قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الموقعة بتاريخ 2021/3/11


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الموقعة بتاريخ 2021/3/11 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مـادة وحـيدة ) وُوفق علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، الموقعة بتاريخ 2021/3/11، وذلك مع التحفظ بشـرط التصـديق . صدر برئاسة الجمهورية في 29 ذي الحجة سنة 1442هـ ( الموافق 8 أغسطس سنة 2021م ) . عـبد الفتـاح السيـسي وافق مجلـس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 ربيع الأول سنة 1443 هـ ( الموافق 19 أكتوبر سنة 2021 م ) . اتفــاقيـة المـقـــر بــــين جمــهـــورية مـصــــر العـــربية و منـظـمـــة تنـمـيــة المــــرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إن حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الحكومة" أو بـ"مصر") من جهة ، ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (ويشار إليها فيما يلي بـ"المنظمة") ، من جهة ثانية ؛ استنادًا إلي اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة التعاون الإسلامي لسنة 1976؛ والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 768 بالموافقة عليها وانضمام مصر لها والموقعة بتاريخ 9 سبتمبر 1976 واستنادًا إلي الفصل الثالث عشر من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، والمواد الثانية والثالثة والرابعة من النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة اللذين ينصان علي المركز القانوني للمنظمة والحصانات والإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أغراضها والقيام بالوظائف المسندة إليها ؛ وبالنظر إلي أن المنظمة تهدف إلي تنمية المرأة والاختصاص بكل ما يلزم لتحقيق ذلك وفقًا لمـا هو وارد في المـادة الخامسة من نظامها الأساسي ؛ وبناءً علي المـادة الرابعة من النظام الأساسي التي تنص علي أن تكون القاهرة ، عاصمة جمهورية مصر العربية ، مقرًا للمنظمة ، وتكفل دولة المقر الامتيازات والحصانات للمنظمــة ولمـندوبي الدول الأعضاء وموظفي المنظمــة ، علي النحـو الذي يتم النـص عليه في اتفاقية المقر ، كما توفر المقر الدائم لها ؛ ورغبة من الطرفين في التفاهم علي المسائل المرتبطة بالمقر وسير عمله واستكمال الإجراءات المتعلقة به ؛ فقد اتفق الطرفان علي ما يلي : ( المــادة الأولي ) في هـذه الاتفاقية ، وما لـم يقتـض سياق النص معني آخر ، تـكـون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها : 1- "دولة المقر" : هي جمهورية مصر العربية . 2- "الحكومة" : حكومة جمهورية مصر العربية . 3- "منظمة التعاون" : تعني منظمة التعاون الإسلامي . 4- "المنظمة" : منظمة تنمية المرأة . 5- "المدير/ة التنفيذي/ة" : يعني مدير/ة المنظمة والمسئول/ة الأساسي/ة في مقر المنظمة الذي/ التي يعنيه/ المجلس التنفيذي للمنظمة ويخطر به/ا - من حين لآخر - جمهورية مصر العربية . 6- "نائب/ة المدير/ة التنفيذي/ة" : يعني الموظف/ة الذي تعينه المنظمة كنائب للمدير التنفيذي للمنظمة ويخطر به - من حين لآخر - جمهورية مصر العربية . 7- "العاملون" : تعني كافة الأفراد والموظفين العاملين في المنظمة، ومن يحل محلهم، والخبراء الفنيين ، والخبراء الذين ينفذون مهام للمنظمة . 8- "مباني المقر" : تعني الأرض والمباني وأقسام المباني وتشمل مرافق الدخول التي تستخدم للأغراض الرسمية للمنظمة ، و/أو سكن مديرة المنظمة . 