قرار قيد
مؤسسة الابتكار من أجل التنمية المستدامة
برقم 1229 لسنة 2024
بتاريخ 15/12/2024
وزارة التضامن الاجتماعى
الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى
إدارة الفحص
قرار قيد
مؤسسة الابتكار من أجل التنمية المستدامة
برقم 1229 لسنة 2024
بتاريخ 15/12/2024
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء مؤسسة الابتكار من أجل التنمية المستدامة لنقل تبعية المؤسسة من مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى ؛
وعلى قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة الصادر برقم (206)
بتاريخ 15/12/2024 بشطب قيد المؤسسة من سجلات المديرية ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
نقل تبعية مؤسسة «الابتكار من أجل التنمية المستدامة» السابق قيدها بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (7377) لسنة 2023 وقيدها تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1229) بتاريخ 15/12/2024
ميدان عمل المؤسسة :
رعاية الأسرة «مجال العمل الرئيسى» .
النشاط الأدبى .
التنظيم والإدارة .
الدفاع الاجتماعى .
حماية البيئة والمحافظة عليها .
التنمية الاقتصادية .
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
صداقة الشعوب .
المساعدات الاجتماعية .
نطاق عمل المؤسسة : جمهورية مصر العربية .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : ثلاثة عشر عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالى .
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية .
(المادة الثانية)
تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
أ/ عمرو حسنى