محافظة البحر الأحمر قرار رقم 133 لسنة 2025

الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم الخاص بقطعة الأرض رقم بدون تقسيم المركز السياحى - شارع الكورنيش - جبل الحريم - مدينة الغردقة ، بمساحة 216834.6م2 ، (المساحة الموجودة على الطبيعة) على ضوء الإحداثيات الواردة من مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام .


محافظة البحر الأحمر قرار رقم 133 لسنة 2025 محافظ البحر الأحمر بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية ؛ وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الغردقة (إدارة التخطيط العمرانى) المؤرخ 22/1/2025 مرفقًا به مذكرة العرض بشأن الطلب المقدم من شركة كى إم جيه KMJ للاستثمار العقارى ش.م.م لاعتماد مشروع التقسيم الخاص بقطعة الأرض رقم بدون بمساحة 217149.40م2 تقسيم المركز السياحى - شارع الكورنيش - جبل الحريم بمدينة الغردقة ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولى ) الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم الخاص بقطعة الأرض رقم بدون تقسيم المركز السياحى - شارع الكورنيش - جبل الحريم - مدينة الغردقة ، بمساحة 216834.6م2 ، (المساحة الموجودة على الطبيعة) على ضوء الإحداثيات الواردة من مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام . مع الالتزام بالآتى - أولاً : 1- الاشتراطات البنائية للمشروع (الغرض - نسبة المبانى - الارتفاع - الردود - البروز) الموضحة تفصيلاً بجداول خرائط مشروع التقسيم المعتمد وعدم مخالفتها . 2- نسبة المبانى لا تزيد على (60٪) للأدوار الأرضية وبحد أقصى (80٪) فى الأدوار المتكررة وبارتفاع لا يزيد على 16 مترًا (أرضى وأربعة أدوار) بشرط عدم مخالفة قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة . 3- الالتزام بالواجهات (الألوان) والطابع المعمارى الذى يتم تحديده من قبل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة . 4- توفير أماكن انتظار سيارات فى كل قطعة طبقًا لاشتراطات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وكود الجراجات . 5- الرسومات الهندسية المعتمدة لمشروع التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم . 6- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الشوارع والمرافق لتصبح ملكية عامة طبقًا للقانون . 7- تحصيل كافة المستحقات المالية على قطعة الأرض المشار إليها ورسوم مشروع التقسيم المقررة قانونًا واستكمال كافة المستندات والتنسيق مع الجهات المعنية طبقًا للقانون . ثانيًا : 1- تنازل شركة كى إم جيه KMJ للاستثمار العقارى ش.م.م ، عن مساحة 6510م2 كما هو موضح بالتقسيم وتحمل أرقام القطع (2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17) بلوك رقم (14B) لصالح محافظة البحر الأحمر (الوحدة المحلية لمدينة الغردقة) على أن تقوم الشركة بتسجيل المساحة بالشهر العقارى . 2- مساحة 7679.9م2 ملك للوحدة المحلية لمدينة الغردقة ملاصقة لمشروع التقسيم وتحمل رقم بلوك (21B) وتم تقسيمها إلى عدد (14) قطعة بغرض الاستفادة من شبكة الشوارع بذات التقسيم هى أرض منفصلة عن مشروع التقسيم المقدم ، ويتم التصرف بها عن طريق البيع بالمزايدة العلنية لصالح الوحدة المحلية لمدينة الغردقة . ( المـادة الثانية ) على الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وكافة الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجميع جهات الاختصاص . محافظ البحر الأحمر لواء/ عمرو حنفى