بإعادة تشكيل لجنة صناعة الدخان والسجائر
وزارة التجارة والصناعة
قـرار رقم 302 لسنة 2022
بإعادة تشكيل لجنة صناعة الدخان والسجائر
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة
التجارة والصناعة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة ٢٠١٩ بتعيين بعض الوزراء ومنهم وزير التجارة والصناعة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٤٥ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء غرفة الصناعات الغذائية ؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 بشأن فرض رسم لدعم صناعة الدخان والسجائر ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1093 لسنة ٢٠١٧ بتعديل المادة الرابعة من قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 165 لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ 10/3/2020 بإعادة تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر ؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بتاريخ 10/3/2022 ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعاد تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر المنشأة بموجب قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 المشار إليه ، لمدة سنتين ، وذلك على النحو التالى :
السيد/ إبراهيم صبحى الإمبابى - رئيس الشعبة العامة للسجائر والدخان .
السيد/ هانى أمان حسين عطية - العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" .
السيد/ عمرو عبد الرحمن محمود الدفراوى - رئيس مجلس إدارة مصنع
أدخنة الدفراوى .
السيد/ أحمد فتحى التلاوى - شركة أدخنة الوردة .
السيد/ محمد عمر أحمد محمد خليل - مصنع أبوتيج للأدخنة .
( المادة الثانية )
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر ، وتختص بوضع السياسة التنفيذية لدعم صناعة الدخان والسجائر والإشراف على وسائل صرف حصيلة الرسم وأبواب الصرف والتحقق من صرفها على الأغراض المخصصة لها، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها وتقوم فى هذه الحالة بتحديد اختصاصاته ومكافأته ، كما لها أن تضع قواعد صرف بدل حضور جلسات اللجنة .
( المادة الثالثة )
تعتمد قرارات لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر من مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ،
وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 28/5/2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع