قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 562 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين ، الموقعة بتاريخ 2021/11/11


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 562 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين ، الموقعة بتاريخ 2021/11/11 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مـادة وحـيدة ) وُوفق علي اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية وبنـــك الإمارات دبي الــوطنــي كابيتـــال ليمـــتــد وبنـــك أبو ظبــي الأول وآخـــرين ، الموقعة بتاريخ 2021/11/11 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية في 17 ربيع الآخر سنة 1443هـ ( الموافق 22 نوفمبر سنة 2021م ) . عـبد الفتـاح السيـسي وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 ربيع الآخر سنة 1443 هـ ( الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 م ) . اتفـاقية الشــروط التجــارية بتاريخ : 2021 جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفتهم المرتبون الرئيسيون المفوضون الأصليون ومديرو الاكتتاب) بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفتهم المنسقون العالميون) بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفتهم منسقو القرض الأخضر) بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته الوكيل العالمي) بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته وكيل التسهيلات) بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته وكيل الاستثمار) وآخرين المحتــويـات 1 - التعريفات والتفسير ....................................................................... 2 - التسهيلات .................................................................................. 3 - الغرض ....................................................................................... 4 - شروط الاستخدام .......................................................................... 5 - المدفوعات ................................................................................... 6 - الدفع المبكر والإلغاء ...................................................................... 7 - اضطراب السوق ............................................................................ 8 - الرسوم ....................................................................................... 9 - إجمالي الضريبة والتعويضات ........................................................... 10 - التكاليف الزائدة ......................................................................... 11 - التعويضات الأخري ...................................................................... 12 - تخفيف التأثيرات من قبل البنوك ..................................................... 13 - التكاليف والنفقات ...................................................................... 14 - الإقرارات والضمانات ................................................................... 15 - إقرارات المعلومات ....................................................................... 16 - الإقرارات العامة ......................................................................... 17 - حالات الإخلال ............................................................................ 18 - التعديلات في الأطراف ................................................................. 19 - دور الوكيل العالمي والمرتبين المشتركين والبنوك المرجعية .......................... 20 - ممارسة الأعمال من قبل أطراف التمويل .............................................. 21 - المشاركة بين أطراف التمويل ........................................................... 22 - آليات الدفع ............................................................................... 23 - المقاصة ..................................................................................... 24 - الإخطارات ................................................................................ 25 - الحسابات والشهادات ................................................................... 26 - توقف الصلاحية جزئيًا .................................................................. 27 - الإجراءات والتنازلات ................................................................... 28 - التعديلات والتنازلات ................................................................... 29 - المعلومات السرية ........................................................................ 30 - سرية معدلات التمويل والعروض من البنوك المرجعية .............................. 31 - النسخ المتقابلة من العقد ................................................................ 32 - القانون السائد ............................................................................ 33 - التحكيم ................................................................................... 34 - التنازل عن الفوائد ....................................................................... 35 - التنازل عن الحصانة ...................................................................... 36 - الاعتراف التعاقدي بإجراء الإنقاذ الداخلي (Bail-in) ............................ الجدول 1 : البنوك الأصلية ..................................................................... الجدول 2 : الشروط المسبقة .................................................................... الجدول 3 : قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا ........................................... اتفـاقية الشـروط التجـارية بتاريخ : بــين : (1) جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) . (2) بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول PJSC، بصفتهم المنسقون العالميون (سواء بالتصرف بصفة فردية أو مشتركة) (المنسقون العالميون) ؛ (3) بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول PJSC، بصفتهم منسقـو القــرض الأخـضــر (ســـواءً بالتصرف بصفـــة فـــردية أو مشـــتركة) (منسقـو القـرض الأخضـر) ؛ (4) بنك الإمــارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنــك أبـو ظبي الأول PJSC، بصفتهم المرتبون الرئيسيون المفوضون الأصليون ومديرو الاكتتاب (سواء بالتصرف بصفة فردية أو مشتركة) (المرتبون الرئيسيون المفوضون الأصليون ومديرو الاكتتاب) ؛ (5) بنك ABC الإسلامي (E.C.)، بنك أبو ظبي الإسلامي PJSC، البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. فرع DIFC، المؤسسة العربية المصرفية (B.S.C.) بنك دبي الإسلامي PJSC، بنك الخليج الدولي B.S.C.، انتيسا سان باولو S.p.A.، بنك المشرق PSC، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (فرع DIFC - دبي) بصفتهم المرتبون الرئيسيون المفوضون (سواء بالتصرف بصفة فردية أو مشتركة) (المرتبون الرئيسيون المفوضون) ؛ (6) بنك أبو ظبي التجاري PJSC، مصرف عجمان PJSC، بنك Ltd. MUFG (فرع DIFC - دبي)، بنك الكويت الوطني S.A.K.P. - فرع البحرين ، وبنك ستاندرد شارترد ، بصفتهم المرتبون الرئيسيون (سواء بالتصــرف بصفــة فـردية أو مشتركة) (المرتبـون الرئيسيـون) ؛ (7) البنك التجاري الدولي P.J.S.C. CBI، بنك دبي التجاري PSC، بنك دويتشه AG، بنك الإمارات الإسلامي PJSC، بنك الخليج KSCP، بنك الكويت الدولي K.S.C.P.، بنك وربة K.S.C.P.، بصفتهم المرتبون (سواء بالتصرف بصفة فـردية أو مشتركة) (المرتبــون) ؛ (ويشار للمرتبين الرئيسين المفوضين الأصليين ومديري الاكتتاب ، المرتبين الرئيسيين المفوضين ، المرتبين الرئيسيين والمرتبين فيما يلي بصفة إجمالية في هذه الاتفاقية باسم المرتبين المشتركين وكل منهم باسم "مرتب مشترك") . (8) بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليـمـتد ، بصفته بنــك حفــظ المسـتنــدات (بنك حفظ المستندات) . (9) بنك أبو ظبي الإسلامي PJSC ، بصفتـــه بنـــــــك الهيــكـــــلة الإســــــلامي (بنك الهيكلة الإسلامي) . (10) المؤسسات المـالية المذكورة في الجدول 1 (البنوك الأصلية) بصفتهم المقرضون الأصليون (المقرضون الأصليون) . (11) المؤسسات المـالية المذكورة في الجدول 1 (البنوك الأصلية) بصفتهم المشاركون الأصليون (المشاركون الأصليون) . (12) بنك أبو ظبي الأول PJSC، بصفته الوكيل العالمي لأطراف التمويل الأخري (الوكيل العالمي) . (13) بنك أبو ظبي الأول PJSC ، بصفته وكيل التسهيلات لأطراف التمويل التقليدي الأخري (وكيل التسهيلات) و (14) بنك أبو ظبي الأول PJSC ، بصفته وكيل استثمار لأطراف التمويل الإسلامي الأخري (وكيل الاستثمار) . وبناءً عليه تم الاتفاق كما يلي : 1 - التعـريفات والتفسـير : 1-1 تعـريفـات في كل مستند تمويل : أيوفي : هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المـالية الإسلامية . "الاختصاص القضائي المقبول" يعني أي دولة عضو في الاتحـــاد الأوروبي وأي بـلــد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمملكة المتحدة وجيرسي والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان . "شركة تابعة" تعني بالنسبة لأي شخص شركة تابعة لهذا الشخص أو شركة قابضة لهذا الشخص أو أي شركة تابعة لهذه الشركة القابضة . "الوكيل" يعني وكيل التسهيلات ووكيل الاستثمار . "قوانين مكافحة الفساد" تعني جميع القوانين واللوائح لمكافحة الفساد والرشوة المطبقة علي المدين . "المـادة 55 BRRD" تعني المـادة 55 من توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم 2014/59/EU لتحديد إطار العمل للتعافي والتصفية للمؤسسات الائتمانية وشركات الاستثمار . "اتفاقية التنازل" تعني : ( أ) في حالة التسهيلات التقليدية ، تعني اتفاقية التنازل الموضحة بشكل كبير بالنموذج المبين في الجدول 4 (نموذج اتفاقية التنازل) المرفق باتفاقية التسهيلات التقليدية أو أي شكل آخر متفق عليه بين المتنازل والمتنازل له المعنيين . و (ب) في حالة التسهيلات الإسلامية فهي تعني اتفاقية التنازل الموضحة بشكل كبير بالنموذج المبين في الجدول 3 (نموذج اتفاقية التنازل) المرفق باتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية أو أي نموذج آخر متفق عليه بين المتنازل والمتنازل له المعنيين . "تصريح" يعني تصريح أو موافقة أو قرار أو ترخيص أو إعفاء . "مدة الإتاحة" تعني المدة من تاريخ السريان شاملة هذا التاريخ وحتي التاريخ الذي يحل بعد 45 يومًا من تاريخ السريان شاملة هذا التاريخ . "الالتزام المتاح" يعني الالتزام التقـلــيدي المتاح أو الالـــتزام الإســـلامي المتـــاح (حسب الاقتضاء) . "الالتزام التقليدي المتاح" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "التسهيلات التقليدية المتاحة" تعنــي المعـنــي المحـــدد لــذلك في اتفـــاقية التسهيلات التقليدية . "التسهيل المتاح" تعني بالنسبة لتسهيل ، الإجمالي في الوقت الحاضر الالتزام المتاح لكل بنك بخصوص هذا التسهيل . "الالتزام الإسلامي المتاح" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "التسهيل الإسلامي المتاح" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "إجراء الإنقاذ الداخلي "Bail in يعني ممارسة أي صلاحيات لشطب الديون والتحويل . "تشريعات الإنقاذ الداخلي Bail in" تعني : ( أ) بالنسبة لبلد عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والذي قام بتنفيذ أو في أي وقت يقوم بتنفيذ المـادة 55 BRRD أو قانون أو لائحــة التنفــيذ المعني بحسب الوصف في جدول تشريعات الإنقاذ الداخلي بالاتحاد الأوروبي من وقت إلي آخر . (ب) بالنسبة للمملكة المتحدة ، تشريعات الإنقاذ الداخلي للمملكة المتحدة ؛ و (جـ) بالنسبة لأي بلد آخر غير البلد العضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة ، أي قوانين أو لوائح مماثلة من وقت إلي آخر والتي تتطلب الاعتراف التعاقدي بأي صلاحيات لتحويل وشطب الديون بحسب ما هو متضمن في هذه القـوانين أو اللوائـح . "بنك" يعني (بحسب متطلبات المعني) المقرض و/أو المشارك . "اتفاقية بازل 3" تعني : ( أ) الاتفاقيات بخصوص متطلبات رأس المـال ونسبة الرافعة المـالية والمعايير القياسية للسيولة المتضمنة في اتفاقية بازل 3 : إطار العمل النظامي العالمي من أجل أنظمة بنكية أكثر مرونة وبنوك أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات" ، "بازل 3 : إطار العمل الدولي لقياس مخاطر السيولة والمعايير القياسية والرقابة" و"توجيهات للسلطات الوطنية لتشغيل احتياطي رأس المـال لمواجهة المتغيرات الدورية" والمنشورة من قبل لجنة بــازل بخصــوص الإشراف البنكي في ديسمبر 2010 وكل منها بحسب تعديلها أو الإضافة إليها أو إعادة إصدارها . (ب) قواعد البنوك الهامة نظاميًا علي المستوي العالمي والمتضمنة في "البنوك الهامة نظاميًا علي المستوي العالمي : أساليب التقييم ومتطلبات امتصاص واستيعاب الخسارة الإضافية - نصوص القواعد المطبقة" والمنشورة من قبل لجنة بازل للإشراف البنكي في نوفمبر 2011 بحسب تعديلها والإضافة إليها أو إعادة إصدارها . و (جـ) أي توجهات أو معايير أخري منشورة من قبل لجنة بازل بخصوص الإشراف البنكي والمرتبطة باتفاقية بازل 3" . "القيمة المرجعية للربح" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "التاريخ المرجعي لدفع الربح" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "المعدل المرجعي للربح" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "تكاليف التوقف" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "السمسار أ" تعني "شركة DD&CO ليمتد وهي شركة تأسست وفقًا لأحكام قوانين إنجلترا ومقرها بالعنوان 10-8 جروسفينور جاردنز ، لندن SW1W0DH، المملكة المتحدة" . "اتفاقية السمسار" تعني اتفاقية شراء السلع بالتاريخ أو في حدود تاريخ توقيع الاتفاقية بين وكيل الاستثمار والسمســار أ بخصــوص هــذه الاتفاقية واتفـــاقية التسهيـلات الإسـلامية . "السمسار ب" يعني شركة كوندور تريد ليمتد وهي شركة تأسست وفقًا لأحكام قوانين إنجلترا وويلز ومقرها بالعنوان 19 مونتبليه أفينيو ، بكسلي ، كنتDA53AP ، المملكة المتحدة . "مستند السمسار" يعني : ( أ) اتفاقية السمسار ؛ (ب) اتفاقية العرض للبيع ؛ (جـ) خطاب التسوية ؛ (د) كل إخطار بالتعليمات من السمسار أ لوكيل الاستثمار بموجب اتفاقية السمسار ؛ و (هـ) خطاب رسوم خدمات السمسرة . "خطاب رسوم خدمات السمسرة" يعني خطاب رسوم إدارة السلع بتاريخ أو في حدود تاريخ التوقيع بين السمسار أ ووكيل الاستثمار والمدين بخصوص هذه الاتفاقية واتفاقية التسهيلات الإسلامية . "يوم عمل" يعني (يوم آخر غير أيام الجمعة أو السبت أو الأحد) حيث تكون البنوك مفتوحة للمعاملات في أعمال الصرف المحلي والأجنبي في : ( أ) لأغراض تحديد سعر الفائدة بين البنوك (ليبور) ، في لندن (يوم عمل في لندن) . ( أ) لأغراض دفــع مدفوعات الدولار بموجب مستندات التمــويل في أبو ظبــي والقاهرة ومدينة نيويورك . و (ب) لجميع الأغراض الأخري ، في أبو ظبي والقاهرة . "الكود" يعني كود الإيرادات الداخلية الأمريكي (الضرائب) لسنة 1986 "التزام" يعني التزامًا تقليديًا أو التزامًا إسلاميًا (حسب الاقتضاء) . "السلع" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "ضريبة السلع" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "المعلومات السرية" تعني جميــع المعـلـومات بخصــوص المدين ومستنــدات التمــويل أو التسهيلات حيث يكون طرف التمويل علي علم بها بصفته هكذا أو لغرض أن يصبح من بعدها طرفًا في التمويل أو التي يتسلمها طــرف تمويل بخصوص وضعه كطرف تمويل أو لغرض أن يصبح طرف تمويل بموجب مستندات التمويل أو التسهيلات ويحصل علي المعلومات من أي من : ( أ) المدين أو أي من مستشاريه . أو (ب) طرف تمويل آخر إذا كانت المعلومات قد تم الحصول عليها لدي طرف التمويل هذا بشكل مباشر أو غير مباشر من المدين أو أي من مستشاريه . في أي شكل من الأشكال ويشمل ذلك المعلومات المقدمة شفويًا وأي مستند أو ملف إلكتروني أو أي شكل آخر لتمثيل أو تسجيل المعلومات والتي تتضمن أو يتم اقتباسها أو نسخها من هذه المعلومات ولكن مع استبعاد ما يلي : (1) المعلومات إذا كانت : ( أ) معروفة أو تصبح معروفة علي النطاق العام فيما عدا ما يحــدث كنتيجــة مباشرة أو غير مباشرة لأي مخالفة من قبل طرف التمويل هذا للبند 29 (المعلومات السرية) . أو (ب) يتم تعريفها تحريريًا في وقت تسليمها باعتبارها معلومات غير سرية وذلك من جانب المدين أو أي من مستشاريه . أو (جـ) إذا كانت معروفة لدي طرف التمويل هذا قبل تاريخ الإفصاح عن المعلومات لطرف التمويل طبقـًا للفقرات (أ) أو (ب) عاليه أو حصل عليها طرف التمويل هذا بصورة قانونية بعد هذا التاريخ من مصدر وفي حدود علم طرف التمويل هذا ، غير مرتبط أو متصل بالمدين وفي أي من الحالتين وفي حدود علم طرف التمويل أن المعلومات لم يتم الحصول عليها بالمخالفة للالتزامات ولا تخضع بخلاف ذلك لأي التزامات بسرية المعلومات . و (2) أي معدل تمويل أو عروض أسعار من بنك مرجعي . "إقرارات سرية المعلومات" تعني إقرارات سرية المعلومات الموضحة إلي حد كبير بالنموذج الذي أوصي به اتحاد أسواق القروض LMA أو بأي شكل آخر متفق عليه بين المدين والوكيل العالمي . "المشاركة" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . "إخطار المشاركة" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . "الالتزام التقليدي" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "التسهيل التقليدي" يعني تسهيل القرض لأجــل والمشــار إليه والمحــدد بالتعــريف في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "اتفاقية التسهيلات التقليدية" تعني اتفاقية التسهيلات التقليدية المحددة الأجل بتاريخ أو في حدود تاريخ التوقيع بين عدة أطراف ومن بينها المدين والمقرضون الأصليون ووكيل التسهيلات . "طرف التمويل التقليدي" يعني المرتبين المشتركين ووكيـــل التسهيلات والوكيل العالمي والمقرضين . "مستندات التمويل التقليدي" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "الالتزامات الإجمالية التقليدية" تعنــي المعنــي المحــدد لذلــك في اتفــاقية التسهيلات التقليدية . "سعر التكلفة" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "لوائح CRD IV" تعني لوائح CRD IV للاتحاد الأوروبي ولوائح CRD IV للمملكة المتحدة . "مستندات DD&CO" تعني : ( أ) اتفـاقية السمسـار . (ب) كل إخطار تعليمات من السمسار أ لوكيل الاستثمار بموجب اتفاقية السمسار . و (جـ) خطاب رسوم خدمات السمسرة . "الإخلال" يعني حالة إخلال أو أي حالة أو أحوال محددة في البند 17 (حالات الإخلال) والتي من شأنها (وذلك بانتهاء مدة السماح أو تقديم إخطار أو اتخاذ أي قرار بموجب مستندات التمويل أو أي مجموعة من أي مما تقدم) أن تصبح حالة إخلال . "تاريخ الدفع المؤجل" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "سعر الدفع المؤجل" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "حالة اضطراب" تعني أيًا من الحالتين أو كليهما : ( أ) الاضطراب الجوهــري في أنظمة الدفع أو أنظمـة الاتصالات أو أسواق المـال والتي تكون مطلوبة في كل حالة للعمل لغرض دفع المدفوعات المرتبطة بالتسهيلات (أو بخلاف ذلك لأغراض تنفيذ المعاملات المتضمنة في مستندات التمويل المطلوب تنفيذها) وهذا الاضطراب لم يتسبب فيه أي طــرف وخارج عن إرادة أي طـرف . أو (ب) حدوث أي أحداث أخري تؤدي إلي اضطراب (للأنظمة الفنية أو الأحداث المرتبطة بالأنظمة) في عمليات الخزانة أو عمليات المدفوعات لطرف من الأطراف بما يمنع هذا الطرف أو أي طرف آخر : (1) من أداء التزاماته بالدفع طبقًا لمستندات التمويل . أو (2) من التواصل مع الأطراف الأخري طبقًا لمستندات التمويل . والتي (في أي من هذه الحالات) لم يتسبب فيها الطرف وخارجة عن إرادة الطرف الذي اضطربت أعماله . "بلد عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA" وهو يعني أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي أو أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج . "تاريخ السريان" يعني التــاريخ الذي تم فيــه الحـصــول علي الإخطــار المشــار إليــه في البند 2-1-4 (الشروط الأولية المسبقة) من قبل الوكيل العالمي طبقًا لشروطه . "مصر" تعني جمهورية مصر العربية . "المشروع الأخضر المؤهل" يعني أي مشروع أخضر يقع ضمن ، ويلبي معايير الأهلية ، لإحدي فئات المشاريع الخضراء المؤهلة الموضحة في الفقرة (I)4 من إطار التمويل الأخضر . "جدول تشريعات الإنقاذ الداخلي بالاتحاد الأوروبي" تعني المستند المذكور بالوصف هكذا والمنشور من قبل LMA (اتحاد أسواق القروض LMA) (أو أي كيان يحل محله) من وقت إلي آخر . "لوائح CRD IV للاتحاد الأوروبي" تعني : ( أ) اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2013/575 الصادرة من البرلمـان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو 2013 بخصوص متطلبات الحرص لدي المؤسسات الائتمانية وشركات الاستثمار وتعديل اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2012/648 وبحسب تعديلها من وقت إلي آخر . و (ب) التوجيهات رقم EU/36/2013 من البرلمـان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو 2013 بخصوص إتاحة حق الوصول إلي نشاط المؤسسات الائتمانية والإشراف الحريص علي المؤسسات الائتمانية وشركات الاستثمار وتعديل اللائحة رقم EC/87/2002 وإلغاء اللوائح والتوجيهات رقم EC/48/2006 وEC/49/2006" بحسب تعديلها من وقت إلي آخر . "حالة إخلال" تعني أي حالة أو حدث محدد هكذا في البند 17 (حالات الإخلال) . "إخطار ممارسة" يعني المعني المحدد لذلك في تعهد الشراء الإسلامي . "مقرض قائم" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "مشارك قائم" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . "التسهيل" يعني : ( أ) التسهيل التقليدي . أو (ب) التسهيل الإسلامي . ويشار إليها معًا باسم التسهيلات . "مكتب التسهيل" يعني المكتب أو المكاتب التي يتم الإخطار بها من بنك للوكيل العالمي تحريرًا بتاريخ أو قبل التاريخ حيث يصبح بنك (أو بعد هذا التاريخ وذلك بموجب إخطار تحريري مدته لا تقل عن خمسة أيام عمل) باعتباره المكتب أو المكاتب والتي من خلالها سوف يقوم البنك بأداء التزاماته طبقًا لمستندات التمويل . "لوائح فاتكا" (FATCA) تعني : ( أ) الأجزاء 1471 إلي 1474 من الكود أو أي لوائح تابعة . (ب) أي اتفاقية أو قوانين أو لوائح في أي اختصاص قضائي آخر أو مرتبطة باتفاقية بين الحكومات بين الولايات المتحـــدة وأي اختصـــاص قـضـــائي آخـــر والتي (في أي من الحالتين) تسهل تنفيذ أي قوانين أو لوائح مشار إليها في الفقرة (أ) عــاليـه . أو (جـ) أي اتفاقية بموجب تنفيذ أي قوانين أو اتفاقيات أو لوائح مشار إليها في الفقرتين (أ) أو (ب) عاليه مع خدمات الإيرادات الداخلية الأمريكية (الضرائب الأمريكية) أو الحكومة الأمريكية أو أي سلطة حكومية أو ضريبية في أي اختصاص قضائي آخر . "تاريخ تطبيق لوائح فاتكا" (FATCA) يعني : ( أ) بخصوص المدفوعات القابلة للاحتجاز والمفصلة في المـادة (1) 1473 (أ) (1) من الكود (والمرتبطة بمدفوعات الفوائد ومدفوعات أخري معينة من مصادر داخل الولايات المتحدة) بتاريخ 1 يوليو 2014 . أو (ب) بخصوص "المدفوعات العابرة" والمفصلة في المـادة 1471 (د) (7) من الكود والتي لا تقع في نطاق الفقــرة (أ) عاليه ، فسيكون ذلك في التاريخ الأول حيث تصبح هذه المدفوعات خــاضعة للاستقطــاع أو الحجــز المطلــوب طبقًا للوائـح فاتكـا FATCA . "استقطاع فاتكا" يعني الاستقطاع أو الحجز من المدفوعات بموجب مستند تمويل بحسب ما هو مطلوب طبقًا للوائح FATCA . "طرف معفي من لوائح فاتكا" يعني الطرف الذي من حقـه تلقي المدفوعات خالصة من أي استقطاع أو خصم بلوائح فاتكا FATCA . "خطاب الرسوم" يعني أي خطاب أو خطابات بتاريخ أو في حدود تاريخ التوقيع بين المدين وأي طرف تمويل لتحديد الرسوم المشار إليها في البند 8 (الرسوم) . "مستند تمويل" يعني : ( أ) مستندات التمويل التقليدي . (ب) مستندات التمويل الإسلامي . (جـ) كل خطاب رسوم . و (د) أي مستند آخر محددة هكذا من قبل الوكيل العالمي والمدين . "طرف تمويل" يعني : ( أ) كل طرف تمويل تقليدي . و (ب) كل طرف تمويل إسلامي . "المديونية المـالية" تعني أي مديونية بخصوص أو لحساب الأموال التي يتم اقتراضها أو جمعهـا . "معدل التمويل" يعني أي معــدل فردي يتم الإخطــار به من بنــك للوكيــل العالمي طبقًا للبند 4-7 (الأساس البديل للتمويل) . "إطار التمويل الأخضر" يعني "إطار التمويل الأخضر السيادي لجمهورية مصر العربية" المؤرخ سبتمبر 2020 ونشرته جمهورية مصر العربية . "شركة قابضة" تعني بالنسبة لأي شخص أي شخص آخر يكون لها شركة تابعة . "التكاليف الزائدة" تعني : ( أ) لأغراض التسهيلات التقليدية وكل طرف تمويل تقليدي : (1) الانخفاض في معدل العائد من التسهيلات التقليدية أو علي رأس المـال الإجمالي لطرف التمويل التقليدي (أو الشركات التابعة له) . (2) التكاليف الزائدة أو الإضافية . أو (3) الانخفاض في أي قيمة مستحقة وواجبة الدفع بموجب أي مستند تمويل تقليدي . والتي يتحملها أو يتعرض لها طرف تمويل تقليدي أو أي من الشركات التابعة له في الحدود المنسوبة لطرف التمويل التقليدي هذا والذي قام بإبرام التزامه التقليدي أو التمويل أو أداء التزاماته بموجب أي مستند تمويل تقليدي أو (ب) لأغراض التسهيلات الإسلامية وكل طرف تمويل إسلامي فإنه يعني التكلفة الإضافية أو الزائدة والتي تحملها أو تعرض لها طرف تمويل إسلامي أو من الشركات التابعة له في الحدود المنسوبة لطرف التمويل الإسلامي هذا والذي قام بإبرام التزامه الإسلامي أو التمويل أو الأداء لالتزاماته بموجب أي مستند تمويل إسلامي . "تاريخ دفع الفائدة" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "مدة الفائدة" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "السعر الممتد المعلن علي الشاشة" يعني بالنســبــة لسعر الفــائدة ليبــور لأي قــرض أو عقد مرابحة دوري أو مبلغ غير مدفوع سعر الفائدة (مقرب لنفس العدد من العلامات العشرية مثل السعرين المعنيين المعلنين علي الشاشة والناتج من الامتداد الخطي علي أساس امتداد الخط بين : ( أ) السعر المعلن علي الشاشة المطبق للمدة الأطول (حيث يكون سعر الشاشة هكذا متاحًا) والأقل من مدة الفائدة لهذا القرض أو مدة حساب المرابحة لعقد المرابحة الدوري هذا أو المدة المقدرة لحساب المبلغ غير المدفوع . و (ب) السعر المعلن علي الشاشة المطبق للمدة الأقصر (حيث يكون السعر المعلن علي الشاشة متاحًا هكذا) وبما يتجاوز مدة الفائدة لهذا القرض أو مدة حساب المرابحة لعقد المرابحة الدوري هذا أو المدة المطبقة لحساب القيمة غير المدفوعة . وكل منها للمدة المحددة للدولار الأمريكي . "الالتزام الإسلامي" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامي . "تسهيل إسلامي" يعني تسهيل المرابحة المشار إليه في اتفاقية التسهيلات الإسلامية باسم "تسهيلات المرابحة" . "اتفاقية تسهيلات إسلامية" تعني اتفاقية التسهيلات الإسلامية بتاريخ أو في حدود تاريخ التوقيع علي الاتفاقية بين المدين ووكيل الاستثمار والوكيل العالمي . "مستندات تمويل إسلامي" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "طرف تمويل إسلامي" يعني المرتبــون المشــتركون ووكيــل الاسـتثمــار والوكيــل العـالمي والمشـاركين . "اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامي" تعني اتفاقية وكالة الاستثمار بتاريخ أو في حدود تاريخ التوقيع بين عدة أطراف ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر وكيل الاستثمار والوكيل العالمي والمشاركين . "تعهد شراء إسلامي" يعني تعـهــد الشــراء بتاريخ أو في حــدود تــاريــخ التوقيــع وتم إبرامه من قبل المدين لصالح وكيل الاستثمار . "الالتزامات الإجمالية الإسلامية" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامي . "قيمة مدفوعات التبرع المتــأخرة" تعني المـعـني المحـــدد لـذلك في اتفــاقية التسهيلات الإسلامية . "المقرض" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "سعر الفائدة ليبور" يعني بالنسبة لأي قرض أو عقـــد المرابحـــة الدوري أو المبـلــغ غـير المدفـوع : ( أ) السعر المعلن علي الشاشة المطبق في الوقـــت المحــدد للدولار ولمـــدة مســـاوية في طولها لمدة الفائدة لهذا القرض أو مدة حساب المرابحة لعقد المرابحة الدوري هــذا ، أو (ب) بحسب ما هو محدد بخلاف ذلك طبقًا للبند 1-7 (عدم توافر سعر الشاشة) . بشرط أنه إذا كان هذا السعر أقل من صفر ، يعبر الليبور صفر . "اتحاد أسواق القروض LMA" يعني اتحاد أسواق القروض . "القرض" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "عقد المرابحة الطويل" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "مدة المدفوعات المتأخرة LP" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "أغلب البنوك" تعني البنك أو البنوك والتي تزيد التزاماتها الإجمالية أكثر من 2/3 66 في المـائة من إجمالي الالتزامات (أو إذا كانت الالتزامات الإجمالية قد تم تخفيضها إلي الصفر ، فبإجمالي أكثر من 2/3 66 في المـائة من الالتزامات الإجمالية قبل التخفيض مباشرة) . "مقرضو الأغلبية" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "مشاركو الأغلبية" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . "الهامش" يعني 2.60 في المـائة سنويًا . "قيمة ربح الهامش" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "قيمة مدفوعات ربح الهامش" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "تاريخ دفع ربح الهامش" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "جدول مدفوعات ربح الهامش" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "الأثر السلبي المـادي" يعني الأثر السلبي المـادي علي أي من : ( أ) الحالة المـالية للمدين أو (ب) قدرة المدين علي أداء التزاماته الجوهرية طبقًا لمستندات التمويل . أو (جـ) صلاحية أو سريان وإلزام مستندات التمويل أو حقوق أو إجراءات أي طرف تمويل بموجب مستندات التمويل . "شهر" يعني المدة التي تبدأ في يوم معين في شهر تقويمي وتنتهي في اليوم المقابل له رقميًا في الشهر التقويمي التالي فيما عدا الحالات التالية : ( أ) (وبشرط الالتزام بالفقرة ج أدناه) إذا كان اليوم المقابل رقميًا ليس يوم عمل فإن هذه المدة تنتهي في يوم العمل التالي في هذا الشهر التقويمي الذي تنتهي فيه هذه المدة إذا كان هناك يوم هكذا أو إذا لم يكن ففي يوم العمل السابق مباشرة . (ب) إذا لم يكن هناك يوم مقابل عدديًا في الشهر التقويمي الذي تنتهي فيها هذه المدة فإن المدة تنتهي في يوم العمل الأخير في هذا الشهر التقويمي . و (جـ) إذا كانت هناك مدة للفائدة أو مدة لحساب المرابحة تبدأ في يوم العمل الأخير في شهر تقويمي ، فإن مدة الفائدة هذه أو مدة حساب المرابحة تنتهي في يوم العمل الأخير في الشهر التقويمي الذي تنتهي فيه مدة الفائدة هـذه أو مدة حسـاب المرابحـة . تنطبق القواعد السابقة فقط علي الشهر الأخير في أي مدة . "عقد المرابحة" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "مدة حساب المرابحة" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "مشارك جديد" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . "المقرض الجديد" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "إخطار طلب الشراء" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "اتفاقية العرض للبيع" تعنـي اتفــاقية العـــرض للبيــــع بالنسـبــة للسـلعـــة بتـــاريخ أو في حدود تاريخ التوقيع بين المدين والسمسار (ب) . "مستندات العرض للبيع" تعني : ( أ) اتفاقية العرض للبيع . و (ب) كل إخطار تعليمات من السمسار ب للمدين بموجب اتفاقية العرض للبيع . "المشارك" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . "مشاركة" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . "طرف" يعني بالنسبة لمستند تمويل طرفًا في هذا المستند المـالي . "سعر الدفع" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "عقد المرابحة الدوري" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "قيمة الربح الدوري" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا" تعني قائمة الكيانات المبينة في الجدول 3 (قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا) . "حصة بالتناسب" تعني : ( أ) لغرض تحديد حصة أحد المقرضين في استخدام التسهيل التقليدي فهي تعني حصة التزامه التقليدي بالنسبة لإجمالي الالتزامات التقليدية . (ب) لغرض تحديد مشاركة المشارك في "التسهيل الإسلامي" تعني حصة التزامه الإسلامي بالنسبة لإجمالي الالتزامات الإسلامية . و لأي غرض آخر في تاريخ معين فإنها تعني : (1) نسبة المشاركة الإجمالية لأحد البنوك في أسعار المدفوعات المؤجلة غير المدفوعة وحصة القروض غير المدفوعة بالنسبة لإجمالي أسعار المدفوعات المؤجلة غير المدفوعة والقروض غير المدفوعة . (2) إذا لم تكن هناك قروض غير مدفوعة ولا توجد أسعار مدفوعات مؤجلة غير مدفوعة في هذا التاريخ فإنها تعني نسبة التزام هذا البنك بموجب التسهيلات بالنسبة للالتزامات الإجمالية في هذا التاريخ . و (3) إذا كانت الالتزامات الإجمالية قد تم إلغاؤها فإنها تعني نسبة التزامات البنك في التسهيلات بالنسبة لإجمالي الالتزامات مباشرة قبل هذا الإلغاء . "قيمة الربح" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "سعر الشراء" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "التاريخ الربع سـنوي" يعنـي كلا من 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر و31 ديسمبر من كل سنة تقويمية . "مدة ربع سنوية" تعني المــدة التي تبـــدأ في اليوم بعـد تــاريخ الربـع الأول وتنتهــي في تاريخ الربع التالي . "يوم عرض السعر" يعني بالنسبة لأي مدة حيث يتم تحديد سعر الفائدة أو المعدل المرجعي للربح فإنه يعني يومين عمل في لندن قبل اليوم الأول من هذه المدة إلا إذا كانت الأساليب المتبعة في السوق تختلف في السوق المعنية وفي هذه الحـالة فإن يوم عرض السعر يتم تحديده من قبل الوكيل العالمي (والذي عليه إخطار الوكيل المعني) طبقًا لأساليب السوق في السوق المعنية (وإذا كانت عروض الأسعار يتم تقديمها عادة بما يزيد عن يوم واحد ، فإن يوم عرض السعر هو اليوم الأخير من بين هذه الأيام) . "البنك المرجعي" يعني مكاتب لندن الرئيسية لهذه البنوك بحسب ما يتم تعينه من قبل الوكيل العالمي بالتشاور مع المدين ويشترط أن لا يكون البنك مشاركًا وأن يوافق علي أن يكون بنكًا مرجعيًا لأغراض مستندات التمويل . "عرض السعر من البنك المرجعي" يعني أي عرض سعر يتـم تقـديمه للوكيـل العـالمي من بنك مرجعي . "سعر فائدة البنك المرجعي" يعني المتوسط الحسابي للأسعار (مقربة لأعلي أربع علامات عشرية) بحسب ما يتم تقديمه للوكيل العالمي بناءً علي طلبه من البنوك المرجعية هكذا : ( أ) إذا كــان : (1) البنك المرجعي مشاركًا في السعر المعروض علي الشاشة المطبق . و (2) يتكون من رقم واحد . فإن السعر (المطبق علي البنك المرجعي المعني والعملة المعنية والمدة) والذي يكون مطلوبًا من المشاركين في السعر المعروض علي الشاشة أن يقدموه للمدير المعني . أو (ب) في أي حالة أخري فإنه يعني السعر المطبق لدي البنك المرجعي المعني لتمويل نفسه بالعملة المعنية للمدة المعنيــة مع الرجوع لســوق تمويل مبيعــات الجملة بـدون ضمـانات . "الصندوق التابع" يعني بالنسبة لأي صندوق (الصندوق الأول) الصندوق الذي يتم إدارته أو تقديم الاستشارات بشأنه من قبل نفس مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار مثل الصندوق الأول أو إذا كانت إدارته من قبل مدير استثمار مختلف أو مستشار استثمار مختلف فهو الصندوق حيث مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار لهذا الصندوق شركة تابعة لمدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار للصندوق الأول . "السوق المعنية" تعني سوق ما بين البنوك بلندن إنتربنك لندن . "النسبة المئوية المعنية" تعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . "تحويل" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . "الإقرارات المتكررة" تعني كل من البند 1-14 (الحالة) وحتي وبما في ذلك البند 6-14 (القانون السائد والإلزام بالتنفيذ) والبند 10-14 (عدم وجود معلومات مضللة) والبند 13-14 (صندوق النقد الدولي) والبند 15-14 (العقوبات) والبند 16-14 (مكافحة الفساد) والبند 18-14 (عدم وجود حصانة) . "الممثل" يعني أي مفوض أو وكيــل أو مـدير أو منســق أو شــخص معـــين أو محام أو أمين إدارة أموال . "طلب" يعني : ( أ) في حالة التسهيل التقليدي يعني طلب استخدام . و (ب) في حالة التسهيل الإسلامي يعني إخطار طلب شراء . "سلطة التصفية" تعني أي كيان له السلطة لممارسة أي صلاحيات لشطب وتحوبل الديون . "طرف محظور" يعني شخصًا إذا كان : ( أ) مسجلاً في أي قائمة للعقوبات . (ب) ملكيته أو حقوق إدارته بخلاف ذلك بنسبة (%50) علي الأقل (بحسب استخدام هذا المصطلح وتطبيقه في العقوبات المعنية) بواسطة أو بالتصرف لحساب وبالنيابة عن أي أشخاص (في حدود علم المدين) أو بحسب التوجيهات من أي أشخاص مذكورين في أي قائمة للعقوبات . أو (جـ) إذا كان بخلاف ذلك هدفًا للعقوبات (هدف العقوبات يعني الشخص حيث يتم حظر ومنع أي شخص أمريكي أو مواطن أخر من قبل سلطة العقوبات لمنعهم بقوة القانون من المشاركة في التجارة والأعمال أو الأنشطة الأخري) . "العقوبات" تعني أي عقوبات اقتصادية أو تجارية أو مالية أو قوانين ولوائح وحظـر أو إجراءات حظر يتم تطبيقها والإلزام بها من قبل سلطة العقوبات . "سلطات العقوبات" تعني السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أو المؤسسات الحكومية المعنية والوكالات في أي مما تقدم ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر مكتب الرقابة علي الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الأمريكية والخزانة البريطانية . "قائمة العقوبات" تعني "المواطنين من ذوي التصنيفات الخاصة والأشخاص المحظورين" وتعريفات العقوبات لقطاعات محددة وقوائم المتهربين من العقوبات الأجنبية والتي يحتفظ بها مكتب الرقابة علي الأصول الأجنبية OFAC والقائمة المجمعة لأهداف العقوبات المـالية (أهداف تجميد الأصول وقوائم حظر الاستثمارات) والتي تحتفظ بها الخزانة البريطانية أو أي قوائم مماثلة يتم الاحتفاظ بها أو الإعلان العمومي عن العقوبات المحددة والتي تتم من قبل أي من سلطات العقوبات وكل منها بحسب تعديلها أو الإضافة إليها أو استبدالها من وقت إلي آخر . "السعر المعلن علي الشاشة" يعني السعر المعروض بين البنوك بلندن - انتربنك لندن والذي يتم إدارته من قبل ICE بنشمــارك أدمنستريشـــن ليمـــتد ICE Benchmark Administration Limited (أو أي شخص أخر يتولي إدارة هذا السعر) للدولار الأمريكي للمدة المعنية المعروضة (قبل إجراء أي تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من قبل المدير لهذا السعر) وذلك لأسعار الفائدة المعروضة علي الشاشة ليبور 01 أو ليبور 02 علي شاشة طومسون رويترز (أو أي صفحة بديلة لطومسون رويترز حيث يتم عرض هذا السعر) أو علي الصفحة المناسبة لهذه المعلومات بخدمات المعلومات الأخري التي تنشر هذا السعر من وقت إلي أخر بدلاً من طومسون رويترز . وإذا توقفت هذه الصفحة أو الخدمات عن التوافر فإن الوكيل العالمي (وبالتصرف بناء علي تعليمات أغلبية البنوك) يمكنه أن يحدد صفحة أخري أو خدمات أخري تعرض السعر المعني بعد التشاور مع المدين . "الضمان" يعني الرهن العقاري أو حقوق الرهن أو أي رهونات أو مصالح وحقوق ضمان أخري لغرض ضمان أي التزامات لأي شخص أو أي اتفاق أو نظام آخر له تأثير مماثل . "خطاب تسوية" يعني عقد التسوية المـلزم بتاريخ أو في حدود تاريخ التوقيع بين السمسار أ ووكيــل الاستثمار والسمسار (ب) والمدين فيما يتعلق بهـذه الاتفــاقية واتفاقية التسهيلات الإسلامية . "تاريخ التوقيع" يعني التاريخ حيث يتم التوقيع علي هذه الاتفاقية من قبل جميع الأطراف في الاتفاقية . "الوقت المحدد" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية في حالة التسهيل التقليدي واتفاقية التسهيلات الإسلامية في حالة التسهيل الإسلامي . "شركة تابعة" تعني أي شخص (يشار إليه باسم الشخص الأول) وبالنسبة لهذا الشخص يوجد شخص أخر (ويشار إليه باسم الشخص الثاني) : ( أ) لديه السلطة والصلاحية (سواء من خلال ملكية الأسهم أو توكيل أو عقد وكالة أو خلاف ذلك) للأغراض التالية : (1) الإدلاء بالأصوات أو التحكم في الإدلاء بالأصوات لأكثر من (50%) من الحد الأقصي لعدد الأصوات التي قد يتم الإدلاء بها في الجمعية العمومية للشخص الأول . أو (2) سلطــة التعيـــين أو الإقـــالة لجميع أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو المسئولين المماثلين الآخرين للشخص الأول . أو (3) السلطة في تقديم التوجيهات فيما يتعلق بالتشغيل والسياسات المـالية للشخص الأول حيث تكون ملزمة علي أعضاء مجلس الإدارة أو المسئولين المماثلين الآخرين للشخص الأول في الالتزام بتطبيقها . أو (ب) لديه حيازة فعلية لأكثر من خمســين في المـائة من رأس مال الأسهم الصــادرة من الطرف الأول (مع استبعاد أي جزء من رأس مال الأسهم الصادرة هكذا إذا لم يكن لهذا الجزء أي حق في المشاركة بما يتجاوز قيمة محددة في توزيع الأرباح أو رأس المـال) . "ضريبة" تعني أي ضريبة أو رسوم أو أي التزامات رسوم أو ضرائب أخري أو ضرائب محتجزة ذات طابع مماثل (ويشمل ذلك ، في حالة استحقاق الضريبة علي التسهيل التقليدي ، أي غرامات أو فوائد مستحقة الدفع بالارتباط بأي إخلال في الدفع أو تأخير في دفع أي منها) . "تاريخ الإنهاء" يعني التاريخ الذي يحل عند انتهاء مدة ستة وثلاثين شهرًا من تاريخ الاسـتخدام الأول . "الالتزامات الإجمالية" تعني إجمالي الالتزامات الإجمالية التقليدية والالتزامات الجمالية الإسلامية وهي بالقيمة 3,000,000,000 دولار أمريكي . "تصريح معاملات" يعني التصريح والموافقة البرلمـانية التي تمنح أو تطلب لأغراض إبرام المدين لمستندات التمويل . "تأكيد المعاملات وإخطار العرض" لها المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "شهادة تحويل" تعني : ( أ) في حالة التسهيل التقليدي شهادة محددة بشكل كبير بالنموذج المبين في الجدول 3 (نموذج شهادة التحويل) في اتفاقية التسهيلات التقليدية أو أي شكل أخر متفق عليه بين وكيل التسهيلات والمدين . و (ب) في حالة التسهيلات الإسلامية تعني شهادة محددة بشكل كبير بالنموذج المبين في الجدول 4 (نموذج شهادة تحويل) الملحق باتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية أو أي شكل أخر متفق عليه بين وكيل الاستثمار والمدين . "تاريخ التحويل" يعني بالنسبة للتنازل أو التحويل التــاريخ حيث جميــع الأطــراف في اتفاقية التنازل المعنية أو شهادة التحويل قد قاموا بإبرام وتوقيع اتفاقية التنازل المعنية أو شهادة التحول . "الإمارات العربية المتحدة UAE" تعني الإمارات العربية المتحدة . "المملكة المتحدة UK" تعني المملكة المتحدة . "تشريعات الإنقاذ الداخلي في المملكة المتحدة" وهي تعني الجزء 1 من قانون البنوك لسنة 2009 في المملكة المتحدة وأي قوانين أو لوائح أخري مطبقة في المملكة المتحدة بخصوص التصفية للبنــوك ذات الأوضاع المتعثرة أو غير السليمــة وشـــركات الاستثمــار أو المؤسسات المـالية الأخري أو الشركات التابعة لها (بخلاف ما يتم من خلال إجراءات التصفية أو الحراسة أو الإعسار الأخري) . "لوائح CRD IV للمملكة المتحدة" تعني : ( أ) "اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2013/575 الصادرة من البرلمـان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو 2013 بخصوص متطلبات الحرص لدي المؤسسات الائتمانية وشركات الاستثمار وتعديل اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2012/648" حيث إنها تشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 ("قانون الانسحاب") ؛ و (ب) قانون المملكة المتحـــدة أو أي جزء منـه والــذي قام بتفعيــل التوجيهات رقـم EU/36/2013 الصادرة من البرلمـان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو 2013، مباشرة قبل يـوم الانتهاء من فــترة التنفــيذ (علي النحو المحدد في قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الانسحاب) لعام 2020) ، بخصوص إتاحة حق الوصول إلي نشاط المؤسسات الائتمانية والإشراف الحريص علي المؤسسات الإئتمانية وشركات الاستثمار وتعديل اللائحة رقم EC/87/2002 وإلغاء اللوائح والتوجيهات رقم EC/48/2006 وEC/49/2006 وتدابير التنفيذ الخاصة بها ؛ و (جـ) تشريعات الاتحاد الأوروبي المباشرة (علي النحو المحدد في قانون الانسحاب) التي قامت بتفعيل لوائح CRD IV للاتحاد الأوروبي حيث إنها تشكل جزءً من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب ، وذلك مباشرة قبل يوم الانتهاء من فترة التنفيذ (علي النحو المحدد في قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الانسحاب) لعام 2020) . "مبلغ غير مدفوع" يعني أي مبلغ مستحق الدفع ولكن غير مدفوع من قبل المدين بموجب مستندات التمويل . "الولايات المتحدة US" تعني الولايات المتحدة الأمريكية . "الاستخدام" يعني استغلال التسهيلات . "تاريخ الاستخدام" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "طلب الاستخدام" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات التقليدية . "تاريخ الاستحقاق" يعني المعني المحدد لذلك في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . "ضريبة القيمة المضافة VAT" تعني أي ضريبة للقيمة المضافة أو أي ضريبة أخري ذات طابع مماثل . "صلاحيات شطب وتحويل الديون" تعني : ( أ) بخصوص أي تشـــريعات للإنقاذ الداخــلي بحســـب ما هو مذكـــور بالوصــف في جدول تشريعات الإنقاذ الداخلي بالاتحــاد الأوروبي من وقت إلي أخر ، تعني الصلاحيات المذكورة بالوصف هكذا بخصوص هذه التشريعات للإنقاذ الداخلي في جدول تشريعات الإنقاذ الداخلي بالاتحاد الأوروبي . (ب) بخصوص أي تشريعات للإنقاذ الداخلي في المملكة المتحدة : (1) أي صلاحيات بموجب هذه التشريعات للإنقاذ الداخلي في المملكة المتحدة لغرض الإلغاء أو التحويل أو التخفيف للأسهم الصادرة من شخص إذا كان بنكًا أو شركة استثمار أو أي مؤسسة مالية أخري أو شركة تابعة لبنك أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخري لغرض الإلغاء أو التخفيض أو التعديل أو التغيير لشكل التزامات هذا الشخص أو أي عقد أو مستند تنشأ بموجبه هذه الالتزامات لغرض تحويل هذه الالتزامات كليًا أو جزئيًا إلي أسهم أو أوراق مالية أو التزامات علي هذا الشخص أو أي شخص أخر ولتحديد أن أي عقد أو مستند هكذا يكون له التأثير كما لو كان الحق قد تم ممارسته بموجب هذا العقد أو إيقاف أي التزامات بخصوص هذا الالتزام أو أي من الصلاحيات بموجب هذه التشريعات للإنقاذ الداخلي في المملكة المتحدة والمرتبطة أو التابعة لأي من هذه الصلاحيات . و (جـ) بخصوص أي تشريعات أخري مطبقة للإنقاذ الداخلي : (1) أي صلاحيات بموجب هذه التشريعات للإنقاذ الداخلي لغرض الإلغاء أو التحويل أو التخفيف للأسهم الصادرة من شخص بصفته بنكًا أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخري أو شركة تابعة لبنك أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخري لغرض الإلغاء أو التخفيض أو التعديل أو التغيير لشكل مسئولية هذا الشخص أو أي عقد أو مستند تنشأ بموجبه هذه المسئولية وذلك لغرض تحويل هذه المسئولية والالتزامات كليًا أو جزئيًا إلي أسهم أو أوراق مالية أو التزامات علي هــذا الشخص أو أي شـخــص أخــر ولغرض تحـــديد أن أي عقــــد أو مستند هكذا يكون له التأثير كما لو كان هنــاك حـــق قد تم ممارسته بموجب هذا العقد أو إيقاف أي التزامات أو مسئوليات بخصوص هذا الالتزام أو أي من الصلاحيات بموجب تشريعات الإنقاذ الداخلي هكذا والمرتبطة أو التابعة لأي من هذه الصلاحيات . و (2) أي صلاحيات مماثلة أو مشابهة بموجب هذه التشريعات للإنقاذ الداخلي . و 2-1 التفسـير : 1-2-1 ما لم يتم البيان بخلاف ذلك فإن أي إشارة في مستند تمويل لكل من : ( أ) الوكيل العالمي أو وكيل التسهيلات أو وكيـل الاستثمار أو أي مرتب مشترك أو أي منسق للقرض الأخضر أو أي منسق عالمي أو بنك المستندات أو بنك الهيكلة الإسلامي أو أي طرف تمويل أو أي بنك أو أي مقرض أو أي مشارك أو أي طرف يتم تفسيرها علي أساس أنها تشمل لكل منهم الخلفاء في حق الملكية والمتنازل لهم والمحول لهم في الحدود المسموح بها للحقوق و/أو الالتزامات بموجب مستندات التمويل . (ب) كلمة وكالة يتم تفسيرها علي أساس أنها تشمل أي وكالة حكومية أو وكالة بين الحكومات أو وكالة وطنية عليا أو سلطة أو جهــاز أو بنك مركزي أو لجنة أو أي أقسام أو وزارات أو مؤسسات أو كيانات أو مؤسسات قانونية أو محاكم تحكيم (ويشمل ذلك أي أقسام فرعيــة ســياسية أو حكومة وطنية أو إقليمية أو بلدية وأي أجهزة إدارية أو مــالية أو قضــائية أو نظــامية أو أي أشـخــاص أو أجهزة ذاتية التنظيم والقرارات) . (جـ) المستند بنموذج متفق عليه مستند تمت الموافقة عليه مسبقـًا وتحــريريًا بواسـطـة أو بالنيابة عن المدين والوكيل العالمي . (د) تشمل الأصول كل من الممتلكات المعاصرة والمستقبلية والإيرادات والحقوق بجميع أوصافها . (هـ) مستند التمويل أو أي اتفاقية أو مستندات تعتــبر إشــارة لهذا المستند المـالي أو أي اتفاقية أو مستندات أخري بحسب تعديلها أو تجديدها أو الإضافة إليها أو امتدادها أو إعادة إصدارها . (و) مجموعة البنوك سوف تشمل جميع البنوك ومجموعة المقرضين تشمل جميع المقرضين ومجموعة المشاركين تشمل جميع المشاركين . (ز) كلمة تشمل أو شاملة تعني علي سبيل المثال لا الحصر وبدون الحد من عمومية ما تقدم أو بدون أي تحديد . (ح) تشمل المديونية أي التزامات (سواء في شكل التزام أصلي أو التزام الضامن) للدفع أو السداد للأموال سواء كانت حالية أو مستقبلية أو فعلية أو محتملة (باستثناء، لتجنب الشك، أي التزامات محتملة فيما يتعلق بأي ضمان أو تعويض حتي يحين الوقت الذي يتم فيه طلب بموجب هذا الضمان أو التعويض) . (ط) كلمة شخص تشمل أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة أو وكالة تابعة للدولة أو أي اتحاد أو صندوق إدارة أموال أو شركة مشتركة أو اتحاد شركات أو شركة توصية أو أي كيان آخر (وسواء كان أو لم يكن له شخصية قانونية منفصلة) . (ي) تشمل اللائحة أي لوائح أو قواعد أو توجيهات رسمية أو طلبات أو أي توجيهات صادرة من أي وكالة (وسواء كان أو لم يكن لها قوة القانون) . (ك) المـادة القانونية تعتبر إشارة لهذه المـادة بحسب تعديلها أو إعادة إصدارها . (ل) جميع التواريخ المشار إليها في مستند تمويل يتم تأكيدها طبقًا للتقويم الجريجوري . و (م) الوقت في اليوم يشير لتوقيت الإمارات العربية المتحدة . 2-2-1 عند تحديد الحدود لتطبيق سعر معين لمدة مساوية في طولها لمدة الفائدة أو مدة حساب المرابحة يتم تجاهل أي اختلاف ناتج من اليوم الأخير لمدة الفائدة هكذا أو مدة حساب المرابحة هكذا (حسب الاقتضاء) والتي يتم تحديدها بموجب أي مستند تمويل . 3-2-1 عناوين الأجزاء والبنود والجداول لأغراض السهولة المرجعية فقط . 4-2-1 ما لم يتم البيان بخلاف ذلك فإن المصطلح المستخدم في أي مستند تمويل آخر أو في أي إخطار مقدم بخصوص أو بالارتبـاط بأي مستند تمويل سيكون له نفـس المعني في مستند التمويل هكذا أو الإخطار كما في هذه الاتفاقية . 5-2-1 الإخلال أو حالات الإخلال يعتبر مستمرًا إذا لم يتم معالجته أو التنازل عنه . 6-2-1 ما لم يتم التعبير عن النية بخلاف ذلك أو متطلبات المعني لا تسمح بذلك فإن الكلمـات الواردة في صيغة المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح . 7-2-1 إذا كان هنـاك مستنـد تمــويل يشترط أن الوكيــل العالمي يتلقي التعليمــات أو يدفع المدفوعات إلي البنوك أو بالنيابة عن البنوك أو بالتعامل بخلاف ذلك مع البنوك ففي هذه الحالة فإن جميع هذه المراجع تعتبر أنها قد تم الالتزام بها من قبل الوكيل العالمي إذا تلقي هذه التعليمات أو دفع هذه المدفوعات إلي البنوك أو بالنيابة عن البنوك أو تعامل بخلاف ذلك مع البنــوك من خلال وكيــل التسهيلات المعني و/أو وكيــل الاستثمــار (حسـب الاقتضـاء) . 3-1 تعريفات ورموز العملات : الدولار $ ودولار أمريكي وUSD ودولار تشير للعملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية . 4-1 حقوق الغير : 1-4-1 ما لم يشترط صراحة بخلاف ذلك في مستند تمويل فإن الشخص إذا لم يكن طرفًا ليس له حقوق بموجب قانون العقود لسنة 1999 (حقوق الغير) (قانون حقوق الغير) للإلزام أو الانتفاع بمزايا أي شرط في أي مستند تمويل . 2-4-1 بشرط الالتزام بالبند 3-28 (الاستثناءات الأخري) ولكن بغض النظر بخلاف ذلك عن أي شرط في أي مستند تمويل فإن موافقة أي شخص ليس طرفًا ، لن تكون مطلوبة لغرض الإلغاء أو التعديل لأي مستند تمويل في أي وقت . 5-1 تاريخ السريان : باستثناء هذا البند 5-1 ، تسري شروط هذه الاتفاقية من تاريخ السريان ، بنفس القوة والتأثير كما لو تم تنفيذها في ذلك التاريخ ، إذا لم يكن تاريخ السريان قد حدث بحلول التاريخ الذي يقع بعد 60 يومًا من تاريخ التوقيع ، فإن هذه الاتفاقية ستنتهي وسيتوقف تأثيرها . 6-1 الشـريعـة : لا يسمح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي تعديل علي هذه الاتفاقية تحت أي ظرف من الظروف لأي طرف تمويل إسلامي بما يلي : ( أ) تلقي أو المطالبة بطلب أو دفع (بما في ذلك علي أساس أي تعويض) أي فائدة أو أي مبالغ أخري محظورة بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية (مثل تكاليف التمويل أو تكاليف الفرصة البديلة) علي النحو الذي تحدده لجنة رقابة الشريعة الداخلية (أو ما يعادلها) لوكيل الاستثمار ؛ أو (ب) القيام أو تنفيذ أي نشاط أو المشاركة في أو الاستفادة من أي حق محظور بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المـالية الإسلامية (أيوفي) علي النحو الذي تحدده لجنة رقابة الشريعة الداخلية (أو ما يعادلها) لوكيل الاستثمار أو الوكيل العالمي (حسب الاقتضاء) . 2 - التسـهيـلات : 1-2 التسهيـلات : بشرط الالتزام بشروط مستندات التمويل المعنية ، فإن البنوك توفر للمدين التسهيلات بالقيمة الإجمالية التي تعادل الالتزامات الإجمالية . 2-2 حقوق والتزامات أطراف التمويل : 1-2-2 التزامات كــل طــرف تمــويل بموجب مستندات التمويل منفصلة ، والإخلال من جانب طرف تمويل في أداء التزاماته بموجب مستندات التمويل لا يؤثر علي التزامات أي طرف آخر بموجب مستندات التمويل . وأي طرف تمويل لن يكن مسئولاً عن التزامات أي طرف تمويل آخر بموجب مستندات التمويل . 2-2-2 حقوق كل طرف تمويل بخصوص أو بالارتباط بمستندات التمويل حقوق منفصلة ومستقلة وأي ديون ناتجة بموجب مستندات التمويل من المدين لطرف تمويل هي ديون متصلة ومستقلة بخصوص ذلك سيكون لطرف التمويل الحق في الإلزام بحقوقه طبقًا للبند 3-2-2 . وتشمل حقوق كل طرف تمويل أي ديون مستحقة لطرف التمويل هذا بموجب مستندات التمويل ولتجنب الشك فإن أي جزء من قرض أو سعر مدفوعات مؤجلة أو أي مبلغ آخر مستحق من المدين ومرتبط بمشاركة طرف تمويل في تسهيلات أو دوره بموجب مستند تمويل (ويشمل ذلك أي مبلغ مستحق الدفع هكذا للوكيل العالمي بالنيابة عنه) سيكون دينًا مستحقًا من المدين لطرف التمويل المعني . 3-2-2 يمكن لطرف التمويل وباستثناء ما هو مشترط صراحة في مستندات التمويل الإلزام بحقوقه بشكل منفصل بخصوص أو بالارتباط بمستندات التمويل . 3 - الغــرض : 1-3 الغــرض : 1-1-3 علي المدين توجيه جميع المبالغ التي يستخدمها بموجب التسهيل التقليدي للأغـراض التـالية : ( أ) لأغراض تصنيف التسهيل التقليدي علي أنه "قرض أخضر" ، نحو تمويل أو إعادة تمويل (حسب الاقتضاء) للمشروعات الخضراء المؤهلة ؛ و (ب) دفع الرسوم والنفقات المرتبطة بالتسهيل التقليدي . 2-1-3 علي المدين توجيه جميع المبالغ التي يستخدمها بموجب التسهيل الإسلامي للأغـراض التـالية : ( أ) متطلبات الميزانية العامة لدي المدين . و (ب) دفع الرسوم والنفقات المرتبطة بالتسهيل الإسلامي . 2-3 المـراقبــة : لن يكون أي طرف تمويل ملتزمًا بالمراقبة أو التحقق من استخدام أي مبلغ تم دفعه بموجب مستندات التمويل . 4 - شـروط الاستخـدام : 1-4 الشروط الأولية المسبقة : 1-1-4 بدون الحد من عمومية شروط البند 3 (شروط الاستخدام) في اتفاقية التسهيلات التقليدية والبند 3 (شروط الاستخدام) والبند 4 (عقود المرابحة) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية فإن المدين لا يمكنه تسليم طلب إلا إذا تسلم الوكيل العالمي جميع المستندات والإثباتات الأخري المذكورة في الجدول 2 (الشروط المسبقة) بالنموذج والمضمون المقبول لدي الوكيل العالمي (مع التصرف بناءً علي تعليمات جميع البنوك بحسب الإخطار مـن الوكيلـين) . 2-1-4 علي الوكيل العالمي إخطار كل وكيل والمدين (وعلي كل وكيل من بعدها إخطار البنوك المعنية) فورًا عند استيفاء هذه الشروط . 3-1-4 لن تكون هناك مسئولية علي الوكيل العالمي أو أي وكيل من جهة أي أضرار أو تكاليف أو خسائر من أي نوع كنتيجة لتقديم أي إخطار هكذا . 2-4 الشروط المسبقة الإضافية : 1-2-4 طلب الاستخدام بموجب التسهيلات التقليدية وإخطار طلب شراء (لعقد المرابحة غير عقد المرابحة الدورية) بموجب التسهيلات الإسلامية سيتم تسليمه في نفس الوقت من المدين وفي كل حالة بالمبلغ الذي يضمن أن كل من التسهيلات يتم استخدامه بالتناسب طبقًا للحصص بالتناسب الخاصة بكل بنك . 2-2-4 ستمتثل البنوك بالتزاماتها طبقًا للبند 3-4 (مشاركة المقرضين) في اتفاقية التسهيلات التقليدية أو البند 2 (المشاركة في عقد المرابحة) في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية بحسب ما هو مطبق بشرط استيفاء ما يلي : ( أ) في تاريخ الطلب وتاريخ الاستخدام وتاريخ الاستحقاق : (1) لا يوجد إخلال مستمر أو ينتج من قرض مقترح أو عقد مرابحة طويل مقترح . و (2) الإقرارات المتكررة صحيحة وسليمة في جميع النواحي الجوهرية . و (ب) قيمة الاستخدام للقرض المقترح وعقد المرابحــة الطــويلة التابع بقيمة إجـمــالية لا تقل عن 400 مليون دولار أمريكي أو إذا كــان أقــل فعلي أساس التسهيـلات المتـاحة . 3-4 الاسـتخـدام : 1-3-4 في نفس الوقت يسلم المدين طلب استخدام وإخطار طلب شراء أو تأكيد معاملات وإخطار عرض لوكيل (حسب الاقتضاء) وعليه أن يقدم صورة من ذلك للوكيل العالمي . 2-3-4 يمكن للمدين أن يسلم ما لا يزيد عن 5 طلبات استخدام و5 إخطارات بطلب شراء . 3-3-4 الاستخدام بموجب التسهيلات التقليدية والاستخدام بموجب عقد المرابحة الطويلة بموجب التسهيلات الإسلامية يلزم أن تتم في نفس التاريخ . 4-3-4 في كل تاريخ لدفع الفائدة سيكون هناك تاريخ مقابل لدفع ربح الهامش وتاريخ مقابل لدفع الربح المرجعي والعكس صحيح لغرض ضمان أن كل بنك في هذا التاريخ يتسلم قيمة الفوائد (إذا كان مقرضًا) والقيمة الإجمالية لقيمة ربح الهامش وقيمة الربح المرجعي (غير شاملة أي تكاليف زائدة) (في حالة المشارك) وبما يعادل حصته بالتناسب . 5 - المـدفـوعـات : 1-5 عــام : 1-1-5 علي المدين دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب : ( أ) التسهيلات التقليدية طبقًا لشروط مستندات التمويل التقليدية . و (ب) التسهيلات الإسلامية طبقًا لشروط مستندات التمويل الإسلامية . 2-1-5 جميع المبالغ المستحقة غير المدفوعة بموجب التسهيلات وأي من وجميع المبالغ غير المدفوعة يلزم أن يتم دفعها بالكامل بتاريخ أو قبل تاريخ الإنهاء . 3-1-5 باستثناء ما هو مشترط صراحة في هذه الاتفاقية أو في أي مستند تمويل آخر فإن جميع المدفوعات أو المدفوعات المبكرة التي يتم دفعها من قبل المدين يتم دفعها لصالح كل بنك ليتم استخدامها طبقًا لشروط مستندات التمويل . 6 - الدفع المبكر والإلغاء : 1-6 عدم القانونية : إذا حدث في أي اختصاص قضائي مطبق وأصبح من غير القانوني بالنسبة لأحد البنوك أداء أي من التزاماته كما هو مشترط في مستندات التمويل أو تمويل أو الاحتفاظ بمشاركته في أي قرض أو أي عقد مرابحة أو إذا أصبح من غير القانوني لأي شركة تابعة لبنك وبالنسبة لهذا البنك أن يفعل ذلك : ( أ) علي هذا البنك في هذه الحالة إخطار الوكيل العالمي فورًا والوكيل المعني عند علمه بهذه الحالة . (ب) عند إخطار الوكيل العالمي للمدين فإن الالتزام المتاح من هــذا البنــك سيتم إلغـاؤه فـورًا . (جـ) إذا كان هذا البنك مقرضًا ، يتم تطبيق البند 4-6 (عدم القانونية) في اتفاقية التسهيلات التقليدية . و (د) إذا كان هذا البنك مشاركًا ، يتم تطبيق البند 4-8 (عدم القانونية) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . 2-6 الإلغاء الاختياري : 1-2-6 بشرط الالتزام بالشروط الأخري في هذه الاتفاقية فإن أي إلغاء مبكر بموجب : ( أ) البند 2-6 (الإلغاء الاختياري) في اتفاقية التسهيلات التقليدية . أو (ب) البند 2-8 (الإلغاء الاختياري) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . يتم السماح به فقط في الحالات التالية : (1) القيمة بالتناسب يتم إلغاؤها بموجب التسهيلات التقليدية والتسهيلات الإسلامية في نفس ذات اليوم . (2) القيمة الإجمالية التي يتم إلغاؤهـا بموجـب التسهيلات بحد أدني 100 مليون دولار أمريكي وفوق هذه القيمة مضاعفات القيمة 10 ملايين دولار أمريكي أو في المقابل علي التبادل بالقيمة الكاملة غير المسحوبة من التسهيلات . و (3) يقدم المدين للوكيل العالمي إخطــارًا تحــريريًا مسبقـًا بهذا الإلغاء بمــدة لا تقــل عن 15 يوم عمل (أو أي مدة زمنية أقصر بحسب ما توافق عليه البنوك) . 2-2-6 علي الوكيل العالمي أن يرسل فورًا لكل وكيل صورة من أي إخطار تم استلامه طبقًا للبند 1-2-6(ب)(3) عاليه . 3-6 الإلغاء التلقائي : إذا حدث بخصوص أي تسهيلات ، وكانت هناك أي التزامات متاحة بموجب هذه التسهيلات في اليوم الأخير من مدة الإتاحة فإن الالتزام غير المستخدم بموجب هذه التسهيلات لكل بنك يتم إلغاؤه تلقائيًا عند إقفال الأعمال في اليوم الأخير لمدة الإتاحة والالتزامات الإجمالية بخصوص هذه التسهيلات يتم تخفيضها بناءً عليه . 4-6 الدفع المبكر الاختياري : 1-4-6 بشرط الالتزام بالشروط الأخري في هذه الاتفاقية فإن أي دفع مبكر بموجب : ( أ) البند 1-6 (الدفع المبكر الاختياري) في اتفاقية التسهيلات التقليدية . أو (ب) البند 1-8 (الدفع المبكر الاختياري) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . يتم السماح به فقط في الحالة التالية : (1) القيمة بالتناسب يتم دفعها بموجب التسهيلات التقليدية والتسهيلات الإسلامية في نفس اليوم . (2) القيمة الإجمالية للدفعة المبكرة والتي يتم تطبيقها علي التسهيلات بحد أدني 100 مليون دولار أمريكي وما يزيد علي هذا المبلغ بمضاعفات القيمة 10 ملايين دولار أمريكي أو علي التبادل علي أساس القيمة الكاملة غير المدفوعة والمستحقة بموجب التسهيلات . (3) يقدم المدين للوكيل العالمي إخطارًا تحريريًا مسبقًا بهذا الدفع المبكر مدته لا تقل عن 15 يوم عمل (أو أي مدة زمنية أقصر بحسب موافقة البنوك) . و (4) يتم هذا الدفع المبكر بعد اليوم الأخــير من مدة التوافر (أو إذا كان قبل ذلك فعلي أساس اليوم حيث التسهيلات التقليدية المتــاحة والتسهيلات الإسلامية المتاحة بالقيمة صفر لكليهما) . 2-4-6 علي الوكيل العالمي أن يرسل فورًا لكل وكيل صورة من أي إخطار تم استلامه طبقًا للبند 1-4-6(ب)(3) عاليه . 5-6 حق الدفع المبكر والإلغاء بخصوص أحد البنوك فقط : 1-5-6 في الحـالة التـالية : ( أ) أي مبلغ مستحق الدفع لأي بنك من المدين مطلوب زيادته طبقًا للبند 3-2-9 . أو (ب) أي بنك يطالب بالتعويض من المدين بموجب : (1) البند 2-9 (دعاوي التكاليف الزائدة) في اتفاقية التسهيلات التقليدية . أو (2) البند 2-9 (دعاوي التكاليف الزائدة) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . أو (3) البند 3-9 (التعويض وتجنيب الضرر بخصوص الضريبة) . يمكن للمدين وعلي الرغـم من استمرار الأحــوال التي تــؤدي إلي طلـب هـذه الزيــادة أو التعويض وتجنيب الضرر ، أن يقدم للوكيل العالمي إخطارًا بإلغاء التزام هذا البنك ويعبر عن نيته في الدفــع المبكر لمشاركة هذا البنــك في جميع القروض غير المدفــوعة عــندئذ وفي حالة المقرض أو جميع عقود المرابحة غير المدفوعة في حالة المشارك (ويشمل ذلك أي عقد مرابحة دوري قد يتم إبرامه طبقًا للبند 3-3-8 من اتفاقية التسهيلات الإسلامية بعد إصدار الإخطار) . 2-5-6 علي الوكيل العالمي أن يرسل فورًا صورة من هذا الإخطار إلي (1) وكيل التسهيلات إذا كان الإطار مرتبطـًا بأحد المقرضين أو (2) وكيل الاستثمار إذا كان الإخطار مرتبطـًا بأحد المشاركين ويتم تطبيق الشروط المطبقة في مستندات التمويل وبصفة خاصة : ( أ) البند 3-6 (حق الدفع المبكر والإلغاء بالنسبة لأحد المقرضين) في اتفاقية التسهيـلات التقلـيدية . و (ب) البند 3-8 (حق الدفع المبكر والإلغاء بالنسبة لأحد المشاركين) في اتفاقية التسهيـلات الإسـلامية . 6-6 القيود والتحفظات المطبقة : 1-6-6 أي إخطار إلغاء أو دفع مبكر مقدم من أي طرف بموجب هذا البند 6 سيكون غير قابل للإلغاء وما لم يظهر بيان بخلاف ذلك في أي مستند تمــويل يلزم أن يحدد التاريخ أو التواريخ حيث يتم تطبيق هذا الإلغاء أو الدفــع المبكر وأيضًا قيمة هذا الإلغاء أو الدفـع المبكـر . 2-6-6 لا يجوز للمدين إعادة استخدام أي جزء من التسهيلات التقليدية أو التسهيلات الإسلامية والتي تم دفعها مبكرًا وهكذا فإن الالتزامات التقليدية والالتزامات الإسلامية يتم تخفيضها بناءً عليه . 3-6-6 أي مبلغ من الالتزامات الإجمالية تم إلغاؤه في مستندات التمويل لا يجوز اسـترجاعه لاحقـًا . 4-6-6 لا يجوز للمدين الدفع أو الدفع المبكر كليًا أو جزئيًا لقرض أو سعر مدفوعات مؤجلة غير مدفوعة أو سعر مدفوعات أو إلغاء الالتزامات كليًا أو جزئيًا إلا في الأوقات وبالأسلوب مشترط صراحة في هذه الاتفاقية ومستندات التمويل . 5-6-6 إذا تسلم وكيل إخطارًا بموجب هذا البند 6 فعليه إرسال صورة من هذا الإخطار فورًا للوكيل العالمي والمدين والبنوك التي تأثرت بذلك بحسب ما هو مناسب . 6-6-6 إذا تم الدفع المبكر كليًا أوجزئيًا لأي مشاركة من أحد المقرضين في قرض فإن قيمة التزام هذا المقرض تعتبر قد تم إلغاؤها في تاريخ الدفع المبكر أو السداد . 7-6-6 إذا تم الدفع المبكر كليًا أو جزئيًا لأي مشاركة من مشارك في عقد مرابحة فإن قيمة التزام هذا المشارك (والتي تعادل قيمة عنصر سعر التكلفة في سعر المدفوعات المؤجلة والتي تم دفعها أو دفعها مبكرًا) ستعتبر أنها قد تم إلغائها في تاريخ الدفع أو الدفع المبكر . 8-6-6 أي دفع مبكر للتسهيلات التقليدية بخصوص هذه الاتفاقية سيتم مع الفائدة المستحقة علي القيمة التي تم دفعها مبكرًا ويخضع ذلك لأي تكـاليف لتوقف القرض وبدون أي علاوة أو غرامة . 9-6-6 أي دفع مبكر للتسهيلات الإسلامية بخصوص هذه الاتفاقية سيتم طبقًا لاتفاقية التسهيلات الإسلامية . 7 - إضطـراب السـوق : 1-7 عدم توافر السعر المعلن علي الشاشة : 1-1-7 السعر المعلن علي الشاشة علي أساس الامتداد . إلي أن يتم الاتفاق علي خلاف ذلك وفقًا للبند 4-28 (استبدال السعر المعروض علي الشاشة) ، إذا لم يكن هناك سعر فائدة معلن علي الشاشة لسعر الفائدة ليبور لمدة الفائدة لأحد القروض أو مدة حساب المرابحة لعقد المرابحة الدوري (حسب الاقتضاء) فإن سعر الفائدة ليبور المطبق سيكون هو سعر الفائدة المعلن علي الشاشة من خلال امتداد الخط لمدة مساوية في طولها لمدة الفائدة لهذا القرض أو مدة حساب المرابحة لعقد المرابحة الدوري (حسـب الاقتضـاء) . 2-1-7 سعر الفائدة لدي البنك المرجعي : إلي أن يتم الاتفاق علي خلاف ذلك وفقـًا للبنــد 4-28 (اسـتبـدال السعر المعروض علي الشاشة) ، إذا لم يكن هناك سعر معلن علي الشاشة بخصوص سعر الفائدة ليبور لـكـل مـن : ( أ) الدولار الأمريكي . أو (ب) مدة الفائدة للقرض أو مدة حساب المرابحة لعقد المرابحة الدوري (حسب الاقتضاء) ولم يكن من الممكن الحساب علي أساس امتداد الخط للسعر المعلن عـلي الشـاشة . ففي هذه الحالة فإن سعر الفائدة ليبور المطبق سيكون هو السعر لدي البنك المرجعي في الوقت المحدد للدولار الأمريكي ولمدة مساوية في طولها لمدة الفائدة لهذا القرض أو مدة حساب المرابحة لعقد المرابحة الدوري (حسب الاقتضاء) . 3-1-7 الأساس البديل للتمويل : إلي أن يتم الاتفاق علي خلاف ذلك وفقًا للبند 4-28 (استبدال السعر المعروض علي الشاشة) ، إذا كان البند 2-1-7 (سعر الفائدة لدي البنك المرجعي) ينطبق ولكن لا يوجد سعر بنك مرجعي متاح للدولار الأمريكي أو مدة الفائدة المعنية أو مدة حساب المرابحة (حسب الاقتضاء) فلن يكون هنــاك سـعر فــائدة ليبور لهذا القرض أو عقــد المرابحة (حسب الاقتضاء) والبند 4-7 (الأســاس البديل للتمويل) يتم تطبيقــه علي هذا القرض لمدة الفائدة هذه أو لعقد المرابحة ذلك لمدة حساب المرابحة هذه (حسب الاقتضاء) . 2-7 حساب سعر الفائدة لدي البنك المرجعي : 1-2-7 بشرط الالتزام بالبند 2-2-7، وإلي أن يتـم الاتفـاق علي خلاف ذلك وفقًا للبند 4-28 (استبدال السعر المعروض علي الشاشة) ، إذا كان سعر الفائدة ليبور يتم تحديده علي أساس سعر الفائدة لدي البنك المرجعي ولكن البنك المرجعي لا يقدم عرض سعر في الوقت المحدد فإن سعر الفائدة لدي البنك المرجعي يتم حسابه علي أساس عروض الأسعار من بقية البنوك المرجعية . 2-2-7 إلي أن يتم الاتفاق علي خلاف ذلك وفقًا للبند 4-28 (استبدال السعر المعروض علي الشاشة) ، إذا حدث في وقت الظهر أو في حدود وقت الظهر في يوم عرض السعر ولم يتم تقديم عرض سعر من أي من البنوك المرجعية أو فقط من بنك واحد من البنوك المرجعية ، فلن يكون هناك سعر فائدة بنكية مرجعي للمدة المعنية للفائدة أو لمدة حساب المرابحة المعنية (حسب الاقتضاء) . 3-7 اضطـراب السـوق : إلي أن يتم الاتفاق علي خلاف ذلك وفقًا للبند 4-28 (استبدال السعر المعروض علي الشاشة) ، إذا حدث قبل إقفال الأعمال في لندن في يوم عرض الأسعار لمدة الفائدة المعنية أو مدة حساب المرابحة المعنية (حسب الاقتضاء) وإذا تسلم الوكيــل المعني الإخطـــارات من بنك أو بنوك (حيث مشاركتها في قرض أو عقد مرابحة دوري (حسب الاقتضاء) تتجــاوز 51 في المـائة من هــذا القـــرض أو عقــد المرابحــة الــدوري (حســب الاقتضــاء) بأن التكاليف التي تعرضت لها هذه البنوك أو الأرباح المتوقعة المرتبطة بتمويل مشاركتها في هذا القرض أو عقد المرابحــة الدوري (حســب الاقتضــاء) من أي مصدر قد تختــاره في الحدود المناسبة ستتجاوز قيمة سعر الفائدة ليبور ففي هذه الحالة فإن البند 4-7 (الأساس البديل للتمويل) يتم تطبيقه علي هذا القرض لمدة الفائدة المعنية أو عقد المرابحة الدوري لمدة حساب المرابحة المعنية (حسب الاقتضاء) . 4-7 الأساس البديل للتمويل : 1-4-7 في حالة تطبيق هـذا البنـد 4-7 فـإن : ( أ) في حـــالة اتفــاقية التسهيـــلات التقـلــيدية ، سـعــر الفــائدة للقـــرض المعنــي لمدة الفائدة المعنية سيكون علي أساس السعر بالنسبة المئوية سنويًا بما يعادل إجمـالي كـل مـن : (1) الهـامـش . و (2) السعر الذي تم الإخطار به لوكيل التسهيل من قبل المقرض في أقرب وقت ممكن عمليًا وعلي جميع الأحوال قبل اليوم الأول من مدة الفائدة باعتبار أن هذا السعر يعبر علي أساس نسبة مئوية سنويًا عن التكلفة التي تعرض لها المقرض المعني لتمويل مشاركته في هذا القرض بالتمويل من أي مصدر قد يختاره في الحدود المعقولة . و (ب) في حالة التسهيلات الإسلامية فإن معدل الربح المرجعي لمدة حساب المرابحة المعنية سيكون علي أساس المتوسط المرجح للمعدلات التي تم الإخطار بها من كل مشارك لوكيل الاستثمار في أقرب وقت ممكن عمليًا وعلي جميع الأحوال قبل تاريخ الاستحقاق لكي يكون هذا المعدل هو الذي يعبر كمعدل نسبة مئوية سنويًا للتكلفة المتوقعة للمشارك المعني في تمويل مشاركته في عقد المرابحة الدورية هذا من أي مصدر قد يقوم باختياره في الحدود المناسبة . 2-4-7 إذا كان هذا البند 4-7 ينطبق وبناءً علي طلب الوكيل المعني أو المدين فعلي الوكيل المعني والمدين إبرام المفاوضات (لمدة لا تزيد عن 30 يومًا) وبهدف الاتفاق علي أساس بديل لتحديد سعر الفائدة أو معدل الربح المرجعي (حسب الاقتضاء) . 3-4-7 أي أساس بديل متفق عليه طبقًا للبند 2-4-7 سيكون ملزمًا علي كل طرف بالموافقة المسبقة من البنوك المعنية والمدين . 4-4-7 إذا كان البند 1-4-7(ب) ينطبق بموجب البند 1-7 (عدم توافر السعر المعلن علي الشاشة) ولكن أي مشارك لا يقدم عرض سعر في الوقت المحدد في البند 1-4-7(ب) عاليه فإن معدل الربح المرجعي سيتم حسابه علي أساس عروض الأسعار من بقية المشاركين ، وإذا لم يقدم أي مشارك عرض سعر للوقت المحدد في البند 1-4-7(ب) أعلي من معدل الربح المرجعي لمدة حساب المرابحة المعنية فسيكون في هذه الحالة مماثلاً لمعدل الربح المرجعي الأخير المحدد وفقًا لمستندات التمويل الإسلامية . 5-7 الإخطـار للمـدين : إذا كان البند 4-7 (الأساس البديل للتمويل) ينطبق فعلي الوكيل المعني إخطار المدين في أقرب وقت ممكن عمليًا . 8 - الـرســوم : علي المدين دفع الرسوم (ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر رسوم الوكالة للوكيل العالمي ولكل وكيل آخر) بالمبالغ وفي الأوقات المتفق عليها في خطابات الرسوم . 9 - إجمالي الضريبة والتعويضات : 1-9 تعـريفـات : في مستنـدات التمـويل : "الطرف المتمتع بالحماية" يعني طرف تمويل وإذا كان يخضع أو سوف يخضع لأي التزامات أو مسئوليات أو مطلوب منه دفع أي مدفوعات بسبب أو لحساب الضريبة بخصوص مبلغ تم استلامه أو مستحق الاستلام (أو أي مبلغ يعتبر للأغراض الضريبية أنه مطلوب استلامه أو يمثل حسابًا مدينًا) بموجب مستند تمويل . "الاسترداد الضريبي" يعني المبلغ الذي يتم قيده بالإضافة مقابل الإعفاء أو التحويل أو رد أي ضريبة . "الخصم الضريبي" يعني الخصـم أو الاستقطـاع أو المبـالغ المحتجزة لحساب الضرائب من دفعة بموجب مستند تمويل فيما عدا استقطاعات اتفاقية فاتكا (FATCA) . "المدفوعات الضريبية" تعني الزيادة في مدفوعات تم دفعها من المدين لطرف تمويل طبقًا للبند 2-9 (إجمالي الضريبة) أو الدفع بموجب البند 3-9 (التعويض عن الضريبة) . وما لم يتم البيان بخلاف ذلك ففي هذا البند 9 فإن الإشارة للتحديد أو بقيمة محددة تعني التحديد الذي يتم بالاختيار المطلق من الشخص الذي يتخذ هذا القرار مع التصرف في الحـدود المنـاسبة . 2-9 إجمـالي الضـريبة : 1-2-9 علي المدين دفع جميع المدفوعات المطلوب دفعها من جانبه بدون أي استقطاع ضريبي إلا إذا كان الاستقطاع الضريبي مطلوبًا طبقًا للقانون . 2-2-9 علي المدين فورًا وعند علمه بأن عليه أن يقوم بالخصم والاستقطاع الضريبي (أو إذا كان هناك أي تعديل في السعر أو أساس الاستقطاع والخصم الضريبي) إخطار الوكيل العالمي بناءً عليه ، وبنفس الأسلوب علي البنك إخطار الوكيل العالمي فورًا عند علمه بذلك بخصوص المدفوعات المستحقة الدفع لهذا البنك . وإذا كان الوكيل العالمي يتسلم هذا الإخطار من أحد البنوك فعليه إخطار المدين . 3-2-9 إذا كان الخصم والاستقطاع الضريبي مطلوبًا طبقًا للقانون ليتم من قبل المدين فإن قيمة المدفوعات المستحقة من المدين يتم زيادتها حتي القيمة (بعد إجراء أي استقطاع أو خصم ضريبي) التي تترك مبلغًا مساويًا للمدفوعات التي كانت مستحقة لولا وجود هذا الاستقطاع الضريبي المطلوب . 4-2-9 إذا كان مطلوبًا من المدين إجراء استقطاع ضريبي فعليه أن يقوم بهذا الاستقطاع الضريبي وأي مدفوعات مطلوبة بهذا الاستقطاع الضريبي خلال المدة المسموح بها وبالقيمة بالحد الأدني المطلوب طبقًا للقانون . 5-2-9 في خلال 30 يومًا من إجراء الاستقطاع الضريبي أو أي مدفوعات مطلوبة بخصوص هذا الاستقطاع الضريبي فعلي المدين أن يسلم للوكيل العالمي ، لحساب طرف التمويل المستحق له المدفوعات ، إثبــاتًا بأن الاستقطــاع الضريبي قد تـم إجــراؤه بالفعـل أو (بحسب ما هو مطبق) أي مدفوعات مناسبة مدفوعة للسلطة الضريبية المعنية . 3-9 التعـويض الضـريبي : 1-3-9 علي المدين (وفي خلال 10 أيام عمل من تاريخ الطلب من جانب الوكيل العالمي) أن يدفع للطرف المتمتع بالحماية مبلغًا مساويًا للخسارة (أو إذا كان هذا الطرف المتمتع بالحماية مشارك ، قيمة الخسائر المحققة والمباشرة) والالتزام والتكاليف والتي يقررها هذا الطرف المتمتع بالحماية علي أساس أنها قد تم التعرض لها أو سوف يتم التعرض لها بشكل مباشر بسبب أو لحساب الضريبة من جانب هذا الطرف الممول بخصوص مستند تمويل . 2-3-9 لا يتم تطبيق البند 1-3-9 في الحالات التالية : ( أ) بخصوص أي ضريبة تم تقديرها علي طرف تمويل : (1) طبقًا للقانون في الاختصاص القضــائي لتأسيس هذا الطــرف الممول أو إذا كان مختلفًا فعلي أساس الاختصاص القضائي (أو الاختصاصات القضائية) حيث هذا الطرف الممول يتم معاملته باعتباره مقيمًا للأغراض الضـريبيـة أو . (2) طبقًا للقانون في الاختصاص القضائي حيث يوجد مكتب تسهيلات هذا الطرف الممول بخصوص المبالغ التي تم استلامها أو مستحقة الدفع في هذا الاختصـاص القضـائي . إذا كانت هذه الضريبة مفروضة أو تم حسابها بالرجوع للدخل الصافي الذي تم استلامه أو المدين (ولكن ذلك لا ينطبق علي أي مبالغ تعتبر أنها قد تم استلامها أو مستحقة الدفع) من قبل طرف التمويل هذا . أو (ب) في حدود أن الخسارة أو الالتزامات أو التكاليف : (1) تم التعويض عنها من خلال مدفوعات إضافية زائدة طبقًا للبند 2-9 (إجمـالي الضـريبة) . أو (2) الخسارة أو التكاليف أو الالتزامات مرتبطة باستقطاع فاتكا المطلوب من قبل أحد الأطراف . 3-3-9 الطرف المتمتع بالحماية والذي يرفع دعوي أو ينوي رفع دعوي طبقًا للبند 1-3-9 عليه إخطار الوكيل العالمي فورًا بالحالة التي تسببت أو يمكن أن تتسبب في الدعاوي والمطالبة ومن بعدها علي الوكيل العالمي إخطار المدين . 4-3-9 علي الطرف المتمتع بالحماية وعند استلام دفعة من المدين طبقًا لهذا البند 3-9 إخطار الوكيل العالمي . 4-9 اسـترداد الضـريبة : إذا قام المدين بدفع مدفوعات ضريبية وقرر طرف التمويل المعني ما يلي : ( أ) الضريبة التي تم ردها منسوبة للمدفوعات الزائدة حيث تمثل المدفوعات الضريبية جزء منها لمدفـوعات هذه الضـريبة أو خصومات هذه الضـريبة وكنتيجـة لذلك فإن المدفوعات الضريبية قد أصبحت مطلوبة . و (ب) طرف التمويل هذا قد حصل علي هذا الاسترداد للضريبة وقام باستخدامه . علي طرف التمويل في هذه الحالة أن يقدم قيمة للمدين والتي يقرر طرف التمويل أنه سيجعله (بعد هذه المدفوعات) في نفس موقفه الأصلي بعد الضريبة وذلك لو لم تكن المدفوعات الضريبية مطلوبة لدفعها للمدين . 5-9 رسـوم الدمغـة : علي المدين أن يدفع وفي خلال 10 أيام عمل من تاريخ الطلب عليه تعويض كل طرف تمويل مقابل أي تكاليف أو خسائر (أو إذا كان طرف التمويل هذا مشارك ، قيمة الخسائر المحققة والمباشرة) أو مسئوليات والتي يتعرض لها طرف التمويل المعني بخصوص جميع رسوم الدمغة والتسجيل والضرائب المماثلة الأخري المستحقة الدفع بخصوص أي مستند تمويل . 6-9 ضريبة القيمة المضافة VAT : 1-6-9 جميع المبالغ المعبر عنها أنها مستحقة الدفع بموجب مستند تمويل من قبل أي طرف لطرف تمويل وبما يمثل المقابل (كليًا أو جزئيًا) لأي توريدات لأغراض ضريبة القيمة المضافة ستعتبر هذه المبالغ شاملة لأي ضريبة للقيمة المضافة VAT والتي تكون مطلوبة علي هذه التوريدات وبناءً عليه وبشرط الالتزام بالبند 2-6-9 إذا كانت أو أصبحت ضريبة القيمة المضافة VAT مطلوبة علي أي توريدات تتم من قبل أي طرف تمويل لأي طرف بموجب مستند تمويل وكان مطلوبًا من طرف التمويل هكذا أن يضع في الاعتبار أن يصرح لمصلحة الضرائب المعنية بضريبة القيمة المضافة VAT فعلي هذا الطرف أن يدفع طرف التمويل هكـذا (بالإضافة إلي دفع أي مقـابل آخر لهذه التـوريدات في نفــس الوقــت) المبلغ الذي يعادل ضريبة القيمة المضافة VAT (وعلي طرف التمويل هكذا أن يقدم فورًا فاتورة مناسبة بضريبة VAT لهذا الطرف) . 2-6-9 إذا كان ضريبة القيمة المضافة VAT مطلوبة أو تصبح مطلوبة بخصوص أي توريدات تتم من قبل أي طرف تمويل (المورد) لأي طرف تمويل آخر (المستلم) بموجب مستند تمويل وأي طرف آخر غير المستلم (الطرف المعني) مطلوبًا منه وبموجب أي شروط في أي مستند تمويل أن يدفع مبلغًا مساويًا للمقابل لهذه التوريدات للمورد (بدلاً من أن تكون مطلوبة لتعويضها واستردادها أو تعويض المستلم بخصوص هذا المقابل) : ( أ) حيثما كان المورد هو الشخص المطلوب منه أن يقدم حسابًا للسلطة الضريبية المعنية من جهة ضريبة القيمة المضافة) فعلي الطــرف المعني أيضًا أن يدفع للمورد (وفي نفس الوقت مع دفع هذا المبلغ) مبلغًا إضافيًا يعادل قيمة ضريبة القيمة المضافة VAT. وعلي المستلم (حيثما تم تطبيق هذا البند 3-6-9(أ)) أن يدفع فورًا للطرف المعني مبلغًا مساويًا لأي ائتمان أو قيد بالإضــافة أو رد أو سداد الذي يتسلمه المستلم من مصلحة الضرائب المعنية والذي يقر المستلم في الحـدود المنـاسبة أنه مرتبط بضريبة القيمة المضــافة المطـلوبة علي هـذه التـوريدات . و (ب) (حيثما كان المستلم هو الشخص المطلوب منه أن يقدم حسابًا للسلطة الضريبية المعنية بضريبة القيمة المضافة VAT) فعلي الطرف المعني وفورًا عند الطلب من جانب المستلم أن يدفع للمستلم مبلغًا مساويًا لضريبة القيمة المضافة المطلوبة علي هذه التوريدات ولكن فقط في حـدود أن المستلم يقرر في الحدود المناسبة أنه ليس له الحق في الاسترداد أو القيد في حسابه من جانب السلطة الضريبية المعنية بخصوص ضريبية القيمة المضافة هكذا . 3-6-9 حيثما كان مستند التمويل يتطلب من أي طرف أن يرد أو يعوض طرف التمويل عن أي نفقات فعلية (أو إذا كان طرف التمويل هذا مشارك ، قيمة الخسائر المحققة والمباشرة) أو تكاليف أو مصروفات فعلي هذا الطرف الرد أو التعويض حسب الاقتضاء لطرف التمويل هذا بالقيمة الكاملة لتلك النفقات الفعلية (أو إذا كان طرف التمويل هذا مشارك ، قيمة الخسائر المحققة والمباشرة) للتكاليف أو النفقات الفعلية بما في ذلك هذا الجـزء الذي يمثــل ضريبة القيمـة المضــافة باستثنـاء وفي حدود أن يقــرر طــرف التمـــويل في الحدود المعقولة أنه له الحق في الاسترداد أو القيد في حسابه بخصوص ضريبية القيمة المضافة باستردادها من السلطة الضريبية المعنية . 4-6-9 أي إشارة في هذا البند 6-9 لأي طرف ستشمل في أي وقت حيثما تمت معاملة هذا الطرف كعضو في مجموعة للأغراض الضريبية لضريبة القيمة المضافة (وحيثما كان ذلك مناسبًا ومالم يتطلب المعني خلاف ذلك) ستشمل هذه الإشارة أيضًا إشارة للعضو الممثل لهذه المجموعة في ذلك الوقت . 5-6-9 بخصوص أي توريدات تتم من طرف تمويل لأي طرف بموجب مستند تمويل وبناءً علي الطلب المناسب من طرف التمويل هذا فعلي هذا الطرف أن يقدم فورًا لطرف التمويل هذا التفاصيل بخصوص تسجيل ضريبة القيمة المضافة لهذا الطرف والمعلومات الأخري بحسب ما هو مطلوب في الحدود المعقولة بخصوص متطلبات تقارير ضريبة القيمة المضافة لطرف التمويل هذا بخصوص هذه التوريدات . 7-9 معلومات لوائح فاتكا (FATCA) : 1-7-9 بشـرط الالـتزام بالبنـد 3-7-9 أدنـاه علي كل طـرف وفي خلال 10 أيـام عمل من الطلب المناسب من جانب الطرف الآخر : ( أ) أن يؤكد لهذا الطرف الآخر ما إذا كان : (1) طرفًا يتمتع بالإعفاء من لوائح فاتكا . أو (2) ليس لديه إعفاء من لوائح فاتكا . (ب) يقدم لهذا الطرف الآخر النماذج والمستندات والمعلومات الأخري المرتبطة بموقفه بموجب لوائح فاتكا وبحسب طلبات هذا الطرف الآخر في الحدود المناسبة لأغراض امتثال هذا الطرف الآخر للوائح فاتكا . و (جـ) يقدم لهذا الطرف الآخر النماذج والمستندات والمعلومات الأخري المرتبطة بموقف وبحسب طلبات الطرف الآخر في الحدود المناسبة لأغراض امتثال هذا الطرف الآخر بأي قوانين أو لوائح أخري أو نظام لتبادل المعلومات . 2-7-9 إذا أكد أحد الأطراف لطرف آخر وبموجب البند 1-7-9 عاليه أنه طرف معفي من لوائح فاتكا وتبين له فيما بعد أنه لا يتمتع بالإعفاء أو أن إعفائه من لوائح فاتكا قد توقف فعلي هذا الطرف إخطار هذا الطرف الأخر فورًا في الحدود المناسبة . 3-7-9 لا يلزم البند 1-7-9 عاليه أي طرف تمويل بأداء أي شئ ولا يلزم البند 1-7-9(ج) عاليه أي طرف آخر بأداء أي شيء يمثل مخالفة أو من وجهة نظره في الحدود المناسبة قد يسبب مخالفة لأي من : ( أ) أي قوانين أو لوائح . (ب) أي مسئولية ائتمانية أو . (جـ) أي مسئولية من جهة سرية المعلومات . 4-7-9 في حالة إخلال أي طرف في تأكيد ما إذا كان أو لم يكن لديه إعفاء من لوائح فاتكا أو توريد النماذج والمستنـدات أو المعلومات الأخري المطلوبة طبقـًا للبند 1-7-9(أ) أو البند 1-7-9(ب) عاليه (ويشمل ذلك لتجنب الشك وحيثما كان البند 3-7-9 عاليه يتم تطبيقه) ففي هذه الحالة فإن هذا الطرف يتم معاملته لأغراض مستند التمويل (والمدفوعات بموجبها) كما لو كان لا يتمتع بإعفاء فاتكا وإلي حين يقدم هذا الطرف المعني التأكيد المطلوب مصحوبًا بالنماذج والمستندات أو المعلومات الأخري . 8-9 خصـم فـاتكا : 1-8-9 يمكن لكل طرف أن يقوم بإجراء أي خصم لحساب فاتكا يكون مطلوبًا من قبل فاتكا وأي مدفوعات مطلوبة بخصوص هذا الخصم فاتكا ولن يكون مطلوبًا من أي طرف زيادة أي مدفوعات حيث يكون مطلوبًا منه إجراء هذا الخصم فاتكا أو تعويض مستلم المدفوعات بخلاف ذلك عن هذا الخصم لأغراض فاتكا . 2-8-9 علي كل طرف إخطار الطرف الآخر فورًا عند علمه بأن عليه إجراء خصم حسب لوائح فاتكا (أو إذا كان هـناك أي تعديل في السعر أو الأساس لهذا الخصـم فاتكا) بإخطار الطرف الذي يدفع له المدفوعات وبالإضافة إلي ذلك عليه إخطار المدين والوكيل العالمي وعلي الوكيل العالمي إخطار أطراف التمويل الأخري . 10 - التكـاليف الزائـدة : 1-10 التكـاليف الزائـدة : 1-1-10 يمكن لطرف التمويل التقليدي أن يطلب التكاليف الزائـدة طبقًا للبنـد 9 (التكاليف الزائدة) في اتفاقية التسهيلات التقليدية . 2-1-10 يمكن لطرف التمويل الإسلامي أن يطلب التكاليف الزائـدة طبقًا للبنـد 9 (التكاليف الزائدة) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية . 2-10 الإخـطــار : إذا تسلم الوكيل العالمي إخطارًا من وكيل بمطالبة تتم بخصوص التكاليف الزائدة طبقًا للبنــد 9 (التكـاليف الزائـدة) في اتفــاقية التسهيلات التقلـيدية أو البنــد 9 (التكاليف الزائدة) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية فعليه إخطار المدين فورًا . 11 - التعـويضات الأخـري : 1-11 تعـويض العمـلة : 1-1-11 إذا كان أي مبلغ مستحق من المدين بموجب مستندات التمويل (المبلغ) أو أي طلب أو حكم قضائي أو حكم تحكيم تم إصداره بخصوص أي مبلغ من المبالغ ومطلوب تحويله من العملة (العملة الأولي) لاستحقاق دفـع هذا المبلـغ إلي عملة أخري (العملة الثانية) لأي من الأغراض التالية : ( أ) لرفع أو قيد دعاوي أو أدلة ضد المدين . أو (ب) للحصول علي حكم أو الإلزام بحكم أو أمر أو حكم قضائي أو حكم تحكيم بخصوص أي إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيم . ففي هذه الحالة علي المدين وكالتزام مستقل وخلال 10 أيام عمل من الطلب تعويض كل طرف تمويل مستحق هذا المبلغ له مقابل أي تكاليف فعلية (أو إذا كان طرف التمويل هذا مشارك ، قيمة الخسائر المحققة والمباشرة) أو خسائر أوالتزامات مثبتة بالمستندات وتعرض لها في الحدود المناسبة كنتيجة للتحويل ويشمل ذلك أي تناقض أو اختلاف بين : (1) إذا كان المبلغ مستحق لطرف تمويل تقليدي : ( أ) سعر الصرف الفـوري المستخدم لتحــويل هـذا المبلـغ من العمــلة الأولي إلي العمـلة الثـانية . و (ب) السعر الفوري أو أسعار الصرف الفوري الواردة في صفحة بلومبرج ذات الصلة لشراء العملة ذات الصلة بهذه العملة الأخري في سوق النقد الأجنبي في لندن في حوالي الساعة 1:15 مساءً (بتوقيت لندن) في يوم معين ، إذا لم تعد خدمة بلومبرج المشار إليها أعلاه متاحة ، يجوز للطرف المعني ، بعد التشاور مع المدين ، تحديد خدمة أخري تعرض سعر الصرف المناسب ؛ و (2) إذا كان المبلغ مستحق لطرف تمويل إسلامي : ( أ) سعر الصرف الفــوري المستخدم لتحــويل هذا المبـلـغ من العمــلة الأولي إلي العمــلة الثـانية . و (ب) السعر الفوري أو أسعار الصرف الفوري الواردة في صفحة بلومبرج ذات الصلة لشراء العملة ذات الصلة بهذه العملة الأخري في سوق النقد الأجنبي في لندن في حوالي الساعة 1:15 مساءً (بتوقيت لندن) في يوم معين ، إذا لم تعد خدمة بلومبرج المشار إليها أعلاه متاحة ، يجوز للطرف المعني ، بعد التشاور مع المدين ، تحديد خدمة أخري تعرض سعر الصرف المناسب . 2-1-11 يتنازل المدين عن أي حقوق قد تكون له في أي اختصاص قضائي بدفع أي مبلغ بموجب مستندات التمويل بعملة أو وحدة عملة أخري غير ما هو معبر عنه لاستحقاق دفعها . 2-11 التعـويضات الأخـري : علي المدين وفي خلال 10 أيام عمل من الطلب تعويض كل طرف تمويل ضد أي تكاليف فعلية (أو إذا كان طرف التمويل هذا مشارك ، قيمة الخسائر المحققة والمباشرة) أو خسائر (فيما عدا في حالة المشارك أي خسائر بخصوص تكلفة التمويل وخسارة الفرصة البديلة والعقوبات المتأخرة وأي شكل من أشكال الفائدة) أو مسئولية يتعرض لها طرف التمويل هذا كنتيجة لأي من : ( أ) حدوث أي حالة إخلال . أو (ب) الإخلال من جانب المدين بدفع أي مبلغ مستحق بموجب مستند تمويل في تاريخ الاستحقاق ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر أي تكاليف أو خسائر أو التزامات فعلية مثبتة بالمستندات وناتجة كنتيجة للبند 21 (المشاركة بين أطراف التمويل) . أو (جـ) التمويل أو اتخاذ الأنظمة لغرض التمويل لمشاركته في قرض أو عقد مرابحة بحسب طلب المدين في طلب ولكن لم يتم فعليًا بسبب تطبيق أي شرط أو أكثر من شروط مستندات التمويل (فيما عدا ما يحدث بسبب الإخلال أو الإهمال من جانب التمويل المذكور وحده) . أو (د) في حالة القرض (أو جزء من قرض) أو سعر مدفوعات مؤجلة (أو جزء من سعر مدفوعات مؤجلة) أو سعر الدفع (أو جزء من سعر الدفع) عقب تفعيل تعهد الشراء الإسلامي والتي لم يتم دفعها مبكرًا بموجب إخطار قدمه المدين للدفع مبكرًا . ويشترط أنه فيما يتعلق بالفقرات (ب) و(ج) و(د) فعلي طرف التمويل المعني أن يسلم إثباتًا تحريريًا بهذه التكاليف أو الخسائر أو الالتزامات . 3-11 التعويض وتجنيب الضرر للوكيل العالمي وكل وكيل : 1-3-11 علي المدين تعويض الوكيل العالمي فورًا وكل وكيل ضد : ( أ) أي تكلفة أو رسوم أو خسارة أو التزام فعلي (ولكن في حالة التسهيلات الإسلامية مع استبعاد أي تكاليف تمويل وخسارة الفرصة البديلة وغرامة التأخير أو أي فوائد من أي نوع) والتي تكبدها الوكيل العالمي و/أو الوكيل المعني (في كل حالة مع التصرف في الحدود المناسبة) كنتيجة لكل من : (1) التحقيقات في أي أحداث يتم الاعتقاد في الحدود المناسبة بأنها حالة إخلال . أو (2) التصرف والاستناد علي أي إخطار أو طلب أو تعليمات يعتقد في الحدود المناسبة أنها حقيقية وصحيحة ومصرح بها في الحدود المناسبة . أو (3) إصدار التعليمات للمحامين والمحاسبين والمستشارين الضريبيين ومساحي المعاينة أو المستشارين المهنيين الآخرين أو الخبراء بحسب ما هو مسموح به بموجب مستندات التمويل . أو (ب) أي تكلفة أو رسوم أو خسارة أو التزام فعلي (ولكن في حالة التسهيلات الإسلامية مع استبعاد أي تكاليف تمــويل أو خسارة الفــرصة الـبـديلة أو غرامة التـــأخير أو الفوائد بأي شكل من الأشكال) (ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، الناتجة عن الإهمال أو أي فئة أخري من الالتزامات مهما كانت) يتعرض لها الوكيل العالمي أو الوكيل المعني (فيما عدا ما يحدث بسبب سوء التصرف المتعمــد أو الإهمــال الجسيــم من جــانب الوكيــل العــالمي أو الوكيـل المعنـي) (أو في حالة أي تكلفة أو رسوم أو خسارة أو التزام بموجب البند 10-22 (اضطراب أنظمة الدفع وغيرها) وبغض النظر عن الإهمال الجسيم أو الإهمال من جانب الوكيل العالمي أو الوكيل المعني أو أي تصنيف آخر للمسئوليات من أي نوع ولكن هذا لا يشمل أي دعاوي مبنية علي الغش والتدليس من جانب الوكيل العالمي أو الوكيل المعني) عند التصرف كوكيل عالمي أو وكيل معني بموجب مستندات التمويل . 12 - تخفيف التأثيرات من قبل البنوك : 1-12 تخفيـف التـأثيرات : 1-1-12 علي كل طرف تمويل وبالتشاور مع المدين اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتخفيف أي أحوال ناتجة أو يمكن أن تؤدي إلي أن أي مبلغ يصبح مستحق الدفع بموجب البنــود أو كنتيجة للبنـود أو يتم إلغـائه بموجب البنــود وهي البنــد 1-6 (عدم القـانونية) أو البند 9 (إجمالي الضريبة والتعويضات) أو البند 9 (التكاليف الزائدة) لاتفاقية التسهيلات التقليدية أو البند 9 (التكاليف الزائدة) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تحويل الحقوق والالتزامات بموجب مستندات التمويل شركة تابعة أخري أو مكتب تسهيلات آخر . 2-1-12 البند 1-1-12 لا يحد بأي شكل من الأشكال من التزامات المدين بموجب مستنـدات التمـويل . 2-12 تحـديد المسئـولية : 1-2-12 علي المدين تعويض كل طرف تمويل فورًا وتجنيبه الضرر من جهة جميع التكاليف الفعلية والنفقات المثبتة بالمستندات والمدفوعة في الحدود المناسبة من قبل طرف التمويل هكذا كنتيجة للخطوات التي قام باتخاذها بموجب البند 1-12 (تخفيف التأثيرات) . 2-2-12 طرف التمويل غير ملزم باتخاذ أي خطوات بموجب البند 1-12 (تخفيف التأثيرات) إذا رأي طرف التمويل هذا من وجهة نظره وبالتصرف في الحدود المناسبة أن هذه الخطوات قد تضر بمصالحه . 13 - التكـاليف والنفقـات : 1-13 نفقات المعاملات : بشرط الالتزام بالبند 4-13 (التسهيل الإسلامي) ، علي المدين أن يدفع فورًا وعلي جميع الأحوال خلال 15 يوم عمل من تاريخ الطلب لكل وكيل والوكيل العالمي والمرتبين المشتركين قيمة جميع التكاليف والنفقات المثبتة بالمستندات وتشمل الرسوم القانونية ويخضع ذلك لأي حد أقصي متفق عليه ، والمدفوعة في الحدود المناسبة من قبل أي من هؤلاء الوكلاء والمعتمدة تحريريًا من قبل المدين بخصوص ولأغراض التفاوض والإعداد والطباعة والتنفيذ والتجميع لكل من : ( أ) مستندات التمويل وأي مستندات أخري مشار إليها في مستندات التمويل . و (ب) أي مستندات تمويل أخري تم إبرامها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية . 2-13 تكـاليف التعـديل : بشرط الالتزام بالبند 4-13 (التسهيل الإسلامي) : ( أ) إذا طلب المدين التعديل أو التنازل أو الموافقة . (ب) إذا كان هناك تعديل مطلوب طبقًا للبند 9-22 (تعديل العملة) . أو (جـ) إذا كان هناك أي تعديل أو تنازل متضمن أو متفق عليه بموجب البنـد 4-28 (استبدال السعر المعلن علي الشاشة) . ففي هذه الحالات علي المدين وفي خلال 10 أيام عمل من تاريخ الطلب أن يعوض كل وكيل والوكيل العالمي بقيمة جميع التكاليف والنفقات المثبتة بالمستندات (ويشمل ذلك (وفي حالة الفقرة (ج) أعلاه يقتصر علي) الرسوم والنفقات القانونية ويخضع ذلك لأي حد أقصي يتفق عليه) والمدفوعة في الحدود المناسبة من قبل هذا الوكيل أو الوكيل العالمي لغرض الاستجابة أو التقييم أو التفاوض أو الالتزام أو التنفـيذ لهذه الطلبات أو المتطلبات أو الموافقة الفعلية أو المتوقعة . 3-13 تكاليف الإلزام بالتنفيذ : بشرط الالتزام بالبند 4-13 (التسهيل الإسلامي) ، علي المدين وفي خلال خمسة أيام عمــل من تــاريخ الطـلـب أن يدفــع لكــل طـرف تمــويل قيمــة جميع التكــاليف والنفقــات بما في ذلك النفقات والرسوم القانونية التي تعرض لها طرف التمويل هكذا لغرض الإلزام بالتنفيذ أو حفظ أي حقوق بموجب أي مستند تمويل . 4-13 التسهيـل الإسـلامي : إلي الحد الذي تكون فيه أي من التكاليف والمصروفات المشار إليها في البنود 1-13 (نفقات المعاملات) إلي 3-13 (تكاليف الإلزام بالتنفيذ) مستحقة الدفع لطرف تمويل إسلامي فيما يتعلق بالتسهيل الإسلامي ، فإن مبالغ التكاليف والمصروفات المستحقة الدفع من قبل المدين بموجب هذه البنود يجب أن تقتصر علي جميع التكاليف والمصروفات الفعلية والمباشرة التي يتكبدها طرف التمويل الإسلامي المعني وفقًا للبند ذات الصلة . 14 - الإقـرارات والضمـانات : يقدم المــدين الإقــرارات والضمــانات المبينــة في هــذا البنـد 14 لكــل طـــرف تمـويل في تـاريخ السـريان . 1-14 الحــالـة : 1-1-14 أن لديه الصلاحية والسلطة الكاملة وغير المشروطة لإبرام كل مستند تمويل وأداء التزاماته بموجب كل مستند تمويل . 2-1-14 أن لديه الصلاحية والحق في ملكية أصوله . 2-14 الالـتزامات المـلـزمة : بشرط الالتزام بأي مبادئ عامة قانونية للحد من التزاماته المشار إليها في أي رأي قانوني يتم تقديمه طبقًا لشروط مستند تمويل فإن الالـتزامات المعــبر عنها لكي يتحملها في كل مستند تمويل هي بالفعل التزامات قانونية وسارية المفعول وملزمة والتزامات قابلة للإلـزام بالتنفـيذ . 3-14 عدم التعارض مع الالتزامات الأخري : الإبرام والقيد والأداء من جانبه والمعاملات المتضمنة في مستندات التمويل لا تتعارض ولن تتعارض مستقبلاً بخصوص ما يلي : ( أ) التعارض مع أي قوانين مطبقة قائمة أو قواعد أو لوائح أو تشريعات أو أي أحكام قضائية أو قرارات أو تصاريح تخضع لها هذه المستندات . (ب) لا تتعارض مع أي اتفاقية أو تؤدي إلي أي مخالفة لأي شروط أو تعتبر إخلالاً بموجب أي اتفاقية أو معاهدة أو مستندات أخري يكون طرفًا فيها أو يخضع لها أو تكون ملزمة عليه أو علي أي من ممتلكاته . أو (جـ) تؤدي إلي إنشاء أي التزامات أو فرض أي التزامات عليه (ولتجنب الشك يشمل ذلك أيضـًا وزارة المـالية التي يعمل هذا الطــرف من خلالها) بما يؤدي إلي إنشاء أي ضمانات علي أي من أصوله أو أصول وزارة المـالية أو ما يخصهم من تعهدات أو أصول أو حقوق أو إيرادات . 4-14 السلطـة والصـلاحية : 1-4-14 يتعهد أن لديه السلطة والصلاحية للإبرام والأداء والتسليم وقام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصريح بالإبرام والأداء والتسليم لمستندات التمويل التي يكون طرفًا فيها والمعاملات المتضمنة بموجب مستندات التمويل هكذا . 2-4-14 أن لـــديه الصــلاحية في اســتخــدام التسهيــلات وأيضًا فــإن اســتخـــدام هذه التسهيلات لا يتسبب في تجاوز أي حدود ملزمة عليه . 5-14 الصلاحية والقبول كأدلة إثبات : جميع التصاريح المطلوبة من المدين للأغراض التالية : ( أ) لكي يتمكن من إبرام المستندات بصورة قـانونية والممارسة لحقوقه والالتزام بالتزاماته في المستندات المـالية التي يكون طرفًا فيها . (ب) (فيما عدا الترجمة إلي اللغة العربية ودفع رسوم الدمغة المطبقة علي العقود بصفة عامة ورسوم المحكمة المطبقة) لإبرام مستندات التمويل التي يكون طرفًا فيها والمقبولة كأدلة إثبات في مصر . و (جـ) لكي يتمكن من مباشرة أنشطته المعتادة . تم الحصول عليها بالفعل أو تم تفعيلها وأصبحت بكامل مفعولها وتأثيرها . 6-14 القانون السائد والإلزام بالتنفيذ : بشرط الالتزام بأي مبادئ قانونية عامة للحد من التزاماته والمشار عليها في أي رأي قانوني مقدم بموجب شروط مستند تمويل : 1-6-14 اختيار القانون المبين باعتباره القانون السائد في كل مستند تمويل يتم الاعتراف به والإلزام به في مصر . و 2-6-14 أي حكم تحكيم تم الحصول عليه بخصوص مستند تمويل في مقر محكمة التحكيم كما هي محددة في مستند التمويل هذا يتم الاعتراف به والإلزام به في الاختصاص القضائي لتأسيس المدين . 7-14 خصم الضرائب : غير مطلوب إجراء أي خصـم ضريبي (بحسب التعـريف في البنـد 1-9) (التعريفات) من أي مدفوعات يقوم بدفعها المدين بموجب أي مستند تمويل . 8-14 عدم وجود ضرائب أو رسوم قيد أو رسوم دمغة : طبقًا للقوانين المصرية ليس من المطلوب أن مستندات التمويل يتم قيدها أو تسجيلها لدي أي محكمة أو سلطة أخري في هذا الاختصاص القضائي أو أن هناك أي رسوم دمغة أو رسوم تسجيل أو توثيق أو ضرائب مماثلة مطلوب دفعها بخصوص أو بالارتباط بإبرام مستندات التمويل أو المعاملات المتضمنة في مستندات التمويل . 9-14 عدم وجود إخلال : 1-9-14 لا توجد حالة إخلال مستمرة أو متوقعة في الحدود المناسبة أن تكون ناتجة من إجراء أي استخدام للتسهيلات . 10-14 عدم وجود معلومات مضللة : باستثناء ما تم التصريح به والإفصاح عنه تحريريًا للوكيل العالمي قبل تاريخ التوقيع : ( أ) أي معلومات أو حقائق مقدمة من جـانب المدين بالارتباط بمستندات التمـويل هي معلومات صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجـوهــرية في تاريخ تقـديمها أو في التاريخ حيث تم التصريح بها (إن وجد) . (ب) لم تحدث أي أحداث أو لم يتم الحذف من المعلومات التي قدمها المدين بخصوص مستندات التمويل ولا توجد أي معلومات تم تقديمها أو منعها ومن شأنها أن تؤدي إلي أن المعلومات التي قدمها بالارتباط بمستندات التمويل تصبح في هذه الحالة غير صحيحة أو مضللة في أي نواحي جوهرية . و (جـ) جميع المعلومات التحريرية الأخري التي قدمها (بما في ذلك ما يتم من خلال المستشارين من جانبه) لأي طرف تمويل معلومات دقيقة وصحيحة وكاملة من جميع النواحي الجوهرية في تاريخ تقديمها وليست مضللة بأي شكل من الأشكال . 11-14 الالتزامات بنفس المستوي والرتبة علي قدم المساواة : التزامات الدفع لدي المدين بموجب مستندات التمويل تأتي في نفس الرتبة علي الأقل علي قدم المساواة مع المطالبات من جميع الدائنين الآخرين للمدين من الدائنين بدون ضمانات فيما عدا الالتزامات التي تعتبر مفضلة وذات امتياز خاص إلزاميًا طبقًا لأحكام القانون وليس بموجب عقد . 12-14 عدم وجود إجراءات قضائية : باستثناء ما هو معبر عنه بالإفصاح للوكيل العالمي قبل تاريخ التوقيع : ( أ) لا توجد إجراءات قضائية أو إدارية أو تحكيم لدي أي محكمة أو أمام أي محكمة أو محكمة تحكيم أو وكالة من شأنها أن تمثل تأثيرات جوهرية معاكسة في حالة الحكم الصادر والتي يمكن التوقع في الحدود المناسبة أن لها تأثيرات جوهرية معاكسة وتم البدء في هذه الإجراءات القضائية (وفي أقصي حدود معرفة المدين واعتقاده) أو يوجد احتمال بالبدء في هذه الإجراءات ضد المدين في المـدة 12 شهر السابقة لتاريخ توقيع الاتفاقية . (ب) لا توجد أي أحكام قضائية أو حكم محكمة أو حكم من محكمة تحكيم أو أي وكالة من المتوقع في الحدود المناسبة أن يكون لها تأثيرات جوهرية معاكسة وتم اتخاذها ضد المدين (وفي أقصي حدود معرفته واعتقاده بعد إجراء الاستفسارات اللازمـة والحـريصة) . 13-14 صنـدوق النقـد الـدولي : 1-13-14 المدين مؤهل لاستخدام موارد صندوق النقد الدولي (IMF) . 2-13-14 المدين قادر علي الوفاء بالتزاماته بموجب مواد الاتفــاقية لدي صنــدوق النقد الدولي أو الالتزام بأي شــروط يضعهــا صندوق النقـد الدولي فيما يتعلق بأي مزايا أو تسهيلات مالية ممنوحة لمصر من صندوق النقد الدولي . 14-14 عدم وجود مخالفة للقوانين : 1-14-14 لم يخالف المدين أي قوانين أو لوائح إذا كانت مخالفتها تتسبب أو من شأنها في الحدود المناسبة أن تتسبب في تأثيرات جوهرية معاكسة . 15-14 العقــوبـات : 1-15-14 المدين وكذلك أي من كبار المسئولين لدي المدين (في حدود علمه) : ( أ) ليس من الأطراف المحظورة . و (ب) لم يتسلم أي إخطار ولا يوجــد لديه علم بأي إخطار بأي مطالبات أو إجراءات أو دعاوي أو قضايا أو تحقيقات ضده فيما يتعلق بالعقــوبات من قبل أي سلطـة للعقـوبات . 2-15-14 التعهدات والضمانات في البند 1-5-14(أ) لا تنطبق في حدود أنها تتسبب في أن يخالف طرف تمويل (1) لوائح الاتحاد الأوروبي رقم 2271/96/EC (بحسب تعديلها) ويشمل ذلك بحسب ما هو ساري المفعول في المملكة المتحدة وبحسب ما هو متضمن في قوانين الاتحاد الأوروبي في حدود معني قانون الانسحاب لسنة 2018 والخاص بالاتحاد الأوروبي و(2) القانون الألمـاني للمدفوعات والتجارة الخارجية Aussenwirtschaftsverordnung أو (3) أي قوانين مطبقة مماثلة للحظر أو المقاطعة . 16-14 قوانين مكافحة الفساد : 1-16-14 المدين وأيضًا أي من كبار المسئولين لدي المدين وفي أقصي حدود علمه لم يتورط في أي نشاط يخالف قوانين مكافحة الفساد . 2-16-14 لا توجد أي إجراءات أو تحقيقات من قبل أي وكـالة حكومية أو قـانونية مستمرة أو يوجد تهديد بها وفي أقصي حدود علمه ومعرفته أو تؤثر أو تهدد أي من كبار المسئولين لدي المدين فيما يتعلق بمخالفة قوانين مكافحة الفساد . 3-16-14 المدين لديه الإجراءات والسياسات ويتابع ويلزم بالإجراءات والسياسات المصممة لغرض ضمان التزامه بقوانين مكافحة الفساد . 17-14 الإعســار : لا تـوجــد : ( أ) أي إجراءات أو أي أنظمة أو إجراءات قانونية أو إجراءات أخري أو خطوات يتم اتخاذها مذكورة بالوصف في البند 7-17 (إجراءات الإعسار) . أو (ب) إجراءات الدائنين المذكورة بالوصف في البند 8-17 (إجراءات الدائنين) تم اتخاذها أو في حدود علمه يوجد تهديد بشأنها فيما يتعلق بالمدين وأي من الأحوال المذكورة بالوصف في البند 6-17 (الإعسار) لا تنطبق عليه . 18-14 عدم وجود حصانة : بخصوص أي إجراءات تم اتخاذها في مصر بخصوص مستندات التمويل التي يكون طرفًا فيها لن يكون له الحق في المطالبة لنفسه أو أي من أصوله بالحصانة من الدعاوي والتنفيذ والحجز أو الإجراءات القانونية الأخري فيما عدا الأصول المذكورة في البند 2-1-35 . 19-14 التصرفات الخاصة والتجارية : إبرام مستندات التمويل التي يكون المدين طرفًا فيها وممارسته لحقوقه وأداء التزاماته بناءً عليه تمثل تصرفات خاصة وتجارية تم أدائها للأغراض الخاصة والتجارية . 20-14 التأثيرات الجوهرية المعاكسة : لا توجد أي أحوال أو أحداث قد حدثت من شأنها أو من المتوقع في الحدود المناسبة أن يكون لها أثر سلبي مادي . 21-14 التـكــرار : تكـرار الإقرارات يعتبر متضمنًا من جانب المدين بموجـب الإشارة للوقـائع والأحوال القـائمة عـندئذ : ( أ) في تاريخ كل طلب . (ب) في تاريخ كل استخدام للتسهيلات وتاريخ الاستحقاق لكل منها . و (جـ) في اليــوم الأول من كــل مــدة للفــائدة (في حــالة التسهيــلات التقلــيدية) وبكل تاريخ لدفع ربح الهامش (في حالة التسهيلات الإسلامية) . 15 - إقـرارات المعلـومات : تظل الإقرارات في هذا البند 15 سارية المفعول من تاريخ السريان طالمـا كانت هناك أي مبالغ مازالت غير مدفوعة بموجب مستندات التمويل أو أي التزام ساري المفعول . 1-15 المعلـومات المـالية : ( أ) علي المدين أن يورد للوكيل العالمي البيانات الربـع سنوية وأرقام الميزانية الصادرة عن البنك المركزي المصري . (ب) توافق البنوك وتقر بأن الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه يتم الوفاء بها بمجرد نشر هذه البيانات الربع السنوية وأرقام الميزانية علي : https://www.cbe.org.eg/en/EconomicReaserch/Publications/pages/MonthlyStatisticIBulletin.aspx. 2-15 تقارير القروض الخضراء : يجب علي المدين من وقت لآخر أن يزود الوكيل العالمي ، بمجرد توافره ، ولكن في أي حال من الأحوال ، علي أساس سنوي وفي غضون عشرة أيام عمل من النشر : ( أ) تقــرير التخصيص فيمـا يتعلـق بحصيـلة التسهيل التقليدي ، بمـا يتوافق مع الفقرة (IV) 4 من إطار التمويل الأخضر . (ب) تقرير الأثر البيئي فيما يتعلق بالمشروعات الخضــراء المؤهــلة التي تم تمــويلها من خلال التسهيل التقليدي ، شرط أن تتوافر البيانات ذات الصلة ، بما يمتثل مع الفقرة 4 (IV) من إطار التمويل الأخضر . و (جـ) المراجعة السنوية من Vigeo-Eiris (أو أي مراجـع خـارجي آخـر يعينه المدين) بما يمتثل مع الفقرة 2-5 من إطار التمويل الأخضر . 3-15 معلومات - متنوعة : علي المدين أن يورد للوكيل العالمي : ( أ) جميـع المستنــدات التي أرسـلهـا المدين لدائنيه بصفــة عامة في نفـس الوقــت عند إرسـالها . (ب) مباشرة عند علمه بالمعلومات ، يقدم تفاصيل أي إجراءات قضائية أو تحكيم أو إجراءات إدارية معاصرة أو محتملة أو منتظرة أو يوجد تهديد بشأنها ضده والتي من شأنها أن يتم الحكم فيها بصورة معاكسة والتي في حالة الحكم فيها بصورة معاكسة سيكون لها تأثيرات جوهرية ضارة . (جـ) عليه أن يقدم التفاصيل فورًا عند علمه بهذه التفاصيل بخصوص أي أحكام قضائية نهائية وغير قابلة للاستئناف أو أوامر المحكمة أو محكمة التحكيم أو الوكالة والتي يتم إصدارها ضده والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات جوهرية معاكسة . و (د) يقدم المعلومات فورًا عند علمه بالمعلومات بخصوص أوضاعه المـالية وبحسب طلب أي طرف تمويل في الحدود المناسبة وذلك من خلال الوكيل العالمي وبشرط أن هذه المعلومات لا تعتبر (من وجهة نظر المدين في الحدود المناسبة) أنها معلومات حساسة أو ذات طابع سري . 4-15 إخطـار الإخـلال : 1-4-15 علي المدين إخطار الوكيل العالمي بأي إخلال فورًا عند علمه بهذه الحالة (وأيضًا الخطوات ، إن وجدت ، والتي يتم اتخاذها لمعالجة هذا الأمر) . 2-4-15 علي المدين فورًا وبناءً علي الطلب من الوكيل العالمي أن يقدم للوكيل العالمي شهادة موقع عليها من المفوض بالتوقيع المعتمد بالنيابة عنه للتصديق علي أنه لا يوجد أي إعسار مستمر (أو إذا كان الإعسار مستمرًا يتم تحــديد الإعسار والخطوات إن وجدت والتي يتم اتخاذها لمعالجة هذا الأمر) . 5-15 تسليم المعلومات مباشرة وإليكترونيًا من قبل المدين : يمكن للمدين استيفاء التزامه بموجب هذه الاتفاقية لتسليم أي معلومات بخصوص أي من البنوك وذلك من خلال تسليم هذه المعلومات مباشرة لهذا البنك طبقًا للبند 5-24 (المراسلات الإليكترونية) وفي حدود اتفاق البنك والوكيل العالمي علي هذا الأسلوب لتسليم الاتصالات والمراسلات . 6-15 عمليات الفحص والمراجعة (إعرف عميلك) : 1-6-15 في الحـالات التـالية : ( أ) إصدار أو تعديل (أو بخصوص التفسير والإدارة أو التطبيق) لأي قانون أو لائحة والتي تتم بعد تاريخ توقيع الاتفاقية . (ب) أي تعديلات في أوضاع المدين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية . أو (جـ) التنازل أو التحويل المقترح من أحد البنوك لأي من حقوقه والتزاماته بموجب أي مستند تمويل لطرف ليس بنكًا وذلك قبل هذا التنازل أو التحويل . فإن هذه الإجراءات تلزم الوكيل العالمي أو أي وكيل أو أي مشارك (أو في حالة البند 1-6-15(ج) أي بنك جديد محتمل) بالالتزام بإجراءات "إعرف عميلك" أو أي إجراءات مماثلة للتعريف في الأحوال التي تكون المعلومات اللازمة غير متاحة له بالفعل وعلي المدين فورًا وبناءً علي طلب الوكيل العالمي أو أي وكيل أو أي بنك أن يقدم أو يضمن تقديم تلك المستندات والأدلة الأخري بحسب طلبات الوكيل العالمي في الحدود المناسبة (بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أي وكيل أو بنك) أو من أي بنك (بالأصالة عن نفسه أو في الحالات المذكورة بالوصف في البند 1-6-15(ج) بالنيابة عن أي بنك جديد محتمل) وذلك لكي يتمكن الوكيل العالمي أو الوكيل المعني أو هذا البنك أو في الحالات المذكورة بالوصف في البند 1-6-15(ج) أي بنك جديد محتمل من أن يقوم بالإجراءات والاقتناع بأنه قد التزم بالفعل بجميع إجراءات "إعرف عميلك" اللازمة أو أي عمليات فحص مماثلة أخري بموجب جميع القوانين واللوائح المطبقة طبقًا للمعاملات المتضمنة في مستندات التمويل . 2-6-15 علي كل بنك فورًا وبناءً علي طلب الوكيل العالمي أن يقدم أو يضمن تقديم تلك المستندات والأدلة الأخري بحسب طلبات الوكيل العالمي في الحدود المناسبة (بالنيابة عن نفسه أو أي وكيل) لكي يتمكن الوكيل العالمي أو الوكيل المعني من أن يقوم بالإجراءات والاقتناع بأنه قد التزم بالفعل بجميع إجراءات "إعرف عميلك" اللازمـة أو أي عمليات فحــص ممــاثلة أخري بموجــب جميع القوانين واللوائح المطبقــة طبقــًا للمعــاملات المتضمنة في مستندات التمويل . 3-6-15 يؤكد كل بنك للوكيل العالمي وكل وكيل وأطراف التمويل الأخري أنه قد قام بإجراء (وسوف يستمر في إجراء) التحقيقات والتقييمات اللازمة والاقتناع بأنه قد التزم بالفعل بمتطلباته الخاصة من جهة إجـراءات "اعرف عميلك" واللازمة بخصوص مشاركته في مستندات التمويل ولم يعتمد حصريًا علي أي معلومات مقدمة له من الوكيل العالمي أو أي وكيل أو أي طرف تمويل آخر . 16 - الإقـرارات العـامة : تظل الإقرارات في هذا البند 16 سارية المفعول من تاريخ السريان طالمـا كانت هناك أي مبالغ غير مدفوعة بموجب مستندات التمويل أو أي التزام ساري المفعول . 1-16 التصـاريـح : يتعـين عـلي المـدين فـورًا : ( أ) الحصول علي التصاريح والالتزام بها وأداء جميع الأشياء اللازمة للاحتفاظ بها بكامل مفعولها وتأثيرها . و (ب) بناءً علي طلب الوكيل العالمي عليه توريد نسخ مصدق عليها للوكيل العالمي بخصوص أي تصريح مطلوب بموجب أي قانون أو لائحة في مصر للأغراض التالية : (1) حتي يتمكن من أداء التزاماته بموجب مستندات التمويل . و (2) لضمان القانونية والصلاحية والإلزام والقبول كأدلة لأي مستند تمويل . 2-16 الالـتزام بالقـوانين : علي المدين الامتثال من جميع الأوجـه لجميع القــوانين التي يخضع لها إذا كان الإخلال في الامتثال هـكـذا سوف يضر بصورة جـوهــرية بقــدرته علي أداء الــتزامــاته بموجب مستندات التمويل . 3-16 الإقـرار السـالب : 1-3-16 طبقًا للبند 2-3-16 لا يتعين علي المدين إنشاء أو السماح بوجود أي ضمانات علي أصوله الحالية أو المستقبلية كليًا أو جزئيًا . 2-3-16 لا ينطبق البند 1-3-16 علي أي ضمــانات يمنحهــا المدين حيثمــا لن يكون أو من المحتمل علي نحو معقول أن يكون لمنح هذا الضمان أثر سلبي مادي علي قدرة المدين علي أداء التزاماته الجوهرية بموجب مستندات التمويل . 4-16 العـقــوبـات : 1-4-16 لا يتعين علي المدين التصرف أو السماح أو التصريح لأي شخص آخر ، يتصرف بالنيابة عنه ، بالتصرف بشكل مباشر أو ، في حدود علمه ، غير مباشر للاستخدام أو الإقراض أو السداد أو المشاركة أو توفير بخلاف ذلك لمتحصلات أي قرض أو عقد مرابحة أو أي معاملات أخري متضمنة في مستندات التمويل كليًا أو جزئيًا لغرض تمويل أي نشاط تجاري أو أعمال أو أنشطة أخري : ( أ) مرتبطة أو تتضمن أو لصالح أي طرف محظور. و/أو (ب) بأي أسلوب أخر من المتوقع علي حد معقول أن يؤدي إلي أن المدين أو البنك يكون مخالفًا لأي عقوبات (إذا كانت مطبقة وفي حدود تطبيقها علي أي منهم) أو يصبح من الأطراف المحظورة . 2-4-16 يتعهد المدين لأطراف التمويل بأنه لن يسدد أي مبلغ من التسهيلات عن طريق أي مبالغ قام باستلامها بشكل مباشر أو ، في حدود علمه ، غير مباشر من أي طرف محظور أو يخضع لأي عقوبات . 3-4-16 علي المدين فورًا وعند علمه بذلك أن يقدم للوكيل العالمي تفاصيل أي دعاوي أو إجراءات أو إخطارات رسمية أو تحقيقات بخصوص العقوبات المرتبطة به أو أي من كبار مسئوليه أو موظفيه في حدود أنه مسموح له بذلك بشكل قانوني . 4-4-16 الإقرارات في البند 1-4-16 إلي 3-4-16 لا تنطبق في حدود أنها تتسبب في أن أي طرف ممول يخالف (1) لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2271/96/EC (بحسب تعديلها) ويشمل ذلك ما هو ساري المفعول في المملكة المتحدة كقانون خاص بالاتحاد الأوروبي ويتم الالتزام به في حـــدود معاني قــانون الانسحاب لســنــة 2018 والخاص بالاتحاد الأوروبي و(2) القانون الألمـاني للمدفوعات والتجارة الخارجية Aussenwirtschaftsverordnung أو (3) أي قوانين مطبقة مماثلة أخري للحظر أو منع المقاطعة . 5-16 قوانين مكافحة الفساد : لا يتعين علي المــدين التصرف بشكل مباشر أو ، في حــدود علمه ، غير مباشر للاستخدام أو الإقراض أو المشاركة بمتحصلات أي قرض أو عقد مرابحة أو أي معاملات أخري متضمنة في مستندات التمويل كليـًا أو جــزئيًا لأي غــرض يخــالف قـــوانين مكـافحة الفسـاد . 6-16 رتبـة التسـاوي : يتعين علي المدين ضمان أنه في جميع الأوقات أن أي مطالبات غير خاضعة لضمانات وغير ثانوية لطرف تمويل بموجب مستندات التمويل ستصنف علي الأقل علي قدم المساواة مع مطالبات جميع الدائنـين الآخرين للمدين غير المضمونين وغير الثــانويين باستثناء هــؤلاء الدائنــين والذي تكون مطــالبتهم مفضــلة إلزاميًا بموجب قوانين ذات تطـبيق عـام . 7-16 الاحتفاظ بالصلاحية القانونية : علي المدين الحصول علي كل التصاريح اللازمة والالتزام بشروطها وأداء جميع الإجراءات اللازمة لكي تحتفظ بكامل قوتها وتأثيرها بحسب ما هو مطلوب أو طبقًا للقوانين المصرية حتي يتمكن من الإبرام والأداء القانوني لالتزاماته بموجب مستندات التمويل ولغــرض ضمــان قانونية وصـــلاحية وإلــزام والقبــول كأدلة لمستنــدات التمــويل في جمهورية مصر العربية . 8-16 شروط القرض الأخضر : 1-8-16 علي المدين أن يلتزم بإطار التمويل الأخضر والبند 1-1-3(أ) (الغرض) والبنـد 2-15 (تقارير القــرض الأخضــر) ، طــالمـا أن التسهيل التقــليدي يصنــف أنه "قـرض أخضـر" . 2-8-16 في حالة إخلال المدين للبند 1-8-16 أعلاه ، يتم وقف تصنيف التسهيل التقليدي علي أنه "قرض أخضر" ويتعين علي المدين أن يتوقف عن الدعاية له علي أنه "قـرض أخضـر" . 3-8-16 بداية من تاريخ وقف تصنيف التسهيل التقليدي علي أنه "قرض أخضر" طبقًا للبند 2-8-16 أعلاه ، يجب علي المدين ، في أقرب وقت ممكن عمليًا ، وفي أي حال خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار من الوكيل العالمي ، أن يقوم بما يلي : ( أ) التوقف عن التصــريح في جميع المراســلات الداخليــة والخــارجية أو التســويق أو المنشورات بأن التسهيل التقليدي هو "قرض أخضر" . و (ب) التأكد من أن جميع المواد والمنشورات والمعلومات التي ينشرها والمتعلقة بالتسهيل التقليدي لم تعد تشير إلي التسهيل التقليدي علي أنه "قرض أخضر" . 17 - أحداث الإخلال : كل من الأحداث أو الظروف المبينة في هذا البند 17 تعتبر حالة إخلال (فيما عدا البنـد 15-17 (التعجيل بالسداد)) . 1-17 عـدم الدفـع : إذا لم يدفع المدين في تاريخ الاستحقاق أي مبلغ مستحق الدفع بموجب مستند تمويل في المكان وبالعملة المعبر عنها لاستحقاق الدفع فيما عدا الحالات التالية : ( أ) إذا كان إخلاله في الدفع بسبب أي من : (1) خطأ إداري أو فني . أو (2) حالة إضطراب . و (ب) إذا تم الدفع خلال 3 أيام عمل من تاريخ استحقاقها . 2-17 تعهد الشراء الإسلامي ، العقوبات ومكافحة الفساد : 1-2-17 أن يفشل المدين في الامتثال بالتزاماته الخـاصة بتعهــد الشراء الإسلامي بشأن إبرام عقد مرابحة دوري وفقًا لشروطه . 2-2-17 إذا لم يلتزم المـدين بالبنـد 4-16 (العقوبات) أو البنــد 5-16 (قوانين مكـافحة الفسـاد) . 3-2-17 لا يقع أي حدث إخلال بموجب البند 1-2-17 إذا كان السبب في عدم امتثال المدين لالتزاماته بموجب تعهد الشراء الإسلامي والخاصة بالدخول في عقد مرابحه دوري وفقًا لشروطه ناتجًا فقط عن انطباق واحد أو أكثر من الأحداث الموضحة في البند 17-6 (الإفلاس) علي المدين . 3-17 الالـتزامات الأخـري : 1-3-17 إذا لم يلتزم المدين بأي شرط من شروط مستندات التمويل (فيما عدا تلك المشار إليها في البند 1-17 (عدم الدفع) والبند 2-17 (تعهد الشراء الإسلامي ، العقوبات وقوانين مكافحة الفساد) . 2-3-17 لن يقع أي حدث إخلال بموجب البند 1-3-17 إذا كان الإخلال في الالتزام يمكن معالجته وأن تتم معالجته بالفعل خلال 30 يومًا من التاريخ الأول بين كل من : ( أ) قيام الوكيل العالمي بتقديم إخطار للمدين . و (ب) أن يصبح المدين علي علم بوجود هذا الإخلال في الالتزام . 3-3-17 لا يقع أي حدث إخلال بموجب البند 1-3-17 في حالة عدم قدرة المدين علي أداء أو عدم امتثاله لمـا يلي : ( أ) البند 1-1-3(أ) (الغرض) . (ب) البند 2-15 (تقارير القرض الأخضر) . (جـ) البند 8-16 (شروط القرض الأخضر) . أو (د) البند 30 (سرية معدلات التمويل وعروض أسعار البنوك المرجعية) . 4-17 البيـانات المضـللة : 1-4-17 أي تعهدات أو إقرارات يتم تقديمها أو تعتبر أنه قد تم تقديمها من جانب المدين بشأن مستندات التمويل أو أي مستند آخر تم تسليمه بواسطة أو بالنيابة عن المدين بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل وتبين أو ثبت أن هذه الإقرارات والتعهدات غير صحيحة أو مضللة في أي نواحي جوهرية عند تقديمها أو اعتبار أنه قد تم تقديمها . 2-4-17 لن يقع أي حدث إخلال بموجب البند 1-4-17 إذا كانت الظروف التي أدت للبيانات المضللة من الممكن معالجتها وأن تتم معالجتها بالفعل خلال 30 يومًا من التاريخ الأول بين كل من (1) قيام الوكيل العالمي بتقديم إخطار للمدين و(2) أن يصبح المدين علي علم بهذه الظروف . 5-17 الإخلال المتقاطع : 1-5-17 عدم دفع أي مديونية مالية علي المدين عند استحقاقها أو خلال أي فترة سماح مطبقة وفقًا للتعاقد الأصلي . 2-5-17 إذا تم إعلان أن أي مديونية مالية علي المدين مستحقة أو تصبح بخلاف ذلك مستحقة وواجبة الدفع قبـل ميعــاد استحقــاقها المحــدد كنتيجة لحــدث إخـــلال (بغض النظر عن التوصيف) . 3-5-17 إذا تم إلغاء أو إيقاف أي التزام بأي مديونية مالية للمدين من قبل أحد الدائنين للمدين كنتيجة لحدث إخلال (بغض النظر عن التوصيف) . 4-5-17 إذا أصبح من حق أي دائن للمدين أن يعلن أن أي مديونية مالية للمدين مستحقة الدفع قبل ميعاد استحقاقها المحدد كنتيجة لحدث إخلال (بغض النظر عن التوصيف) . 5-5-17 لن يقع أي حدث إخلال بموجب هذا البند 5-17 إذا كانت القيمة الإجمالية للمديونية المـالية أو الالتزام بالمديونية المـالية الواقعــة ضمن البنود 1-5-17 إلي 4-5-17 أقل من 75 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أو عملات أخري) . 6-17 الإفـــلاس : 1-6-17 إذا كان المدين غير قادر أو أقر بعدم قدرته علي سداد ديونه عند استحقاقها . 2-6-17 إذا تم إعلان مهلة سداد فيما يتعلق بأي مديونية للمدين . 7-17 إجـراء الإفـلاس : 1-7-17 أي إجراءات قانونية أو أي إجراءات رسمية أخري أو أي خطوات يتم اتخاذها أمام المحاكم كنتيجة لعدم قدرة المدين علي سداد ديون بخصوص كل من : ( أ) تعليق المدفوعات بصفة عامة أو إعلان مهلة سداد لأي مديونية للمدين . (ب) الاتفاق أو التسوية أو التنازل مع أي دائن للمدين . أو (جـ) إنفاذ أية ضمانات علي أي من أصول المدين . أو أي إجراءات مماثلة أو خطوات يتم اتخاذها في أي اختصاص قضائي . 2-7-17 لا يتم تطبيق البند 1-7-17 علي أي طلب للتصفية يكون تافه أو كيدي ويتم إبراؤه أو إيقافه أو رفضه خلال 90 يومًا من تاريخ بدئه . 8-17 إجـراءات الدائنـين : أن تؤثر أي مصادرة أو حجز أو نزع ملكية أو حجز جبري أو تنفــيذ لأي إجراءات مماثلة في أي اختصاص قضائي علي أي أصل أو أصول للمدين وفي حدود أن يكون أو من المحتمل علي نحو معقول أن يكون لهــذا الإجـــراء ، في الرأي المعقــول لأغلب البنــوك ، أثر سلبي مادي ولا يتم إبراؤه خلال (60) يومًا . 9-17 الإخلال في الالتزام بحكم قضائي من محكمة أو قرار تحكيم : بـخــلاف : ( أ) ما تم الإفصاح عنه تحريريًا للوكيل قبل تاريخ توقيع الاتفاقية . أو (ب) في حالة استمرار مناقشات للتسوية بعد الحكم القضائي أو قرار التحكيم مع الطرف المقابل المعني شريطة ألا يكون أو من المحتمل علي نحو معقول أن يكون عند انتهاء تلك المناقشات ، في الرأي المعقول لأغلب البنوك ، أثر سلبي مادي . أن يفشل المدين في الإلتزام أو الدفع في الوقت المطلوب لأي مبالغ مستحقة منه بموجب أي حكم قضائي نهائي أو أي أمر نهائي صادر من محكمة قضائية أو هيئة تحكيم أو أي مجلس تحكيم آخر في كل حالة في الاختصاص القضائي المعني بحيث يكون أو من المحتمل علي نحــو معقــول أن يكون لهذا الإخــلال ، في الرأي المعقول لأغلب البنــوك ، أثر سلبي مادي . 10-17 عدم القانونية وعدم الصلاحية : 1-10-17 أن يكون أو يصبح من غير القانوني بالنسبة للمدين أن يقوم بتنفيذ أي من التزاماته بموجب مستندات التمويل . 2-10-17 أن يصبح أي التزام أو التزامات للمدين بموجب أي مستندات تمويل غير قانوني أو ساري المفعول أو ملزم أو قابل للإنفاذ أو يتوقف عن كونه كذلك ، ويقوم التوقف بالتأثير بشكل فردي أو تراكمي بصورة جوهرية و سلبية علي مصالح البنوك بموجب مستندات التمويل . 3-10-17 أن يتوقف أي مستند تمويل عن أن يكون بكامل مفعوله وتأثيره أو أن يتم الزعم من قبل أي طرف في المستند (فيما عدا طرف التمويل) بأنه غير ساري المفعول . 11-17 التنصل من وفسخ الاتفاقيات : أن يقوم المدين بالتنصل من أو فسخ أي مستند تمويل أو يثبت كتابة وجود نية لفسخ أو التنصل من مستند تمويل . 12-17 تصاريح المعاملات : 1-12-17 أن يتم إنهاء أو إلغاء أو تعليق أو بطلان أو انتهاء صلاحية أي تصاريح بالمعاملات (في كل حالة سواء كليًا أو جزئيا) . 2-12-17 أن يتم فرض أي قيود أو شروط علي أي تصريح بالمعاملات حيث يكون أو من المحتمل علي نحو معقول أن يكون لها في الرأي المعقول لأغلب البنوك ، أثر سلبي مادي . 13-17 التغيير السلبي المـادي : أن يقع أي حدث أو ظرف حيث يكون أو من المحتمل علي نحو معقول أن يكون له ، في الرأي المعقول لأغلب البنوك ، أثر سلبي مادي . 14-17 قابلية التحويل : أي قانون خاص بالعملات الأجنبية يتم تعديله أو إصداره في جمهورية مصر العربية له أو سوف يكون له الأثر في منع أو الحد من أو التأخير من أي مدفوعات تكون مستحقة ويكون علي المدين أداؤها وفقًا لشروط أي من مستندات التمويل . 15-17 التعـجيـل : عند وفي أي وقت بعد حدوث إخلال والذي يكون مستمرًا فإن الوكيل العالمي يمكنه ، بالتوجيه من أغلب البنوك ، بموجب إخطار للمدين : ( أ) إلغاء التسهيلات وإجمالي الالتزامات ومن ثم يتعين أن يتم إلغاؤها فورًا . و/أو (ب) الإعلان بأن المدين لم يعد من حقه تقديم طلب . و/أو (جـ) الإعـلان بمـا يـلي : (i) أن القروض كليًا أو جزئيًا بالإضافة إلي الفوائد المستحقة عليها وتكاليف التوقف (إن وجدت) بموجب التسهيلات التقليدية . و/أو (ii) كل أو جزء من أي أسعار دفع مؤجلة غير مدفوعة و/أو أسعار دفع (من خلال تنفيذ تعهد الشراء الإسلامي) بموجب التسهيلات الإسلامية . و/أو (iii) جميع المبالغ الأخري المستحقة بموجب مستندات التمويل . تصبح مستحقة وواجبة الدفع فورًا ومن ثم يتعين أن تصبح مستحقة وواجبة الدفع فورًا . و/أو (د) الإعلان بأن كل أو جزء من المبالغ المشار إليها في البند 15-17(ج) مستحقة الدفع عند الطلب ومن ثم يتعين أن تصبح مستحقة الدفع فورًا عند الطلب من الوكيل العالمي بناءً علي تعليمات أغلب البنوك . 18 - التعديلات في الأطراف : 1-18 المــديـن : لا يجوز للمدين التنــازل عن أي من حقوقه أو تحويل أي من حقوقه أو التزاماته بموجب مستندات التمويل . 2-18 التحويلات من قبل البنوك : 1-2-18 يمكن للمقرض التنازل و/أو التحويل لحقوقه والتزاماته في مستندات التمويل التقليدي طبقًا للبند 10 (التعديلات في المقرضين) في اتفاقية التسهيلات التقليدية . 2-2-18 يمكن للمشارك التنازل و/أو التحويل لحقوقه والتزاماته بموجب مستندات التمويل الإسلامي طبقًا للبند 4 (التعديلات في المشاركين) في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية . 3-2-18 لا يتعين علي وكيل التوقيع علي شهادة تحويل أو اتفاقية تنازل إلي حين أن : ( أ) يقدم صورة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل هذه للوكيل العالمي ؛ و (ب) يؤكد الوكيل العالمي أنه يمكن أن يفعل ذلك علي أساس أن الوكيل العالمي مقتنع بأن جميع فحوصات "إعرف عميلك" اللازمة أو عمليات الفحص المماثلة الأخري بموجب جميع القوانين واللوائح المطبقة بخصوص هذا التنازل أو التحويل (بحسب ماهو مناسب) للمتنازل له أو المحول له قد تم الالتزام بها . 3-18 الضمان علي حقوق البنوك : بالإضافة إلي الحقوق الأخري المتاحة للبنوك بموجب هذا البند 18 فإن كل بنك يمكنه وبدون التشاور أو الحصول علي الموافقة من المدين في أي وقت أن يضع أو يتنازل أو بخلاف ذلك ينشأ في أو علي (سواء من خلال ضمان إضافي أو خلافه) أي من أو جميع حقوقه في أي مستند تمويل لضمان التزامات هذا البنك ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر : ( أ) أي تكليف أو تنازل أو ضمان آخر لغرض ضمان الالتزامات تجاه احتياطي فيدرالي أو بنك مركزي ؛ و (ب) أي تكاليف أو تنازل أو ضمان أخر ممنوح لأي من حاملي الالتزامات المستحقة أو الأوراق المـالية الصادرة (أو وكيل إدارة الأموال أو ممثلي حاملي هذه الالتزامات) من قبل هذا البنك كضمان لهذه الالتزامات أو الضمانات . وباستثناء أن هذا التكليف أو التنازل أو أي ضمان أخر لا يؤدي إلي : (1) إعفاء البنك من أي من التزاماته بموجب مستندات التمويل أو أن يحل محل المستفيد من التكليف المعني أو التنازل أو أي ضمان أخر للبنك كطرف في أي من مستندات التمويل . أو (2) مطالبة المدين بأية مدفوعات أو بمنح أي شخص أي حقوق أخري أكثر امتدادًا، بما يزيد عن تلك المطلوب منحها أو دفعها للبنك المعني بموجب مستندات التمويل . 19 - دور الوكيل العالمي والمرتبين المشتركين والبنوك المرجعية : 1-19 تعيين الوكيل العالمي : 1-1-19 يعين كل من المرتبين المشتركين والبنوك الوكيل العالمي باعتباره وكيلهم بخصوص وبالارتباط بمستندات التمويل المعنية . 2-1-19 كل من المرتبين المشتركين والبنوك يفوض الوكيل العالمي لأداء المسئوليات والالتزامات وممارسة الحقوق والصلاحيات والسلطات والاختيارات الممنوحة بصفة محددة للوكيل العالمي بخصوص أو بالارتباط بمستندات التمويل المعنية بالإضافة إلي أي حقوق أو سلطات أو صلاحيات أو اختيارات أخري تابعة . 2-19 التعـليمـات : 1-2-19 علي الوكيل العالمي : ( أ) ما لم تكن هناك تعليمات بخلاف ذلك في أي مستند التمويل ، الممارسة أو الامتناع عن الممارسة لأي حقوق أو صلاحيات أو سلطات أو اختيارات ممنوحة له كوكيل عالمي طبقًا لأي تعليمات مقدمة له من قبل : (1) جميـــع البنـــوك إذا كان مســـتند التمــويل المعني يشترط أن المسألة تتم بقرار من جميع البنوك ؛ و (2) في جميع الحالات الأخري ، أغلب البنوك ؛ و (ب) لن يكون مسئولاً عن أي تصرفات (أو الامتناع عن التصرفات) إذا كان يتصرف (أو يمتنع عن التصرف) طبقًا للبند 1-2-19(أ) . 2-2-19 سيكون للوكيل العالمي الحق في طلب التعليمات أو الإيضاحات لأي تعليمات من أغلب البنوك (أو إذا كان مستند التمويل المعني يشترط أن المسألة قرار لأي بنك أخر أو مجموعة من البنوك فسيكون ذلك من هذا البنك تحديدًا أو مجموعة البنوك) بخصوص وجوب وكيفية ممارسة أو الامتناع عن ممارسة أي حقوق أو صلاحيات أو سلطات أو اختيارات . ويمكن للوكيل العالمي الامتنـاع عن التصرف إلا وإلي حين يتسلم أي من هــذه التعليمات أو الإيضاحات التي يطلبها . 3-2-19 فيما عدا حالات القرارات المشترطة علي أنها مسألة تخـص أي بنــك أخــر أو مجموعة من البنوك بموجب مستند التمويل المعني وما لم يكن هناك بيان بخلاف ذلك في مستند التمويل فإن أي تعليمات مقدمة للوكيل العالمي من قبل أغلب البنوك ستؤدي إلي بطلان وتعطيل أي تعليمات مناقضة لها مقدمة من أي أطراف أخري وستكون ملزمة علي جميع أطراف التمويل . 4-2-19 يمكن للوكيل العالمي الامتناع عن التصرف طبقًا لأي تعليمات من أي بنك أو مجموعة من البنوك إلي حين يتسلم أي تعويض و/أو أي ضمانات يمكنه أن يطلبها بحسب اختياره (والتي قد تكون أكبر في الحدود مما هو متضمن في مستندات التمويل والتي قد تشمل الدفع مقدمًا أيضًا) لأي تكاليف أو خسائر أو مسئوليات قد يتعرض لها لكي يلتزم بهذه التعليمات . 5-2-19 في حالة عدم وجود تعليمات فإن الوكيل العالمي يمكنه أن يتصرف (أو يمتنع عن التصرف) بحسب ما يعتبره أنه يحقق أفضل المصالح للبنوك . 6-2-19 غير مصرح للوكيل العالمي بالتصرف بالنيابة عن أحد البنوك (بدون أن يحصل أولاً علي موافقة هذا البنك) في أي إجراءات قانونية أو إجراءات تحكيم مرتبطة بأي مستند تمويل . 3-19 مسئوليات الوكيل العالمي : 1-3-19 مسئوليات الوكيل العالمي بموجب مستندات التمويل هي مجرد مسئوليات تلقائية وإدارية بحكم طبيعتها . 2-3-19 علي الوكيل العالمي أن يرسل فورًا لأي طرف الأصل أو الصورة من أي مستند يتم تسليمه للوكيل العالمي لهذا الطرف من قبل أي طرف آخر . 3-3-19 باستثناء الحالات التي يشترط فيها مستند التمويل بصفة محددة عكس ذلك فإن الوكيل العالمي ليس ملزمًا بالمراجعة أو فحص كفاية أو دقة أو اكتمال أي مستند يقوم بتحويله لطرف أخر . 4-3-19 إذا تسلم الوكيل العالمي إخطارًا من طرف مع الإشارة لمستند تمويل يوصف إخلال ويفيد أن الظروف المذكورة بالوصف تعتبر إخلال فعليه فورًا إخطار أطراف التمويل الأخري . 5-3-19 إذا كـان الوكيل العـالمي عــلي درايـة بعــدم دفــع أي مبلغ من حيث الأصـل أو الفوائد أو الأرباح أو أي رسوم أخري مستحقة الدفع لطرف تمويل (فيما عدا الوكيل العالمي أو مرتب مشترك) بموجب هذه الاتفاقية فعليه فورًا إخطار أطراف التمويل الأخري . 6-3-19 سيكون علي الوكيل العـالمي فقط المسئوليات والالتزامات المحددة صراحة في مستندات التمويل والتي يتم التعبير فيها صراحة أنه طرفًا لها (ولن تكون هناك أي أطراف أخري متضمنة) . 4-19 دور المرتبـين المشـتركين : باستثناء ما هو مشترط بصفــة محددة في مســتندات التمــويل فإن أي مرتب مشترك لن يكون عليه أي التزامات من أي نوع تجـاه أي طـرف آخر بخصوص أو بالارتباط بـأي مسـتند تمـويل . 5-19 عدم وجود مسئوليات ائتمان : 1-5-19 لا توجد أي شروط في أي مستند تمويل تعتبر الوكيل العالمي أو أي مرتب مشترك كوكيل لإدارة الأموال أو وكيل الأمانات لأي شخص آخر . 2-5-19 لا يلتزم الوكيل العالمي أو أي مرتب مشترك بالمحاسبة لأي بنك بخصوص أي مبالغ أو عناصر أرباح في أي مبالغ يتسلمها لحسابه الخاص . 6-19 الأعمال مع المدين : يمكن للوكيل العالمي وكل مرتب مشترك قبول الإيداعات وتقديم التمويل وإقراض الأموال وبصفة عامة العمل بأي نوع من أعمال البنوك أو الأعمال الأخري مع المدين . 7-19 الحقوق والاختيارات : 1-7-19 يمكن للوكيل العالمي : ( أ) الاعتماد علي أي إقرارات أو اتصالات أو إخطارات أو مستندات يعتقد إنها حقيقة وصحيحة ومعتمدة في الحدود المناسبة . (ب) الافـتراض بمـا يـلي : (1) أن أي تعليمات يتسلمها من أغلب البنوك وأي بنوك أو أي مجموعة من البنوك قد تم تقديمها حسب اللازم طبقًا لمستندات التمويل . و (2) ما لم يتسلم إخطـــارًا بالإلغاء يمكنه اعتبار أن هـــذه التعليمــات لم يتـم إلغـائها . و (جـ) الاعتماد علي شهادة من أي شخص : (1) بخصوص أي أمور أو حقائق أو أحوال يمكن التوقع في الحدود المناسبة أنها تكون في حدود علم هذا الشخص . أو (2) إلي حد أن هــذا الشخـــص يعتمد أي معـــاملات معينة أو خطــوات أو إجـراءات أو أشيـاء . واعتبــارها أدلة كافية بصحة هذه الوقــائع و(في حــالة البنــد 1-7-19 (ج) (1)) يمكنه افتراض صحة ودقة هذه الشهادة . 2-7-19 يمكن للوكيل العالمي الافتراض (وما لم يتسلم إخطارًا بخلاف ذلك بصفته وكيـلاً للبنـوك) بـأنه : ( أ) لم يقع أي إخلال (إلا إذا كان لديه معرفة فعلية بإخلال حدث طبقًا للبند 1-17 (عـدم الدفـع) . و (ب) أي حقوق أو صلاحيات أو اختيارات ممنوحة لأي طرف أو أي مجموعة من البنوك لم يتم ممارستها . 3-7-19 يمكن للوكيل العالمي العمل مع والدفع مقابل الاستشارات أو الخدمات من أي محــامين أو محاسبين أو مستشارين ضــريبيين أو خــبراء مســاحة أو أي مستـشــارين أو خبراء مهنيين آخرين . 4-7-19 بدون التأثير علي عمومية البنــد 3-7-19 أو 5-7-19 يمكن للوكيل العالمي في أي وقت من الأوقات أن يعين ويدفع مقابل الخدمات لأي محامين للعمل بصفتهم مستشارين مستقلين للوكيل العالمي (ومنفصلين عن أي محامين بحسب التعليمات من البنوك) إذا كان الوكيل العالمي يعتبر من وجهة نظره في الحدود المناسبة أن هذا الأمر ضروري . 5-7-19 يمكن للوكيل العالمي الاعتماد علي الاستشارات أو الخدمات من أي محامين أو محاسبين والمستشارين الضريبيين وخبراء المساحة أو الخبراء أو المستشارين المهنيين الآخرين (وسواء تم الحصول عليها لدي الوكيل العالمي أو من قبل أي طرف آخر) ولن يكون مسئولاً عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسئولية من أي نوع ناتجة كنتيجة لاعتماده علي هذه الاستشارات هكذا . 6-7-19 يمكن للوكيل العالمي التصرف بخصوص مستندات التمويل من خلال من يتبعه من المسئولين والعاملين والوكلاء . 7-7-19 ما لم يشترط مستند التمويل صراحة خلاف ذلك فإن الوكيل العالمي يمكنه الكشف عن أي معلومات لأي طرف آخر يعتقد في الحدود المناسبة أنه قد تلقاها بصفته وكيل بموجب مستندات التمويل . 8-7-19 بغض النظر عن أي شرط أخر في أي مستند تمويل بخلاف ذلك لن يكون هناك أي إلزام علي الوكيل العالمي أو أي مرتب مشترك بالقيام بأي شئ أو الامتناع عن القيام بأي شيء إذا كان هذا التصرف من شأنه ومن وجهة نظره في الحدود المناسبة أن يمثل مخالفة لأي قوانين أو لوائح أو مخالفة لمسئولية الأمانة أو مسئولية سرية المعلومات . 9-7-19 بغض النظر عن أي شرط بخلاف ذلك في أي مستند تمويل فإن الوكيل العالمي غير ملزم بإنفاق أرصدته أو المخاطرة بأرصدته أو بخلاف ذلك أن يتحمل أي مسئولية مالية في أداء التزاماته أو مسئولياته أو ممارسة أي حقوق أو صلاحيات أو اختيارات إذا كانت لديه الأسباب للاعتقاد بأن سداد هذه الأرصدة أو التعويض أو الضمان بخصوص هذه المخاطر أو المسئوليات لا يمكن التأكد منها وضمانها في الحدود المناسبة . 8-19 مسئـولية المستنـدات : لن تكون هناك مسئولية أو التزامات علي الوكيل العالمي أو أي مرتب مشترك بخصـوص كـل مـن : ( أ) الكافية أو الدقة أو الاكتمال لأي معلومات (سواء شفوية أو تحريرية) والتي يتم تقديمها من الوكيل العالمي وأي مرتب مشترك والمدين أو أي شخص آخر بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل أو المعاملات المتضمنــة في مستنــدات التمويل أو أي اتفاقية أخـــري أو أنظمـــة أو مستنـــدات تم إبرامها أو تنفيذها توقعــًا أو بموجب أو بالارتباط بأي مستند تمويل . (ب) القانونية والصلاحية وسريان المفعول والكفاية أو قابلية الإنفاذ لأي مستند تمــويل أو أي اتفاقية أخــري أو نظــام أو مستنــد تم إبرامه والتي يتم إبرامهــا أو تنفيذها توقعًا أو بموجب أو بالارتباط بأي مستند تمويل . أو (جـ) أي قرار بخصوص ما إذا كانت أي معلومات مقدمة أو مطلوب تقديمها لأي طرف تمويل ليست من المعلومات المعروفة علي النطاق العام وأن استخدامها قد يكون خاضعًا للشروط أو الحظر بموجب القانون المطبق أو اللوائح بخصوص معاملات العارفين بالأسرار داخل الكيان أو خلاف ذلك . 9-19 عدم وجود مسئولية بالمراقبة : لن تكون هناك التزامات علي الوكيل العالمي في الاستفسار : ( أ) ما إذا وقع أو لم يقع أي إخلال . (ب) بخصوص الأداء أو الإخــلال أو أي مخالفة من جانب أي طــرف لالتزاماته بموجب أي مستند تمويل . أو (جـ) إذا كانت هناك أي أحداث أخري محددة في أي مستند تمويل قد حدثت بالفعل . 10-19 اسـتثناء المسئـولية : 1-10-19 بدون الحد من البند 2-10-19 (وبدون التأثير علي أي شرط آخر في أي مستند مالي يستبعد أو يحد من مسئولية الوكيل العالمي) فإن الوكيل العالمي لن يكون مسئولاً عن أي من : ( أ) أي أضرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسئولية من أي نوع ناتجة عن اتخاذ أي إجراء أو عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل إلا إذا كانت قد حدثت مباشرة بسبب سوء التصرف المتعمد أو الإهمال الجسيم من جانبه ؛ (ب) الممارسة أو عدم الممارسة لأي حقوق أو سلطات أو صلاحيات أو اختيارات مقدمة له بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل أو أي عقد آخر أو نظام أو مستندات تم إبرامها أو تنفيذها توقعًا أو بالارتباط أو بموجب أي مستند تمويل فيما عدا ما يحدث بسبب سوء التصرف المتعمد أو الإهمال الجسيم من جانبه ؛ أو (جـ) بدون التأثير علي عمومية البنــود 1-10-19(أ) و(ب) عــاليه فإن أي أضــرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص وأي انخفاض في القيمة أو أي مسئولية من أي نوع (ويشمل ذلك علي ســبيل المثــال لا الحصر الإهمال أو أي فئــة أخري من الالتزامات ولكن هذا لا يشمــل أي دعاوي علي أساس الغــش والتدليس من جانب الوكيل العالمي) والناتجة بسبب كل من : (1) أي تصرفات أو أحداث أو أحوال ليست تحت سيطرته في الحدود المناسبة . أو (2) المخاطر العامة للاستثمار أو الاحتفاظ بالأصول في أي اختصاص قضائي . ويشمل ذلك (في كل حالة وعلي سبيل المثال لا الحصر) الأضرار والتكاليف والخسائر وانخفاض القيمــة أو الالتزامات النــاتجة بسبب كل من : التــأميم والاســتيلاء والمصادرة أو الإجراءات الحكومية الأخري وأي لوائح والقيود علي العملة وانخفاض القيمة أو تفاوت القيمة للعملات وأحوال السوق التي تؤثر علي تنفيذ أو تسوية المعاملات أو قيمة الأصول (ويشمل ذلك أي أحداث لانقطاع الأعمال) والأعطال أو العيوب والتوقف والأعطال لأي وسائل نقل أو اتصالات أو خدمات بأنظمة الكمبيوتر الخاصة بالغير والكوارث الطبيعية أو القضاء والقدر والحرب والإرهاب والثورات والعصيان المدني أو الإضرابات والإجراءات الصناعية . 2-10-19 لا يجوز لأي طرف (غير الوكيل العالمي) اتخاذ أي إجراءات ضد أي مسئول أو موظف أو وكيل لدي الوكيل العالمي بخصوص أي دعاوي قد تكون له ضد الوكيل العالمي أو بخصوص أي تصرفات أو تقصيرات من أي نوع من قبل هذا المسئول أو الموظف أو الوكيل بخصوص أي مستند تمويل وأي مسئول أو موظف أو وكيل لدي الوكيل العالمي يمكنه الاعتماد علي هذا البند 2-10-19 ويخضع ذلك للبند 4-1 (حقوق الغير) ومواد قانون حقوق الغير . 3-10-19 لن يكون الوكيل العالمي مسئولاً عن أي تأخيرات (أوأي عواقب مترتبة علي ذلك) في القيد بالإضافة في الحساب بمبلغ مطلوب طبقًا لمستندات التمويل والمطلوب دفعه من الوكيل العالمي إذا اتخذ الوكيل العالمي جميع الخطوات اللازمة في أقرب وقت مناسب من الناحية العملية للالتزام بإجراءات اللوائح أو التشغيــل لأي نظــام للتســويات أو المقاصة معترف به ومستخدم من قبل الوكيل العالمي لهذا الغرض . 4-10-19 لا توجد أي شروط في أي مستند تمويل من شأنها أن تلزم الوكيل العالمي أو أي مرتب مشترك بتنفيذ : ( أ) أي فحوصات "إعرف عميلك" أو عمليات الفحص الأخري بخصوص أي شخص . أو (ب) أي فحص لمعرفة حدود اعتبار أي معاملات متضمنة في أي مستندات مالية غير قانونية بالنسبة لأي بنك أو لأي شركة تابعة لأي بنك . وذلك بالنيابة عن أي بنك ويؤكد كل بنك للوكيل العالمي ولكل مرتب مشترك أنه مسئول وحده عن أي فحص هكذا مطلوب تنفيذه وأنه لن يعتمد علي أي إقرارات مقدمة بخصوص عمليات الفحص هكذا تمت من قبل الوكيل العالمي أو أي مرتب مشترك . 5-10-19 بدون التأثير علي أي شرط في أي مستند مالي يستبعد أو يحد من إلتزام الوكيل العالمي ، فإن أي التزام علي الوكيل العالمي ناتج بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل سيكون محدود بقيمة الخسارة الفعلية التي تم التعرض لها (بحسب تحديدها بالإشارة إلي تاريخ إخلال الوكيل العالمي أو إذا كانت لاحقا في تاريخ ظهور هذه الخسارة كنتيجة لهذا الإخلال) ولكن بدون الإشارة لأي شروط خاصة أو أحوال خاصة معروفة للوكيل العالمي في أي وقت والتي تؤدي إلي زيادة قيمة هذه الخسارة . وعلي جميع الأحوال فإن الوكيل العالمي لن يكون مسئولاً عن أي خسارة للأرباح أو الشهرة أو لسمعة أو فرصة الأعمال أو الوفر المتوقع أو الأضرار الخاصة والجزائية والمترتبة وغير المباشرة وسواء تم أو لم يتم إخطار الوكيل العالمي باحتمالات هذه الخسائر أو الأضرار . 11-19 التعويض وتجنيب الضرر من البنوك للوكيل العالمي : علي كل بنك (وبالتناسب مع حصته في الالتزامات الإجمالية أو إذا كانت الالتزامات الإجمالية بالقيمة صفر عندئذً فبالتناسب مع حصته في الالتزامات الإجمالية مباشرة قبل انخفاضها إلي الصفر) تعويض الوكيل العالمي وتجنيبه الضرر خلال 3 أيام عمل من تاريخ الطلب ضد أي تكلفة أو رسوم أوخسارة أو التزام ((ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر بخصوص الإهمال أو أي نوع أخر من الالتزامات من أي نوع) (ولكن باستثناء ، لأغراض المشاركين فقط ، تكلفة الفرصة البديلة وتكلفة التمويل وغرامة التأخير ومدفوعات الفائدة من أي نوع)) والتي تعرض لها الوكيل العالمي (فيما عدا ما يحدث بسبب سوء التصرف المتعمد أو الإهمال الجسيم من جانب الوكيل العالمي) (أو في حالة أي تكلفة أو رسوم أو خسارة أو التزام بموجب البند 10-22 (انقطاع أنظمة المدفوعات وغيرها) وبغض النظر عن الإهمال أو الإهمال الجسيم من جانب الوكيل العالمي أو أي فئة أخري من الالتزامات من أي نوع ولكن هذا لا يشمل أي دعاوي علي أساس الغش والتدليس من جانب الوكيل العالمي) عند التصرف بصفته كوكيل عالمي بموجب مستندات التمويل (إلا إذا كان الوكيل العالمي قد تم تعويضه بالاسترداد من المدين بموجب مستند تمويل) . 12-19 استقالة الوكيل العالمي : 1-12-19 أي خلفاء للوكيل العالمي معينين طبقًا لهذا البنــد يلزم أن يتــم تأسيسهم في اختصاص قضائي مقبول . 2-12-19 يمكن للوكيل العالمي الاستقالة ويعين إحدي البنوك التابعة له كخلاف له (وبشرط أن هذا البنك التابع له يتم تأسيسه في اختصاص قضائي مقبول) وذلك بموجب تقديم إخطار للبنوك والمدين . 3-12-19 علي التبادل فإن الوكيل العالمي يمكنه الاستقالة من خلال تقديم إخطار مدته 30 يوم للبنوك وللمدين وفي هذه الحالة فإن أغلب البنوك (وبعد التشاور مع المدين) يمكنهم تعيين وكيل عالمي يحل محله . 4-12-19 إذا لم تقم أغلب البنوك بتعيين وكيل عالمي يحل محله طبقًا للبند 3-12-19 خلال 20 يوم بعد تقــديم إخطــار الاستقـالة فإن الوكيـل العالمي المستقيل (وبعد التشاور مع المدين) يمكنه أن يعين وكيلاً عالميًا يحل محله . 5-12-19 إذا كان الوكيل العالمي يرغب في الاستقالة بسبب (مع التصرف في الحدود المناسبة) أنه قد استنتج أنه لم يعد مناسبًا لهذا العمل بأن يظل وكيلاً وكان الوكيل العالمي من حقه أن يعين وكيلاً عالميًا يحل محله طبقًا للبند 4-12-19 عاليه فإن الوكيل العالمي يمكنه (إذا كان يستنتج مع التصرف في الحدود المناسبة أنه من الضروري أو يقوم بهذا الأمر لإقناع الوكيل العالمي المقترح الذي يحل محله ليصبح طرفًا في مستندات التمويل كوكيل عالمي) يمكنه الاتفاق مع الوكيل العالمي المقترح الجديد علي التعديلات في هذا البند 19 وأي شــرط آخــر في مســتندات التمــويل للتعامل مع حقوق والتزامات الوكيــل العـالمي وبما يتفق مع أساليب السوق عندئذ لغرض التعيـين والحمــاية لوكلاء الشركات بالإضــافة إلي أي تعديلات مناسبة في رسوم الوكالة المستحقة الدفع بموجــب مستندات التمويل والتي يوافق عليها المدين (يجب ألا يتم حجب أو تأخير هذه الموافقة بشكل غير معقول) وهذه التعديلات ستكون ملزمة علي الطرفين . 6-12-19 علي الوكيل العالمي المستقيل أن يوفر للوكيل العالمي الجديد المستندات والسجلات ويقدم المساعدة بحسب طلبات الوكيل العالمي الجديد في الحدود المناسبة لأغراض أداء وظائفه كوكيل عالمي بموجب مستندات التمويل . ما لم يكن الوكيل العالمي قد اختار الاستقالة طوعًا ، يجب علي المدين ، في غضون 10 أيام عمل من الطلب ، تعويض الوكيل العالمي المستقيل عن كافة التكاليف والنفقات المثبتة بالمستندات (بما في ذلك الرسوم القانونية) التي تكبدها بشكل صحيح لتوفير مثل هذه المستندات والسجلات وتقديم هذه المساعدة . 7-12-19 إخطــار استقــالة الوكيــل العالمي يسري مفعــولها فقط عند تعيــين من يحـل محـله . 8-12-19 عند تعيين الوكيل العالمي الجديد فإن الوكيل العالمي المستقبل يتم إعفائه من أي التزامات أخري وإضافية بخصوص مستندات التمويل (فيما عدا التزاماته طبقًا للبند 5-12-19) ولكن يظل من حقه الاستفادة من البند 3-11 (التعويض وتجنيب الضرر للوكيل العالمي وكل وكيل) وهذا البند 19 (وأي رسوم وكالة لحساب الوكيل العالمي المستقيل سيتوقف استحقاقها اعتبارًا من هذا التاريخ وأيضًا تكون مستحقة الدفع في هذا التاريخ) . وأي وكيل عالمي جديد وكل من الأطراف الأخري سيكون لهم نفس الحقوق والالتزامات فيما بينهم كما كانت لو كان الوكيل العالمي الجديد هو الطرف الأصلي . 9-12-19 بعد التشاور مع المدين فإن أغلب البنوك يمكنهم وبموجب الإخطار للوكيل العالمي أن يطلبوا منه الاستقالة طبقًا للبند 3-12-19 وفي هذه الحالة فإن الوكيل العالمي سيستقيل طبقًا للبند 3-12-19 . 10-12-19 علي الوكيل العالمي الاستقالة طبقًا للبند 3-12-19 عاليه (وفي الحدود المطبقة ، عليه بذل الجهود المناسبة لغرض تعيين وكيل عالمي جديد طبقًا للبند 3-12-19 عاليه) وإذا حدث في أو بعد التاريخ الذي يحل ثلاثة أشهر قبل أول تاريخ مطبق لطلبات لوائح فاتكا (FATCA) بخصوص أي مدفوعات للوكيل العالمي بموجب مستندات التمويل وذلك في أي من الحالات التالية : ( أ) امتناع الوكيل العالمي عن الرد علي طلب طبقًا للمـادة 7-9 (معلومات فاتكا) والمدين أو البنك يعتقد في الحدود المناسبة أن الوكيل العالمي لن يكون (أو قد توقف عن أن يكون) من الأطراف المتمتعة بالإعفاء من لوائح فاتكا (FATCA) في أو بعد هذا التاريخ الخاص بتطبيق فاتكا (FATCA) ؛ (ب) المعلومات المقدمة من الوكيل بموجب البند 7-9 (معلومات فاتكا FATCA) تبين أن الوكيل العالمي لن يكون (أو قد توقف عن أن يكون) من الأطراف المتمتعة بالإعفاء من لوائح فاتكا (FATCA) في أو بعد هذا التاريخ الخاص بتطبيق فاتكا (FATCA) ؛ أو (جـ) إذا قام الوكيل العالمي بإخطار المدين والبنوك بأن الوكيل العالمي لن يكون (أو قد توقف عن أن يكون) من الأطراف المتمتعة بالإعفاء من لوائح فاتكا (FATCA) في أو بعد هذا التاريخ الخاص بتطبيق فاتكا (FATCA) ؛ وفي كل حالة إذا كان المدين أو أحد البنوك يعتقد في الحدود المناسبة أن أحد الأطراف سيكون مطلوبًا منه إجراء خصم فاتكا (FATCA) والذي لم يكن من شأنه أن يكون مطلوبًا لو كان الوكيل العالمي يتمتع بإعفاء فاتكا (FATCA) والمدين أو هذا البنك وبموجب إخطار للوكيل العالمي يطلب منه الاستقالة . 13-19 سـرية المعلـومات : 1-13-19 عند العمل كوكيل عن أطراف التمويل فإن الوكيل العالمي سيتم النظر إليه باعتباره يتصرف من خلال قسم الوكالة لديه والذي يتم معاملته باعتباره كيان منفصل عن أي من الأقسام والإدارات الأخري التابعة له . 2-13-19 في حالة استلام المعلومات لدي قسم آخر أو إدارة أخري لدي الوكيل العالمي يتم التعامل معها علي أنها سرية لهذا القسم أو الإدارة ولن يعتبر الوكيل العالمي علي علم بها في هذه الحالة . 14-19 العلاقة مع البنوك : 1-14-19 بشرط الالتزام بالبند 9-10 (تسوية الفوائد بالتناسب) في اتفاقية التسهيلات التقليدية والبند 9-4 (تسوية الأرباح بالتناسب) في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية فإن الوكيل العالمي يمكنه معاملة الشخص المبين في السجلات باعتباره البنك في فتح الأعمال (في مكان المقر الرئيسي للوكيل العالمي بحسب الإخطار به لأطراف التمويل من وقت إلي آخر) باعتباره البنك الذي يتصرف من خلال مكتب التسهيلات التابع له : ( أ) سيكون له الحق أو الإلزام بخصوص أي مدفوعات مستحقة بموجب أي مستند تمويل في ذلك اليوم ؛ و (ب) سيكون له الحق في الاستلام والتصرف بناءً علي أي إخطار أو طلب أو مستندات أو مراسلات أو اتخاذ أي قرار بموجـب أي مستند تمويل يتم تقديمه أو تسليمه في هـذا اليـوم . إلا إذا كان قد تسلم إخطارًا مسبق بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل من هذا البنك بخلاف ذلك طبقًا لشروط هذه الاتفاقية . 2-14-19 يمكن لأي بنك وبموجب إخطار للوكيل العالمي أن يعين شخصًا ليتسلم بالنيابة عنه جميع الإخطارات والمراسلات والمعلومات والمستندات المطلوب تقديمها أو إرسالها لهذا البنك بموجب مستندات التمويل . ويتضمن هذا الإخطار العنوان ورقم الفاكس و(حيثما كانت المراسلات بالبريد الإلكتروني أو الوسائل الإلكترونية الأخري مسموحًا بها طبقًا للبند 5-24 (الاتصالات الإلكترونية)) عنوان البريد الإليكتروني و/أو أي معلومات أخري مطلوبة لإمكانية إرسال المعلومات بهذه الوســيلة (وفي كل حالة ، يتم ذلك للإدارة أو المسئول إن وجد والموجه له هذه المراسلات) ويتم اعتباره في هذه الحالة إخطارًا بعنوان بديل أو رقم فاكس وعنوان بريد إليكتروني بديل (أو أي معلومات أخري هكذا) ، والإدارة والمسئول في هذا البنــك لأغراض البند 2-24 (العناوين) والبند 1-5-24(ب) (المراسلات الإلكترونية) وفي هذه الحالة فإن الوكيل العالمي سيكون له الحق في التعامل مع هذا الشخص باعتباره الشخص الذي من حقه استلام جميع هذه الإخطارات والمراسلات والمعلومات والمستندات كما لو كان هذا الشخص هو هذا البنك عينه . 15-19 تقييم الائتمان من قبل البنوك : بدون التأثير علي مسئولية المدين بخصوص المعلومات المقدمة منه أو بالنيابة عنه بخصوص أي مستند تمويل فإن كل بنك يؤكد للوكيل العالمي ولكل مرتب مشترك أنه قد كان سوف يستمر في أن يكون مسئولاً وحده حصريًا عن إجراء تقييمه وتحقيقاته الخاصة المستقلة من جهة جميع المخاطر الناتجة عن أو المرتبطة بأي مستند تمويل ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر : ( أ) الحالة المـالية ووضع وطبيعة المدين . (ب) القانونية والصلاحية والفعالية والكفاية أو إمكانية الإلزام بأي مستند تمويل وأي اتفاقية أخري أو نظــام أو مستنــد تـم إبرامـه ، إعداده أو تنفــيذه توقعــًا أو بالارتباط أو بموجب أي مستند تمويل ؛ (جـ) ما إذا كان هذا البنك له حق الرجــوع وطبيعة وحدود هذا الرجوع ضد أي طرف أو أي من أصوله التابعة بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل والمعاملات المتضمنة في مستندات التمويل أو أي اتفاقية أخري أو نظام أو مستند تم إبرامه ، إعداده أو تنفيذه توقعًا أو ارتباطًا أو بموجب أي مستند تمويل ؛ و (د) كفاية أو دقة أو اكتمال المعلومات المقدمة من الوكيل العالمي وأي طرف أو من قبل أي شخص آخر بخصوص أو بالترابط بأي مستند تمويل والمعاملات المتضمنة في أي مستند تمويل أو أي اتفاقية أخري أو نظام أو مستند تم إبرامه ، إعداده أو تنفيذه توقعًا أو ارتباطـًا أو بموجب أي مستند تمويل . 16-19 وقت إدارة الوكيل والوكيل العالمي : أي مبلغ مستحق الدفع للوكيل العالمي أو أي وكيل آخر بخصوص : ( أ) البند 3-11 (التعويض للوكيل العالمي ولكل وكيل) والبند 13 (التكاليف والنفقات) والبند 11-19 (تعويض البنوك لوكيل العالمي) في هذه الاتفاقية ؛ (ب) البنــد 10-11 (تعــويض المقــــرضين لوكيــل التسهيـــلات) في اتفــاقية التسهيـل التقلـيدي ؛ (جـ) البند 10-3 (تعويض المشــاركين لوكيل الاستثمار) في اتفـاقية وكالة الاستثمـار الإسـلامية . يجب لأغراض الأعمال الاستثنائية أو الغير روتينية في الرأي المعقول للوكيل العالمي . تضمين تكاليف استخدام الوكيل العالمي أو الوكيل الآخر (حسب الاقتضاء) لوقت الإدارة أو الموارد الأخري (لهذا الوكيل العالمي أو وكيل آخر (حسب الاقتضاء) حيث أن وقت أو تكلفة الإدارة يتم الاتفاق عليها بين الوكيل العالمي أو وكيل آخر (حسب الاقتضاء) والمدين (لا يتم حجب مثل هذه الاتفاقية من المدين بشكل غير معقول) وسيتم حسابها علي أساس الأسعار المناسبة اليومية أوبالساعة وبحسب ما يبلغه الوكيل العالمي أو الوكيل الآخر (حسب الاقتضاء) للمدين والبنوك وهذا بالإضافة إلي أي رسوم مدفوعة أو مستحقة الدفع للوكيل العالمي أو الوكيل المعني طبقًا للبند 8 (الرسوم) . 17-19 الاستقطاع من المبالغ المستحقة الدفع من الوكيل العالمي : إذا كان أي طرف مطلوبًا منه أي مبلغ للوكيل العالمي بموجب مستندات التمويل فإن الوكيل العالمي يمكنه وبعد تقديم إخطار لهذا الطرف أن يخصم مبلغًا لا يتجاوز هذه القيمة من أي مدفوعات لهذا الطرف والتي يكون الوكيل العالمي ملزمًا بها بخلاف ذلك طبقًا لمستندات التمويل ويستخدم المبلغ الذي تم خصمه لغرض استيفاء المبلـغ المستحـق ولأغراض مستندات التمويل فإن هذا الطرف سيعتبر في هذه الحالة أنه قد تسلم بالفعل أي مبلغ تم خصمه هكذا . 18-19 دور البنـوك المرجعيـة : 1-18-19 لن يكون علي أي بنك مرجعي أي التزام بتقديم عرض أسعار أو أي معلومات أخري للوكيل العالمي . 2-18-19 لن يكون أي بنك مرجعي ملزمًا عن أي إجراء تم اتخاذه من جانبه بموجب أو بالارتباط بأي مستند تمويل أو بخصوص أي عرض سعر لبنك مرجعي إلا إذا كان ذلك قد حدث بشكل مباشر كنتيجة لسوء التصرف المعتمد أو الإهمال الجسيم من جانبه . 3-18-19 لا يجوز لأي طرف (غير البنك المرجعي المعني) اتخاذ أي إجراءات ضد أي مسئول أو موظف أو وكيل لأي بنك مرجعي بخصوص أي دعاوي قد تكون له ضد هذا البنك المرجعي أو بخصوص أي تصرفات أو تقصيرات من أي نوع من قبل هذا المسئول أو الموظف أو الوكيل مرتبطة بأي مستند تمويل أو أي عرض سعر لبنك مرجعي ويمكن لأي مسئول أو موظف أو وكيل لكل بنك مرجعي الاعتماد علي هذا البند 18-19 وفقًا للبند 4-1 (حقوق الغير) ومواد قانون حقوق الغير . 19-19 البنوك المرجعية من قبل الغير : إذا كان البنك المرجعي ليس طرفًا فإن يمكنه الاعتماد علي البند 18-19 (دور البنوك المرجعية) والبند 3-28 (الاستثناءات الأخري) والبند 30 (سرية معدلات التمويل وعروض أسعار البنوك المرجعية) وفقًا للبند 4-1 (حقوق الغير) ومواد قانون حقوق الغير . 20 - مباشرة الأعمال من قبل أطراف التمويل : لا توجد أي شروط في مستندات التمويل من شأنها : ( أ) التدخل في حق أي طرف تمويل في تنظيم شئونه (الضرائب أو خلافه) بأي شكل يـراه منـاسبًا . (ب) إلزام أي طــرف تمـويل بالتحقيــق أو المطـالبة بأي استرداد أو إعفـاء أو ترضية أو سداد متاح له ، أو حدود أو طبيعة أو أسلوب أي مطالبات هكذا ؛ أو (جـ) إلزام أي طرف تمويل بالتصريح بأي معلومات بخصوص شئونه (الضرائب أو خلافه) أو أي حسابات بخصوص الضرائب . 21 - المشاركة بين أطراف التمويل : 1-21 المدفوعات لأطراف التمويل : في حالة أي طرف تمويل (طرف التمويل المسترد) والذي يتسلم أو يسترد أي مبلغ من المدين فيما عدا ما يتم طبقًا للبند 22 (آليات الدفع) (المبلغ المسترد) ويستخدم هذا المبلغ لمدفوعات مستحقة بموجب مستندات التمويل ففي هذه الحالة : ( أ) علي طرف التمويل المسترد وفي خلال ثلاثة أيام عمل الإخطار بتفاصيل الاستلام أو الاسترداد للوكيل العالمي ؛ و (ب) علي الوكيل العالمي أن يقرر ما إذا كان الاستلام أو الاسترداد يتجاوز القيمة التي كانت من مستحقـــة الدفــع لطرف التمويل المسترد لو كان هذا الاستــلام أو الاسترداد قد تم استلامه أو استرداده من خلال الوكيل العالمي وتم توزيعه طبقًا للبند 22 (آليات الدفع) وبدون أن يضع في الاعتبار أي ضريبة سيتم فرضها علي الوكيل العالمي بخصوص الاستلام أو الاسترداد أو التوزيع ؛ و (جـ) علي طرف التمويل المسترد وفي خلال ثلاثة أيام عمل من الطلب التحريري من قبل الوكيل العالمي أن يدفع للوكيل العالمي مبلغًا (مدفوعات المشاركة) والذي يعادل هذا الاستلام أو الاسترداد مطروحًا منه أي مبلغ يقرر الوكيل العالمي أن يتم الاحتفاظ به من قبل طرف التمويل المسترد باعتبار ذلك حصته في أي مدفوعات مطلوب دفعها طبقًا للبند 5-22 (المدفوعات الجزئية) . 2-21 إعادة توزيع المدفوعات : علي الوكيل العالمي التعامل مع مدفوعات المشاركة كما لو كانت قد تم دفعها من قبل المدين بالفعل وتوزيعها بين أطراف التمويل (فيما عدا طرف التمويل المسترد) (أطراف التمويل المشاركة) وذلك طبقًا للبند 5-22 (المدفوعات الجزئية) لغرض استيفاء التزامات المدين تجاه أطراف التمويل المشاركة . 3-21 استرداد حقوق طرف التمويل : عند التوزيع من قبل الوكيل العالمي طبقًا للبنـد 2-21 (إعادة توزيع المدفوعات) للمدفوعات التي تسلمها طرف التمويل المسترد من المدين وفيما بين المدين وطرف التمويل المسترد فإن المبلغ الخاص بالقيمة المستردة والذي يعادل مدفوعات المشاركة سيتم معاملته باعتباره أنه لم يتم دفعه أصلاً من قبل المدين . 4-21 انعكاس إعادة التوزيع : إذا كان هناك أي جزء من مدفوعات المشاركة التي تم استلامها أو استردادها من قبل طرف التمويل المسترد وأصبح هذا الجزء مستحق الاسترداد وتم رده بالفعل من قبل طرف التمويل المسترد ففي هذه الحالة : ( أ) علي كل طرف تمويل مشارك وبناءً علي الطلب من الوكيل العالمي أن يدفع للوكيل العالمي ولحساب طرف التمويل المسترد مبلغًا يعادل الجزء المناسب من حصته في مدفوعات المشاركة (بالإضافة إلي مبلغ ، باستثناء ما إذا كان طرف التمويل المسترد مشاركًا) بالمبلغ بحسب ما هو ضروري لتعويض طرف التمويل المسترد هذا عن حصته في أي فوائد تسلمها من مدفوعات المشاركة والتي يكون مطلوبًا من طرف التمويل المسترد هذا أن يدفعها) (القيمة بعد إعادة توزيعها) . و (ب) فيما بين المدين وكل طرف تمويل مشارك معني ، سيتم معاملة المبلغ الذي يعادل القيمة المعاد توزيعها المعنية علي اعتبار أنه لم يتم دفعه أصلاً من قبل المدين . 5-21 الاسـتثنـاءات : 1-5-21 لا ينطبق هذا البند 21 في حدود أن طرف التمويل المسترد لن يكون له دعاوي ومطالبة ملزمة وسارية المفعول ضد المدين بعد دفع أي مدفوعات طبقًا لهذا البند . 2-5-21 طرف التمويل المسترد غير ملزم بأن يشارك مع أي طرف تمويل آخر أي مبلغ يتسلمه أو يسترده طرف التمويل المسترد كنتيجة لاتخاذ الإجراءات القانونية أو إجراءات التحكيم في الحالات التالية : ( أ) إذا قام بإخطار طرف التمويل الآخر بالإجراءات القانونية أو إجراءات التحكيم ؛ و (ب) كانت هناك فرصة أمام طرف التمويل الآخر بأن يشارك في هذه الإجراءات القانونية أو إجراءات التحكيم ولكنه لم يفعل ذلك في الوقت المناسب عمليًا علي الرغم من استلام الإخطار بذلك ولم يتخـذ أي إجراءات منفصلة للتحكيم أو الإجـراءات القـانونية . 22 - آليـات الدفـع : 1-22 المدفوعات للوكيل العالمي : 1-1-22 في كل تاريخ حيث يكون مطلوبًا من المدين أو أحد البنوك دفع مدفوعات بموجب مستند تمويل فعلي المدين أو هذا البنك أن يوفر مثل هذه المدفوعات للوكيل العالمي (ما لم يتم البيان بعكس ذلك في مستند التمويل) بالقيمة وفي تاريخ الاستحقاق وفي الوقت من الموارد المحددة من قبل الوكيل العالمي باعتبارها معتادة في وقت تسوية المعاملات بالعملة المعنية في مكان الدفع . 2-1-22 يتم دفع المدفوعات إلي هذا الحساب في المركز المـالي الرئيسي لبلد تلك العملة ولدي هذا البنك بحسب ما يحدده الوكيل العالمي . 2-22 التوزيعات من قبل الوكيل العالمي : كل دفعة يتسلمها الوكيل العالمي بموجب مستندات التمويل بالنيابة عن طرف آخر يتعين أن تكون متوافرة ومتاحة وفقًا للبنود 3-22 (التوزيعات للمدين) و4-22 (شرط الرجوع والتمويل المسبق) وذلك عن طريق تقديمها من قبل الوكيل العالمي في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد الاستلام للطرف الذي من حقه استلام هذه المدفوعات طبقًا لمستندات التمويل (وفي حالة البنك لحساب مكتب التسهيلات التابع لهذا البنك) لهذا الحساب الذي يقوم بإخطاره هذا الطرف للوكيل العالمي بموجب إخطار لا يقل عن خمسة أيام عمل وذلك مع تحديد بنك من قبل هذا الطرف في المركز المـالي الرئيسي لبلد هذه العملة . 3-22 التوزيـع للمـدين : يمكن للوكيل العالمي (وبموافقة المدين أو طبقًا للبند 23 (الخصم بالمقاصة)) أن يستخدم أي مبلغ يتسلمه للمدين في أو لغرض دفع (في التاريخ وبالعملة وأرصدة الاستلام) أي مبلغ مستحق من المدين بموجب مستندات التمويل أو لغرض شراء أي مبالغ من أي عملة يتم تطبيقها هكذا . 4-22 حق الرجوع والتمويل المسبق : 1-4-22 حيثما كان هناك مبلغ مطلوب دفعه للوكيل العالمي بموجب مستندات التمويل لطرف آخر فإن الوكيل العالمي غير ملزم بدفـــع هــذا المبلغ لهذا الطــرف الآخـــر (أو الإبرام أو الأداء لأي عقد تبادل تابع) إلي حين أن يثبت وبالشكل المقبول لديه أنه قد تسلم بالفعل هذا المبلغ . 2-4-22 دون الإخلال بالبند 3-4-22 ، إذا قام الوكيل العالمي بدفع مبلغ لطرف آخر وثبت أن الوكيل العالمي لم يتسلم بالفعل هذا المبلغ فإن الطرف الذي تم دفع هذا المبلغ له (أو الإيرادات من أي عقد تبادل تابع) سيتعين عليه أن يرد نفس المبلغ إلي الوكيل العالمي عـند الطلـب ؛ ( أ) في حالة طرف تمويل تقليدي ، بالإضافة إلي الفوائد علي هذا المبلغ من تاريخ الدفع وحتي تاريخ الاستلام من قبل الوكيل العالمي والذي يتم احتسابه من قبل الوكيل العالمي بما يعكس فعليا التكاليف التمويلية الخاصة به ؛ و (ب) في حالة طرف تمويل إسلامي بالإضافة إلي مبلغ من تاريخ الدفع وحتي تاريخ الاستلام لدي الوكيل العالمي ويتم حسابه من قبل الوكيل العالمي بما يعكس تكاليفه أو خسارته الفعلية والمباشرة (مع استبعاد أي تكاليف التمويل أو خسارة الفرصة البديلة أو غرامات التأخير أو الفوائد بأي شكل من الأشكال) وعلي أساس ما يتم حسابه تحت إشـراف لجنة الإشــراف الداخلي للشريعة الإسلامية (أو ما يمـاثلها) . 3-4-22 إذا كان الوكيل العالمي راغبًا في تقديم المبالغ لحساب المدين قبل استلام الأرصدة فعليًا من البنوك ففي هذه الحالة وفي حدود أن الوكيل العالمي قد فعل ذلك بالفعل ولكن ثبت أنه لم يتسلم هذه الأرصدة من البنك والتي تم دفع المبلغ بشأنها للمدين : ( أ) يتعين علي المدين أن يرد هذا المبلغ للوكيل العالمي عند الطلب ؛ و (ب) علي البنك الذي كان من المفترض أن يدفع هذه الأرصدة وفي حالة الإخلال من جانب هذا البنك في اتخاذ هذا الإجراء ، فعلي المدين وعند الطلب أن يدفع للوكيل العالمي المبلغ (بحسب ما يتم التصديق عليه من قبل الوكيل العالمي) ولغرض تعويض الوكيل العالمي ضد : (1) إذا كان هذا البنك أحد المقرضين يتم التعويض عن أي تكاليف تمويل فعلية تعرض لها الوكيل العالمي كنتيجة لدفع هذا المبلغ قبل استلام هذه الأرصدة من هذا المقرض ؛ أو (2) إذا كان هذا البنك مشاركًا يتم دفــع أي تكــاليف أو خســائر فعليــة أو مباشرة (مع استبعاد أي تكاليف تمويل أو أرباح أو خسارة للفرصة البديلة) والتي تعرض لها الوكيل العالمي كنتيجة لدفع هذا المبلغ قبل استلام هذه الأرصدة من هذا المشارك كما تم احتسابها تحت رقابة لجنة رقابة الشريعة الداخلية (أو مايعادلها) . 5-22 المدفـوعات الجـزئية : 1-5-22 إذا تسلم الوكيل العالمي مدفوعات غير كافية لمخالصة جميع المبالغ المستحقة الدفع عندئذ من المدين بموجب مستندات التمويل فعلي الوكيل العالمي أن يستخدم هذه المدفوعات لسداد التزامات المدين بموجب مستندات التمويل بالترتيب التالي : ( أ) أولاً : في أو لغرض الدفع بالتناسب لأي مبالغ غير مدفوعة ومستحقة للوكيل العالمي أو وكيل التسهيلات أو وكيل الاستثمار بموجب مستندات التمويل ؛ (ب) ثانيًا : في أو لغرض الدفع بالتناسب لأي مبالغ غير مدفوعة ومستحقة للمرتبين المشتركين بموجب مستندات التمويل ؛ (جـ) ثالثًا : في أو لغرض الدفع بالتناسب لأي فؤاد مستحقة أو قيمة أرباح أو رسوم أو عمولة مستحقة ولكنها غير مدفوعة بموجب مستندات التمويل ؛ (د) رابعًا : في أو لغرض الدفع بالتناسب لأي مبلغ أصلي طبقًا للقروض وعنصر سعر التكلفة في أسعار المدفوعات المؤجلة وأسعار المدفوعات تكون مستحقــة ولكنها غير مدفــوعة بموجب مستنـد تمـويل ؛ و (هـ) خامسًا : في أو لغرض الدفع بالتناسب لأي مبلغ آخر مستحق ولكنه غير مدفوع بموجب مستندات التمويل . 2-5-22 علي الوكيل العالمي وبحسب التوجيه من أغلب البنوك تعديل الترتيب المبين في البنود 1-5-22(ب) إلي 1-5-22(هـ) . 3-5-22 البنود 1-5-22 و2-5-22 عاليه تلغي وتحل محل أي تخصيص محدد من قبـل المـدين . 6-22 عدم إمكانية الخصم بالمقاصة من جانب المدين : جميع المدفوعات المطلوب دفعها من المدين بموجب مستندات التمويل يتم احتسابها ودفعهــــا بـــدون خصـــم بالمقاصة أو دعاوي مضـــادة (وخــــالصة من أي استقطـــاعات لهـذه الأغـراض) . 7-22 أيـام العمـل : بشرط الالتزام بالبند 2-1-5 فإن أي مدفوعات بموجب مستندات التمويل والمستحقة الدفع في يوم ليس يوم عمل يتم دفعها في يوم العمــل التالي في نفس الشهر التقويمي (إن وجد) أو يوم العمل السابق (إذا لم يكن كذلك) . 8-22 عمـلة الحسـاب : 1-8-22 بشرط الالتزام بالبنود 2-8-22 و3-8-22 فإن الدولار الأمريكي هو عملة الحساب والدفع لأي مبالغ مستحقة من المدين بموجب أي مستند تمويل . 2-8-22 كل دفعة بخصوص التكاليف أو النفقات أو الضرائب يتم دفعها بالعملة المستخدمة في دفع هذه التكاليف أو النفقات أو الضرائب . 3-8-22 أي مبلغ معبر عنه أنه مستحق الدفع بعملة أخري غير الدولار الأمريكي يتم دفعه بهذه العملة الأخري . 9-22 تعـديل العمـلة : 1-9-22 ما لم يكن محظورًا بخلاف ذلك طبقًا للقانون إذا كانت هناك أكثر من عملة واحدة أو وحدة عملة معترف بها في نفس الوقت من قبل البنك المركزي في أي بلد بصفتها العملة القانونية لهذا البلد ففي هذه الحالة : ( أ) أي إشارة في مستندات التمويل لأغراض أي التزامات ناتجة من مستندات التمويل بعملة هذا البلد يتم تحويلها أو دفعها بوحدات العملة أو العملة لهذا البلد والمحددة من قبل الوكيل العالمي (بعد التشاور مع المدين) . و (ب) أي تحويل من عملة أو وحدة عملة إلي عملة أخري سيكون بالسعر الرسمي المباشر للصرف والمعترف به من قبل البنك المركزي لتحويل هذه العملة أو وحدة العملة إلي عملة أخري مقـــربة ارتفــاعًا أو نزولاً من جــانب الوكيــل العالمي (مع التصرف بشكل معقول) . 2-9-22 إذا حدث تغير في أي عملة لأي بلد فإن مستندات التمويل يتم تعديلها وفي حدود ما يحدده الوكيل العالمي (مع التصرف في الحدود المناسبة وبعد التشاور مع المدين) علي اعتبار أنه ضروري وهكذا يتم تعديلها حتي يتم الالتزام بأي اتفاقيات عامة مقبولة وأساليب السوق في السوق المعنية وبخلاف ذلك بما يعكس التغير في العملة . 10-22 انقطاع وأعطال أنظمة المدفوعات وغيرها : إذا قرر الوكيل العالمي (بحسب اختياره) أن هناك حالة انقطـاع وأعطـال قد حـدثت أو إذا قام الوكيل العالمي بإخطار المدين أو وكيل معين بأن هناك حالة انقطاع قد حدثت : ( أ) يمكن للوكيل العالمي ، وعليه ذلك في حالة الطلب من المدين ، التشاور مع المدين وبهدف الاتفاق مع المدين علي هذه التعديلات في تشغيل أو إدارة التسهيلات بحسب ما يعتبره الوكيل العالمي ضروريًا في هذه الأحوال . (ب) لن يكون الوكيل العالمي ملزمًا بالتشاور مع المدين بخصوص أي تعديلات مذكورة في البند 10-22(أ) إذا كان من وجهة نظره ليس من الممكن عمليًا فعل ذلك في ضوء الظروف وفي جميع الحالات لن يكون ملزمًا بالموافقة علي هذه التعديلات . (جـ) يمكن للوكيل العالمي التشاور مع أطراف التمويل بخصوص أي تعديلات مذكورة في البند 10-22(أ) ولكنه لن يكون ملزمًا بذلك إذا كان من وجهة نظره ليس من الممكن عمليًا فعل ذلك في هذه الظروف . (د) أي تعديلات هكذا متفق عليها من قبل الوكيل العالمي والمدين (وسواء تم أو لم يتم التحديد نهائيًا بأن هناك حالة انقطاع قد حدثت بالفعل) سوف تكون ملزمة علي الأطراف كتعديل في مستندات التمويل (أو تنازل عنها حسب الاقتضاء) بغض النظر عن شروط البند 28 (التعديلات والتنازلات) . (هـ) لن يكون الوكيل العالمي مسئولاً عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسئولية من أي نوع (ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الإهمال أو الإهمال الجسيم أو أي فئة أخري من المسئوليات ولكن لا يشمل ذلك أي دعاوي علي أساس الغش والتدليس من قبل الوكيل العالمي) والناتجة كنتيجة لاتخــاذ أي إجراءات أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات بموجب أو بالارتباط بهذا البند 10-22 حيث إن هذه الإجراءات لا يتعين أن تعتبر من مسئوليات أو واجبات الوكيل العالمي ؛ و (و) علي الوكيل العالمي إخطار أطراف التمويل بجميع التعديلات المتفق عليها طبقًا للبنـد 10-22(د) . 23 - المقــاصـة : يمكن لطرف التمويل الخصم بالمقاصة لأي التزامات مستحقة من المدين بموجب مستندات التمويل (في حدود الملكية الفعلية لها من قبل طرف التمويل هكذا) مقابل أي التزامات مستحقة وحان موعد استحقاقها من طرف التمويل هكذا للمدين وبغض النظر عن مكان الدفع وفرع التسجيل أو عملة الالتزام . وإذا كانت الالتزامات بعملات مختلفة يمكن لطرف التمويل تحويل أي التزام بسعر صرف السوق الفوري في المجال المعتاد للأعمال لغرض المقاصة . 24 - الإخـطــارات : 1-24 المراسـلات تحـريرية : أي مراسلات مطلوبة بخصوص أو بالارتبــاط بمستندات التمويل سوف تتم تحريريًا وما لم يتم البيان بخلاف ذلك يمكن أن يتم عن طريق فاكس أو خطاب . 2-24 العـنــاوين : العنوان ورقم الفاكس إن وجد (والقسم أو المسئول ، إن وجد ، والذي يتم توجيه المراسلات باسمه) لكل طرف لأي مراسلات أو مستندات مطلوب إرسالها أو تسليمها بخصوص أو بالارتباط بمستندات التمويل : ( أ) في حالة المدين أو الوكيل العالمي أو وكيل التسهيلات ووكيل الاستثمار فستكون العناوين المحددة بالأسماء في صفحات التوقيعات في هذه الاتفاقية ؛ و (ب) في حالة كل بنك والمرتبين المشتركين وكل منسق عالمي وكل منسق للقرض الأخضر وبنك المستندات وبنك الهيكلة الإسلامي بالعنوان الذي تم الإخطار به تحريريًا للوكيل العالمي بتاريخ أو قبل التاريخ حيث يصبح طرفًا في الاتفاقية ، أو أي عنوان بديل أو رقم فاكس أو قسم أو مسئول بحسب الإخطار من الطرف للوكيل العالمي (أو يمكن للوكيل العالمي إخطار الأطراف الأخري إذا كان هناك تعديل قد تم من قبل الوكيل العالمي) والذي لا يقل عن خمسة أيام عمل . 3-24 التسـليــم : 1-3-24 أي مراسلات أو مستندات يتم تسليمها أو إرسالها من شخص إلي شخص آخر بخصوص أو بالارتباط بمستندات التمويل ستكون سارية المفعول فقط : ( أ) في حالة الإرسال بالفاكس عند الاستلام بشكل مقروء ؛ (ب) في حالة الإرسال بخطاب عند التسليم في العنوان المعني أو بعد خمسة أيام عمل بعد الإيداع مع دفع أجرة البريد مقدمًا في مظروف موجه له علي هذا العنوان ، وإذا كان هنــاك قسم معــين أو مسئول محدد كجــزء من تفاصيل العنــوان المقــدمة في البند 2-24 (العناوين) ، في حالة التوجيه لهذا القسم أو المسئول . 2-3-24 أي مراسلات أو مستندات مطلوب تسليمها أو إرسالها للمرتبين المشتركين أو الوكيل العالمي أو وكيل التسهيلات أو منسقي القرض الأخضر أو وكيل الاستثمارات ستكون سارية المفعول فقط عند التسليم الفعلي لدي المرتبين المشتركين أو الوكيل العالمي أو وكيل التسهيلات أو منسقي القرض الأخضر أو وكيل الاستثمار وعندئذ فقط إذا كانت تحمل العلامات الصريحة بأنها موجهة لعناية القسم أو المسئول المحدد بالتعريف في صفحات التوقيعات في هذه الاتفاقية (أو أي قسم أو مسئول بديل بحسب ما يتم تحديده لهذا الغرض من قبل المرتبين المشتركين أو الوكيل العالمي منسقي القرض الأخضر أو وكيل التسهيلات أو وكيل الاستثمار) . 3-3-24 جميع الإخطارات من أو إلي المدين يتم إرسالها من خلال الوكيل العالمي . 4-3-24 أي مراسلات أو مستندات والتي تصبح سارية المفعول طبقًا للبنود 1-3-24 و2-3-24 بعد الســاعة الخــامسة مساءً في مكــان الاسـتلام تعتبر ســـارية المفعول فقــط في اليـوم التـالي . 4-24 الإخطار بالعنوان ورقم الفاكس : عنــد تعديل العنــوان أو رقم الفــــاكس مباشرة علي الوكيــل العـــالمي إخطــار الأطـراف الأخـري . 5-24 المراسـلات الإلكـترونية : 1-5-24 أي مراسلات أو مستندات مطلوب إرسالها أو تسليمها من طرف إلي طرف آخر بخصوص أو بالارتباط بمستندات التمويل يمكن إرســالها أو تسليمها بالبريد الإلكتروني أو الوسائل الإلكترونية الأخري (ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر أن يتم الإرسال علي موقع أمن علي الإنترنت) وبشرط أن يقوم الطرفان بما يلي : ( أ) يخطر كل منهما الآخر تحريريًا بعنوان البريد الإلكتروني الخاص به و/أو أي معلومات أخري مطلوبة لإمكانية إرسال المعلومات بهذه الوسيلة . و (ب) يخطر كل منهما الآخر بأي تعديلات في العنوان أو أي معلومات أخري مقدمة من جانبهم وبإخطار لا يقل عن خمسة أيام عمل . 2-5-24 أي اتصالات أو مراسلات إلكترونية هكذا كما هو محدد في البند 1-5-24 والتي تتم بين المدين وطرف تمويل يمكن أن تتم فقط بهذا الأسلوب وفي حدود اتفاق الطرفين إلا وإلي حين يتم الإخطار بخلاف ذلك ويتم اعتباره هذا الأسلوب وسيلة مقبولة للاتصالات . 3-5-24 أي اتصالات أو مراسلات إلكترونية هكذا كما هو محدد في البند 1-5-24 والتي يتم إرسالها أو تسليمها من طرف إلي طرف آخر ستكون سارية المفعول فقط عند التسليم فعليًا (أو التوافر) بشكل مقروء ، وفي حالة أي مراسلات إلكترونية أو مستندات يتم إرسالها أو تسليمها من قبل أي طرف للوكيل العالمي ، ستكون سارية المفعول فقط في حالة التوجيه بالأسلوب الذي يحدده الوكيل العالمي لهذا الغرض . 4-5-24 أي مراسلات إلكترونية أو مستندات والتي تصبـح ســارية المفعـول طبقـًا للبند 2-5-24 بعد الساعة 5 مساءً في المكان حيث يوجد الطرف الموجه له المراسلات أو المستندات وللعنوان المحدد لأغراض مستندات التمويل تعتبر سارية المفعول فقط في يوم العمل التالي . 5-5-24 أي إشارة في مستند تمويل لمراسلات يتم إرسالها أو تسليمها أو مستندات يتم تسليمها سوف يتم تفسيرها لتشمل أن المراسلات أو المستنــدات يتم توفيرها طبقًا لهـذا البنـد 5-24 . 6-24 اللغـة الإنجلـيزية : 1-6-24 أي إخطارات مقدمة بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل يلزم أن تتم باللغـة الإنجلـيزية . 2-6-24 جميع المستندات الأخري المقدمة بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل يلـزم أن تكـون : ( أ) باللغـة الإنجلـيزية . أو (ب) إذا لم تكن باللغة الإنجليزية وبناءً علي طلب الوكيل العالمي يلزم أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة إلي اللغة الإنجليزية وفي هذه الحالة فإن الترجمة الإنجليزية تكون لها الأولوية إلا إذا كان المستند من المستندات الرسمية التشريعية أو القانونية أو أي مستند رسمي آخر . 25 - الحسـابات والشهـادات : 1-25 الحســابـات : إذا كانت هناك أي إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيم ناتجة أو مرتبطة بمستند التمويل فإن البيانات المسجلة في الحسابات التي يحتفظ بها طرف التمويل تعتبر دليلاً مبدئيًا علي الأمور المرتبطة بها . 2-25 الشهـادات والقـرارات : أي شهادة أو قرار من طرف تمويل بسعر أو مبلغ بموجب أي مستند تمويل وفي حالة عدم وجود أي أخطاء واضحة سيعتبر دليلاً قاطعًا وكافيًا في الأمور المرتبطة بذلك . 3-25 اتفاقية عدد الأيام : أي فوائد أو أرباح أو عمولات أو رسوم مستحقة بموجب مستند تمويل ستكون مستحقة من يوم إلي يوم ويتم حسابها علي أســـاس العدد الفعــلي للأيــام المنقضية وسنة متكونة من 360 يومًا أو في أي حالة حيثما كانت هناك اختلافات في السوق المعنية من جهة الأساليب المتبعة سيتم ذلك طبقًا لأسلوب السوق المعترف به . 26 - توقف الصلاحية جزئيًا : إذا حدث في أي وقت وأصبح أي شرط في مستند مالي غير قانوني أو غير ساري المفعول أو غير ملزم بأي شكل من الأشكال بموجب أي قانون في أي اختصاص قضائي فإن هذا لن يضعف أو يؤثر بأي شكل من الأشكال علي القانونية أو الصلاحية أو الإلزام ببقية الشروط أو القانونية أو الصلاحية أو الإلزام بهذا الشرط طبقًا للقانون في أي اختصاص قضـائي آخـر . 27 - المعـالجات والتنـازلات : أي إخلال في ممارسة الحقوق وأي تأخير في ممارستها من جانب أي طرف تمويل بخصوص أي حقوق أو إجراءات بموجب مستند تمويل لا تعتبر تنازلاً عن أي من هذه الحقوق أو الإجراءات أو تعتبر اختيارًا للتأكيد والموافقة في أي مستند تمويل . وأي اختيار للتأكيد والمصادقة علي أي مستند تمويل من جانب أي طرف تمويل لن تكون سارية المفعول إلا إذا تمت تحريريًا . وأي ممارسة فردية أو جزئية لأي حقوق أو إجراءات لا تؤدي إلي منع أي ممارسة أخري أو إضافية أو ممارسة أي حقوق أو إجراءات أخري . والحقوق والإجراءات المحددة في كل مستند تمويل تراكمية ولا تستبعد أي حقوق أو إجراءات محددة طبقًا للقانون . 28 - التعـديلات والتنـازلات : 1-28 الموافقـات المطلـوبة : 1-1-28 بشرط الالـتزام بالبنـــود 2-28 (الأمـــور المخصصــة لجميـــع البنــوك) و3-28 (الاستثناءات الأخري) فإن أي شرط في مستندات التمويل يمكن تعديله أو التنازل عنه فقط بالموافقـــة من أغـلب البنـــوك والمــدين وأي تعــديل أو تنــازل هـكـــذا يكـون ملـزمًا عـلي جميع الأطراف . 2-1-28 يمكن للوكيل العالمي إبرام أي تعديل أو تنازل مسموح به في هذا البنـد 28 بالنيابة عن أي طرف تمويل . 2-28 الأمور المخصصة لجميع البنوك : بشرط الالتزام بالبند 4-28 (استبدال السعر المعروض علي الشاشة) أي إجراء تعديل أو تنازل لأي شرط من شــروط أي مستند تمــويل والذي يــؤدي إلي تغيير أو يكون مرتبطـًا بـكـل مـن : ( أ) تعريف أغلب البنوك في البند 1-1 (تعريفات) ؛ (ب) امتداد تاريخ الدفع لأي مبلغ بموجب مستندات التمويل ؛ (جـ) مدة الفائدة أو مدة حساب المرابحة ؛ (د) الانخفاض في الهامش أو الانخفاض في قيمة أي مدفوعات للأصل أو الفوائد أو أسعار المدفوعات المؤجلة أو أسعار الدفــع أو الرســوم أو العمـــولات المستحقـة الدفـع . (هـ) التغيرات في عملة الدفع لأي مبلغ بموجب مستندات التمويل ؛ (و) الزيادة في أي التزام أو إجمالي الالتزامات أو امتداد مدة التوفر أو أي متطلبات بأن إلغاء الالتزامات يؤدي إلي تخفيض التزامات البنوك بالتناسب بموجـب التسهيـلات ؛ (ز) أي شروط تحتاج صراحة لموافقة جميع البنوك . (ح) تعريف العقوبات وسلطة العقوبات وقائمة العقوبات في البند 1-1 (تعريفات) والبند 15-14 (العقوبات) والبند 4-16 (العقوبات) ؛ أو (ط) التعديل في قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا . (ي) البند 2-2 (حقوق والتزامات أطراف التمويل) والبند 6 (الدفع المبكر والإلغاء) والبند 18 (التعديلات في الأطراف ) والبند 21 (المشاركة بين أطراف التمويل) وهذا البند 28 والبند 32 (القانون السائد) أو البند 33 (التحكيم) . لا يجوز أن يتم إجراؤها أو تقديمها بدون الموافقة المسبقة من جميع البنوك . 3-28 الاسـتثنـاءات الأخــري : أي تعديل أو تنــازل مرتبط بحقـوق أو التزامات الوكيـل العالمي أو المرتب المشـترك أو وكيل التسهيلات أو بنك مرجعي (وكل منهم بصفتهم هكذا) لا يجوز إجراؤ بدون الموافقة من الوكيل العالمي والمرتب المشترك ووكيل التسهيلات أو وكيل الاستثمار أو هذا البنك المرجعي حسب الاقتضاء . 4-28 استبدال السعر المعروض علي الشاشة : 1-4-28 بشرط الالتزام بالبند 3-28 (الاستثناءات الأخري) إذا حدثت أحداث لاستبدال السعر المعروض علي الشــاشة بخصوص سـعـر الشــاشة للدولار الأمريكي فإن أي تعــديل أو تنازل بخصوص كل من : ( أ) استخدام مرجع بديل فيما يتعلق بالدولار الأمريكي بدلاً من السعر المعروض عـلي الشـاشة ؛ (ب) (1) ضبط أي شرط من شروط أي مستند تمويل لاستخدام هذا المعدل المرجعـي الـبديل . (2) إتاحة الفرصة والإمكانية لاستخدام المعدل المرجعي البديل لاحتساب الفوائد والأرباح بموجب مستندات التمويل (ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر أي تعديلات مترتبة علي ذلك ومطلوبة لإتاحة بإمكانية استخدام المعدل المرجعي البديل لأغراض مستندات التمويل) . (3) تنفيذ اتفاقيات السوق المطبقة علي هذا المعدل المرجعي البديل . (4) تحديد شروط مناسبة لأي أعطال (واضطراب السوق) بالنسبة لهذا المعدل المرجعي البديل ؛ أو (5) ضبط الأسعار حتي يتم الحد من أو منع، وفي الحدود المناسبة عمليًا، أي تحويل لقيمة اقتصادية من طرف لآخر كنتيجة لتطبيق هذا المعدل المرجعي البديل (وإذا كان هناك أي تعــديل أو أسـلـوب لاحتساب أي تعــــديلات قـــد تـم تصميمهــا رسميًا وترشــيحهــا أو التوصية بها من الهيئـة المعنية بالترشيح . ففي هذه الحالة يتعين اتخاذ القرار بالتعـديل علي أساس هذه التصميمـــات أو الترشيحات أو التوصيات) . يمكــن أن تتــم بموافقـــة الـــوكيل العــالمي (مع التــصــرف بنـــاءً عــــلي التعليمـــات من أغلب البنوك) المدين . 2-4-28 إذا كان في 31 ديسمبر 2022 (أ) معدل الفائدة المطبق علي أي قرض وفقًا لمستندات التمويل التقليدي أو(ب) معدل الربح المرجعي المطبق علي أي عقد مرابحة دوري وفقًا لمستندات التمويل الإسلامي ، يجب أن يتم تحديده بالرجوع إلي سعر الشاشة لليبور . ( أ) ينتج عن ذلك وقوع حالة استبدال السعر المعروض علي الشاشة في ذلك التاريخ فيما يتعلق بالسعر المعروض علي الشاشة للدولار . و (ب) بشرط الالتزام بالبند 3-28 (الاستثناءات الأخري) ، يجب علي الوكيل العالمي (وفقًا لتوجيهات أغلب البنوك) والمدين الدخول في مفاوضات بحسن نية بهدف الاتفاق علي استخدام معدل مرجعي بديل فيما يتعلق بالدولار بدلاً من السعر المعروض علي الشاشة بدءًا من تاريخ لا يتجاوز 31 مارس 2023 3-4-28 في حالة إخلال أي بنك في الاستجابة لطلب التعديل أو التنازل كما هو مذكور بالوصف في البند 1-4-28 خلال خمسة عشر (15) يوم عمل (أو أي مدة زمنية أطول بخصوص أي طلب قد يتم بموافقة المدين والوكيل العالمي) من تاريخ هذا الطلب : ( أ) الالتزام لن يكون متضمنًا لأغراض حســاب إجمــالي الالتزامات 1 عند تأكيد ما إذا كانت هناك أي نسبة مئوية معنية من إجمالي الالتزامات قد تم الحصول عليها لاعتماد هذا الطلب ؛ و (ب) وضع هذا البنك بصفته أحد البنوك سيتم تجاهله لأغراض تأكيد ما إذا كانت الموافقة من أي مجموعة محددة من البنوك قد تم الحصول عليها لاعتماد هذا الطلب . 4-4-28 في هـذا البنـد 4-28 : الهيئة المعنية بالترشيح : يعني أي بنك مركزي أو جهة تنظيمية أو سلطة إشرافية أخري أو مجموعة منهم أو أي مجموعة عمل أو لجنة يتم دعمها أو رئاستها أو تأسيسها بناءً علي طلب أي منهم أو من مجلس الاستقرار المـالي . المعدل المرجعي البديل : يعني السعر المرجعي : ( أ) المحدد رسميًا أو حسب التوصيات كبديل للسعر المعروض علي الشاشة من قبل : (i) مدير السعر المعروض علي الشاشة (وبشرط أن الواقع السوقي أو الاقتصادي الذي يتم قياسه من خلال هذا السعر المرجعي يكون ممــاثلاً لمـا يتم قياسه بالسعر المعروض علي الشاشة) ؛ أو (ii) أي هيئة معنية بالترشيح . وإذا كانت الاستبدالات وفي الوقت المعني قد تم تحديدها أو ترشيحها رسميًا وبالتوصيات للفقرتين المذكورتين فإن المعدل المرجعي البديل سيكون هو البديل طبقًا للفقرة (ii) عاليه . (ب) والـذي يكـون ، من وجهــة نظــر أغلب البنــوك والمــدين ، مقبولاً بصفــة عامة في أسواق القروض المجمعة الدولية أو المحلية المعنية كبديل مناسب للسعر المعروض علي الشاشة . أو (جـ) من وجهة نظر بنوك الأغلبية والمدين فإنها تعتبر الاختيار المناسب الجديد الذي يحل محل سعر الشاشة . حالة استبدال السعر المعروض علي الشاشة تعنـي : ( أ) الأساليب والصيغة الحسابية أو الوسائل الأخري لتحديد السعر المعروض علي الشاشة قد تغيرت جوهريًا من وجهة نظر أغلب البنوك والمدين . (ب) (i) ( أ) يعلن المـدير للسعر المعروض علي الشاشة أو المشرف التابع لـه بصورة عامة بأن هذا المدير معسر . أو (ب) المعلومات تم نشرها في أي أمر أو قرار أو إخطار أو طلب أو التماس أو قيد وبغض النظــر عن الوصف أو تم القيد لــدي محكمة قضــائية أو هيئــة تحكيم أو بورصة أو سلطة تنظيمية أو إدارية أو قضائية مماثلة والتي تؤكد في الحدود المناسبة أن مدير السعر المعروض علي الشاشة معسر . ويشترط أنه في كل حالة في ذلك الوقت لا يوجد مدير جديد للاستمرار في تقديم السعر المعروض علي الشاشة . (ii) يعلن مدير السعر المعروض علي الشاشة بصورة عامة أنه قد توقف أو سوف يتوقف عن تقديم السعر المعروض علي الشاشة بصورة مستديمة أو غير محددة وفي ذلك الوقت لا يوجد مدير جديد للاستمرار في تقديم السعر المعروض علي الشاشة . (iii) يعلن المشرف علي مدير السعر المعروض علي الشاشة بصورة عامة بأن السعر المعروض علي الشاشة قد تم إيقافه بصفة مستديمة أو غير محددة . أو (iv) يعلن مدير السعر المعروض علي الشاشة أو المشرف التابع له بأن السعر المعروض علي الشاشة لا يمكن استخدامه فيما بعد . أو (جـ) يقرر المدير للسعر المعلن علي الشاشة هكذا أن هذا السعر المعلن علي الشاشة يلزم أن يتم حسابه طبقًا لمعدلاته المخفضة أو أي أحوال طارئة أخري أو سياسات أو أنظمة للتخفيض هكذا وأي من : (1) الأحداث أو الأحوال والتي تؤدي لهذا القرار ليست مؤقتة (من وجهة نظر أغلبية البنوك والمدين) . أو (2) أن السعر المعلن علي الشاشــة هكــذا يتم حسابه طبقــًا لأي ســياسة أو أنظمة هكذا لمدة لا تقل عن شهر واحد . أو (د) من وجهة نظر أغلبية البنوك والمدين فإن السعر المعلن علي الشاشة بخلاف ذلك لم يعد مناسبًا لأغراض حساب الفوائد والأرباح بموجب مستندات التمويل . 5-4-28 لتجنب الشك ، إذا كانت حالة استبدال السعر المعلن علي الشاشة تحدث خلال مدة حساب المرابحة فإن هذه الحالة لاستبدال السعر المعلن علي الشاشة لن تؤثر علي أي معدل مرجعي للربح تم الإخطار به للمشاركين والمدين من قبل وكيل الاستثمار طبقًا للبند 6-6 (الإخطار بمعدل الربح المرجعي) في بداية هذه المدة لحساب المرابحة . 29 - المعلـومات السـرية : 1-29 سرية المعلومات : يوافق كل طرف تمويل علي المحافظة علي سرية جميع المعلومات السرية وعدم الإفصاح عنها لأي شخص فيما عدا الحدود المسموح بها في البند 2-29 (الإفصاح عن المعلومات السرية) والبند 3-29 (الإفصاح عن المعلومات لمزودي خدمات الترقيم) وضمان أن جميع المعلومات السرية يتم حمايتها بالإجراءات الأمنية اللازمة ودرجة العناية التي تنطبق علي ما يخصه من المعلومات السرية . 2-29 الإفصاح عن المعلومات السرية : يمكن لأي طرف تمويل الإفصاح عن المعلومات التالية : ( أ) الإفصاح لأي شخص يتبعه من البنوك التابعة والصناديق التابعة وأي شخص يتبعهم من المسئولين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمستشارين المهنيين والمراجعين والشركاء وشركات التأمين وسماسرة التأمين والموردين بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمات حماية الائتمان ومزودي الخدمات والممثلين بالمعلومات السرية والتي يعتبرها هذا الطرف الممول مناسبة إذا تم إخطار أي من هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا علي المعلومات السرية طبقًا لهذا البند 2-29 (أ) بالإخطار والإحاطة تحريريًا بالطابع السري لهذه المعلومات وأن بعض أو كل هذه المعلومات السرية قد تكون من المعلومات الحساسة من جهة الأسعار وباستثناء أن هذا الطلب لن يكون قائمًا بالإخطار والإحاطة هكذا إذا كان المستلم يخضع للالتزامات المهنية بالمحافظة علي سرية المعلومات أو ملزمًا بخلاف ذلك بمتطلبات سرية المعلومات فيما يتعلق بالمعلومات السرية . (ب) لأي شـخص : (1) حيثما قام بالتنازل أو التحويل (أو من المحتمل أن يتم التنازل أو التحويل لهذا الشخص) بأي من أو جميع حقوقه و/والتزاماته بموجب مستند أو أكثر من مستندات التمويل أو الذي يحل محل الطرف الممول (أو من المحتمل أن يحل محله) كطـرف ممــول وفي كل حالة لأي شخص يتبع هذا الشخص من الشركات التابعة والصناديق التابعة والممثلين والمستشارين المهنيين . (2) حيثما قام بإبرام أي مشاركة من الباطن مع هذا الشخص أو من خلال هذا الشخص أو هناك احتمال بذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشاركة من الباطن بخصوص أي معاملات أو أي معاملات أخري ويتم دفع المدفوعات بشأنها أو قد تتم من خلال الإشارة لمستند أو أكثر من مستندات التمويل و/أو المدين وأي من الشركات التابعة لهذا الشخص والصناديق التابعة والممثلين والمستشارين المهنيين . (3) الشخـص المعــين من قبــل أي طرف تمــويل أو من شــخص ينطبق عليه شروط البند 2-29(ب)(1) أو 2-29(ب)(2) في استلام المراسلات والإخطارات والمعلومات والمستندات التي يتم تسليمها طبقًا لمستندات التمويل بالنيابة عنه (ويشمل ذلك أي شخص معين طبقًا للبند 14-19 (العلاقة مع البنوك) . (4) الشخص الذي يستثمر أو يمول بخلاف ذلك (أو من المحتمل أن يستثمر أو يمول بخلاف ذلك) بشكل مباشر أو غير مباشر أي معاملات مشار إليها في البند 2-29(ب)(1) أو 2-29(ب)(2) . (5) الشخص الذي يكون من المطلوب الإفصاح عن المعلومات له أو هناك طلب بالإفصاح عن المعلومات لهذا الشخص بناءً علي طلب أي محكمة ذات اختصاص قضائي أو أي جهة حكومية أو بنكية أو ضريبية أو أي سلطة قانونية أخري أو مجالس مماثلة وبحسب قواعد أي بورصة معنية أو طبقًا لأي قوانين أو لوائح مطبقة . (6) إذا كان من المطلوب الإفصاح لهذا الشخص عن المعلومات بخصوص أي وبالارتباط أو لأغراض أي إجراءات قضائية أو إدارية أو تحكيم أو تحقيقات أو نزاعات أخري . (7) الشخص الذي يتم التعامل معه بشأن الضمانات أو يتم التنازل لصالحه عن الضمانات من قبل طرف التمويل بالإضافة أو التنــازل أو إيجاد أي ضمان بخلاف ذلك (أو قد يتم اتخاذ هذا الإجراء) طبقًا للبند 3-18 (الضمان علي حقوق البنوك) . (8) إذا كان طرفًا في الاتفاقية . أو (9) بموافقة المدين . وفي كل حالة بحسب ما يعتبره طرف التمويل مناسبًا من جهة هذه المعلومات السرية كمـا يـلي : ( أ) بخصوص البنــود 2-29(ب)(1) و2-29(ب)(2) و2-29(ب)(3) إذا كان هــذا الشخص الذي يحصل علي المعلومات السرية قد قام بإبرام إقرار بسرية المعلومات ولكن باستثناء أنه لا يوجد أي طلب بإقرار سرية المعلومات إذا كان المستلم مستشارًا مهنيًا وخاضعًا للالتزامات المهنية بالمحافظة علي سرية المعلـومات السـرية . (ب) بخصوص البند 2-29(ب)(4) وبالنسبة للشخص الذي يتلقي المعلومات السرية حيث يقوم بإبرام إقرار بسرية المعلومات أو يلتزم بخلاف ذلك بمتطلبات سرية المعلـومات بخصــوص المعلومات الســرية التي يتسلمها مع إخطــاره أن بعــض أو كل هذه المعلومات السرية قد تكون من المعلومات الحساسة من جهة الأسعار . (جـ) بخصوص البنود 2-29(ب)(5) و2-29(ب)(6) و2-29(ب)(7) حيث الشخص الذي يتلقي المعلومات السرية يتم إخطاره بالطابع السري لهذه المعلومات وأن بعض أو كل هذه المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة من جهة السعر ولن يكون هناك متطلبات بإخطاره هكذا إذا رأي طرف التمويل من وجهة نظره أنه ليس من الممكن عمليًا أن يقوم بذلك في هذه الظروف . (جـ) لأي شخص معين من قبل طرف التمويل هذا أو من قبل شخص تنطبق عليه البنود 2-29(ب)(1) أو 2-29(ب)(2) لتقديم خدمات الإدارة أو التسويات فيما يتعلق بمستند أو أكثر من مستندات التمويل ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بتداول المشاركات فيما يتعلق بمستندات التمويل والمعلومات السرية بحسب ما هو مطلوب التصريح به حتي يتمكن مزود الخدمات هكذا من تقديم أي من الخدمات المشار إليها في هذا البند 2-29(ج) إذا كان مزود الخدمات الذي تصل إليه المعلومات السرية قد قام بإبرام عقد لسرية المعلومات من الناحية الجوهرية في شكل إقرار سرية المعلومات الرئيسي LMA للاستخدام مع مزودي خدمات الإدارة والتسويات أو أي شكل آخر لإقرارات سرية المعلومات المتفق عليها بين المدين وطرف التمويل المعني و/أو . (د) لأي وكالة تصنيف (بما في ذلك من يتبعها من المستشارين المهنيين) بالمعلومات السرية بحسب ما هو مطلوب للإفصاح عنها حتي تتمكن وكالة التصنيف هذه من تنفيذ أنشطة التصنيف المعتادة التي تقوم بها بخصوص مستندات التمويل و/أو المدين إذا كانت وكالة التصنيف والتي تتلقي المعلومات السرية قد تم إخطارها بالطابع السري للمعلومات وأن بعض أو كل هذه المعلـومات الســرية قد تكون من المعلومات الحساسة من جهة الأسعار . 3-29 التصريح بالمعلومات لمزودي خدمات الترقيم : 1-3-29 يمكن لأي طرف تمويل الإفصاح بالمعلومات لأي مزود خدمات للترقيم الوطني أو الدولي معين من قبل طرف التمويل هذا لتقديم خدمات تعريف الترقيم فيما يتعلق بمستندات التمويل والتسهيلات و/أو المدين فيما يتعلق بالمعلومات التالية : ( أ) اسـم المـدين . (ب) تاريخ مستندات التمويل ؛ (جـ) البند 32 (القانون السائد المطبق) ؛ (د) أسماء الوكيل العالمي وكل وكيل والمرتبين المشتركين ؛ (هـ) حجم إجمالي الالتزامات ؛ (و) عملة التسهيلات ؛ (ز) نوع التسهيلات ؛ (ح) ترتيب التسهيلات ؛ (ط) تاريخ إنهاء التسهيلات ؛ (ي) التعديلات في أي من المعلومات التي تم تقديمها سابقًا طبقًا للبنود 1-3-29(أ) إلي 1-3-29(ط) عاليه ؛ و (ك) المعلومات الأخري المتفق عليها بين طرف التمويل هذا والمدين . وحتي يتمكن مزود خدمات الترقيم من تقديم خدمات تعريف الترقيم المعتادة للقـروض المجمعـة . 2-3-29 يقر ويوافق الأطراف بأن كل رقم تعريف مخصص لمستندات التمويل والتسهيلات و/أو المدين من خلال مزود خدمات الترقيم والمعلومات المرتبطة بكل رقم هكذا يمكن التصريح بها لمستخدمي خدماته طبقًا للشروط والأحكام القياسية لمزود خدمات الترقيم هكذا . 3-3-29 يقر المدين بأن أيا من المعلومات المبينة في البنود 1-3-29(أ) إلي 1-3-29(ي) ليست حاليًا ولن تكون في أي وقت لاحق من المعلومات غير المنشورة الحساسة من جهة الأسعار . 4-3-29 علي الوكيل العالمي إخطار المدين وأطراف التمويل الأخري بما يلي : ( أ) اسم أي مزود لخدمات الترقيم معين من قبل الوكيل العالمي بخصوص مستندات التمويل والتسهيلات و/أو المدين ؛ و (ب) الرقم أو بحسب الاقتضاء الأرقام المخصصة لمستندات التمويل والتسهيلات و/أو المدين من خلال مزود خدمات الترقيم هذا . 4-29 الاتفـاقية الكـاملة : يمثل هذا البند 29 الاتفاق الكامل بين الأطراف فيما يتعلق بالتزامات أطراف التمويل بموجب مستندات التمويل بخصوص المعلومات السرية وهو يلغي ويحل محل أي اتفاق سابق سواء صراحة أو ضمنيًا فيما يتعلق بالمعلومات السرية . 5-29 المعلومات الداخلية السرية : يقر كل من أطراف التمويل أن بعض أو كل المعلومات السرية قد تكون من المعلومات الحساسة من جهة الأسعار واستخدام هذه المعلومات قد يكون محظورًا أو خاضعًا للرقابة من قبل التشريعات المطبقة بما في ذلك قانون الأوراق المـالية فيما يتعلق بالمعاملات القائمة علي العارفين بالمعلومات السرية وإساءة استخدام السوق ويتعهد كل من أطراف التمويل بعدم استخدام أي معلومات سرية لأي أغراض غير قانونية . 6-29 الإخطار بالإفصاح عن المعلومات : يوافق كل من أطراف التمويل (وفي الحـدود المسموح بها طبقـًا للقوانين واللوائـح) علي إخطار المدين بما يلي : ( أ) ظروف أي تصريح بالمعلومات السرية والتي تتم طبقًا للبند 2-29(ب)(5) باستثناء الحالات حيث هذا التصريح بالمعلومات يتم لأي من الأشخاص المشار إليهم في هذا البند في المجال المعتاد للوظائف الإشرافية أو التنظيمية لطرف التمويل ؛ و (ب) عند علمهم بأن المعلومات السرية قد تم الإفصاح بها بالمخالفة لهذا البند 29 . 7-29 الالـتزامات المستمـرة : الالتزامات في هذا البند 29 مستمرة وبصفة خاصة فإنها تظل قائمة وملزمة علي كل طرف تمويل لمدة اثني عشر شهرًا من التاريخ الذي تم فيه السداد بالكامل لكل المبالغ المستحقة الدفع من قبل المدين بموجب أو بالارتباط بمستندات التمويل وجميع الالتزامات قد تم إلغاؤها أو توقف إتاحتها بخلاف ذلك . 30 - سرية معدلات التمويل وعروض أسعار البنوك المرجعية : 1-30 السـرية والإفصـاح : 1-1-30 يوافق الوكيل العالمي وكل وكيل والمدين علي المحافظة علي السرية لكل سعر تمويل (وأيضًا كل عرض سعر من البنوك المرجعية في حالة الوكيل العالمي وكل وكيل) وعدم التصريح بهـذه المعلومات لأي شــخص باستثناء وفي الحدود المسموح بها في البنود 2-1-30 و3-1-30 و4-1-30 أدناه . 2-1-30 يمكن للوكيل العالمي وكل وكيل الإفصاح عن المعلومات التالية : ( أ) أي سعر تمويل (ولكن هذا لا يشمل أي عرض سعر من بنك مرجعي وذلك لتجنب الشك) للمدين طبقًا للبند 4-7 (الإخطار بنسب الفائدة) من اتفاقية التسهيلات التقليدية والبند 2-6 (الإخطار بنسب الأرباح) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية حسب الاقتضاء ؛ و (ب) أي سعر تمويل أو أي عرض سعر بنك مرجعي لأي شخص معين من جانبه لتقديم خدمات الإدارة بخصوص مستند أو أكثر من مستندات التمويل في الحدود اللازمة حتي يتمكن مزود الخدمات هكذا من تقديم هذه الخدمات إذا كان مزود الخدمات الذي تسلم هذه المعلومات قد قام بإبرام عقد سرية معلومات من الناحية الجوهرية في شكل إقرار سرية المعلومات الرئيسي في اتفاقية LMA للاستخدام مع مزودي خدمات الإدارة/التسويات أو أي شكل أخر لإقرارات سرية المعلومات بالاتفاق بين الوكيل العالمي والبنك المعني أو البنك المرجعي حسب الاقتضاء) . 3-1-30 يمكن للوكيل العالمي وكل وكيل التصريح بأي سعر تمويل أو أي عرض سعر لبنك مرجعي ويمكن للمدين التصريح بأي من معلومات معدلات التمويل لكل من : ( أ) أي من الشركات التابعة له أو أي شخص يتبعهم من المسئولين والمديرين والعاملين والمستشارين المهنيين والمراجعين والشركاء والممثلين إذا كان أي شخص يتم إبلاغه بهذه المعلومات بمعدل التمويل أو عرض سعر البنك المرجعي طبقًا للبند 2-1-30(أ) يتم إخطاره تحريريًا بالطابع السري لهذه المعلومات وأنها قد تكون معلومات حساسة من جهة السعر وباستثناء أنه لا يوجد أي متطلبات بذلك إذا كان المستلم يخضع للالتزامات المهنية بالمحافظة علي سرية معدلات التمويل أو عرض أسعار البنك المرجعي أو مدين بخلاف ذلك بمتطلبات سرية المعلومات . (ب) أي شخص حيث مطلوب إبلاغه بالمعلومات أو بموجب طلب من أي محكمة ذات اختصاص قضائي أو أي جهة حكومية أو بنكية أو ضريبية أوأي سلطة قانونية أخري أو جهات مماثلة بناءً علي طلبهم والقواعد الخاصة بأي بورصة أسهم معنية أو طبقًا لأي قوانين أو لوائح مطبقة إذا كان الشخص الذي يتم إبلاغه بسعر التحويل أو عرض سعر البنك المرجعي يتم إخطاره تحريريًا بالطابع السري لهذه المعلومات والتي قد تكون من المعلومات الحساسة من حيث السعر باستثناء أنه لن يتكون هنا متطلبات لإخطاره بذلك إذا رأي الوكيل العالمي من وجهة نظره أن الوكيل المعني أو المدين حسب الاقتضاء ، ليس من الممكن عمليًا أن يقوم بذلك بحسب الأحوال . (جـ) أي شخص حيث مطلوب إبلاغه بالمعلومات بموجب أو بالارتباط أو لأغراض أي إجراءات قضائية أو إدارية أو تحكيم أو أي تحقيقات أخري أو نزاعات إذا كان الشخص الذي يتم إبلاغه بمعدل التمويل أو عروض الأسعار المرجعية للبنوك يتم إخطاره تحريريًا بالطابع السري للمعلومات أنها قد تكون من المعلومات الحساسة من جهة الأسعار باستثناء أنه لن تكون هناك أي متطلبات هكذا للإخطار إذا كان من وجهة نظر الوكيل العالمي أو الوكيل المعني أو المدين حسب الاقتضاء أنه ليس من الممكن تطبيق هذا عمليًا في هذه الظروف ؛ و (د) أي شخص بموافقة البنك المعني أو البنك المرجعي حسب الاقتضاء . 4-1-30 التزامات الوكيل العالمي وكل وكيل في هذا البند 30 بخصوص عروض أسعار البنك المرجعي ستكون بدون التأثير علي التزاماتهم بإجراء الإخطارات طبقًا للبند 4-7 (الإخطارات بنسب الفائدة) في اتفاقية التسهيلات التقليدية والبند 2-6 (الإخطار بنسب الأرباح) في اتفاقية التسهيلات الإســلامية حسب الاقتضاء ويشــترط أنه (فيما عدا ما يتم طبقــًا لبند 2-1-30 (أ)) فإن أي من الوكيل العالمي أو أي وكيل لن يضيف التفاصيل الخاصة بأي عرض سعر فردي لبنك مرجعي كجزء من أي إخطار كهذا . 2-30 الالـتزامات التـابعة : 1-2-30 يقر الوكيل العالمي وكل وكيل والمدين بأن كل سعر تمويل (وأيضًا كل عرض سعر لبنك مرجعي حيثما كانت الإشارة للوكيل العالمي ولكل وكيل) هي من المعلومات الحساسة من حيث الأسعار واستخدامها قد يخضع للرقابة أو الحظر بموجب التشريعات المطبقة بما في ذلك قانون الأوراق المـالية بخصوص معاملات المطلعين علي الأسرار وإساءة استخدام السوق والوكيل العالمي وكل وكيل والمدين يتعهدون بعدم استخدام أي سعر تمويل وفي حالة الوكيل العالمي وكل وكيل يتعهدون بعدم استخدام أي عروض أسعار بنكية مرجعية لأي أغراض غير قانونية . 2-2-30 يوافق الوكيل العالمي وكل وكيل والمدين (في الحدود المسموح بها طبقًا للقانون واللوائح) بإخطار البنك المعني أو البنك المرجعي حسب الاقتضاء : ( أ) عن الظروف الخاصة بأي إفصاح عن المعلومات يتم طبقًا للبند 3-1-30(ب) باستثناء الحالات حيث أن هذا الإفصاح قد تم لأي من الأشخاص المشار إليهم في هذا البند خلال المجال المعتاد لوظائفه النظامية أو الإشرافية ؛ و (ب) عند العلم بأن أي معلومات قد تم التصريح بها بالمخالفة لهذا البند 30 . 3-30 عدم وجود حدث إخلال : لن يقع حدث إخلال بموجب البند 3-17 (الالتزامات الأخري) فقط بسبب إخلال المدين في الالتزام بهذا البند 30 . 31 - النسـخ المتقـابلة : يمكن إبرام كل مستند تمويل في أي عدد من النسخ المتقــابلة وسيكون لها نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات علي النسخ المتقــابلة قد تم توقيعهــا علي نسخة واحدة من مستند التمويل . 32- القـانون السـائد : تخضـع هـذه الاتفـاقية وأي الـتزامات غير تعـاقدية نـاتجة عنها أو مرتبطـة بها للقـانون الإنجلـيزي . 33 - التحـكيـم : 1-33 التحكيم : أي نزاع أو جدل أو دعاوي تنشأ بخصوص هذه الاتفاقية أو بالارتباط بها (بما في ذلك النزاع المتعلق بوجود أو صلاحية أو إنهاء لهذه الاتفاقية أو أي التزامات غير تعاقدية ناتجة عن أو مرتبطة بهذه الاتفاقية) ("نزاع") يتعين أن يتم إحالتها بصفة حصرية وتسويتها بصفة نهائية عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ("القواعد") . 2-33 تشكيل هيئة التحكيم والمقر ولغة التحكيم : 1-2-33 يتعين أن تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين . ويتعين علي المدعي (المدعين) بصورة مشتركة وبغض النظر عن العدد ترشيح محكمًا واحدًا ، وعلي المدعي عليه (المدعين عليهم) بصورة مشتركة وبغض النظــر عن العدد ترشيح المحكم الثاني ، ويتم تعيين محكم ثالث (والذي سيكون رئيسًا لهيئة التحكيم) من قبل المحكمين المعينين من قبل المدعي (المدعين) والمدعي عليه (المدعين عليهم) أي في حالة عدم الاتفاق علي المحكم الثالث في غضون 60 يوم من تعيين المحكم الثاني ، يتم تعيينه بواسطة (LCIA) بحسب تعريفه في القواعد) (ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك) . 2-2-33 يوافق الأطراف علي إدماج تحكيمين أو أكثر تم بدأهم بموجب بند التحكيم الحالي أو أي من بنود التحكيم المتوافقة والمدرجة في مستندات التمويل في تحكيم واحد فردي . وعند إدماج إجراءات التحكيم يتم إدماجها في التحكيم الذي بدأ أولاً . 3-2-33 مقر التحكيم لندن ، إنجلترا . 4-2-33 لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية . 3-33 اللجـوء إلي المحـاكم : لأغراض التحكيم وفقًا لهذا البنــد 33 (التحكيم) ، يتنازل الأطــراف عن أي حــق في تقــديم طـلـب لتحديد مســألة قــانونية أوليــة أو اســتئناف ضــد مســـألة قــانونية بموجب القسمين 45 و69 من قانون التحكيم لعام 1996 34 - التنـازل عـن الفـائدة : يقر ويوافق كل طرف تمويل إسلامي (بصفته هكذا) ، علي أن دفع الفوائد في أي شكل (بما في ذلك المدفوعات المتأخرة) أمر بغيض ولا يمتثل لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي إلي الحد أن أي نظام قــانوني (لكن وفقًا لأحكام هــذا البنــد 34) قد يفرض (سواء عن طريق عقد أو قانون أو لائحة أو بأي وسيلة أخري ) أي التزامًا بدفع الفائدة ففي هذه الحالة ، تتنازل عن وترفض الأطراف بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط أي حق في استرداد الفائدة من بعضها البعض . 35 - التنـازل عن الحصـانة : 1-1-35 في حدود أن المدين يمكنه في أي اختصاص قضائي المطالبة أو يحصل لنفسه أو لأصوله علي حصانة (سيادية أو خلافه) من الدعاوي أو التنفيذ أو الحجز أو الإجراءات القانونية المماثلة (سواء من خلال أنظار أو إخطار أو خلاف ذلك) ، يوافق المدين وبشكل غير قابل للإلغاء علي ألا يطالب ويتنازل بشكل غير قابل للإلغاء عن هذه الحصانة في أقصي الحدود المسموح بها طبقًا للقوانين في هذا الاختصاص القضائي باستثناء الحصانة المرتبطة بالحجز قبل الحكم القضائي والذي لم يتم التنازل عنه صراحة . 2-1-35 تنازل المدين عن الحصانة السيادية طبقًا للبند 1-1-35 يمثل تنازلاً محدودًا لأغراض مستندات التمويل وفي جميع الأحوال فإن هذا التنازل لا يجوز تفسيره علي أنه تنازل عام من جانب المدين أو تنازل عن الحصانة بخصوص كل من : ( أ) الممتلكات المستخدمة من قبــل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لجمهورية مصـر العـربية ؛ (ب) الممتلكــات ذات الطــابع العسكري والتي توجــد تحت سيطرة سـلطة عسكـرية أو وكالة دفاع من قبل المدين ؛ (جـ) الممتلكات الموجودة في جمهــورية مصــر العــربية أو بالخارج والمخصصة جزئيًا أو كليًا للاستخدام العام أو الحكومي في جمهورية مصر العربية ؛ (د) أصول المدين أو الشخصيات الاعتبارية العامة الأخري والتي يتم تخصيصها جزئيًا أو كليًا إما في الواقع أو بموجب قانون أو مرسوم أو من خلال قرار بالتخصيص للمنفعة العامة؛ أو (ح) أي أصول أخري محمية بموجب قوانين جمهورية مصر العربية أو قانون حصانة الدولة لعام 1978 أو قانون الحصانات السيادية الأجنبية للولايات المتحدة . 3-1-35 بدون الحد من عمومية الفقرات (أ) إلي (ح) في البند 2-1-35 فإن أي طرف تمويل لن يكون له الحق في الرجوع علي ممتلكات وأصول البنك المركزي المصري المحتفظ بها باسمـه أو لحسـابه . 36 - الاعتراف التعاقدي بإجراءات الإنقاذ الداخلي : بغض النظر عن أي شرط أخر في أي مستند تمويل أو أي اتفاق أو نظام أو مفاهيم أخري بين الأطراف يقر ويقبل كل طرف (فيما عدا بنك ستاندرد تشارترد - فرع دبي ، بصفته مقــرضًا أصليًا) أن أي مسئــولية علي أي طــرف تجــاه أي طــرف أخــر بخصــوص أو بالارتباط بمستندات التمويل يمكن أن تخضع لإجراءات الإنقاذ الداخلي الصادرة من قبل سلطة التصفية المعنية ويقر ويقبل الالتزام بتأثيرات كل من : ( أ) أي إجراءات للإنقـاذ الداخــلي بخصــوص أي التزامات هكذا ويشمـل ذلك (علي سبيل المثال لا الحصر) : (1) التخفيض كليًا أو جزئيًا في قيمة الأصل أو عنصر سعر التكلفة لسعر مدفوعات مؤجلة (بحسب ما هو مطبق) أو المبلغ المستحق المعلق (ويشمل ذلك أي أرباح أو فوائد مستحقة ولكنها غير مدفوعة (بحسب ما هو مطبق)) بخصوص أي التزامات هكذا . و (2) التحويل كليًا أو جزئيًا لأي التزامات هكذا إلي أسهم أو مستندات ملكية أخري قد يتم إصدارها أو منحها له بخصوص ذلك . و (3) إلغاء أي التزامات هكذا . و (ب) التعديل في أي شرط في أي مستندات مالية في الحدود اللازمة لسريان مفعول أي إجراءات للإنقاذ الداخلي فيما يتعلق بأي التزامات هكذا . تـم إبــرام هــذه الاتفــاقية كمستند وعقد ملــزم من قبل كـل طــرف في التاريخ المبــين في بداية هذه الاتفاقية . الجــدول ( 1 ) البنـوك الأصليـة المقـرضين الأصلـيين المشـاركين الأصلـيين الجــدول ( 2 ) الشـروط المسبقـة 1 - المـديـن : 1-1 الإثبات بأن تصريح المعاملات قد تم الحصول عليه . 2-1 شهادة من المدين (موقع عليها من المفوض بالتوقيع من وزارة المـالية) : ( أ) تصدق علي أن هناك شخصًا أو أشخاص محددين (فيما عدا وزيـر المـالية) مفوضين بتنفيذ مستندات التمويل بالنيابة عن المدين ؛ (ب) إرفاق نموذج توقيع لكل شخص مشار إليه في الفقرة (أ) عاليه والذي يكون مفوضًا بإبرام وتسليم المستندات المـالية وجميع المستندات الأخري المرتبطة بالتسهيلات بالنيابة عن المدين ؛ و (جـ) التصديق بأن كل نسخة من المستند المحدد في الفقرة 1-1 من هذا الجدول 2 (الشروط المسبقة) والمرفقة بالشهادة هي صورة صحيحة وكاملة وبكامل مفعولها وتأثيرها وفي تاريخ لا يسبق تاريخ توقيع الاتفاقية . 2 - مستنـدات التمـويل : 1-2 هذه الاتفاقية منفذة علي نحو وافٍ من قبل أطرافها . 2-2 اتفاقية التسهيلات التقليدية منفذة علي نحو وافٍ من قبل أطرافها . 3-2 اتفاقية التسهيلات الإسلامية منفذة علي نحو وافٍ من قبل أطرافها . 4-2 اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية منفذة علي نحو وافٍ من قبل أطرافها . 5-2 تعهد الشراء الإسلامي منفذ علي نحو وافٍ من قبل المدين . 6-2 كل خطاب رسوم منفذ علي نحو وافٍ من قبل أطرافه . 7-2 كل مستند وساطة منفذ علي نحو وافٍ من قبل أطرافه . 3 - الآراء القـانونية : 1-3 الرأي القانوني من دنتونز أند كو (Dentons& Co.) المستشارين القانونيين للمرتبين المشتركين والوكيل العالمي في إنجلترا) فيما يخص قابلية الإنفاذ لكل مستند تمويل بموجب القانون الإنجليزي ومطابقًا إلي حد كبير النموذج الذي تم توزيعه علي البنوك الأصلية قبل تاريخ توقيع الاتفاقية . 2-3 الرأي القانوني من دنتونز أند كو (Dentons& Co.) المستشارين القانونيين للمرتبين المشتركين والوكيل العالمي في جمهورية مصر العربية) فيما يخص قابلية الإنفاذ لكل مستند تمويل بموجب القانون المصري مطابقًا إلي حد كبير النموذج الذي تم توزيعه علي البنوك الأصلية قبل تاريخ توقيع الاتفاقية . 3-3 الرأي القانوني من حلمي وحمزة وشركاه (المستشارين القانونيين للمدين) بخصوص قدرة وصلاحية المدين في إبرام كل مستند تمويل ومطابقًا إلي حد كبير النموذج الذي تم توزيعه علي المشاركين الأصليين قبل تاريخ توقيع الاتفاقية . 4 - المستندات والأدلة الأخري : 1-4 صورة من أي تصريح أو مستند آخر أو رأي ضمان والذي يعتبره الوكيل العالمي ضروريًا (لو تم إخطار المدين بناءً عليه تحريريًا بإشعار مسبق في الحدود المناسبة مقدمًا قبل تاريخ توقيع الاتفاقية) فيما يتعلق بإبرام وأداء المعاملات المتضمنة في أي مستند تمويل أو بخصوص الصلاحية وقابلية الإنفاذ لأي مستند تمويل . 2-4 الإثبات بأن الرسوم والتكاليف والمصروفات المستحقة عندئذ من المدين طبقًا للبند 8 (الرسوم) و13 (التكاليف والمصروفات) تم أو سوف يتم دفعها في أول تاريخ لاستخـدام التسهيـلات . الجــدول ( 3 ) قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا صفحـات التوقيعـات المـدين تم إبرامه لحساب وبالنيابة عن جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية بواسطة : الاتصال لأغراض الإخطارات : العنوان : وزارة المـالية أبراج وزارة المـالية امتداد رمسيس مدينة نصر القاهرة جمهورية مصر العربية الفاكس : +2 - 23428428 / +2 - 23427952 / +2 - 23428884 يوجــه لعنــاية : أ. عمــاد عبد الحميد : رئيس قطــاع التمويل/ أ. أمجد منير : رئيس قطاع مكتب الوزير . تليفون : +2 - 23428643 / +2 - 23427702 / +2 - 23427782 بريد إليكتروني : emad@mof.gov.eg / a.mounir@mof.gov.eg المنسقين العالميين تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد (بصفته المنسق العالمي) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته المنسق العالمي) بواسطة : منسقو القرض الأخضر تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد (بصفته منسق القرض الأخضر) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته منسق القرض الأخضر) بواسطة : المرتبون الرئيسيون الأصليون المفوضون ومديرو الاكتتاب تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد (بصفته المرتب الرئيسي الأصلي المفوض ومدير الاكتتاب) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته المرتب الرئيسي المفوض الأصلي ومدير الاكتتاب) بواسطة : المرتبون الرئيسيون المفوضون تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك ABC الإسلامي (E.C) (بصفته المرتب الرئيسي المفوض) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الإسلامي PJSC (بصفته المرتب الرئيسي المفوض) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. - فرع DIFC (بصفته المرتب الرئيسي المفوض) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن المؤسسة العربية المصرفية (B.S.C.) (بصفته المرتب الرئيسي المفوض) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك دبي الإسلامي (بصفته المرتب الرئيسي المفوض) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الخليج الدولي B.S.C. (بصفته المرتب الرئيسي المفوض) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن انتيسا سان باولو S.P.A (بصفته المرتب الرئيسي المفوض) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن المشرق الإسلامي قسم التمويل الإسلامي لبنك المشرق psc (بصفته المرتب الرئيسي المفوض) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (فرع DIFC - دبي) (بصفته المرتب الرئيسي المفوض) بواسطة : المرتبون الرئيسيون تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي التجاري PJSC (بصفته المرتب الرئيسي) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن مصرف عجمان PJSC (بصفته المرتب الرئيسي) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك Ltd. MUFG (فرع DIFC - دبي) (بصفته المرتب الرئيسي) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الكويت الوطني S.A.K.P. فرع البحرين (بصفته المرتب الرئيسي) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك ستاندرد تشارترد (بصفته المرتب الرئيسي) بواسطة : المرتبـون تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن البنك التجاري الدولي P.J.S.C. (بصفته المرتب) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك دبي التجاري PSC (بصفته المرتب) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك دويتشه AG (بصفته المرتب) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الإمارات الإسلامي PJSC (بصفته المرتب) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الخليج KSCP (بصفته المرتب) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الكويت الدولي K.S.C.P. (بصفته المرتب) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك وربة K.S.C.P. (بصفته المرتب) بواسطة : بنك حفظ المستندات تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد (بصفته بنك حفظ المستندات) بواسطة : بنك الهيكلة الإسلامي تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الإسلامي PJSC (بصفته بنك الهيكلة الإسلامي) بواسطة : المقرضون الأصليون تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي التجاري PJSC (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. - فرع DIFC (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن المؤسسة العربية المصرفية (B.S.C.) (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك دبي التجاري PSC (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن البنك التجاري الدولي .P.J.S.C (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن دويتشه بنك AG (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الإمارات دبي الوطني .P.J.S.C (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الوطني الأول PJSC (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الخليج KSCP (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الخليج الدولي B.S.C. (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن انتيسا سان باولو S.p.A (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك Ltd. MUFG (فرع DIFC - دبي) (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الكويت الوطني S.A.K.P. - فرع البحرين (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك ستاندرد تشارترد - فرع DIFC (يراقب عليه من هيئة دبي للخدمات المـالية) (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (فرع DIFC - دبي) (بصفته مقرضًا أصليًا) بواسطة : المشـاركون الأصليون تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك ABC الإسلامي (E.C) (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الإسلامي PJSC (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن مصرف عجمان PJSC (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك دبي الإسلامي PJSC (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الإمارات الإسلامي PJSC (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الإمارات دبي الوطني .P.J.S.C (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الخليج الدولي B.S.C (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك الكويت الدولي K.S.C.P. (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن المشرق الإسلامي قسم التمويل الإسلامي لبنك المشرق psc (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : تم إبرامه بواسطة ، لحساب وبالنيابة عن بنك وربة K.S.C.P (بصفته مشاركًا أصليا) بواسطة : الوكيـل العـالمي تم إبرامه لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته الوكيل العالمي) بواسطة : الاتصال لأغراض الإخطارات : العنوان : بنك أبو ظبي الأول PJSC مبني بنك أبو ظبي الأول ، مجمع خليفة للأعمال ، منطقة القرم وكالة إقراض ، تمويل الشركات العالمي ، الطابق الرابع ، ص.ب 6316 أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة الفاكس : 971 (2) 6210396 + البريد الإلكتروني urvi.widhani@bankfab.com,mohamed.shariyar@bankfab.com, sagar,tejwani@bankfab.com,LA@bankfab.com عناية : أورفي ويدهاني ، محمد شريار حسين ، سجار تجواني هاتف : 97 (2) 3053255 + /971 (2) 3053825+ / 971 (2) 3053072+ وكيـل التسهيـلات تم إبرامه لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته وكيل التسهيلات) بواسطة : الاتصال لأغراض الإخطارات : العنوان : بنك أبو ظبي الأول PJSC مبني بنك أبو ظبي الأول ، مجمع خليفة للأعمال ، منطقة القرم وكالة إقراض ، تمويل الشركات العالمي ، الطابق الرابع ، ص.ب 6316 أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة الفاكس : 971 (2) 6210396 + البريد الإلكتروني urvi.widhani@bankfab.com,mohamed.shariyar@bankfab.com, sagar,tejwani@bankfab.com,LA@bankfab.com عناية : أورفي ويدهاني ، محمد شريار حسين ، سجار تجواني هاتف : 97 (2) 3053255 + /971 (2) 3053825+ / 971 (2) 3053072+ وكيـل الاستثمـار تم إبرامه لحساب وبالنيابة عن بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته وكيل الاستثمار) بواسطة : الاتصال لأغراض الإخطارات : العنوان : بنك أبو ظبي الأول PJSC مبني بنك أبو ظبي الأول ، مجمع خليفة للأعمال ، منطقة القرم وكالة إقراض ، تمويل الشركات العالمي ، الطابق الرابع ، ص.ب 6316 أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة الفاكس : 971 (2) 6210396 + البريد الإلكتروني urvi.widhani@bankfab.com,mohamed.shariyar@bankfab.com, sagar,tejwani@bankfab.com,LA@bankfab.com عناية : أورفي ويدهاني ، محمد شريار حسين ، سجار تجواني هاتف : 97 (2) 3053255 + /971 (2) 3053825+ / 971 (2) 3053072+ قـرار وزيـر الخـارجية رقـم 6 لسـنة 2022 وزيــر الخــارجيـة بعد الاطلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (562) الصادر بتاريخ 2021/11/22 بشأن الموافقة علي اتفاقية الشروط التجـــارية بـين جمهــورية مصــر العــربية من خـــلال وزارة المـالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبـو ظبي الأول وآخرين ، الموقعة بتاريخ 2021/11/11 ؛ وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2021/11/28 وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2021/11/28 ؛ قــــــــرر : ( مـــادة وحـــيـدة ) تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية الشروط التجـــارية بـين جمهــورية مصــر العــربية من خلال وزارة المـالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبـو ظبي الأول وآخرين ، الموقعة بتاريخ 2021/11/11 ؛ ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2021/11/29 صـدر بتــاريخ 2022/1/10 وزيـر الخـارجيـة سـامح شكـري