وزارة التجارة والصناعة قــرار رقـم 102 لسنة 2022

فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية


وزارة التجارة والصناعة قــرار رقـم 102 لسنة 2022 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1996 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 2003 ؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ فبراير2022 ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 فى شأن التزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الواردة به وبتعديلاته ، وكذا القرارات اللاحقة بشأن الالتزام بالمواصفات وتعديلاتها ، يلتزم المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقًا للمواصفات المصرية الملزمة وفى حالة عدم وجودها يعتد بإحدى المواصفات القياسية التالية : 1- المواصفات القياسية المصرية . 2- المواصفات الدولية (ISO/IEC) . 3- المواصفات الأوروبية (EN) وفى حالة عدم وجودها يستعاض عنها بالمواصفات (BS - DIN - NF) . 4- المواصفات الأمريكية (ANSI) . 5- المواصفات اليابانية الصادرة من (JISC) . 6- المواصفات الصادرة من اللجنة الدولية لدستور الأغذية (CODEX) . 7- المواصفات الصادرة من (ASTM International) . 8- المواصفات الصادرة من منظمة مواصفات السيارات اليابانية (JASO) . 9- المواصفات الصادرة من جمعية مهندسى السيارات الدولية (SAE) . 10- المواصفات الصادرة من معهد البترول الأمريكى (API) . 11- المواصفات العربية الموحدة الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين . 12- اللوائح الفنية الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالمركبات ومكوناتها . 13- المواصفات الصادرة عن الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME) . 14- المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) . (المادة الثانية) يخضع المنتج أو السلعة بالكامل لمواصفة واحدة دون تجزئة لبنودها لأكثر من مواصفة . (المادة الثالثة) يُلغى القراران الوزاريان رقما 180 لسنة 1996 ، 291 لسنة 2003 المشار إليهما . (المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 22/2/2022 وزير التجارة والصناعة نيفين جامع