إضافة العقارات التالية إلى سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة المنوفية :
«مدرسة المساعى الإعدادية بنات» كود المبنى (٦٣ -۱۷۰۱۰۰۰۰۰۰)
حى غرب – شارع المدارس أمام مسجد الحماية المدنية ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.
قرية شنشور- مركز أشمون :
«مقام سيدى حواش أبو درغام ومئذنة مسجد سيدى حواش أبو درغام»
كود المبنى (٦٥ - 1707120300) .
«مسجد العمرى» كود المبنى (66-1707120300) .
«مقام سيدى يوسف بمسجد سيدى يوسف» كود المبنى (67-1707120300).
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 308 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ٢٠٢٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٦٤ لسنة ۲۰۰۹ بمجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۱۹ لسنة ۲۰۱۲ الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة المنوفية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة بالمكاتبات أرقام 10٧٤٨ ، 10757، 10758 ، ۱۰۷٥٩ ، 10760، بتاريخ ١٥، 16/12/2025 ، ورقم (92) بتاريخ 18/1/2026 بشأن توصيات اللجان الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمنطقتين الغربية والجنوبية ؛
وعلى ما ورد من السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بالكتاب رقم (3-1166) بتاريخ 13/1/2026 لضم عدد (٥) مبانى إلى سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة المنوفية ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
إضافة العقارات التالية إلى سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة المنوفية :
«مدرسة المساعى الإعدادية بنات» كود المبنى (٦٣ -۱۷۰۱۰۰۰۰۰۰)
حى غرب – شارع المدارس أمام مسجد الحماية المدنية ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.
قرية شنشور- مركز أشمون :
«مقام سيدى حواش أبو درغام ومئذنة مسجد سيدى حواش أبو درغام»
كود المبنى (٦٥ - 1707120300) .
«مسجد العمرى» كود المبنى (66-1707120300) .
«مقام سيدى يوسف بمسجد سيدى يوسف» كود المبنى (67-1707120300).
(المادة الثانية)
إضافة العقار رقم ۱۲۹ شارع العباسية - حى الوايلى برقم توثيق (03170000052) إلى سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة.
(المادة الثالثة)
حذف العقارات التالية من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة:
المنطقة الغربية :
(۱) درب الجنينة - حى الأزبكية برقم توثيق (۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲).
المنطقة الجنوبية :
(٤) زقاق الجناينى - حى السيدة زينب برقم توثيق (۰۳۳۰۰۰۰۰۲۱۰).
(۲۹) شارع المحجر - حى الخليفة برقم توثيق (٠٣٢٤١٠٠٠٠٢٧).
(۱۱) حارة الصايغ من شارع طولون - حى الخليفة برقم توثيق (٠٣٢٤١٠٠٠٠٣٦).
(۱۳) حارة الصايغ من شارع طولون - حى الخليفة برقم توثيق (٠٣٢٤١٠٠٠٠٣٧).
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية..
صدر فى 18/2/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندسة/ راندة المنشاوى