يجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله .. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى .. لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024
قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 343 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى ؛
وعلى قراراى رئيس الجمهورية رقمى 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله .. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى .. لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صـفر سنة 1446ﻫ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى