يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3574 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى
وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1021 لسنة 2015 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسـنـة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة فى مجال السيراميك ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3221 لسنة 2022 ؛
وبناءً على نتاج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 ؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
( المــادة الثــانية )
يُحدد سعر بيـع الغاز الطبيعى المـورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقـًا للمعادلة السعـرية الآتيـة :
سعر الغاز (دولار أمريكى/ مليون وحدة حرارية بريطانية) = (20٪ من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.Is" ÷ 50) .
وفى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
( المــادة الثــالثة )
يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لباقى عملاء البتروكيماويات بواقع
5.75 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
( المــادة الرابعــة )
يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
( المــادة الخــامسة )
لا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم .
( المــادة الســادسة )
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للآلية المحددة بالمـادة الثانية من هذا القرار بصفة شهرية .
( المــادة السابعة )
فيما عدا ما ورد بهذا القرار من أحكام ، يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2902 لسنة 2021 و3221 لسنة 2022، والمـادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 المشار إليها .
( المــادة الـثـامنـة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020 المشار إليه .
( المــادة الـتـاسعـة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1444 هـ
( الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى