بالوصول إلى هذه النسبة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من عام ٢٠٣٥ كما يبرز حاليًا دور مصر كمركز محورى لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة ، حيث يتم إعداد التصور النهائى للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تمهيدا للإعلان عنها . وبغرض دفع عجلة الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة تم إصدار عدد من القرارات والتشريعات لتحفيز المستثمرين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يتم ربطها بالشبكة الكهربائية منها : القانون رقم ۲۰۳ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة . الكتاب الدورى رقم 3 لسنة ٢٠١٧ الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تعديل الكتاب الدورى رقم ۱ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالقواعد التنظيمية لتشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بنظام صافى القياس والمتضمن الموافقة على قيام شركة توزيع/ نقل الكهرباء المختصة بتركيب العداد ثنائى الاتجاه اللازم لدى المشترك حيث يسمح للمشترك بتركيب وتوصيل محطة خلايا شمسية بنظام صافى القياس بقدرة لا تتعدى ۲۰ م. و. للمحطة الواحدة . القانون رقم ۱۱ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى ١٠٢ لسنة ١٩٨٦ بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و٢٠٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة . الكتاب الدورى رقم ۲ لسنة ٢٠٢٣ الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن القواعد التنظيمية لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة التى تنتجها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة . تم الانتهاء من مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ووافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب . وفيما يلى قواعد وإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأراضى التابعة للهيئة ، وذلك لإنشاء مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة (رياح – شمسى) التى يتم إتاحتها للمستثمرين بدءًا من مرحلة التعاقد بالترخيص بالأرض وحتى نهاية عمر المشروع بالإضافة إلى حالات إلغاء الترخيص بالانتفاع ، وذلك وفقًا لأنماط تنفيذ المشروعات التالية . أولاً - أنماط تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يتم إتاحة الأراضى لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة لهذه الأنماط طبقًا لخطة الدولة المقررة فى هذا الشأن . يتضمن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤ تحديد أنماط تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء عن طريق القطاع الخاص من مصادر الطاقة المتجددة على النحو التالى : 1- النمط الأول : إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع التزام شركة النقل بشراء الطاقة المتجددة : (أ) مشروعات بنظام المناقصات التنافسية (مادة (۲) ب من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤) : وهى المشروعات التى تطرحها الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى مناقصة أو مزايدة على أرض محددة بين المستثمرين لإقامة مشروع طاقة متجددة بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) وشراء الكهرباء المنتجة من المحطة . (ب) مشروعات بنظام شراكة مع الهيئة أو بنظام تعريفة التغذية (مادة ٢ (ﺟ) من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ٢٠١٤) : وهى المشروعات التى ينفذها المستثمرون وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركة توزيع الكهرباء (حسب جهد الربط على الشبكة) بشراء الطاقة المنتجة منها بتعريفة محددة مسبقًا . 