وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 564 لسنة 2022

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 5.75 فدان بما يعادل ٢٤١٥٠م٢ بمنطقة سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح والمخصصة لشركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 564 لسنة 2022 بتاريخ 3/7/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 5.75 فدان بما يعادل ٢٤١٥٠م٢ بمنطقة سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح والمخصصة لشركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطع أراضى كائنة بعدد (9) مناطق بالساحل الشمالى الغربى بنطاق محافظة مطروح (الحمام - العلمين - سيدى عبد الرحمن - رأس الحكمة - الضبعة - مرسى مطروح - سيدی برانی - السلوم - النجيلة) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٥٣٦) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (١٤٧) بتاريخ 9/12/2020 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (153) بتاريخ 10/5/2021 بالموافقة على آليات التعامل مع الكيانات القانونية الكائنة بمنطقة القرار الجمهورى 361 لسنة ٢٠٢٠ بالساحل الشمالى الغربى ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 6/6/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى لتخصيص قطعة الأرض بمساحة ٢٤١٥٠م٢ تحت العجز والزيادة بنشاط عمرانى متكامل والكائنة بمنطقة سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى الوارد برقم (424282) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۷ لاعتماد المخطط العام للمشروع بقطعة الأرض بمساحة 5.75 فدان بما يعادل ٢٤١٥٠م٢ الكائنة بمنطقة سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين بالساحل الشمالى الغربى ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى الوارد برقم (٤٥٣٥٣) بتاريخ 6/3/2022 مرفقًا به النسخ النهائية من المخطط التفصيلى للمشروع العمرانى المتكامل بقطعة الأرض بمساحة 5.75 فدان بما يعادل ٢٤١٥٠م٢ الكائنة بمنطقة سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين بالساحل الشمالى الغربى ؛ وعلى كتاب جهاز الساحل الشمالى الغربى رقم (349) بتاريخ 12/4/2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها، وكذا كامل موقف قطعة الأرض عاليه ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع عاليه الواردة بتاريخ 6/6/2022 ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 8/6/2022 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 5.75 فدان بما يعادل ٢٤١٥٠م٢ بمنطقة سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزارى رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 21/6/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 5.75 فدان بما يعادل ٢٤١٥٠م٢ (أربعة وعشرون ألفا ومائة وخمسون مترًا مربعًا) بمنطقة سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح والمخصصة لشركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 6/6/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن لا يتم استصدار تراخيص البناء للمرحلة الثانية للمشروع إلا بعد الانتهاء من جميع الهياكل الإنشائية على الأقل لجميع مبانى المرحلة الأولى بالمشروع . مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مادة 5 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 6 - تلتزم الشركة بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق على نفقتها الخاصة . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمسلحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهات المعنية قبل البدء فى التنفيذ وتحت إشراف استشارى المشروع وطبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج أية تراخيص خاصة بأى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد استكمال تنفيذ أعمال الخرسانات للمرحلة السابقة عليها . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وتنفيذ كامل المشروع بكافة مراحله خلال مدة (عامين) كحد أقصى تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار . مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليا بالهيئة . مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بمساحة ٢٤١٥٠م٢ والمخصصة للسادة شركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقاري لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة سيدى عبد الرحمن مركز العلمين بالساحل الشمالى الغربي والمبرم لها عقد تخصيص بتاريخ 6/6/2021 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع ٢٤١٥٠م٢ أى ما يعادل 5.75 فدان . مكونات المشروع : 1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 6197.8م٢ أى ما يعادل 1.48 فدان وتمثل نسبة (25.66٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ۲- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 2898.00م۲ بما يعادل 0.69 فدان وتمثل نسبة (12.00٪) من إجمالى أرض المشروع . 3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة 6386.20م٢ بما يعادل ١.٥٢ فدان وتمثل نسبة (26.44٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 3141.12م٢ بما يعادل 0.75 فدان وتمثل نسبة (13.01٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- تبلغ مساحة الأراضى حرم الطريق الدولى الساحلى 5526.88م٢ بما يعادل 1.32 فدان وتمثل نسبة (22.89٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولا - مساحة المبانى السكنية : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 6197.8م٢ أى ما يعادل 1.48 فدان وتمثل نسبة (25.66٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقا لجدول النماذج السكنية التالى : النموذج مسطح عدد الوحدات الارتفاع ملاحظات الدور الأرضى الإجمالى BUA مبنى 1 1224.40 2448.80 18 أرضى + أول مبنى 2 1874.60 3749.20 22 الإجمالى 3099.00 6198.00 40 الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروعات بقطع الأراضى التى ليس لها واجهة مطلة مباشرة على البحر وفقًا للقرار الوزارى 536 لسنة ٢٠٢٠ : الاشتراطات التخطيطية : لا تزيد نسبة إجمالى المساحة المخصصة للإسكان عن (50٪) من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع . تمثل نسبة المساحة المخصصة للخدمات من (8٪ كحد أدنى إلى ١٢٪ كحد أقصى) من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع . تخصص باقى مساحة المشروع للمناطق الخضراء وممرات المشاة والطرق ومناطق الانتظار . الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذا المعامل عن (0.6) محسوبا لكامل مساحة الموقع وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . أماكن انتظار السيارات : يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته (سطحى أو بدروم) لكافة الأنشطة . الاشتراطات البنائية للإسكان : يجب ألا تزيد نسبة إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (50٪) من إجمالى المساحة المخصصة للإسكان بالمشروع ، وعلى مستوى قطعة الأرض الواحدة داخل المشروع فيجب ألا تزيد مساحة الدور الأرضى عن (٥٠٪) من مساحة القطعة . خط البناء والارتدادات (داخل حدود قطعة الأرض) : 3م أمامى , ٢م من كل جانب , 4م خلفى ، وبما لا يزيد عن نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4م . فى حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات : الردود الأمامى 3م للفيلات و4م للعمارات . الردود الجانبى ٢م للفيلات و3م للعمارات . الردود الخلفى 4م للفيلات والعمارات . الأسوار: لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات – حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع . أماكن انتظار السيارات : يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ثانيًا - جدول الخدمات على مستوى المشروع : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 3504.11م٢ بما يعادل 0.69 فدان وتمثل نسبة (12.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى : جدول مساحات الأراضى والمبانى الخدمية الاستعمال مسطح الدور الأرضى F.P م2 عدد الأدوار إجمالى BUA م2 مبنى خدمى تجارى 1045.66 2 2091.3 غرف الأمن 18.75 أرضى فقط 18.75 الإجمالى 1064.41 2110.05 مرافق 585.16 أرضى فقط ثالثًا - تنويهات عامة : يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المصرح بها فى دور البدرومات (عدا المسجد – مبانى المرافق) . يسمح بإقامة غرف أسطح بالمبانى السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية . فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4 أمتار . بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقًا لرؤية المستثمر، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض (40٪) من إجمالى المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك : (20٪ نادى اجتماعى – 10٪ الأنشطة الترفيهية - 5٪ نوادى رياضية) على أن لا تزيد النسبة البنائية (للإسكان - الخدمات) بكامل أرض المشروع عن (20٪) . يتم ترك ردود 6م داخل حدود قطع أراضى الخدمات . يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن ٢٠٪ كالتالي (۱۰ ٪ مغلق ، ۱۰ ٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (2) بتاريخ 8/3/2017 ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة . يسمح بإقامة دور البدروم ويستغل بالأنشطة المصرح بها بأدوار البدرومات . رابعًا - تلتزم شركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى بالآتى : أن تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهات المعنية . قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع . بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الكود المصرى والجهات المعنية . الاشتراطات العامة 1- لا يزيد أقصى معامل الاستغلال لقطعة الأرض عن (0.6) وذلك من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى للارتفاع الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . 2- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 3- يسمح بإقامة دور البدروم على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم . 4- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتهما ، والمبانى الخدمية ٢٠٪ كالتالى (۱۰ ٪ مغلق ، ۱۰٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (2) بتاريخ 8/3/2017 5- تلتزم شركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى بتزويد ارض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر . 6- تتولى شركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى ، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت اشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقاً لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة أو الجهات المعنية . 10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ وصيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5، 6، 7، 8) . 11- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة طبقًا للتعاقد المبرم . 12- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية بالمشروع فى حالة طلبها من الجهات المختصة . 13- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 14- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 15- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ المالك/ شركة سيشل للمراكز التجارية والتطوير العقارى الموقع/ شريف عبد الزين علوانى سليمان