9- "ممتلكات وأصول المنظمة" : تعني كافة ممتلكات وأصول المنظمة وتشمل أي وسائل مواصلات خاصة بالمنظمة ومديرتها . 10- "تمويلات المنظمة" : تعني، وفقًا للمادة السابعة من النظام الأساسي للمنظمة : "مساهمات الدول الأعضاء في هذه المنظمة بحسب حصصها المعتمدة ، والتي تحدد طبقًا لنسبة مساهمة كل دولة في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، ما لم يقرر مجلس المنظمة خلاف ذلك ، والمعونات والهبات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكـومية ، والمـوارد التي تحصل عليها مقــابل ما تقــدمه من خــدمات في مجالات عملها . 11- "المعالون" : تعني الزوج/ الزوجـة ، والأبناء القصر أو الأبنـاء تحـت 21 سنة ، أو وفقًا لمـا هو وارد في لائحة شئون الموارد البشرية واللائحة المـالية والمحاسبية للمنظمة . ( المــادة الثــانية ) الشخصية القانونية البنـد 2-1 : تمتلك المنظمة شخصية قانونية كاملة ، وبصفة خاصة الصلاحية القانونية التامة لعمل الآتي : ( أ) التعـاقد ؛ (ب) اكتساب والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ؛ (جـ) اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بسير عمل المنظمة بالتنسيق مع دولة المقر . البنـد 2-2 : يكون مدير المنظمة الممثل القانوني لها ، وفي حالة غيابه أو شغور منصب المدير نتيجة الاستقالة أو العجز أو أي سبب آخر ، يتولي نائبه نفس مهامه . ( المــادة الثــالثة ) مزايا وحصانات المنظمة تتمتع المنظمة في أراضي جمهورية مصر العربية بالوضع القانوني والحصانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة التعاون الإسلامي لسنة 1976 وكما وردت في هذه الاتفاقية . ( المــادة الرابعــة ) حرمة أرشيف المنظمة أرشيف المنظمة ، وبصفة عامة كافة المستندات التي تخص المنظمة أو التي تحتفظ بها ، أينما وجدت ، وأيًا كان شكلها ، لا يجوز الاطلاع عليها . ويجب إدراك أن أرشيف المنظمة يشمل ولا يقتصر علي كافة الأوراق والمستندات والمراسلات والسجلات والدفاتر والأفلام والصور والصور الفوتوغرافية وأشرطة التسجيل والمـلفات والأقراص المدمجة والسجلات و/أو المواد الأخري بالإضافة إلي أيـة شفرات و/أو رموز ووســائل إعــلامية تحتــوي علي أو تضم بيانات ، و/أو معلومات تخص أو تحتفظ بها المنظمة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ( المــادة الخــامسة ) حصانة ممتلكات وأصول المنظمة ممتلكات وأصول المنظمة أيًا كان موقعها وأيًا كان حائزها ، ستتمتع بالحصانة ضد التفتيش ، والاستيلاء والمصــادرة ونزع الملكيـة أو أي شكل آخــر من أشـكـال الاسـتيلاء أو إنهاء الرهن نتيجة أي إجراء تنفيذي أو قضائي أو تشريعي . ( المــادة الســادسة ) مقر المنظمة البنـد 6-1 : بالإضافة إلي مقر المنظمة في القاهرة ، يجوز أن تقوم المنظمة ، شريطة الحصول علي موافقة مسبقة من السلطات المصرية المختصـة ، بإنشاء مكاتب إضافية في مواقع أخري في جمهورية مصر العربية . تقوم حكومة جمهورية مصر العربية إذا ما طلب منها ذلك ، بمساعدة المنظمة في الحصول علي مبانٍ مناسبة ، بالإضافة إلي تسهيلات ومرافق تتطلبها أنشطة مقرات المكاتب . البنـد 6-2 : كل مقر مكتب سوف يرأسه رئيس/ة مكتب ونائب/ة رئيس/ة مكتب ويعين به طاقم من موظفي المنظمة . البنـد 6-3 : كل مقر مكتب يحق له رفع علم وشعار المنظمة علي مباني المكتب ووسيلة انتقال رئيس/ة المكتب . ( المــادة الســابعة ) حرمة مباني مقر المنظمة البنـد 7-1 : مباني مقر المنظمة وأية وسائل انتقال مملوكة من قبـل المنظمـة و/أو مديرها/تها) ، أيًا كان موقعها في أراضي جمهورية مصر العربية ستتمتع بالحصانة وتقع تحت سيطرة وسلطة المنظمة و/أو مديرها/تها علي التوالي . البنـد 7-2 : ليس لأي مسئول في جمهورية مصر العربية أو أي شخص يمارس السلطة العامة ، دخول مباني مقر المنظمة إلا بموافقـة وتحت الشروط التي يوافق عليها مديرة المنظمة . ويمكن افتراض هذه الموافقة في حالة الحريق أو الكوارث الأخري التي تتطلب اتخاذ إجراءات وقـائية عـاجلة . البنـد 7-3 : دون المساس بأحكام هذا الاتفــاق ، علي المنظمة أن تمنع مقــرها من أن يصبح ملاذًا من العدالة للأشخاص الخاضعين للتسليم كمجرمين أو الترحيل أو الذين يتجنبون الاعتقال أو تطبيق الإجراءات القانونية عليهم بموجب القانون المصري . ( المــادة الثــامنة ) حماية مقر المنظمة البنـد 8-1 : تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية جميع التدابير اللازمة ، حسب وعند الاقتضاء ، لضمان أمن وحماية المباني التابعة لمقر المنظمة ضد أية تطفل أو ضرر ومنع أي انتهاك للقانون والنظام في مقر المنظمة أو الإضرار بسمعتها . البنـد 8-2 : تقوم حكومة جمهورية مصر العربية في كل الأحوال ، بتوفير مستوي من الأمن والحماية لمقر المنظمة ، لا يقل عن ذلك الذي يقدم للمنظمات الدولية في جمهورية مصر العربية ، وبناء علي طلب أي مدير/ة للمنظمة ، تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بتوفير منفذي القانون من أجل استعادة القانون والنظام حول المقر ، أو في المنطقة المحيطة به . ( المــادة التــاسعة ) الخدمات البنـد 9-1 : تعمل جمهورية مصر العربية علي تزويد مقر المنظمة بالمرافق العامة والخدمات اللازمة ، ويشمل ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر ، الكهرباء وخدمات الاتصال والمياه والصرف الصحي والغاز ومواسير الصرف ، وجمع النفايات ، والحماية من الحرائق ، ويجب أن تكون مثل هذه المرافق والخدمات العامة ذات جودة لا تقل عن تلك المقدمة إلي أي منظمة دولية أخري أو بعثة دبلوماسية ، ويجب أن يتم توفير مثل هذه المرافق العامة والخدمات وفقًا لشروط معقولة . في حالة حدوث أي انقطاع أو تهـديد بانقطـاع ، أي من المرافـق العـامة أو الخدمات ، تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باعتبار مقر المنظمة ذا أهمية مساوية لاحتياجات أي منظمة دولية أخري أو بعثة دبلوماسية ، تعمل علي أراضي جمهورية مصر العربية ، وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم المساس بأنشطة وعمليات المنظمة . البنـد 9-2 : حيث إنه يتم توفير الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات أو غيرها من المرافق العامة و/أو الخدمات بواسطة مصر أو من قبل سلطات جمهورية مصر العربية ، يتم محاسبة المنظمة عن مثل هذه المرافق و/أو الخدمات العامة بأسعار ، لا تقل تفضيلاً عن تلك المفروضة علي أي منظمة دولية أخري أو بعثة دبلوماسية في جمهورية مصر العربية . البنـد 9-3 : تقوم حكومة جمهورية مصر العربية ، عند الطلب ، بمساعدة المنظمة في الحصول علي الخدمات و/أو الأعمال اللازمة للحفاظ علي مباني مقر المنظمة في حالة مناسبة لأداء مهام المنظمة بفاعلية . تقوم المنظمة بدفع التكلفة المتعلقة بهذه الخدمات . ( المــادة العــاشرة ) الإعفاء من الضرائب تتمتع المنظمة بالإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . البنـد 10-1 : يتم إعفاء المنظمة وأصولها وممتلكاتها ودخلها وأرباحها من أي شكل من أشكال الضرائب (ويشمل ذلك ولا يقتصر علي، ضريبة الدخل، والضرائب علي الأرباح/ الشركات، وضريبة أرباح رأس المـال و/أو اقتطاع مبالغ تحت حساب الضريبة)، والرسوم و/أو النفقات. وعلي ذلك ، يجب أن تقـدم أيـة مدفوعات إلي المنظمـة خـالصة وخـالية من ، ودون خصم أو حجب لأي ضرائب أو رسوم ، و/أو نفقات أيًا كانت طبيعتها وذلك في حدود الأنشطة الرسمية فقط لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي . البنـد 10-2 : المشتريات و/أو الخدمات المقدمة أو المستخدمة في ممارسة الأنشطة الرسمية للمنظمة سواء مباشرة أو من خلال المقر ، تعفي من جميع الضرائب (بما في ذلك الضريبة علي القيمة المضافة) باستثناء الضريبة الجمركية ، والرسوم ، و/أو النفقات أيًا كانت طبيعتها . إذا كان ثمن هذه المشتريات و/أو الخدمات يشمل ضـرائب ورسـومًا ، و/أو نفقات أيـًا كانت طبيعتها ، تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير المناسبة لمنح الإعفاء من هذه الضرائب والرسوم ، و/أو النفقات أو العمل علي استردادها . البنـد 10-3 : الأجهــزة والأدوات المكتبية التي تستوردها المنظمــــة ، مباشرة أو من خلال المقــر ، في جمهورية مصر العربية واللازمة لممارسة نشاطاتها الرسمية ويتم استيرادها باسم المنظمة ، وتعفي من الضريبة الجمركية ، وجميع رسوم الاستيراد ، والضرائب والنفقات والرسوم والغرامات ، ومن جميع محظورات وقيود الاستيراد ، كما تعفي البضائع المصدرة من قبل المنظمة من داخل مصر اللازمة لممارسة نشاطاتها الرسمية من جميع رسوم التصدير ، والضرائب ، والنفقات والرسوم والغرامات ، ومن جميع محظورات وقيود التصدير . البنـد 10-4 : الخدمات التي تقدمها المنظمة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة الأنشطة الرسمية لا تخضع لأي شكل من أشكال الضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) . البنـد 10-5 : جميع الآلات والمعدات والأجهزة المستوردة والمحلية ، والخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، الممولة من تمويلات المنظمة ، بما في ذلك التمويلات المقدمة من خلال المقر ، و/أو التي تستخدم في تقــديم المساعدة الفنيــة تكون معفـاة من أية ضرائب أو رســوم ، أو أية غرامات أخري ، أو مدفوعات حتمية تفرضها ، أو تكون مفروضة في جمهورية مصـر العـربية . البنـد 10-6 : يتم إعفاء قيمة الخدمات التي تمولها المنظمة ، بما في ذلك التمويلات المقدمة من خلال المقر بمصر ، وكذلك إعفاء قيمة مدفوعات الحوافز والسلع ، والمعدات ، والأعمال ، والخدمات المتعلقة بها و/أو المواد المقدمة من تمويلات المنظمة ، وتكون قيمة جميع تمويلات المنظمة بما في ذلك التمويلات المقدمة من خلال المقر ، معفاة من الضريبة علي الشركات التي تفرضها ، أو تكون مفروضة في جمهورية مصر العربية . ( المـادة الحـادية عشـرة ) الأنشطة المالية أخذًا في الاعتبار الضوابط أو الأنظمة المـالية أو الأوقاف من أي نوع التي قد تكون خلافًا لذلك مطبقة أو تنفذ من حين لآخر ، يجوز للمنظمة ، وفقًا لأحكام نظامها الأساسي، أن تقوم بحرية بما يلي داخل جمهورية مصر العربية : 1- شراء والاحتفاظ والتصرف في أية أموال وعملات وأدوات وأوراق مالية ، وتشغيل الحسابات بأية عملة ، والانخراط في المعاملات المـالية وإبرام العقود المـالية . 2- تحويل أموالها والعملات والأدوات والأوراق المـالية ، بما في ذلك تحويل الرهون العقارية ، إلي/ أو من جمهورية مصر العربية ، أو في داخل جمهورية مصر العربية وتحويل أية عملة تحتفظ بها إلي أية عملة أخري ، تحويل الرهون العقارية لملكية حقيقية يخضع إلي موافقة السلطات المصرية المختصة . مع العلم أن هذه الموافقة لن يتم الامتناع عن إصدارها بدون أسباب وجيهة ومعقولة شريطة الالتزام بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري . ( المـادة الثـانية عشـرة ) حرية الاجتماع والمناقشة تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لتيسير عقد اجتماعات المنظمة داخل المقر أو في أماكن أخري داخل جمهورية مصر العربية . ( المـادة الثـالثة عشـرة ) النقل والاتصالات البنـد 13-1 : جميـع الاتصالات من وإلي المقر تكون خاضعة للحصانة من الرقـابة وأي شكل آخـر من أشكال الاعتراض أو التدخل . البنـد 13-2 : يكون للمنظمة الحق داخل جمهورية مصر العربية في استخدام الرموز وإرسال وتلقي المراسلات سواء عن طريق الحقيبة الدبلوماسية أو في حقائب مختومة يكون لها الحصانات، والامتيازات، والإعفاءات التي لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية . البنـد 13-3 : للمنظمة وموظفيها الحق في استخدام شبكات الاتصالات والمعدات المناسبة في جمهورية مصر العربية ، ويمكنهم أيضًا استخدام معدات الاتصالات الخاصة بها ، بما في ذلك الأقمار الصناعية ، والهاتف المحمول و/أو غيرها من معدات الاتصالات ، تقديم هذه الشبكات والمعدات يمتثل للمتطلبات الفنية للإطار التشريعي لجمهورية مصر العربية ، هذه المتطلبات الفنية تنطبق أيضًا علي الشبكات و/أو المعدات المستخدمة من قبل ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة في جمهورية مصر العربية . البنـد 13-4 : يجوز للمنظمة بما في ذلك المقر في مصر ، بموافقــة حكومة جمهــورية مصــر العربية أو الجهة المفوضة ذات الصلة ، ومن خلال الإطار القانوني في مصر ، تركيب وتشغيل مرافق الاتصالات عن بعد من نقطة إلي نقطة في مصر وكذلك مرافق الاتصالات والإرسال الأخري التي قد تكون ضرورية لتسهيل الاتصالات مع المقر سواء من داخــل أو خارج جمهورية مصر العربية . البنـد 13-5 : يجوز استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية وفقًا للإطار القانوني التنظيمي في جمهورية مصر العربية علي الاتصالات اللاسلكية، والنظم المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات، بالقدر الذي لا يتعارض مع ، ودون المساس ببنود هذه الاتفاقية . البنـد 13-6 : فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية (ويشمل ذلك ولا يقتصر علي البريد ، البريد الإلكتروني ، المراسلات الإلكترونية والبرقيات ، التلكس ، البرقيات اللاسلكية والفاكس والهاتف ، النشرات الصحفية ، ومواقع الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصالات) للمنظمة علي أراضي جمهورية مصر العربية من خلال استخدام أي وسائل إعلام خاضعة لسيطرة مصر ، وعلي حكومة جمهورية مصر العربية أن تضمن محاسبة المنظمة بأسعار لا تقل تفضيــلاً عن تــلك التي تفــرضها علي أي منظـمــة دوليــة أخــري أو بعثــة دبـلـومــاسية في جمهورية مصر العربية . ( المـادة الرابعـة عشـرة ) العبور والإقامة البنـد 14-1 : بالإضافة إلي المزايا والحصانات والإعفاءات الممنوحة لمديري وموظفي المنظمة بموجب اتفاقية المقر تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المفوضة ذات الصلة كل التدابير اللازمة لضمان الدخول دون عائق ، والإقامة والمغادرة للأشخاص التالين الذين يدخلون جمهورية مصر العربية في أعمال رسمية : ( أ) أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، وباقي مؤسسات المنظمة، ومن يحل محلهم، والمستشارين وغيرهم من أعضاء الوفود الرسمية ، وزوجاتهم . (ب) موظفي المنظمة ، ومن يعولونهم . (جـ) الأشخاص الآخرين الذين يتلقون دعوة رسمية من قبل المنظمة فيما يتعلق بالأنشطة الرسمية للمنظمة في جمهورية مصر العربية ، والذين تقوم المنظمة بإبلاغ أسمائهم لمصر . البنـد 14-2 : يتمتع الأشخاص المشار إليهم في البند (14-1) (أ، ب)، بنفس حرية التنقل والسفر داخل جمهورية مصر العربية طبقًا للقوانين واللوائح المتعلقة بدخول مواقع تتطلب إذنًا خاصًا ، ونفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات السفر ، تماثل تلك الممنوحة لمسئولين من ذوي الرتب المماثلة في البعثات الدبلوماسية . البنـد 14-3 : تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الخطوات المناسبة لتأذن بالدخول إلي مصر وتصدر لموظفيها المعنيين ، تعليمات عامة بمنح تأشيرات دخول إلي أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (15-1) (أ، ب) دون تأخير ودون دفع أية رسوم . البنـد 14-4 : موظفو المنظمة ومن يعولونهم ، يتم منحهم تأشيرات دخول إلي مصر متعددة الاستخدام طوال مدة إقامتهم الرسمية في جمهورية مصر العربية . الأشخاص ، من غير الموظفين في المنظمة ومن يعولونهم ، المدعوون إلي المقر في مهام رسمية يمنحون في أقرب الآجال تأشيرات دخول مصرية وفقًا لمـا يتطلبه الأمر طوال مدة إقامتهم . ( المـادة الخـامسة عشـرة ) امتيازات وحصانات موظفي المنظمة ، ومن يعولونهم البنـد 15-1 : يتمتع موظفو المنظمة ، من غير مواطني جمهورية مصر العربية والأجانب المقيمين بصفة دائمة في جمهورية مصر العربية ، بالحصانات والامتيـازات والإعفــاءات التالية ، في مـصـر : ( أ) الإعفاء من أية ضرائب علي الرواتب والمستحقات والبدل ، والإعفاء من أية تأمينات اجتماعية ، و/أو خطط الدولة للمعاشات ، سواء السارية أو التي قد تطبق من حـين لآخر ، في جمهورية مصـر العربية . وعلي الرغم ممـا سـبق ، يجوز لأي عضو من موظفي المنظمة أن يختار ، علي أساس تطوعي وعلي نفقته أو نفقتها الخاصة ، الاشتراك في الضمان الاجتماعي و/أو خطط تأمينات مصر . ومع ذلك ، لا يجوز بأي حال أن تكون المنظمــة مسـئولة عن سداد و/أو جمع أي اشــتراكات في الضــمــان الاجتـمــاعي ، فيما يتعلــق بأي عضــو من موظـفي المنظمـة . (ب) الإعفاء فيما يتعلق بقيـود الصرف ، لا يقـل تفضيلاً عن الممنوح للموظفـين ذوي الرتب الممــاثلة بالبعثــات الدبلوماسية ، باستثناء الموظفــين في المنظمــة من مواطنـي مصـر . (جـ) تمنـح لهم ولعائلاتهم نفس تسهيلات العـودة إلي الوطن في وقت الأزمـات الدولية التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين . لا تسري أحكام هذه الفقرة علي الموظفين في المنظمة من مواطني جمهورية مصر العربية ومن الأجانب المقيمين بصفة دائمة في جمهورية مصر العربية . (د) الحق في استيراد الأثاث ، والأجهزة المنزلية ، والمتعلقات الشخصية بما في ذلك السلع للإقامة الأولية ، وبالنسبة إلي السيارات يتمتع موظفو المنظمة بسيارة واحدة فقط تحت نظام الموقوفات معفاة من الضريبة الجمركية والضرائب (عدا رسوم التخزين) ، ويتم بيعها محليًا بعد دفع الضريبة الجمركية وكافة الضرائب المستحقة عليها ، ودون أن ينطبق الحظر والقيود المفروضة علي الواردات ، باستثناء استيراد و/أو تصدير تلك الموارد ، التي تحظرها التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية . علي أن يتم الاستيراد خلال ستة (6) أشهر من وصول موظفي المنظمة إلي جمهورية مصر العربية لتولي وظائفهم بمقر المنظمة . الإعفاءات الممنوحة لموظفي المنظمة بموجب هذه المـادة 15-1(د) تسري فقط علي الأجانب والمغتربين ممن لا يقيمون بصفة دائمة في جمهورية مصر العربية . البنـد 15-2 : يمنح المعالون لموظفي المنظمة الفرصة لتولي العمل في جمهورية مصر العربية وتقدم لهم حكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المفوضة ذات الصلة علي وجه السرعة أي تصاريح أو وثائق قد تكون مطلوبة لهذا الغرض . البنـد 15-3 : تتمتع مديرة المنظمة ونائبها ومن يعولونهم (الذين ليسوا من مواطني جمهورية مصر العربية أو الأجانب المقيمين بصفة دائمة في جمهورية مصر العربية) ، علي أراضي جمهورية مصر العربية بنفس الوضع والحقوق والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة من قبل مصر للبعثات الدبلوماسية والمبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين في جمهورية مصر العربية طبقًا لاتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية . البنـد 15-4 : تقوم المنظمة بإبلاغ حكومة جمهورية مصر العربية، أو الجهة المفوضة ذات الصلة ، بأسماء موظفي المنظمة وغيرهم من الأشخاص الذين تطبق عليهم أحكام هذه المـادة والمـادة (15)، وتواريخ وصولهم ، والمغادرة النهائية ، و/أو إنهاء مهامهم في المنظمة ، وذلك لتمكين مصر ، أو الجهة المفوضة ذات الصلة من منح هؤلاء الأشخاص الوضع والحقوق والامتيازات والحصانات والإعفاءات وفقًا لهذه الاتفاقية . البنـد 15-5 : بمجرد أن يصبح ذلك عمليًا ، تصدر حكومة جمهورية مصر العربية لمديرة المنظمة ، ونائبها والموظفين (الذين ليسوا من مواطني مصر) ، المعينين في المقر ، وكذلك من يعولونهم ، بطاقات هوية (مثل البطاقات الدبلوماسية) ، علي النحو المطلوب أو الصادر ذات نفس المرتبة . البنـد 15-6 : الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة في هذه الاتفاقية هي لصالح المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم . وعليه يكون للمنظمة الحق ، ويجب عليهم رفع الحصانة ، الممنوحة لأي من الموظفين في المنظمة ، وفقًا لأحكام نظامها الأساسي ، إذا ، كان من رأيها ، أن هذه الحصانة سوف تعوق سير العدالة ، وأن التنازل لن يمس الأغراض التي تمنح من أجلها هذه الحصانة . ( المـادة السـادسة عشـرة ) تسوية المنازعات كل خلاف ينشأ بين المنظمة والحكومة بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويته وديًا بين الحكومة والمنظمة . ( المـادة السـابعة عشـرة ) تفسير الاتفاقية البنـد 17-1 : تفسر هذه الاتفاقية في ضوء الهدف الرئيسي لتمكين المنظمة من الاضطلاع بمسئولياتهم كاملة وبكفاءة في جمهورية مصر العربية والوفاء بغرضها ووظائفها . البنـد 17-2 : هذه الاتفاقية مؤكدة ومكملة لبعض أحكام النظام الأساسي للمنظمة ، ويجب ألا تعتبر تنازلاً أو تخليًا أو تعديلاً أو انتقاصًا من أحكام النظام الأساسي للمنظمة . ( المـادة الثـامنة عشـرة ) أحكام ختامية ، الدخول حيز النفاذ والإنهاء البنـد 18-1 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تلقي المنظمة إخطارًا كتابيًا من قبل جمهورية مصر العربية بأنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لتفعيل الاتفاقية . البنـد 18-2 : تقوم حكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المفوضة ذات الصلة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتصدر الشهادات و/أو الوثائق الأخري التي قد تكون مطلوبة لتأكيد الوضع والحصانات والامتيازات والإعفاءات الخاصة بالمنظمة وموظفيها في جمهورية مصر العربية . البنـد 18-3 : يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل كتابة بين الأطراف ، وتوثيقه كتابة بالطريقة المناسبة يدخل مثل هذا التعديل حيز النفاذ فور تلقي المنظمة إخطار كتابي من جمهورية مصر العربية بأنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لتفعيله . البنـد 18-4 : تقوم كل من حكومة جمهورية مصر العربية والمنظمة بترشيح وزارة مناسبة ومقر لها ، علي التوالي ، في جمهورية مصر العربية لتنسيق الأنشطة في بدايتها ولإعداد وتنفيذ برامج ومشاريع المنظمة في القطاع العام . البنـد 18-5 : يجوز إنهاء هذه الاتفاقية : ( أ) في حالة لم تعد جمهورية مصر العربية بلدًا عضوًا في المنظمة ، أو (ب) باتفاق مكتوب بين طرفيها ، أو (جـ) من قبل أي طرف بموجب إخطار كتابي يوجهه للطرف الآخر ، علي ألا تقل فترة الإخطار عن ستة (6) أشهر بعد استلام هذا الإخطار . في حالة مثل هذا الإنهاء ، تتوقف هذه الاتفاقية عن السريان بعد الفترة المعقولة اللازمة لتسوية شئون وأعمال المنظمة في جمهورية مصر العربية . البنـد 18-6 : إنهاء هذه الاتفاقية ليس له أي تأثير علي تنفيذ الأطراف لبرامج ومشروعات وأنشطة المنظمة في جمهورية مصر العربية والجارية في فترة إنهاء الاتفاقية ، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك كتابةً ، ولا يجوز أن يؤثر هذا الإنهاء علي الوضع والحقوق والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للمنظمة و/أو موظفيها في إطار نظامها الأساسي . البنـد 18-7 : تستمر الالتزامات التي تعهدت بها حكومة جمهورية مصر العربية في السريان بعد إنهاء هذه الاتفاقية بالقـــدر اللازم للسماح بالانسحاب المنظــم لموظفي المنظمـــة ، وممتلكاتها وأصولها ، وممتلكات وأصول موظفيها ، من أراضي جمهورية مصر العربية بموجب هذه الاتفاقية . وإشـــهـــادًا عــلي ما تقـــدم ، وقــــع الطـرفان هـــذه الاتفــاقية بتـــاريخ الخميــس الموافق 11 مارس 2021، في نسختين (2) أصليتين لهما نفس الحجية القانونية . قـرار وزيـر الخـارجية رقـم 18 لسـنة 2022 وزيــر الخــارجيـة بعد الاطــلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/8/8 بشأن الموافقة علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، الموقعة بتاريخ 2021/3/11 ؛ وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2021/10/19 ؛ وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/10/24 ؛ قــــــــرر : ( مـــادة وحـــيـدة ) يُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، الموقعة بتاريخ 2021/3/11 ؛ ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 2021/11/18 صدر بتاريخ 2022/6/27 وزيـر الخـارجيـة سـامح شكـري