وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1011 لسنة 2025

يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القصاصين - محافظة الإسماعيلية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1011 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة القصاصين - محافظة الإسماعيلية بجلستها بتاريخ 9/5/2019 ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 2895 لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ 13/8/2020 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القصاصين - محافظة الإسماعيلية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القصاصين - محافظة الإسماعيلية بكتاب هيئة مستشارى المجلس برقم (٣-١١٤٥٨) بتاريخ 13/4/2022 ؛ وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 587 لسنة ٢٠٢٢ باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة القصاصين - محافظة الإسماعيلية ؛ وعلى كتاب دورى أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم (٣-٢٦٤٤٨) بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية فى مارس ۲۰۲۱ والعمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القصاصين - محافظة الإسماعيلية ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القصاصين - محافظة الإسماعيلية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار. (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 17/9/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى