قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4501 لسنة 2022

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسار المصرفين القاطعين (3،2) بقرية فارس - مركز كوم أمبو - محافظة أسوان ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4501 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2017 باعتبار مشروع إنشاء مصارف قاطعة بقرية فارس - مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسار المصرفين القاطعين (3،2) بقرية فارس - مركز كوم أمبو - محافظة أسوان ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى مذكرة بخصوص قرار المنفعة العامة لمشروع إنشاء المصارف القاطعة للرشح بقرية فارس - مركز كوم أمبو - محافظة أسوان أولاً - الهدف من المشروع : نظرًا للتوسع الزراعى فى الأراضى المستصلحة غرب النيل بقرية فارس - مركز كوم أمبو - أسوان والتى تقع فى مناطق مرتفعة وذات طبيعة رملية ونفاذية عالية ، حيث إن هذه الأراضى تروى بالغمر ومنسوبها حوالى ( + 120 متر ) ، فقد تضررت الأراضى القديمة والتى تقع عند منسوب (+85 متر) وكذلك ظهرت مياه الرشح داخل الكتلة السكنية للقرية والتى تقع عند منسوب (+100 متر) وزادت المشكلة أيضًا بسبب أعمال التنقيب عن البترول فى الظهير الصحراوى للقرية والتى صاحبتها تفجيرات فى باطن الأرض على أعماق كبيرة مخترقة طبقات التربة وخزان المياه الجوفى مما أدى إلى ظهور كميات كبيرة من المياه على سطح التربة . ولتعظيم الاستفادة من الناتج الزراعى من المحاصيل المنزرعة بزمام القرية البالغ حوالى 6000 فدان (3000 فدان أراضى بالوادى القديم - 3000 فدان أراضى استصلاح جديد بالظهير الصحراوى للقرية) وأيضًا لزيادة التوسع فى الرقعة الزراعية غرب نهر النيل بالظهير الصحراوى بقرية فارس - مركز كوم أمبو - محافظة أسوان ولكون هذه الأراضى التى تم استصلاحها فى مناسيب أعلى من مناسيب الأراضى القديمة ونتيجة لما حدث حينها من ارتفاع مستوى الماء الأرضى بالقرية وبالأراضى الزراعية القديمة فقد تدهورت خواص التربة وانخفض إنتاجية الفدان بهذه الأراضى . لذا فقد تطلب الأمر إنشاء مصرفين قاطعين ، وبإجمالى طول 6.100 كيلو متر وهى كالتالى : المصرف القاطع رقم (2) بطول 3.750 كيلو متر وهو يمتد من جنوب القرية ومرورًا بها ثم يصب على نهر النيل بالبر الأيسر عند الكيلو 74.00 المصرف القاطع رقم (3) بطول 2.350 كيلو متر وهو يمتد من شمال القرية ثم يصب على المصرف القاطع رقم (2) بالبر الأيسر عند الكيلو 0.830 ثانيًا - مكونات المشروع : ( أ) الأعمال الترابية : إنشاء المصرف القاطع رقم (2) بطول 3.750 كيلو متر . إنشاء المصرف القاطع رقم (3) بطول 2.350 كيلو متر . (ب) الأعمال الصناعية : إنشاء هدار المصب على نهر النيل . هدار من الخرسانة العادية عند الكيلو 0.850 على المصرف القاطع رقم (2) . تغطية بطول 100 متر (مائة متر) على المصرف القاطع رقم (2) عبارة عن مواسير خرسانة مسلحة قطر 1.95 متر (رتبة 2) عند الكيلو 0.950 عدد / 6 (ستة) كبارى مواسير قطر 1.95م (رتبة 2) على المصرف القاطع رقم (2) . عدد / 3 (ثلاثة) كوبرى مواسير قطر 1.95م على المصرف القاطع رقم (3) . بدالات على المصرف القاطع رقم (2) والقاطع رقم (3) . سحارة مواسير خرسانة مسلحة قطر 1.95م (رتبة 2) على المصرف القاطع رقم (2) عند الكيلو 0.525 تكسيات دبش بالأحجار على المصرفين . ثالثًا - موقف تنفيذ الأعمال : تم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2017 رابعًا - موقف تنفيذ أعمال نزع الملكية : صدر قرار الاستيلاء المؤقت بالقرار الوزارى رقم 788 لسنة 2016 بتاريخ 28/7/2016 والمنشور بجريدة الوقائع الرسمية بالعدد رقم 251 بالقرار رقم 926 لسنة 2016 بتاريخ 16/10/2016 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر بالقرار رقم 577 لسنة 2017 بتاريخ 23/7/2017 والمنشور بجريدة الوقائع الرسمية بالعدد رقم 50 بتاريخ 14/12/2017 تم إيداع كامل قيمة تعويضات نزع الملكية وذلك بقيمة 29.999.995 جنيه بحساب مديرية المساحة بأسوان . وأن الهدف من طلب تجديد قرار المنفعة العامة هو التمكن من استكمال إجراءات صرف التعويضات المقررة لأصحاب الحقوق وكذا استكمال باقى الإجراءات . نظرًا لعدم تمكن هيئة المساحة من إجراءات العرض والنشر وصرف تعويضات المشروع لأصحاب الأراضى قبل مرور سنتين على صدور القرار طبقًا للقانون الذى حال دون إيداع نماذج المشروع بالشهر العقارى ، فقد ورد للإدارة العامة لمشروعات الصرف بكوم أمبو كتاب السيدة المهندسة / مدير مديرية المساحة بأسوان برقم 86 بتاريخ 4/4/2022 وذلك لتجديد قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر بالقرار رقم 577 لسنة 2017 ، وذلك طبقًا للمادة رقم (12) من القانون (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2018 والتى تنص على " إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . وفى ضوء ما تقدم : فإن الأمر معروض على السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار تجديد للقرار السابق صدوره للمشروع رقم (577) لسنة 2017 والمنشور بجريدة الوقائع الرسمية بالعدد رقم (50) بتاريخ 14/12/2017 وزير الموارد المائية والرى أ. د / هانى سويلم