باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 179.9 فدان
بما يعادل 755430م٢ المضافة إلى قطعة الأرض البالغ مساحتها 105.02 فدان
بما يعادل 441129م٢ وكذا المخطط التفصيلى لجزء من قطعة الأرض المضافة
بمساحة 97.01 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلى - زاوية العوامة
قطاع الضبعة - بالساحل الشمالى الغربي
المخصصة لشركة طابروك للتعمير (ش. م. م)
لإقامة مشروع (٥٠٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية فندقية)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 214 لسنة 2024
بتاريخ 6/3/2024
باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 179.9 فدان
بما يعادل 755430م٢ المضافة إلى قطعة الأرض البالغ مساحتها 105.02 فدان
بما يعادل 441129م٢ وكذا المخطط التفصيلى لجزء من قطعة الأرض المضافة
بمساحة 97.01 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلى - زاوية العوامة
قطاع الضبعة - بالساحل الشمالى الغربي
المخصصة لشركة طابروك للتعمير (ش. م. م)
لإقامة مشروع (٥٠٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية فندقية)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٢٣٢) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٥٣٦) الصادر بتاريخ 19/7/2020
باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى
رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة
بجلساتها أرقام (١٤٧) بتاريخ 9/12/2020 و(١٥٠) بتاريخ 11/2/2021 و(١٥٣) بتاريخ 10/5/2021 و(١٥٤) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى
رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى العقد المسجل برقم 306 لسنة ١٩٩٥ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب مطروح والعقد المسجل برقم (٢٧٢) بتاريخ 26/6/1996 والعقد المسجل
برقم (220) بتاريخ 13/5/1998 مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب مطروح الساحل الشمالى الغربى بشأن قطعة الأرض الأصلية البالغ مساحتها 105.03 فدان المجاورة إلى قطعة الأرض المضافة ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة طابروك للتعمير الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (49594) بتاريخ 18/5/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (417083) بتاريخ 16/8/2023 مرفقًا به صورة محضر لجنة الحصر والتفاوض مع الشركة وكارت الوصف النهائى موضحًا به إحداثيات المشروع ومساحته والذى يكون ملزمًا للشركة المخصص لها قطعة الأرض ويعتبر جزءًا
لا يتجزأ من العقد ؛
وعلى عقد التخصيص المكمل المبرم بتاريخ 1/8/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة طابروك للتعمير (ش.م.م.) لقطعه الأرض المضافة بمساحة 755430م٢ بما يعادل 179.9 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلى -
زاوية العوامة - الضبعة - بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية فندقية) ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (46875)
بتاريخ 20/11/2023 لجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بشأن الطلب المقدم
من الشركة عاليه لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى الصادر
برقم (1255) بتاريخ 6/12/2023 إلى قطاع التخطيط والمشروعات المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد وكامل موقف قطعة الأرض وكذا
الموقف المالى متضمنًا الإفادة بأنه لم يتم سداد القسط الأول المستحق على الشركة بتاريخ 6/12/2023 ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى الصادر
برقم (1313) بتاريخ 27/12/2023 إلى قطاع التخطيط والمشروعات متضمنًا أنه تم سداد القسط الأول المستحق على الشركة وأن تم تقديم أصل خطاب ضمان
يمثل (٥٪) من قيمة الأرض المضافة لاعتماد المشروع كمرحلة واحدة ؛
وعلى الإفادة بقيام الشركة المخصص لها قطعة الأرض بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار هذا القرار الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (4271) بتاريخ 18/1/2024 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من الشركة المخصص لها قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة طابروك للتعمير (ش. م. م) باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 179.9 فدان بما يعادل 755430م٢ المضافة إلى قطعة الأرض البالغ مساحتها 105.02 فدان بما يعادل 441129م٢ وكذا المخطط التفصيلى لجزء من قطعة الأرض المضافة بمساحة 97.01 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلى - زاوية العوامة - الضبعة - بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لإقامة مشروع (٥٠٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية فندقية) ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري
رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزارى رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 21/2/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى الماثل ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 179.9 فدان بما يعادل 755430م٢ المضافة إلى قطعة الأرض البالغ مساحتها 105.02 فدان بما يعادل 441129م٢ وكذا المخطط التفصيلى لجزء من قطعة الأرض المضافة بمساحة 97.01 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلى - زاوية العوامة - قطاع الضبعة - بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة طابروك للتعمير (ش. م. م.) لإقامة مشروع (٥٠٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية فندقية) وذلك طبقًا للاشتراطات
والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة
بتاريخ 1/8/2023 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 4 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتحمل أية مبالغ
أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلاً ودون أى مسئولية على الهينة أو أجهزتها .
مادة 5 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقته الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة .
مادة 6 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الالتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة .
مادة 7 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بسداد مقابل الانتفاع على المساحات المستغلة فعليًا منها طبقًا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة من جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإزالة أى أعمال مخالفة على الأرض موضوع محضر التفاوض والتى لم يتم التعاقد عليها ولم يقدم عنها طلبات تصالح .
مادة 8 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالالتزام بأن يكون الطريق المؤدى للمشروع هو الطريق القائم حاليًا والواصل بين أرض المشروع وحتى الطريق الساحلى طريق عام لخدمة كافة القطع المجاورة سواء كانت مملوكة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية دون اعتراض الشركة حالاً أو مستقبلاً والسماح بأى أعمال مرافق أو توسعة دون أدنى اعتراض منها وعدم المطالبة بالتحكم فى حركة دخول أو خروج المارة أو المركبات وعدم إقامة أى أسوار تحت أى مسمى على جانبى الطريق .
مادة 9 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتنسيق مع القوات المسلحة بشأن ما يخص اللسان البحرى المستغل من قبلها فى مواجهة لأرض المشروع .
مادة 10 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 11 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن المخطط المقدم منها لا يمس حقوق الغير والمبانى المقامة فعليًا وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر القرار الماثل كأن لم يكن .
مادة 12 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 13 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) واستخراج التراخيص الواردة بالمادة (12) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 14 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 15 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع على أن يكون تنفيذ كامل المشروع خلال أربع سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة 16 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن
شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع
من الجهات المختصة .
مادة 17 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة ١٨ - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 19 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض المضافة بمساحة 755430م٢
بما يعادل 179.9 فدان لشركة طابروك للتعمير الكائنة بحرى الطريق الساحلى - زاوية العوامة - الضبعة - بالساحل الشمالى الغربى والصادر لها العقد المكمل المؤرخ فى 1/8/2023 للأرض محل المشهر رقم 272 لسنة 1996
و220 لسنة 1998 لإقامة مشروع (٥٠٪ منشآت عقارية +
50٪ منشآت سياحية فندقية) والمخطط التفصيلى
لمساحة 97.01 فدان من الأرض المضافة
أولاً - إجمالى مساحة أرض المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 284.93 فدان أى ما يعادل 1196559م2 وتنقسم إلى :
المساحة المسجلة بالعقد (خارج الاعتماد) تبلغ 441129م2 بما يعادل 105.03 فدان وتمثل (36.87٪) من إجمالى مساحة المشروع .
مرحلة الاعتماد من المساحة المضافة تبلغ 407432.4م2 بما يعادل 97.01 فدان وتمثل (34.05٪) من إجمالى مساحة المشروع .
مرحلة الامتداد المستقبلى من المساحة المضافة تبلغ 347997.6م2 بما يعادل 82.89 فدان وتمثل (29.08٪) من إجمالى مساحة المشروع .
ثانيًا - ميزانية استعمالات الأراضى للمساحة المضافة :
1- إجمالى مساحات الدور الأرضى للمبانى (F.P) بمرحلة الاعتماد من المساحة المضافة تبلغ 81202م2 بما يعادل 19.33 فدان ويمثل نسبة (10.75٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة طبقًا للآتى :
( أ ) تبلغ إجمالى مسطحات الدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) بالمشروع 78266م2 بما يعادل 18.63 فدان وتمثل نسبة (10.36٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة .
(ب) تبلغ إجمالى مسطحات الدور الأرضى للمبانى السياحية الفندقية (الكبائن) (F.P) بالمشروع 926م2 بما يعادل 0.22 فدان وتمثل نسبة (0.12٪)
من إجمالى مساحة الأرض المضافة .
(ج) تبلغ إجمالى مسطحات الدور الأرضى لمبانى الخدمات (F.P)
بالمشروع 2010م2 بما يعادل 0.48 فدان وتمثل نسبة (0.27٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة .
2- تبلغ إجمالى مساحة الطرق الداخلية الرئيسية 109601م2 بما يعادل 26.1 فدان وتمثل نسبة (14.51٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة .
3- تبلغ إجمالى مساحة المناطق الخضراء والمفتوحة والمسطحات المائية 216629.4م2 بما يعادل 51.61 فدان وتمثل نسبة (28.68٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة .
4- تبلغ إجمالى مساحة أرض الامتداد المستقبلى 347997.6م2 بما يعادل 82.86 فدان وتمثل نسبة (46.06٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة .
ثالثًا - مرحلة الاعتماد من المساحة المضافة :
إجمالى مساحات الدور الأرضى للمبانى (F.P) بمرحلة الاعتماد من المساحة المضافة تبلغ 81202م2 بما يعادل 33.19 فدان ويمثل نسبة (10.75٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة طبقًا للتالى :
1- المبانى السكنية :
مسطحات الدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) تبلغ 78266م2 بما يعادل 18.63 فدان وتمثل نسبة 10.36٪ من إجمالى مساحة الأرض المضافة طبقًا للجدول التفصيلى التالى :
رقم القطعة مساحة قطع الأراضى السكنية م2 النموذج عدد الوحدات مساحة الدور الأرضى F.P م٢ مساحة الدور الأول م٢ إجمالى المسطحات المبنية BUA م2 عدد الأدوار
C-001 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-002 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-003 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-004 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-005 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-006 603.75 فيلا منفصلة 1 ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-007 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-009 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-010 760 فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-011 ٧٦٠ فيلا منفصلة 1 ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-012 1520 توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-013 1520 توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-014 760 فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-015 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-016 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-017 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-018 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-019 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-020 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-021 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-022 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-023 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-024 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-025 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-026 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-027 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-028 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-029 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-030 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-031 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-032 ١1٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-033 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-034 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-035 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-036 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-037 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-038 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-039 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-040 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-041 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-042 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-043 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-044 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ ٠ ٥٤٠ ١
C-045 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-046 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-047 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-048 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-049 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ 3٥٢ ٧٠٤ ٢
C-050 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-051 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-052 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-053 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-054 ١١٢0 فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-055 ١1٢٠ فيلا منفصلة 1 ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-056 ١١٢٠ فيلا منفصلة 1 540 - ٥٤٠ ١
C-057 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-058 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-059 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-060 ٧٦٠ فيلا منفصلة 1 ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-061 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-062 ١1٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-063 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-064 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ 1
C-065 ١1٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-066 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-067 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-068 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ 1
C-069 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-070 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-071 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-072 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-073 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-074 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-075 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-076 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-077 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-078 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-079 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-080 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-081 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-082 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ 704 ٢
C-083 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-084 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-085 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-086 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-087 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-088 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ 1
C-089 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-090 1120 فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-091 1520 توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-092 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-093 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-094 760 فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-095 760 فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-096 1١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-097 1520 توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-098 1120 فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-099 1120 فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-100 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-101 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-102 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-103 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-104 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-105 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-106 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-107 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-108 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-109 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-110 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-111 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ ٧٠٤ ٢
C-112 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-113 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-114 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-115 1١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-116 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-117 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-118 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-119 1120 فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-120 ١١٢٠ فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-121 1520 توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-122 1120 فيلا منفصلة ١ ٥٤٠ - ٥٤٠ ١
C-123 ٧٦٠ فيلا منفصلة ١ ٣٥٢ ٣٥٢ 704 ٢
C-124 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-125 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-126 603.75 فيلا منفصلة 1 ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-127 603.75 فيلا منفصلة 1 ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-128 603.75 فيلا منفصلة 1 ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-129 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-130 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-131 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-132 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-133 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-134 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-135 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-136 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-137 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-138 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-139 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-140 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-141 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-142 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-143 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-144 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-145 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-146 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-147 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-148 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-149 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-150 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-151 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-152 603.75 فيلا منفصلة ١ ٦٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-153 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-154 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-155 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-156 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-157 ١٥٢٠ توين هاوس ٢ ٦٧٤ - ٦٧٤ ١
C-158 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-159 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-160 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-161 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-162 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-163 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-164 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-165 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-166 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-167 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-168 603.75 فيلا منفصلة 1 ٢٦٢ ٢٦٢ 524 ٢
C-169 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-170 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-171 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-172 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-173 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-174 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-175 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-176 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-177 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-178 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-179 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-180 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-181 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-182 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-183 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-184 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-185 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
C-186 603.75 فيلا منفصلة ١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٥٢٤ ٢
الإجمالى ١٧١٧٥٠ - ٢١٩ ٧٨٢٦٦ - ١٠٩٤٥٠ -
2- المبانى الفندقية :
مسطحات الدور الأرضى للمبانى السياحية الفندقية (F.P) بالمشروع تبلغ 926م2 بما يعادل 0.22 فدان وتمثل نسبة (0.12٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة طبقًا للجدول التفصيلى التالى :
المبنى (كبائن) مساحة الدور الأرضى (F.P.) م٢ عدد الوحدات الارتفاع الاستخدام
C-A-01 43.5 ١ أرضى فندقي
C-A-02 50.5 ١ أرضى
C-A-03 43.5 ١ أرضى
C-A-04 43.5 ١ أرضى
C-A-05 50.5 ١ أرضى
C-B-01 43.5 ١ أرضى
C-B-02 50.5 ١ أرضى
C-B-03 43.5 ١ أرضى
C-B-04 43.5 ١ أرضى
C-B-05 50.5 ١ أرضى
C-C-01 43.5 ١ أرضى
C-C-02 50.5 ١ أرضى
C-C-03 43.5 ١ أرضى
C-C-04 43.5 ١ أرضى
C-C-05 50.5 ١ أرضى
C-D-01 43.5 ١ أرضى
C-D-02 50.5 ١ أرضى
C-D-03 43.5 ١ أرضى
C-D-04 43.5 ١ أرضى
C-D-05 50.5 ١ أرضى
الإجمالى 926 20
3- مبانى الخدمات :
مسطحات الدور الأرضى لمبانى الخدمات (F.P) بالمشروع تبلغ 2010م2
بما يعادل 0.48 فدان وتمثل نسبة (0.27٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة
طبقًا للجدول التفصيلى التالى :
منطقة الخدمات النشاط مساحة الدور الأرضى (F.P.) م٢ مساحة الدور الأول م٢ عدد الأدوار إجمالى المسطحات المبنية BUA م2
منطقة خدمات 1 تجارى إدارى 1500 500 أرضى + أول 2000
البوابات وغرف الأمن (لا تزيد مساحة غرفة الأمن عن 9م2) 510 - أرضى فقط 510
الإجمالى 2010 - 2510
رابعًا - جدول المسموح به والأرصدة لمساحة الأرض المضافة :
مسطحات الدور الأرضى (FP) م٢ المسطحات المبينة (BUA) م ٢
الحد الأقصى المسموح به للأرض المضافة ١٥1٠٨٦ ٤٥٣2٥٨
المستغل بمرحلة الاعتماد ٨١٢٠2 ١1٢٨٨٦
الرصيد المتبقي
بمرحلة الامتداد المستقبلي ٦٩٨٨٤ ٣٤٠٣٧٢
عدد الوحدات بالمنطقة محل الاعتماد بالأرض المضافة :
عدد الوحدات بالمنطقة محل الاعتماد السكني الفندقي
٢١٩ ٢٠
خامسًا - يتم التعامل مع الأرض المضافة كمرحلة واحدة فى ضوء تقديم
الشركة خطاب ضمان بنسبة (5٪) طبقًا لخطاب جهاز المدينة رقم (١٣١٣)
بتاريخ 27/12/2022
سادسًا - الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحى الفندقى وفقًا للقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 :
1- الكثافة البنائية ونسبة الإشغال :
يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة أرض المشروع) .
2- الارتفاع وكثافة البناء :
يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على 0.6 محسوبًا لكامل مساحة الموقع) ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
3- خط البناء والارتداد :
يجب ترك ردود جانبية من جانبى قطع أراضى المنتجعات بما لا يقل عن 10م من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ .
4- الاستغلال السياحى :
يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما فى حكمها... الخ) بنسبة لا تقل عن (50٪) من إجمالى
عدد الوحدات بالمشروع .
5- الطابع المعمارى :
تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجى مجمله باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات درجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية - برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد
بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش
الخاص بالأخشاب .
6- الأسوار :
لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع .
7- أماكن انتظار السيارات :
يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
8- تنويهات عامة :
الردود داخل قطع أراضى الفيلات 3م أمامى - 2م من كل جانب - 4م خلفى ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة قطعة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولا ئحته التنفيذية .
فى حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات : الردود الأمامية 3م
بالنسبة للفيلات ، 4م بالنسبة للعمارات - الردود الجانبية 2م بالنسبة للفيلات ،
و3م بالنسبة للعمارات - الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات والعمارات .
يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المسموح بها فى دور البدرومات .
يسمح بإقامة غرف أسطح بالمبانى السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (25٪) من مسطح الدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية .
فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4 أمتار .
بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقًا لرؤية المستثمر ، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض (40٪) من إجمالى المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك : (20٪ نادى اجتماعى - 10٪ الأنشطة الترفيهية - 5٪ نوادى رياضية) ، على أن لا تزيد النسبة البنائية (للإسكان - الخدمات)
بكامل أرض المشروع عن (20٪) .
يتم ترك ردود (6م) داخل حدود قطع أراضى الخدمات .
يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمبانى الخدمية بمساحة (10٪)
من مسطح الدور الأرضى .
9- تلتزم شركة طابروك للتعمير (ش.م.م) بالآتى :
باستكمال الوحدات الفندقية بمنطقة الامتداد المستقبلى بالمساحة المضافة بحيث
لا يقل عددها عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات الكلية بالمشروع .
بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات
البنائية بالمشروع .
بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع وحال تخديمها من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بعد الحصول على الموافقات الفنية اللازمة .
تلتزم الشركة بعدم تعارض مناطق الاعتماد بالمخطط الجارى اعتماده بالمنطقة المضافة مع العقود المبرمة بين الشركة وعملائها وحال ثبوت خلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة .
الاشتراطات العامة
1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال عن (20٪) من إجمالى مساحة الأرض المضافة ، ولا يزيد معامل الاستغلال للأرض المضافة عن 0.6 وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هينة عمليات القوات المسلحة .
2- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
3- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد
فى مجموعها عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها ، و(10٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المبانى وفقًا لاشتراطات الهيئة .
4- تلتزم شركة طابروك للتعمير(ش.م.م) بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر .
5- تتولى الشركة تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى ،
مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء والاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع .
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهينة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الاتحاد والمعتمدة من الهينة وجهاز المدينة .
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) .
10- تلتزم الشركة بالالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى للاتصالات .
12- تلتزم الشركة بالتنفيذ على المساحة المضافة خلال المدة المقررة
طبقًا للتعاقد .
13- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
14- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020
طرف أول
معاون وزير الإسكان
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان
مفوضًا عن الشركة
أ/ حسن محمد كمال