وزارة النقل قرار رقم 342 لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة ٢٠٢١


وزارة النقل قرار رقم 342 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة ٢٠٢١ وزير النقل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى القانون رقم 152 لسنة ١٩٨٠ بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة ٢٠١٨ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة ٢٠٢١ ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد (4) ، (٢٤ الفقرتين الثانية والرابعة) ، (٢٥) ، (٢٦ الفقرتين الأولى والثانية) ، (۲۹) ، (۳۲) ، (۳۳ الفقرة الثامنة) ، (٣٤ الفقرتين الثانية والثالثة) ، (41) ، (٤٢) ، (٥٠) ، (٥٢) ، (٥٦) ، (٥٨) ، (٦١) ، (۷۷ فقرة أخيرة) ، (۸۲ الفقرة الأولى - بند ۱) ، (۹۳) ، (٩٤) ، (٩٥) ، (٩٦ الفقرة الأولى) ، (۱۰۲ الفقرة الثالثة) ، (١٢١ الفقرة الأخيرة) ، (۱۲۲ الفقرة الأخيرة) ، (١٢۷ الفقرتين الرابعة والخامسة) ، (128) ، (129) ، (130) ، (131 الفقرة الأخيرة) ، (١٤٣ الفقرة الأخيرة) ، (١٤٤ الفقرة الأخيرة) ، (149 الفقرة الثانية) ، (152) ، (١٥٧) ، (١٦٢ الفقرة الأخيرة) ، (١٧٤) ، (١٧٥) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشار إليها ، النصوص الآتية : مادة (4) : يكون لكل ذى شأن التقدم إلى إدارة التعاقدات بشكوى كتابية بخصوص أى إجراء من إجراءات التعاقد على أن يفصل فيها بمعرفة الهيئة ويكون له الحق فى التقدم بشكواه إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية وتسرى على تعاقدات الهيئة القواعد المنظمة لعمل مكتب التعاقدات الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء دون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى فى اللجوء إلى القضاء . مادة (٢٤ الفقرتين الثانية والرابعة) : الفقرة الثانية : وتتولى اللجنة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى للعملية محل الطرح وفقًا لدراسة السوق والأسعار المعلنة والسائدة وقت إعدادها ومؤشرات التطور المحتمل فيها ومقارنة الأسعار للعمليات المماثلة السابق التعاقد عليها ، أو غيرها من الوسائل التى تعين اللجنة فى إنجاز أعمالها على أن يؤخذ فى الاعتبار تكلفة المواد والعمالة والتكاليف الأخرى بما فى ذلك المعدات والنقل وغيرها من الرسوم والضرائب والتأمينات وأى مصاريف أخرى لها ارتباط بالعملية وذلك قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح . الفقرة الرابعة : وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتماد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى للعملية ، وتحفظ بعد الاعتماد داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يسلم لدى مدير إدارة التعاقدات ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية ، وفى الممارسات والمزايدات يفتح مظروف القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى عند بداية أو خلال جلسة التمارس أو المزايدة ، بحسب الأحوال ، بمعرفة رئيس اللجنة . مادة (٢٥) : تتولى إدارة التعاقدات إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح متضمنة بيان الموضوع وطريق التعاقد المناسب والإدارة الطالبة أو المستفيدة منه والإجراءات السابق اتخاذها للإعداد للعملية محل الطرح والإعلان عن العملية وتتخذ إجراءات الطرح وفقًا للآتى : 1- توافر الاعتماد المالى . ٢- الإعلان عن العملية أو الدعوة إليها . ۳- مقترح تشكيل لجنة الرد على الاستفسارات - إذا تطلب الأمر - واللجان المختصة بمباشرة إجراءات طرح العملية على أن يتضمن قرار تشكيل تلك اللجان مواعيد انتهائها من عملها . ٤- البرنامج الزمنى المقترح لإجراءات العملية ومدة التوريد أو تنفيذ العقد . 5- إمكانية السماح بصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد مع تحديد نسبتها . 6- تحديد أسلوب تقييم العطاءات . ۷- مدة صلاحية سريان العطاءات . 8- البنود المتغيرة أو مكوناتها فى مقاولات الأعمال فى العمليات التى تتطلب ذلك . 9- استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية - إذا رأت الهيئة ذلك . 10- السماح بتضمين كراسة الشروط والمواصفات بندًا يجيز أن يعهد صاحب العطاء ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك . ۱۱- ثمن نسخة كراسة الشروط والمواصفات وفقًا للشرائح المحددة لذلك . ۱۲- تقصير مدة تقديم العطاءات إذا تطلب موضوع التعاقد ذلك مع بيان السبب . ١٣- أى بيانات ترى إدارة التعاقدات لزوم عرضها على السلطة المختصة . وفى جميع الأحوال على الإدارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية يتضمن جميع ما يتم بشأنها من إجراءات . مادة (٢٦ الفقرتين الأولى والثانية) : تقوم الهيئة قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك فى جميع طرق التعاقد الواردة بهذه اللائحة والاتفاق المباشر (إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك) بإعداد كراسة للشروط والمواصفات تتضمن الإحالة لجميع القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ويجب أن تتضمن كراسة الشروط على وجه الخصوص طريقة التعاقد والمواصفات والأطر الفنية لموضوع التعاقد ومكان التنفيذ والبرنامج الزمنى المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات وشروط الطرح العامة والخاصة والتأمينات وطريقة السداد وتوقيتات تقديم الشكاوى وأسلوب التقييم وشروط فسخ العقد والجزاءات ومقابل التأخير ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه . ويرد ثمن كراسة الشروط والمواصفات لمن قام بشرائها متى توافرت أى من حالات إلغاء العملية المنصوص عليها بهذه اللائحة شريطة إعادتها للهيئة كاملة ، فيما عدا الحالات التى يتبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار فيها يثبت تحققه بمعرفة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ولا يرد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بالنسبة إلى العطاءات التى تم رفضها فنيًا أو ماليًا . مادة (٢٩) : يجوز للهيئة إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناءً على الإيضاحات أو جلسة الاستفسارات على أن يتم اعتماد تلك التعديلات من السلطة المختصة وإخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط بها ، ويتعين الرد كتابة على مقدمى الاستفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط بكتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس ، بحسب الأحوال . بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة ولا يجوز التعديل فى كراسة الشروط والمواصفات بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية . مادة (٣٢) : فى حالة تأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة فيتم إخطار من قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات بما يفيد علمه يقينا بالموعد الجديد . وفى جميع حالات الإعلان أو الدعوة للتعاقد المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة . ولا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل فى أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ، ولا يسرى هذا الحظر على أى تعديل لصالح الهيئة يقدم من صاحب أقل العطاءات سعرا والأفضل شروطًا والمطابق للمواصفات أو الذى تم ترجيحه بنظام النقاط طالما أنه لا يؤثر فى أولوية العطاءات . مادة (٣٣ الفقرة الثامنة) : وإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة ، فيجب ألا تقل مدة سريانها عن ثلاثين يومًا على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات . مادة (34 الفقرتين الثانية والثالثة) : ويكون الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الخارجية مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وبإحدى الصحف الدولية والإعلام عنها من خلال السفارات والقنصليات على أن تحدد مدة عشرين يومًا على الأقل لتقديم العطاءات من تاريخ الإعلان عنها ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير هذه المدة بحيث لا تقل عن أربعة عشر يومًا . وفى حالة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو المزايدة المحدودة أو المزايدة المحلية ، فيجب توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المقيدين بالسجلات من المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح على ألا تقل مدة تقديم العطاءات عن أربعة عشر يومًا من تاريخ توجيه الدعوة ويجوز فى حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة تقصير المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام . مادة (41) : على إدارة التعاقدات عند تحديد مدة تقديم العطاءات مراعاة إعطاء الوقت الكافى لأصحاب العطاءات لدراسة كراسة الشروط والمواصفات واستيفاء المستندات اللازمة لتقديم عطاءاتهم وفقًا لطبيعة وحجم العملية محل الطرح ، على أن يتم تحديد مدة تقديم العطاءات وفقًا للآتى : 1- المناقصة العامة والممارسة العامة والمزايدة العلنية العامة والمزايدة بالمظاريف المغلقة خلال مدة لا تقل عن عشرين يومًا تحسب من تاريخ الإعلان بإحدى الصحف اليومية ويجوز استثناءً بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير تلك المدة بحيث لا تقل عن أربعة عشر يومًا . ۲ - المناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والمزايدة المحدودة والمزايدة المحلية خلال مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا تحسب من تاريخ توجيه الدعوة ، ويجوز استثناءً بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام . مادة (٤٢) : يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو جلسة المزايدة بخمسة أيام عمل على الأقل أن يتقدم كتابة لإدارة التعاقدات بطلب مسبب لمد مدة تقديم العطاءات مع التزامه بمصاريف التأجيل التى تحددها الهيئة . وتلتزم إدارة التعاقدات بالعرض على السلطة المختصة والحصول على موافقتها حال اقتراح مد المدة وتأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة ، بحسب الأحوال ، وللهيئة أن تقوم بتأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة ، بحسب الأحوال ، إذا ارتأت ضرورة لذلك . وفى جميع حالات تأجيل تاريخ فتح المظاريف أو المزايدة ، بحسب الأحوال ، يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة وإعادة الإعلان أو توجيه الدعوات ، بحسب الأحوال . مادة (50) : يكون توريد الأصناف الواردة من الخارج فى المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار وفقًا لشروط الطرح وعلى صاحب العطاء أن يراعى عند وضع أسعاره شروط التجارة الدولية (INCOTERMS) ومنها على سبيل المثال الآتى : 1- إذا كان تسليم الأصناف بميناء الشاحن على ظهر المركب (فوب/ FOB) فيجب أن يشمل السعر المبين بالعطاء العبوات بكافة أنواعها وكذا مصروفات النقل إلى ظهر المركب . ٢- إذا كان التسليم C&F أو CIF أو بميناء الوصول فيشمل السعر علاوة على المبين بالبند (۱) نولون الشحن البحرى أو الجوى ومصروفات التفريغ من المركب أو الطائرة كما يشمل قيمة التأمين فى حالة CIF أو ميناء الوصول . 3- إذا كان التسليم بمخازن الهيئة ، فيجب أن يشمل السعر علاوة على المبين بالبند (۲) رسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الأخرى وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب السارية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل الداخلى بحيث تسلم الأصناف لمخازن الهيئة خالصة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات . وفى جميع الحالات إذا اشترط صاحب العطاء قيام الهيئة بدفع الثمن بموجب اعتماد مستندى يفتح بواسطتها لحسابه أو لحساب عملائه فى الخارج أو فى الداخل فإنه يتحمل مصاريف فتح الاعتماد المستندى وعليه أن يبين مقدار المبالغ المطلوب تحويلها إلى الخارج مع بيان نوع العملة والجهة التى سيتم الاستيراد منها . ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بعد عرض لجنة البت الموافقة على تحمل الهيئة بمصروفات فتح الاعتماد المستندى إذا اشترط صاحب العطاء ذلك على أن يؤخذ هذا الشرط فى الاعتبار عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العروض من حيث الأسعار والشروط المقدمة . وفى جميع الحالات يحق للهيئة تضمين شروط الطرح ما تراه مناسبًا فى هذا الشأن بما يتناسب مع طبيعة كل عملية ويجوز للهيئة إجراء التسوية المالية فى حالة تغيير طريقة الشحن متى تطلب الأمر ذلك . مادة (٥٢) : يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم إسناده إليهم من بنود وذلك وفقًا للمحددات وأى اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات . ولا يجوز للمتعاقدين تغيير أى منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة ، وفى جميع الأحوال يظل المتعاقد دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد . مادة (56) : تتولى إجراءات جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بهذه اللائحة لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقًا لأهمية وطبيعة التعاقد ، على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها . ويكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين ، تتولى إحداهما فتح المظاريف وتتولى الأخرى البت فى المناقصة ، على أنه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة ألف جنيه ، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة . وإذا اختلف أعضاء لجنة البت فى الرأى حول قبول أو رفض أى من العطاءات فيتم إثبات ذلك تفصيلاً فى محضر اللجنة ويكون الفصل فيه للسلطة المختصة . ولا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذه اللائحة واعتماد أعمالها . ويتعين على إدارة التعاقدات إخطار من تم ترشيحه بموافقة السلطة المختصة كتابة للبدء فى إعمال شئونه على أن يتضمن الإخطار موضوع العملية موعد ومكان انعقاد اللجان والجدول الزمنى للانتهاء من أعمالها . مادة (58) : فى حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية ، تتولى الإجراءات لجنه تشكل بقرار من السلطة المختصة برئاسة عضو من الجهة الطالبة وعضوية عناصر من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقًا لأهمية التعاقد وطبيعته ، ويقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحى الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد لتحديد أقل العروض سعرًا ، والذى يلبى جميع الشروط والمتطلبات التى تحددها الهيئة فى طلبها ، وذلك من واقع ما يتم الحصول عليه من عرض أو عروض أسعار ، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه ، ويكون اعتماد نتيجة عمل اللجنة من السلطة المختصة . ويتبع فى حالات البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال بالاتفاق المباشر ذات الإجراءات المبينة فى هذه المادة ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص . مادة (61) : أى عطاء يرد بعد موعد فتح المظاريف الفنية المحدد بكراسة الشروط يجب تقديمه فور وصوله إلى رئيس اللجنة للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ، ثم يدرج فى كشف العطاءات المتأخرة ، ويتم ترقيمه على هيئة كسر اعتيادى بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المتأخرة . وتستبعد لجنة البت العطاءات المتأخرة ، ويتم ردها والتأمينات المقدمة عنها إلى أصحابها بمعرفة إدارة التعاقدات خلال مدة لا تجاوز أسبوع من قرار اللجنة . مادة (77 الفقرة الأخيرة) : وفى جميع حالات الإلغاء ، يجب رد ثمن التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات فيما عدا الحالات التى يتبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار فيها يثبت تحققه بمعرفة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . مادة (٨٢ الفقرة الأولى - بند1) : على صاحب العطاء الفائز أن يؤدى التأمين النهائى بالنسب وخلال المدد بالأحكام المبينة قرين الحالات الآتية : 1- فى عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية أن يؤدى التأمين النهائى خلال عشرة أيام عمل بنسبة (5٪) من قيمة العقد تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بقبول عطائه ، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوم عمل ، ويتم الإخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة منح مهلة إضافية لأداء التأمين النهائى بما لا يجاوز عشرة أيام عمل . مادة (٩٣) : فى عقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات يجب على من يرسو عليه المزاد فى العقود التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينًا نهائيًا يعادل (10٪) من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد ، ويجب أن يظل التأمين ساريًا طوال مدة العقد ، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائى الواجب تقديمه بواقع (10٪) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى ، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل ، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد . ويراعى تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال ونسبة الزيادة السنوية بمراعاة أن يتم السداد خلال المهلة التى تحددها الهيئة بشروط الطرح ، وفى حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الهيئة تعويضًا يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى وذلك فى الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد . مادة (94) : للهيئة الحق فى تعديل حجم التعاقد بالزيادة أو النقص فى حدود (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك دون أن يكون للمتعاقد مع الهيئة الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك . ويجوز فى حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة . ويصدر التعديل بموافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم وخلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وتعدل مدة العقد الأصلى إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص . وفى جميع العقود التى تقتضى فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المتعاقد دون غيره ، فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة مع مراعاة أحكام وحدود الأمر بالاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار البنود لسعر السوق . مادة (٩٥) : فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم الهيئة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر ، بحسب الأحوال ، بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر ، وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ويكون هذا التعديل ملزمًا لطرفى التعاقد ، ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك . ويكون حساب التغير فى الأسعار ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعًا أو خفضًا وفقًا للتعريفات والمعادلة والقواعد الآتية : أولاً - التعريفات: مدة التنفيذ : المدة المحددة لإنجاز الأعمال محسوبة من تاريخ تسليم الموقع خاليًا من الموانع أو استلام المقاول الدفعة المقدمة أو الرسومات المعتمدة اللازمة لبدء التنفيذ أيهما أبعد . البنود المتغيرة : البنود أو مكوناتها الخاضعة للتعديل التى تضمنتها مستندات الطرح (عمالة - مواد خام ......إلخ) من واقع القائمة التى تعدها وزارة الإسكان . المعامل : النسبة التى يحددها المقاول بعطائه لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة ، بمراعاة ألا تساوى (صفرًا) ويقل مجموعها عن (100٪) أو الواحد الصحيح بالنسبة لكل بند أو مشتملاته . قيمة التعويض أو الخصم : المبلغ المستحق للمقاول أو المبلغ الواجب خصمه من مستحقاته نتيجة احتساب التغير فى أسعار البنود المتغيرة ارتفاعًا أو انخفاضًا . نسبة الزيادة أو الخفض فى الأسعار : الرقم القياسى لسعر البند أو مكوناته عند المحاسبة مطروح منه الرقم القياسى للسعر عند تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر ، بحسب الأحوال ، مقسومًا على الرقم القياسى للسعر عند فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر ، بحسب الأحوال ، وذلك من واقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وطبقًا للمعادلة الآتية : قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد × معاملاتها × نسبة الزيادة أو الخفض فى الأسعار . ويعتبر خلو كراسة الشروط والمواصفات والعطاءات من هذه المعاملات عيبًا جسيمًا وفى كل الأحوال يعتبر باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . ثانيًا - قواعد المحاسبة على فروق الأسعار : 1- تقوم الإدارة الطالبة بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها ضمن شروط الطرح من واقع القائمة التي تصدرها وزارة الإسكان ، وفى حالة عدم تحديدها تلغى المناقصة أو الممارسة أو أمر الإسناد المباشر قبل البت فيها . ٢- يجب أن يتضمن عطاء المقاول (المظروف الفني) معاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة أو مكوناتها والتى تضمنتها شروط الطرح ويتم التعاقد على أساسها ، وفى حالة عدم تضمين المقاول عطائه تلك المعاملات يتم استبعاد العطاء . 3- تصرف قيمة المستخلص المعتمد فى المواعيد المحددة وفقًا لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق الأسعار . 4- يحاسب المقاول على التعديل فى الأسعار رفعًا أو خفضًا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر ، بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته الذى يتفق عليه الطرفان . 5 - يحاسب المقاول على فروق الأسعار رفعًا أو خفضًا خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة ، يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق ؛ ويجب احتساب أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقى العطاءات الأخرى . 6- لا تسرى معادلة تغير الأسعار وقواعد تطبيقها فى أى من الحالات الآتية : ( أ ) العقود التى تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى المقاول . (ب) العقود التى تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى الهيئة . وفى هذه الحالة تتم محاسبة المقاول على الكميات التى تم تنفيذها بعد الستة أشهر وفقًا لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء . مادة (96 الفقرة الأولى) : يتعين على مسئول إدارة التعاقدات والإدارة الطالبة بقدر الإمكان العمل على إزالة أية عقبات أو مشكلات قد تؤدى إلى التأخير فى تنفيذ العقد سواء كان بسبب راجع للهيئة أو المتعاقد . مادة (١٠٢ الفقرة الثالثة) : ويجوز السماح للورثة أو ممثلهم حال تقديمه طلب بذلك وتوافر المقدرة الفنية والمالية للاستمرار فى تنفيذ العقد بذات الشروط والمواصفات المحددة به ، شريطة أن يعينوا عنهم وكيلاً خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة لإتمام الجزء غير المنفذ من العقد ، وفى حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم فى إتمام العقد يتم محاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقى عن طريق طرح عملية أخرى وفقًا لأحكام هذه اللائحة . مادة (١٢١ الفقرة الأخيرة) : ويجب النشر عن الممارسة المحدودة على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح ، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير مدة تقديم العطاءات بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة . مادة (۱۲۲ الفقرة الأخيرة) : وفى جميع الحالات يقبل كل تخفيض فى الأسعار أو تعديل فى الشروط لصالح الهيئة يرد من صاحب العطاء الأقل سعرًا أو الذى تم ترجيحه بنظام النقاط . مادة (١٢٧ الفقرتين الرابعة والخامسة) : ويجب النشر عن المناقصة المحلية على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوات لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه ، والذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التى يتم فيها تنفيذ موضوع التعاقد وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية . ويجوز بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير مدة تقديم العطاءات بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة . مادة (۱۲۸) : يجوز فى الحالات العاجلة وبموافقة السلطة المختصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى أى من الحالات الآتية : 1- الحالات التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما . 2- وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصري أو الاحتكارى لموضوع التعاقد . 3- تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود ، ولا يوجد له سوى مصدر واحد . 4- عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول فى عقد قائم ، وتقتضى الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ . 5- الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التى لم يكن فى الإمكان توقعها والتى تتطلب التعامل معها بشكل فورى ولا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة . 6- حالة التوحيد القياسى مع ما هو قائم . 7- حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التى تتبناها الدولة . ويكتفى بالنسبة للحالات (۲ ،3 ،4 ،5) بعرض واحد فقط يقدم من المصدر الوحيد . مادة (۱۲۹) : يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من : ( أ ) رئيس الهيئة ، فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال . (ب) الوزير فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية وعشرين مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال . ولمجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند (ب) . كما يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقى الخدمات منخفضة القيمة والتى لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه فى المرة الواحدة ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية ويتبع فى شأنها الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ، ويجوز للسلطة المختصة التفويض فى اختصاصاتها فى هذه الحالة فقط . ولا يجوز لأى من السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق . ويستثنى من العرض على لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى فى العقود الحكومية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص بالتجارة والصناعة . ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة . مادة (۱۳۰) : تلتزم الهيئة بأنماط العقود النموذجية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، كما تلتزم بأنماط عقدي التوريدات الخارجية والمقاولات والتى تم مراجعتها من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة كإطار أساسي للتعاقد . مادة (١۳١ الفقرة الأخيرة) : ويكون اتباع الاتفاقية الإطارية وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير النقل . مادة (١٤٣ الفقرة الأخيرة) : ويتم النشر عن المزايدة المحدودة على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه ، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا قبل الموعد المحدد لجلسة المزايدة ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب من تاريخ توجيه الدعوة أو الإعلان ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان عن المزايدة العلنية العامة . مادة (١٤٤ الفقرة الأخيرة) : ويتم النشر عن المزايدة المحلية على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوات لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليه المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه ، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا قبل الموعد المحدد لجلسة البيع أو التأجير أو الترخيص أو المزايدة ويجوز بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة . مادة (١٤٩ الفقرة الثانية) : وفى جميع حالات التأجير أو الترخيص لمدة تجاوز السنة يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنويًا بنسبة مئوية من قيمته ، ويجوز أن تتضمن شروط الطرح تقديم تسهيلات وما يتفق مع محل العقد وتحقيقًا لاقتصاديات المشروع . مادة (١٥٢) : يجوز بموافقة السلطة المختصة بيع الأصناف الراكدة المستغنى عنها عن طريق المزايدة بأنواعها أو بالاتفاق المباشر طبقًا للحدود المنصوص عليها فى حالة تعذر بيعها فى مزايدة بأنواعها ، وفى حالة تعذر بيعها كرواكد يتم بيعها بالوزن أو الأوزان التى يحتويها هذا الراكد وفقًا للإجراءات المخزنية المنظمة لذلك والقواعد المقررة فى هذا الشأن بعد موافقة السلطة المختصة . مادة (١٥٧) : فى عمليات الدراسات الاستشارية يجب أن يحتوى المظروف الفنى كحد أدنى على الآتي : 1- ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات . ۲- بيان الشكل القانونى للاستشارى والمستندات الدالة على ذلك . ۳- بيانات القيد بالنقابات المهنية وفقًا لطبيعة العملية . 4 - ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات . 5- الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ووفقًا لما تضمنته أحكام هذه اللائحة . 6- سابقة خبرات الاستشارى . وفى حالة التقدم لأول مرة يقدم الاستشارى بيانات المركز المالى للشركة ومؤهلاته العلمية والعملية وغيرها من البيانات التى ترى الهيئة أهمية تضمينها فى كراسة الشروط . مادة (١٦٢ الفقرة الأخيرة) : ويجوز للهيئة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى والمخابرات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، بموافقة السلطة المختصة بكل منها ، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذه اللائحة ، ويجوز لأى من تلك الجهات إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقًا لأحكام هذه الفقرة مباشرة إلى أى من وحداتها التابعة لها ، كما يجوز لكل من الهيئة والجهات المشار إليها أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد . مادة (١٧٤) : تسوية المنازعات يجوز لطرفى العقد فى حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه وقبل اللجوء للقضاء أو التحكيم ، بحسب الأحوال ، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة ، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد . كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الهيئة بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأٍ منها ، ما لم يوافق الوزير على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد ، ويتفق عليه الطرفان وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ويتعين على الهيئة قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع المتعاقد اتخاذ الإجراءات الآتية : 1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة . ۲- قيام إدارة التعاقدات إعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة ، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأى . 3- تسوية الخلافات التى نشأت بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد ، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف . 4- يتم توجيه الدعوة للمتعاقد لعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية ، بحسب الأحوال ، خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته . 5- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب ما تنص عليه شروط التعاقد . مادة (١٧٥) : لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ، واستثناءً من ذلك ، يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للهيئة قِبَله من حقوق . ( المادة الثانية ) تستبدل عبارة "كتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد" بالعبارات الآتية : عبارة "خطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة" الواردة في المادة (68) من لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشار إليها . عبارة "خطاب يرسل بخدمة البريد السريع بالهيئة" الواردة في المادة (٧٦) من اللائحة المشار إليها . عبارة "كتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة" الواردة في المادتين (۷۷ و۱۰۰) من اللائحة المشار إليها . عبارة "كتاب يرسل له بخدمة البريد السريع" الواردة في المادة (84) من اللائحة المشار إليها . عبارة "خطاب عن طريق البريد السريع" الواردة في المادة (١٣٧) من اللائحة المشار إليها . ( المادة الثالثة ) تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (۸۲) و(٨٦) من لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشار إليها، يكون نصهما الآتي : مادة (٨٢ الفقرة الأخيرة) : ويكون سداد التأمين النهائي بذات صور السداد المنصوص عليها بالمادة (٣٣) من هذه اللائحة . مادة (86 الفقرة الأخيرة) : ويجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه "ثلاثمائة ألف جنيه"، أما ما يقل عن ذلك فيعتبر أمر التوريد أو أمر الإسناد بشروطهما وضوابطهما بمثابة العقد على أن يكون شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وزير النقل الفريق/ كامل عبد الهادى الوزير