محافظة البحيرة قـرار رقم 494 لسنة 2025 صادر بتاريخ 8/12/2025

يعتمد استكمال وتحديث المخطط التفصيلى لمنطقة عاشور والسبعاوى بمدينة أبو المطامير والمعتمد جزء منها ضمن المخطط التفصيلى لمنطقتى (جنوب أبو المطامير المعتمدة) بالقرار رقم 4472 لسنة 2002 ، وتعديل منطقة عاشور المعتمدة بالقرار رقم 1504 لسنة 2015 بمدينة أبو المطامير) .


محافظة البحيرة قـرار رقم 494 لسنة 2025 صادر بتاريخ 8/12/2025 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى قرارات وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أرقام 457 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو المطامير ، 1063 لسنة 2011 ، 710 لسنة 2018 ، 784 لسنة 2019 ، 548 لسنة 2021 ، 570 لسنة 2021 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لبعض قرى المحافظة ؛ وعلى محاضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق مدن وقرى المحافظة بجلستها المنعقدة بتواريخ 23/4/2025 ، 27/4/2025 ، 29/4/2025 ، 30/4/2025 ، 6/5/2025 ، 7/5/2025 ، 13/5/2025 ، 14/5/2025 ، 28/7/2025 والمنتهية إلى أنه «لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية للمناطق والقرى الآتية على النحو التالى : اعتماد استكمال وتحديث المخطط التفصيلى لمنطقة عاشور والسبعاوى بمدينة أبو المطامير . المخطط التفصيلي لقرية (كفر عوانة) التابعة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب- مركز إيتاى البارود . المخطط التفصيلى لقرية (صفط خالد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمانيا - مركز إيتاى البارود . المخطط التفصيلى لقرية (يعقوب الدرمللى) التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة- مركز شبراخيت . المخطط التفصيلى لقرية (بنى سلامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى سلامة- مركز كوم حمادة . المخطط التفصيلى لقرية (منشأة حمور) التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال - مركز دمنهور . المخططان التفصيليان لقريتى (الصديق الجديدة - العدل) التابعتين للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة - مركز أبو المطامير . المخطط التفصيلى لقرية (منشأة جناكليس) التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية - مركز أبو المطامير وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة وفقًا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 مع مراعاة التزام الوحدة المحلية بنص المادة (16) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك فيما يخص مقابل التحسين على اعتماد المخطط التفصيلى والإجراءات والتعليمات الصادرة فى ذات الخصوص فى ضوء أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 ؛ وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (3) بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2025 بشأن الموافقة على اعتماد تلك المخططات التفصيلية ؛ وعلى كتاب المحافظة المرسل لوزارة التنمية المحلية رقم (2922) بتاريخ 16/9/2025 بشأن طلب اعتماد بعض المخططات التفصيلية بنطاق محافظة البحيرة؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/2699) فى 6/11/2025 والمتضمن ما يفيد أنه تم العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وأشر سيادته «يعتمد» ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) أولاً - يعتمد استكمال وتحديث المخطط التفصيلى لمنطقة عاشور والسبعاوى بمدينة أبو المطامير والمعتمد جزء منها ضمن المخطط التفصيلى لمنطقتى (جنوب أبو المطامير المعتمدة) بالقرار رقم 4472 لسنة 2002 ، وتعديل منطقة عاشور المعتمدة بالقرار رقم 1504 لسنة 2015 بمدينة أبو المطامير) . ثانيًا - تعتمد المخططات التفصيلية للقرى التابعة لمراكز المحافظة وذلك على النحو التالى : المخطط التفصيلي لقرية (كفر عوانة) التابعة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب- مركز إيتاى البارود . المخطط التفصيلى لقرية (صفط خالد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمانيا - مركز إيتاى البارود . المخطط التفصيلى لقرية (يعقوب الدرمللى) التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة- مركز شبراخيت . المخطط التفصيلى لقرية (بنى سلامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى سلامة- مركز كوم حمادة . المخطط التفصيلى لقرية (منشأة حمور) التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال - مركز دمنهور . المخططان التفصيليان لقريتى (الصديق الجديدة - العدل) التابعتين للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة - مركز أبو المطامير . المخطط التفصيلى لقرية (منشأة جناكليس) التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية - مركز أبو المطامير . (المادة الثانية) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر أينما وجدت على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم مالم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر أينما وجدت ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى ، والمبانى الملونة باللون الأزرق أينما وجدت تعديات بناء مالم يثبت حصولها على ترخيص بناء أو الحصول على نموذج تصالح نهائى . (المادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ذلك . محافظ البحيرة د/ جاكلين عازر