وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقم 437 لسنة 2022

باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (S9) بمساحة 40.05 فدان بنشاط (نادٍ اجتماعى - رياضى - تجارى) ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1447.93 فدان بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 448 لسنة 2007 والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام : (423 لسنة 2008، 379 لسنة 2011، 139 لسنة 2016 , 415 لسنة 2017 ، 638 لسنة 2018 ، 506 لسنة 2019 ، 66 لسنة 2022)


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقم 437 لسنة 2022 بتاريخ 24/5/2022 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (S9) بمساحة 40.05 فدان بنشاط (نادٍ اجتماعى - رياضى - تجارى) ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1447.93 فدان بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 448 لسنة 2007 والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام : (423 لسنة 2008، 379 لسنة 2011، 139 لسنة 2016 , 415 لسنة 2017 ، 638 لسنة 2018 ، 506 لسنة 2019 ، 66 لسنة 2022) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى أمر الإسناد رقم (190) بتاريخ 16/5/2007 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1500 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية - مصر لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 1/10/2007 بين الهيئة والسادة شركة داماك العقارية للتطوير على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1500 فدان ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (448) الصادر بتاريخ 10/12/2007 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) لإقامة تجمع عمرانى متكامل بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (2506/2008) بتاريخ 8/9/2008 على زيادة قيود الارتفاع لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة والمرفق به كروكى موضح الارتفاعات بالنسبة لأرض المشروع ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (423) الصادر بتاريخ 5/11/2008 فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (448) بتاريخ 10/12/2007 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (33) بتاريخ 2/6/2009 بالموافقة على السماح لشركة داماك بالتصرف فى نسبة لا تتجاوز (40٪) من مساحة الأرض المخصصة لها وذلك لمستثمرين آخرين لتنميتها وإقامة المشروعات عليها بعد سداد كامل ثمن هذه المساحة من الأرض للهيئة وتنفيذ كافة المرافق والبنية الأساسية اللازمة لها مع التزام المشترى بكافة الشروط والمواصفات والالتزامات المذكورة بالعقد المبرم مع الشركة وكراسة الشروط المطروحة عن المزايدة ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة الصادر بالجلسة رقم (99) بتاريخ 21/9/2011 بالموافقة على تعديل اسم شركة داماك العقارية للتطوير لتصبح باسم شركة هايد بارك العقارية للتطوير (ش.م.م) والتعامل على قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق القاهرة الجديدة بمساحة 1447.93 فدان باسم شركة هايد بارك العقارية للتطوير ش.م.م بدلاً من شركة داماك العقارية للتطوير ووفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 21710 لسنة 2011 بتعديل المادة الثانية من النظام الأساسى للشركة وكذا السجل التجارى رقم (25612) المستخرج فى 21/6/2011 المبين به التعديل مع تحصيل المصاريف الإدارية المقررة باللائحة العقارية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (379) الصادر بتاريخ 23/10/2011 فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 448 لسنة 2007 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة والمعدل بالقرار الوزارى رقم 423 لسنة 2008 لإقامة تجمع عمرانى متكامل ؛ وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ 20/3/2014 بشأن القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 12/2/2014 باعتماد قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى قد نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/2014 الطلب المقدم من شركة هايد بارك العقارية ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة القاهرة الجديدة) بشأن أمر الإسناد رقم (190) بتاريخ 16/5/2007 ببيع قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1500 فدان لشركة هايد بارك العقارية (داماك العقارية سابقًا) وقررت اللجنة عدم أحقية الهيئة فى تحصيل فوائد وغرامات إلا من تاريخ توفير مصادر مياه للإنشاءات وطريق ممهد لحدود الأرض واعتبار ما سبق سداده من فوائد وغرامات من قيمة الأقساط المستحقة على الأرض وترحيل ميعاد سداد الأقساط التى يحل أجلها لفترة مماثلة لمدة تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى توصيل المرافق وإعادة تسوية المبالغ المسددة وفقًا لذلك ؛ وعلى قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بتاريخ 27/1/2016 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2014 وفقًا لمنطوقه المنتهى إلى عدم أحقية الهيئة تحصيل فوائد وغرامات إلا من تاريخ توصيل مصدر مياه إلى حدود الأرض فى 8/11/2015 واعتبار ما سبق سداده من فوائد وغرامات من قيمة الأقساط المستحقة على الأرض وترحيل ميعاد سداد الأقساط التى يحل أجلها لفترة مماثلة من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ توصيل المرافق لحدود الأرض فى 8/11/2015 وإعادة تسوية المبالغ المسددة وذلك وفقًا لمنطوق القرار ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (139) الصادر بتاريخ 13/2/2016 باعتماد تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 448 لسنة 2007 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة لإقامة تجمع عمرانى متكامل والمعدل بالقرار رقم 423 لسنة 2008 وبالقرار الوزارى رقم 379 لسنة 2011 ؛ وعلى خطاب الهيئة العامة لعمليات القوات المسلحة بتاريخ 6/4/2016 بالموافقة على تعديل قيد الارتفاع ليكون 21.5م بدلا من 17.7م من مستوى سطح الأرض لقطعة الأرض رقم (1) شرق مدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير (ش.م.م) ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (6791) بتاريخ 23/5/2017 ومفاده أن الشركة قد قامت بسداد مقابل تعديل الاسم من شركة داماك العقارية للتطوير إلى هايد بارك العقارية للتطوير ؛ وعلى القرار الوزارى المعدل رقم (415) بتاريخ 27/5/2017 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) لإقامة تجمع عمرانى متكامل بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى كتاب السيدة المهندسة وزير الاستثمار والتعاون الدولى بصفتها رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الوارد برقم (414494) بتاريخ 9/10/2017 والمنتهى بقرار اللجنة بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بترحيل مواعيد استحقاق تلك الأقساط لمدة ثمانى سنوات على أن يكون ميعاد استحقاق القسط الأول بتاريخ 16/2/2023 على أن تسرى ذات الشروط المتفق عليها على أحوال سداد هذه الأقساط ومنها إضافة عائد لقيمة كل قسط يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد وفقًا لأسعار الإقراض والخصم على أن لا يستحق على الشركة أية فوائد تأخيرية عن عدم سداد تلك الأقساط طوال مدة ترحيل مواعيد استحقاقها للفترة المذكورة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (638) بتاريخ 2/7/2018 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (506) بتاريخ 15/6/2019 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (66) بتاريخ 24/1/2022 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى خطاب الشركة الوارد برقم (426018) بتاريخ 20/12/2021 بطلب اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (S9) بمساحة 40 فدانًا بنشاط (نادٍ) ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (4958) بتاريخ 30/3/2022 مرفقًا به لوحات المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بعد المراجعة والتوقيع عليها من السادة المختصين ؛ وعلى التعهد المقدم من الشركة أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة هايد بارك العقارية للتطوير (ش.م.م) باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (S9) بمساحة 40.05 فدان بنشاط (نادٍ اجتماعى - رياضى - تجارى) ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق القاهرة الجديدة بمساحة 1447.93 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/4/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (S9) بنشاط (نادٍ اجتماعى - رياضى - تجارى) بمساحة 40.05 فدان بما يعادل 168223.63م2 (مائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون مترًا مربعًا و63/100 من المتر المربع) ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1447.93 فدان بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 448 لسنة 2007 والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 423 لسنة 2008 ، 379 لسنة 2011 ، 139 لسنة 2016 ، 415 لسنة 2017 ، 638 لسنة 2018 ، 506 لسنة 2019 ، 66 لسنة 2022 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 1/10/2007 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 7 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 8 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (S9) بنشاط (نادٍ اجتماعى - رياضى - تجارى) بمساحة 168223.63م2 بما يعادل 40.05 فدان ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة شركة هايد بارك العقارية للتطوير والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 66 لسنة 2022 مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض رقم (S9) محل الاعتماد 40.05 فدان أى ما يعادل 168223.63م2 . مكونات المشروع : 1 - المساحة المخصصة للمبانى 2.00 فدان أي ما يعادل 8411م2 وتمثل نسبة (5.00٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض . 2 - الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء ومسارات المشاة بمساحة 38.05 فدان أى ما يعادل 159813.03م2 وتمثل نسبة (95.00٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض . الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض : النسبة البنائية لا تزيد على (5٪) من مسطح قطعة الأرض . أقصى ارتفاع للمبانى : (أرضى + أول) . يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من جميع الجهات لقطعة الأرض و6م بين المبانى وبعضها . الالتزام بقيد الارتفاع المحدد للمنطقة . الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . الالتزام بالمسطحات المسموح بها بقطعة الأرض طبقًا للقرار الوزارى رقم 66 لسنة 2022 تتعهد الشركة بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع ولا يكون لها تخديم مباشر من الخارج ، وفى حالة التخديم الخارجى يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير ذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة . يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية . يتم الالتزام باستخدام دور البدروم فى الأنشطة المصرح بها . جدول تحليل المبانى : كود المبنى اسم المبنى عدد الأدوار المساحة المبنية F.P م2 المساحة البنائية الإجمالية BUA م2 B01 مبنى النادى بدروم + أرضى + أول 881 1749 B02 مبنى اللياقة البدنية أرضى + أول 1246 2426 B03 مبنى الأداء الرياضى بدروم + أرضى 642 642 B04 مبنى حمام السباحة العائلى وسبا أرضى + أول 522 870 B05 مبنى رعاية الأطفال أرضى 522 522 B06 مبنى خدمى أرضى + أول 199 398 B07 مبنى خدمى أرضى 118 118 B08 مبنى مجمع الاسكواش أرضى 638 638 B09 مبنى الموظفين بدروم + أرضى + أول 225 440 B10 مبنى البوابة أرضى 27 27 B11 مبنى البوابة أرضى 27 27 B12 مبنى الفنون القتالية بدروم + أرضى + أول 688 894 B13 مبنى البنك أرضى + أول 226 431 B14 مبنى صالة الجمباز أرضى + أول 995 1692 B15 مبنى خدمى أرضى + أول 125 250 B16 مبنى خدمى أرضى + أول 125 250 B17 مبنى حمام السباحة الأوليمبى بدروم + أرضى + أول 282 564 B18 مبنى البوابة أرضى 27 27 B19 مبنى المكتبة أرضى + أول 110 220 B20 مبنى ايست ويند أرضى 312 312 KS مبنى كشك خفيف أرضى 120 120 CR مبنى حاويات خفيف أرضى 195 195 PV مبنى معرض خفيف أرضى 159 159 الإجمالى 8411 12970 مفوض عن الشركة م/ داليا مختار الاشتراطات العامة 1 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 2 - غرف الأسطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مساحة الدور الأرضى . 3 - تتولى شركة هايد بارك العقارية للتطوير التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والطيران المدنى بشأن الارتفاعات المطلوبة للمبانى (السكنية - الخدمية..) فى ضوء الارتفاعات المحددة . 4 - تتولى الشركة على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 5 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 6 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 7 - تلتزم الشركة بضرورة استيفاء مبانى الخدمات أو أى مبانى للمشروع طبقًا للاشتراطات الخاصة للجهات المعنية ، وكذا الحصول على ما قد يكون لازمًا من موافقات خاصة بالتراخيص أو خلافه مما تخص بإصداره جهات أخرى فيما يتعلق (بالتنفيذ أو التشغيل أو الإدارة) . 8 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 10 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (8 ، 9 ، 10) . 11 - تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى والمعتمد من الهيئة . 12 - يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 13 - تلتزم الشركة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول ( إمضـــــاء ) طرف ثانٍ م/ داليا مختار فريد