باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 7.01 فدان
بما يعادل 29475.07م٢ والواقعة ضمن الأراضى الصادر بتخصيصها
لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧
لاستخدامها كتوسعات لمدينة الشيخ زايد
والمخصصة لشركة الديوانية للاستثمار العقارى
لإقامة مشروع عمرانی متكامل
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 901 لسنة 2022
بتاريخ 10/10/2022
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 7.01 فدان
بما يعادل 29475.07م٢ والواقعة ضمن الأراضى الصادر بتخصيصها
لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧
لاستخدامها كتوسعات لمدينة الشيخ زايد
والمخصصة لشركة الديوانية للاستثمار العقارى
لإقامة مشروع عمرانی متكامل
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بضم قطع الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة ٢٠١٧ بضم قطع أراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۱) بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۲ بالموافقة على أسلوب التعامل بمدينة الشيخ زايـد مـع مقدمى الطلبات للسـادة المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع هيئة مشروعات التنمية الزراعية - محافظة الجيزة المنطقة الاستثمارية وذلك على النحو الموضح تفصيلا ببنود القرار ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 1/6/2020 بين كل من هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديوانية للاستثمار العقارى بشأن التنازل عن مساحة (50٪) من قطعة الأرض بمساحة 7.01 فدان بما يعادل 29475.07م٢ مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامـل ومـقابـل توصيل المرافق لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة الشيخ زايد ؛
وعلى كتاب شركة الديوانية للاستثمار العقارى الوارد برقم (٤١٩٢٦١)
بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۲ بطلب استصدار قرار التخطيط والتقسيم ومرفق به المخطط
العام للمشروع وصورة محضر الاستلام وصورة كارت الوصف لقطعة الأرض بمساحة 29475.07م٢ ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٢٤٢٧٠) بتاريخ 25/5/2022 لجهاز مدينة الشيخ زايد مرفقا به عدد (7) لوحات للمخطط التفصيلى لأرض المشروع للمراجعة والتدقيق والتوقيع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشيخ زايد الوارد برقم (٤١٢۷۰۸) بتاريخ 15/6/2022 مرفق به عدد (7) لوحات للمخطط التفصيلى لارض المشروع بعـد التوقيع وكذا موقف مالى وعقارى ؛
وعلى الإفادة بقيام الشركة بسداد قيمة المصاريف الإدارية لاستصدار القرار الوزارى والواردة برقم (٤١٦١٤٣) بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۳ ؛
وعلى التعهدات المقدمة من الشركة بشأن منطقة الخدمات والمقنن المائى ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲۲ ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من شركة الديوانية للاستثمار العقارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 7.01 فدان بما يعادل 29475.07م2 والواقعة ضمن الأراضى الصادر بتخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة ٢٠١٧ لاستخدامها كتوسعات لمدينة الشيخ زايد والمخصصة لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة ۷.01 فدان بمـا يعادل 29475.07م2 (تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون مترًا مربعًا
و7/100 من المتر المربع) والواقعة ضمن الأراضى الصادر بتخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة ٢٠١٧ لاستخدامها كتوسعات لمدينة الشيخ زايد والمخصصة لشركة الديوانية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) والمبرم بشأنها عقد الاتفاق بتاريخ 1/6/2020 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢
الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحـق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الهيئة .
مادة 4 - تلتزم الشركة بمسئوليتها عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منها وتحملها وحدها أية تبعات طبقًا لذلك .
مادة 5 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 7 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 8 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1)
من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 10 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 12 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو
المعمول به بالهيئة .
مادة 13 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
الصادر باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 7.01 فدان
بما يعادل 29475.07م2 والواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧
بمدينة الشيخ زايد والمخصصة لشركة الديوانية للاستثمار العقارى
بنظام السداد العينى بنسبة (50٪)
طبقًا للتعاقد المبرم فى 1/6/2020 لإقامة مشروع (عمرانی متكامل)
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 7.01 فدان أى ما يعادل 29475.07م2 .
مكونات المشروع :
1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان ۱۳۱۰۰م2 بما يعادل 3.12 فدان وتمثل نسبة (44.47٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 3305م2 بما يعادل 0.79 فدان وتمثل نسبة (11.22٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة وممرات المشاة 5822.33م2 بما يعادل 1.39 فدان وتمثل نسبة (19.77٪) من إجمالى مساحة
أرض المشروع .
4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 5983.7م2 بما يعادل ١.٤٢ فدان وتمثل نسبة (20.31٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 1264.04م2 بما يعادل 0.30 فدان وتمثل نسبة (4.23٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - الأراضى المخصصة للإسكان :
1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان ۱۳۱۰۰م2 بما يعادل 3.12 فدان وتمثل نسبة (44.47٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقا للجدول التالى :
رقم المبنى مساحة الدور الأرضى F.P التكرار إجمالى مساحة الدور الأرضى للنماذج F.P إجمالى المساحة المبنية للنموذج B.U.A م2 إجمالى المساحة المبنية للنماذج B.U.A م2 عدد الأدوار عدد الوحدات
1 1361.3 1 1361.3م2 4083.9 م2 4083.9 م2 أرضى ودورين 27
2 1098.1 2 2196.2م2 3294.3 م2 6588.6 م2 أرضى ودورين 46
3 715.3 2 1430.6م2 2145.9 م2 4291.8 م2 أرضى ودورين 26
4 906.9 1 906.9م2 2720.7 م2 2720.7 م2 أرضى ودورين 18
إجمالى 4081.6 5895م2 17685 م2 117
الاشتراطات البنائية العامة لمناطق الإسكان :
لا تزيد المساحة المخصصة للإسكان عن (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن (50٪) من مساحة الأرض المخصصة للعمارات وللنماذج السكنية لا تزيد عن (45٪) من المساحة المخصصة
للنماذج السكنية .
الارتفاع (أرضى + 3) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من
القوات المسلحة .
معامل الاستغلال المسموح به لقطعة الأرض (F.A.R) = 1
المسافة بين العمارات والنماذج السكنية لا تقل عن 8م .
يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة وحدود الجار .
المسافة بين عمارات المشروع وفيلات المشروعات المجاورة لا تقل عن 50م شاملة عروض الطرق الارتدادات إن وجدت .
يسمح بإقامة دور البدروم دون مسئولية الجهاز عن توصيل مرافق البدروم
على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى واشتراطات الجهات المعنية .
يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع .
ويسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح تستخدم كخدمات للمبنى وبمساحة مبنية لا تزيد عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى وبما لا يشكل
فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا لأحكام المـادة (١٠٤) من قانون البناء الصادر
برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات ٣٣٠٥م٢ بما يعادل 0.79 فدان وتمثل نسبة (11.22٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى :
رقم القطعة الاستعمال مساحة قطعة الأرض الاشتراطات البنائية
م2 فدان النسبة البنائية ارتفاع ردود
1 تجارى 2736 0.65 30٪ أرضى ودورين 6م
2 إدارى 560 0.13 30٪ أرضى ودورين 6م
3 غرف أمن وبوابات 9 0.0021 أرضى فقط لا يزيد مساحتها عن 9م
إجمالى 3305 0.79
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
1- نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح بين (8-12٪)
من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- يتم الالتزام بتحقيق ارتدادات تبلغ 6 أمتار من جميع الجهات داخل
أراضى الخدمات .
3- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع – نسبة بنائيـة ) طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة .
4- يسمح بإقامة دور البدروم دون مسئولية الجهاز عن توصيل مرافق البدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم (جراجات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) .
5- يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تعهد الخدمات :
تتعهد الشركة بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط
ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى و فى حالة التخديم من الطريق الخارجي
أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد اخذ الموافقات اللازمة .
ثالثًا - المسطحات المبنية المسموح بها والمقنن المائى للمشروع :
نوع الإسكان معامل الاستغلال المسموح به مساحة قطعة الأرض (م2) أقصى مسطحات بنائية مسموح بها BUA المقنن المائى المسموح به للمشروع (ل/م2/يوم) إجمالى المقنن المائى المسموح به للمشروع (ل/يوم)
عمارات منخفضة الكثافة
(أرضى + 3 أدوار) 1 29475.07 29475.07 5.71 168302.64
جدول عدد الوحدات المحققة بالمشروع :
عدد الوحدات المحقق
بالمشروع على مسئولية المالك والاستشارى أقصى عدد سكان مسموح بالمشروع
وفقًا للنوتة الحسابية المعتمدة
117 840
تتعهد الشركة واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحـددة
للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أی تبعات .
الاشتراطات العامـة
1- معامل الاستغلال لقطعة الأرض 1 .
۲- يبلغ أقصى ارتفاع (أرضی + 3 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم .
٣- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حده طبقا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية .
4- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع عمرانى متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح: هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى للنماذج السكنية، طبقا لما نصت عليه المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وبنسبة (10٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية ووفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩
7- تلتزم الديوانية للاستثمار العقارى بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة
من الهيئة وان تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها
على نفقتها الخاصة .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية .
8- يتولى المالك اعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
9- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
۱۱- تلتزم الشركة بنصوص قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
بالتفويض عن الشركة
الاسم/ محمد أيمن محمد إبراهيم