محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 11431 لسنة 2025 بتاريخ 29/6/2025

يعتمد مشروع تقسيم أرض هيئة الأوقاف المصرية بجوار المدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة (14ف - 20ط - 5س) وفقًا للوحات المرفقة مع حفظ حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 11431 لسنة 2025 بتاريخ 29/6/2025 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 15/6/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/5/2025 المتضمن الموافقة على مشروع اعتماد تقسيم أرض هيئة الأوقاف المصرية بجوار المدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة (14ف - 20ط - 5س) ؛ وعلى كتاب هيئة الأوقاف بكفر الشيخ - منطقة كفر الشيخ المؤرخ فى 3/6/2025 والمرفق به كتاب مديرية المساحة بكفر الشيخ المرسل إلى منطقة أوقاف كفر الشيخ المؤرخ فى 2/6/2025 ومكلفة الضرائب العقارية المؤرخة فى 25/5/2025 بشأن ملكية الهيئة سالفة الذكر لقطعة الأرض المعروض حالتها ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد مشروع تقسيم أرض هيئة الأوقاف المصرية بجوار المدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة (14ف - 20ط - 5س) وفقًا للوحات المرفقة مع حفظ حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية . المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى