قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024

يجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله .. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى .. لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024


قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قراراى رئيس الجمهورية رقمى 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023 ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله .. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى .. لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صـفر سنة 1446ﻫ ( الموافق 17 أغسطس سنة 2024م ) . عبد الفتاح السيسى