وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 24 لسنة 2025

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 239٫47 فدان بما يعادل 1005763م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة R3 بمساحة 148095٫19م2 بما يعادل 35٫26 فدان ، وكذا المنطقة R5 بمساحة 167073٫45م2 بما يعادل 39٫78 فدان ، وكذا المنطقة S3 بمساحة 14883٫67م2 بما يعادل 3٫54 فدان الكائنة بقرية فوكه - مركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع سياحى - فندقى (50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت فندقية) السابق صدور القرارات الوزارية لها أرقام 453 لسنة 2022 و893 لسنة 2023 و556 لسنة 2024)


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 24 لسنة 2025 بتاريخ 6/1/2025 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 239٫47 فدان بما يعادل 1005763م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة R3 بمساحة 148095٫19م2 بما يعادل 35٫26 فدان ، وكذا المنطقة R5 بمساحة 167073٫45م2 بما يعادل 39٫78 فدان ، وكذا المنطقة S3 بمساحة 14883٫67م2 بما يعادل 3٫54 فدان الكائنة بقرية فوكه - مركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع سياحى - فندقى (50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت فندقية) السابق صدور القرارات الوزارية لها أرقام 453 لسنة 2022 و893 لسنة 2023 و556 لسنة 2024) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى