قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1163 لسنة ٢٠٢٥

( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عبد اللطيف عبده حشيش الإعدادية ، بالرقم التعريفى (1603266) ، الكائن بحوض الرزقة وساحل خميس رقم (40) زمام مدينة زفتى بمحافظة الغربية ، بمساحة إجمالية مقدارها 2372.25م2 .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1163 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عبد اللطيف عبده حشيش الإعدادية ، بالرقم التعريفى (1603266) ، الكائن بحوض الرزقة وساحل خميس رقم (40) زمام مدينة زفتى بمحافظة الغربية ، بمساحة إجمالية مقدارها 2372.25م2 . (المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عبد اللطيف عبده حشيش الإعدادية بالرقم التعريفى (١٦٠٣٢٦٦) بمحافظة الغربية . العرض : 1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة عبد اللطيف عبده حشيش الإعدادية بالرقم التعريفى (١٦٠٣٢٦٦) بمحافظة الغربية لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له . 2- المدرسة مؤجرة ، وتستخدم فى العملية التعليمية ، ومساحتها الإجمالية (2372.25م2) ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وهى تقع ضمن القطعة (٣٠٦) من (٢٤) الأصلية بحوض الرزقة وساحل خميس رقم (٤٠) - زمام مدينة زفتى - محافظة الغربية . 3- أفادت إدارة زفتى التعليمية بتاريخ 19/6/2023 بالاحتياج للمدرسة المذكورة . 4- صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2024 ، بالموافقة على إقرار صفة النفع العام ، والسير فى إجراءات نزع ملكية المدرسة المذكورة ، وقيام هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة الغربية باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع هيئة المساحة بالمحافظة . 5- صدر قرار محافظ الغربية رقم 448 لسنة ۲۰۲٤ بتاريخ 2/4/2024 ، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة للمدرسة المذكورة لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة . 6- تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بالغربية بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير) ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (24782506006520 GP ) الصادر بتاريخ 26/12/2024 7- الموقف القانونى : أقام الملاك الدعوى رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۰ إيجارات كلى زفتى طالبين فى ختامها الحكم بطرد المعلن إليهم بصفتهم من العين المؤجرة لوزارة التربية والتعليم بموجب عقد إيجار محرر فى3/12/1974 ، وتسليمه خاليًا من الشواغل والأشخاص. قضت المحكمة بجلسة 28/10/2020 بطرد المدعى عليه الثانى بصفته من عين النزاع موضوع عقد الإيجار المؤرخ فى 3/12/1974 ، وتسليمه للمدعين خاليًا من الشواغل والأشخاص . 8 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (۲۳۷۲٫۲٥م2)، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ؛ وحدوده كالتالى : الحد البحرى : بطول ۲۰٫۷٥ م ، ثم يشرق 35.19 م . الحد القبلى : باقى القطعة بطول 5.2م ، ثم يقبل 2.25م ، ثم يغرب 3م ، ثم يبحر 2.25م ، ثم يغرب 4.8م ، ثم يبحر4.72م ، ثم يغرب 24.95م . الحد الشرقى : القطعة (٢٦) بطول 54.49م . الحد الغربى : طريق عمومى فاصل حوضين بطول 32.2م ، ثم يشرق 15.45م ، ثم يبحر 14.54 م . والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقا للكشف المرفق . الرأى : وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة ۱۹۹۱ ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه . والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا . وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد أحمد عبد اللطيف