2- النمط الثانى : إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع استخدام الكهرباء المنتجة لبيعها للمستهلكين وفقًا للأنظمة الصادر بها قواعد من الجهاز فى هذا الشأن أو فى مشروعات تحلية المياه أو إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته أو غيرها وإذا تم ذلك عن طريق استخدام شبكات النقل أو التوزيع ، يتم سداد مقابل استخدام الشبكة الصادر من الجهاز . وطبقا للمادة (3) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤ فإن تخصيص الأراضى اللازمة بأى من النمطين وذلك لإقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع يكون وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص . ثانيا : قواعد وإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأرض تتاح الأراضى لهذين النمطين بمقابل سنوى يكون حده الأدنى (٢٪) من قيمة الطاقة المنتجة (طبقًا للمادة (3) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤ المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠٢٢) وفقًا لإحدى الحالات التالية : الحالة الأولى : الإعلان عن مناقصة تنافسية لإنشاء مشروع طاقة متجددة وتحديد قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع ، أو موافقة من مجلس الوزراء على تنفيذ المشروع وتحديد قطعة الأرض اللازمة له ومقابل شراء الطاقة المنتجة منه . الحالة الثانية : للهيئة أن تعلن عن إتاحة قطعة أرض لإقامة مشروع طاقة متجددة بقدرة محددة بنظام المزايدة ، ويتم المفاضلة بين المستثمرين على أساس نسبة مقابل حق الانتفاع وبناء على سابقة الخبرة والملاءة المالية والفنية والإدارية وفقًا للقواعد المنظمة للمناقصات والمزايدات المعمول بها فى الهيئة . الحالة الثالثة : للمستثمر أن يتقدم للهيئة بطلب إتاحة قطعة أرض لإقامة مشروع طاقة متجددة يشمل تحديدًا عامًّا لموقع المحطة وتكنولوجيا إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والقدرة المركبة سواء لبيع الكهرباء المنتجة لمستهلكين تابعين له مباشرة أو لاستخدامها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر أو تحلية المياه أو غيرها من الاستخدامات أو لإقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام صافى القياس مع ضرورة إرفاق موافقة مبدئية من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتصريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإنشاء المشروع ، وبناء عليه تقوم الهيئة في مدة أقصاها شهران بدراسة الطلب والرد عليه . تتولى الهيئة - خلال فترة الدراسة - بالتنسيق مع المستثمر لتحديد المساحة المناسبة للمحطة لضمان كامل الاستفادة من الأرض طبقا للتكنولوجيا المقترحة . فى حال موافقة الهيئة على الطلب يتم العرض على مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة على المشروع . مراحل تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع : أولاً - مرحلة الإعداد للترخيص بالانتفاع بالأرض : يلتزم المطور/ المستثمر الفائز بالطرح أو الصادر له موافقة مجلس الوزراء بتخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع وفقًا لهذه القواعد بتقديم تأمين مقابل حق الانتفاع بالأرض إما نقدًا عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية أو خطاب ضمان بنكى لصالح الهيئة غير مشروط صادر من أحد بنوك الدرجة الأولى المعتمدة من البنك المركزى المصرى بواقع (۱۰٪) من قيمة عقد حق الانتفاع عن الثلاث سنوات الأولى ، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل ، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد ، ويكون هذا التأمين ضامنًا لتنفيذ المطور/المستثمر لالتزاماته بعقد حق الانتفاع . يتم إتاحة الأرض للمستثمر للقيام فقط بإجراء القياسات (سرعات الرياح واتجاهاتها - درجات الحرارة - الإشعاع الشمسى ...) ودراسات الأثر البيئى وكذا الدراسات الفنية اللازمة للمشروع من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتصريح بدخول الأرض مع الهيئة لمدة ٢٤ شهرًا من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم ، ويجوز تمديد مدة هذه المذكرة بموجب طلب كتابى (يتضمن فترة التمديد المطلوبة) مقدم من المستثمر إلى الهيئة ويخضع لموافقة الهيئة عليه . لا يمنح هذا التصريح للمستثمر أية حقوق قانونية على الأرض المشار إليها من أى نوع ولا يمنع الهيئة من ممارسة كافة حقوقها وسلطاتها على هذه الأرض . يلتزم المستثمر بإخلاء الأرض وتسليمها بالحالة التى كانت عليها خالية من أية عوائق أو موانع عند انتهاء مدة التصريح المشار إليه ، ويحق للهيئة إنهاء التصريح والاستلام الفورى للأرض حال قيام المصرح له بأية مخالفة للقوانين أو للوائح أو القواعد القانونية فى جمهورية مصر العربية أو لمذكرة التفاهم التى تتيح دخول الأرض دون أى مسئولية مالية أو قانونية تقع على الهيئة تجاه المصرح له ولا يجوز للمطور/المستثمر الرجوع على الهيئة بأية مسئوليات فى هذا الشأن . وفى حال عدم استكمال المستثمر إجراءات تنفيذ المشروع يتم : تسليم الأرض إلى الهيئة . تسليم البيانات والدراسات التى تم إجراؤها على أرض المشروع إلى الهيئة ، وتؤول ملكيتهما إلى الهيئة . إجراء التسوية المالية الخاصة بالتكاليف الفعلية لإتاحة الأرض وأى مستحقات أخرى قبل رد التأمين المشار إليه . يلتزم المستثمر بتسليم نسخة من البيانات المجمعة من أبراج القياس بالبريد الإلكترونى الوارد بالمذكرات والاتفاقيات المبرمة أو ما يتم الاتفاق عليه إلى الهيئة بصفة دورية (ربع سنوية) خلال 30 يوم عمل من انتهاء الفترة الزمنية المحددة . يلتزم المستثمر قبل انتهاء مذكرة التفاهم للتصريح بدخول الأرض بإنشاء شركة المشروع واستصدار التصريح اللازم من الجهاز لإنشاء المحطة وفقًا للمقرر بقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية والقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز وتقديمه للهيئة والتعاقد معها على الأرض من خلال توقيع اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض سارية لمدة أقصاها ٢٥ سنة من تاريخ التشغيل التجارى وبمقابل حق الانتفاع طبقا لما يرد باتفاقية الترخيص بالانتفاع وفقًا للمقرر قانونًا فى هذا الشأن . يلتزم المستثمر بالتوقيع على اتفاقية تقاسم التكاليف (إن وجدت) خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتوقيع وفى حالة عدم التوقيع على الاتفاقية المشار إليها لأى سبب تعتبر مذكرة التفاهم ملغاة وما يترتب على ذلك من آثار منها إخلاء المستثمر للأرض وإزالة ما قد يكون عليها من أجهزة أو منشآت أيًا كان نوعها ، وإلا قامت الهيئة بذلك الإجراء على نفقة المستثمر مع إجراء التسوية المالية اللازمة فى هذا الشأن خصمًا من قيمة التأمين المشار إليه فى مذكرة التفاهم للتصريح بدخول الأراضى . ثانيًا - مرحلة الترخيص بالانتفاع لبدء الإنشاء : تلتزم شركة المشروع بالانتهاء من الإغلاق المالى فى موعد أقصاه ۳۰ شهرًا من تاريخ بدء سريان مذكرة التفاهم أو حسب ما يتم الاتفاق عليه . • البدء فى سداد التكاليف التى قامت الهيئة بإجرائها على أرض المشروع متضمنة كلاًّ من تكاليف تجهيز قطعة الأرض ، الدراسات الفنية ، التعويضات ، ..... (إن وجدت) على أن يكون السداد دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة أقصاها ثلاث سنوات طبقًا لما يتم الاتفاق عليه باتفاقية حق الانتفاع تستحق السداد خلال 15 يومًا من تاريخ الإغلاق المالى . فى حالة عدم التمكن من الإغلاق المالى خلال المدة المشار إليها بعاليه ، تعتبر مذكرة التفاهم بالتصريح لدخول الأرض المشار إليها منتهية ، و يترتب على ذلك : تسليم الأرض إلى الهيئة . تسليم البيانات والدراسات التى تم إجراؤها على أرض المشروع إلى الهيئة ، وتؤول ملكيتهما إلى الهيئة . إجراء التسوية المالية الخاصة بالتكاليف الفعلية لإتاحة الأرض وأى مستحقات أخرى قبل رد التأمين المشار إليها . لا يحق للمستثمر تسجيل الأرض باسمه حتى بعد الحصول على الترخيص بالانتفاع لبدء الإنشاء ولكن يحق له تسجيل اتفاقية الترخيص بحق الانتفاع وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن . ثالثًا - مرحلة الإنشاء : تشتمل هذه المرحلة على ما يلى : (أ) تركيب المحطة . (ب) توقيع اتفاقية الربط بالشبكة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (مشغل الشبكة) لمدة مساوية لاتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض . (ﺟ) ربط محطة الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء بالشبكة . (د) الحصول على الترخيص النهائى من الجهاز . (ھ) بدء التشغيل التجارى لمحطة الطاقة المتجددة . رابعًا - التشغيل التجارى : 1- مدة هذه المرحلة ٢٥ سنة تبدأ من تاريخ بدء التشغيل التجارى . 2- تلتزم شركة المشروع بتقديم تأمين إضافى قبل بدء السنة الأخيرة من مدة عقد حق الانتفاع بقيمة (5٪) من قيمة متوسط الإنتاج السنوى لضمان إزالة كافة أجهزة ومنشآت المشروع من الأرض وإعادتها إلى الحالة التى كانت عليها وقت قيام الهيئة بتسليمها إلى المستثمر إما تقدًا عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونى أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط صادر من أحد بنوك الدرجة الأولى المعتمدة من البنك المركزى المصرى . خامسًا - نهاية عمر المشروع : بانتهاء مدة اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض تقوم شركة المشروع بتسليم الأرض للهيئة مع إزالة كل المعدات والمنشآت سواء كانت فوق الأرض أو تحتها وفقًا للشروط الواردة باتفاقية الترخيص بالانتفاع للأرض المبرمة مع الهيئة والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ما لم يرد خلاف ذلك فى اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض . يسترد المستثمر خطابى الضمان عند نهاية عمر المشروع وتسليم الأرض للهيئة طبقًا للشروط الواردة باتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض . يجوز الاتفاق فى اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض على إمكانية تجديده لمدة جديدة وشروط جديدة يتم الاتفاق عليها قبل نهاية مدة العقد بستة أشهر واستصدار الموافقات اللازمة من الجهات المختصة . سادسًا - أحكام عامة : يقتصر إتاحة الأرض على المشروع الذى سيتم تنفيذه ويجوز للمستثمر التقدم بطلب جديد للحصول على مساحة أرض إضافية فى حالة الرغبة فى زيادة القدرة المركبة للمحطة وذلك بعد استصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن . لا تشمل إتاحة أرض المشروع ، الأراضى اللازمة لشبكات الربط ولكن يتم عمل الترتيبات الخاصة بحق المرور واستخدام الأرض لربط المحطة بشبكة النقل أو التوزيع حسب الأحوال . يجوز للهيئة بالتنسيق مع المستثمر استخدام الأرض فى أنشطة إضافية أخرى متعلقة بالطاقة المتجددة بما لا يتعارض مع نشاط محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة . تكون عملة سداد مقابل حق الانتفاع بأرض المشروع وفقا للآتى : 1- فى حالة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وبيعها طبقًا لاتفاقية شراء طاقة يكون سداد مقابل حق الانتفاع بذات عملة شراء الطاقة المنتجة من المشروع . 2- فى حالة استخدام الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته أو أية منتجات أخرى بغرض التصدير ، يكون سداد مقابل حق الانتفاع بالدولار الأمريكى . ثالثًا - حالات إلغاء الترخيص بالانتفاع بالأرض يلغى الترخيص بالانتفاع بالأرض ويصادر خطاب الضمان (تأمين دخول الأرض) في الحالات التالية : 1- عدم الحصول على الترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو إلغاؤه أو عدم تجديده لمدة أو مدد تساوى مدة اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض . 2- إلغاء اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء/ شركة التوزيع أو مع المستهلك بحسب الأحوال . 3- إلغاء اتفاقية الربط مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء/شركة التوزيع بحسب الحالة . 4- إلغاء الترخيص الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لشركة المشروع . 5- استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له . 6- عدم البدء فى إنشاء المحطة فى مدة أقصاها عام واحد من تاريخ الإغلاق المالى . 7- عدم الانتهاء من تنفيذ المحطة خلال المدة المتفق عليها بين المستثمر والهيئة . 8- عدم تسليم بيانات أبراج القياس إلى الهيئة فى المواعيد المحددة .