باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 239٫47 فدان بما يعادل 1005763م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة R3 بمساحة 148095٫19م2 بما يعادل 35٫26 فدان ، وكذا المنطقة R5 بمساحة 167073٫45م2 بما يعادل 39٫78 فدان ، وكذا المنطقة S3
بمساحة 14883٫67م2 بما يعادل 3٫54 فدان الكائنة بقرية فوكه - مركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع سياحى - فندقى
(50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت فندقية) السابق صدور القرارات الوزارية
لها أرقام 453 لسنة 2022 و893 لسنة 2023 و556 لسنة 2024)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 24 لسنة 2025
بتاريخ 6/1/2025
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 239٫47 فدان بما يعادل 1005763م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة R3 بمساحة 148095٫19م2 بما يعادل 35٫26 فدان ، وكذا المنطقة R5 بمساحة 167073٫45م2 بما يعادل 39٫78 فدان ، وكذا المنطقة S3
بمساحة 14883٫67م2 بما يعادل 3٫54 فدان الكائنة بقرية فوكه - مركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع سياحى - فندقى
(50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت فندقية) السابق صدور القرارات الوزارية
لها أرقام 453 لسنة 2022 و893 لسنة 2023 و556 لسنة 2024)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى