يعتمد مشروع تقسيم أرض هيئة الأوقاف المصرية بجوار المدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة (14ف - 20ط - 5س) وفقًا للوحات المرفقة مع حفظ حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 11431 لسنة 2025
بتاريخ 29/6/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 15/6/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/5/2025 المتضمن الموافقة على مشروع اعتماد تقسيم أرض هيئة الأوقاف المصرية بجوار المدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة (14ف - 20ط - 5س) ؛
وعلى كتاب هيئة الأوقاف بكفر الشيخ - منطقة كفر الشيخ المؤرخ فى 3/6/2025 والمرفق به كتاب مديرية المساحة بكفر الشيخ المرسل إلى منطقة أوقاف كفر الشيخ المؤرخ فى 2/6/2025 ومكلفة الضرائب العقارية المؤرخة فى 25/5/2025 بشأن ملكية الهيئة سالفة الذكر لقطعة الأرض المعروض حالتها ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد مشروع تقسيم أرض هيئة الأوقاف المصرية بجوار المدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة (14ف - 20ط - 5س) وفقًا للوحات المرفقة مع حفظ حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى