قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1692 لسنـة 2022

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طـب أسرة بنـاحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية ، والواقع بحوض ساقية شغيب نمرة (13) بمسطح (12) قيراط و(5) أسهم ، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1692 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طـب أسرة بنـاحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية ، والواقع بحوض ساقية شغيب نمرة (13) بمسطح (12) قيراط و(5) أسهم ، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1443 هـ ( الموافق 11 مايو سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنميـة المحليـة مذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2022 أتشـرف بعـرض الآتـى : فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف تنمية الريف المصرى ، والإرتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا . طلبت محافظة الغربية بكتابها رقم 621 المؤرخ 2022/3/7 الموافقة على استصدار قرار بإضفاء صفـة النفع العام لقطعة أرض مملوكة للأهالى مساحتها (5س - 12ط) بنــاحية سندبسط، حــوض ساقية شغيب نمرة (13) ، التـــابعة لمركز ومدينـــة زفتــى بمحافظة الغربية ، والاستيلاء عليها بطــريق التنفيذ المباشر ، لصالح وزارة الصحة ، لإنشاء مركز طب أسرة عليها . أرفق بكتاب المحافظة المشار إليه مذكرة موضح بها قيمة التعويض المبدئى المعد بمعرفة لجنة تثمين الأراضى بالهيئة العامة للمساحة بقيمة 5920000 (خمسة مليون وتسعمائة وعشرون ألف جنيه مصرى) . حيث أرفق رسم تخطيطى للمشروع المشار إليه ، وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان . ولمـا كان مشروع إنشاء وحدة طب أسرة ، لصالح وزارة الصحة ، بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحــافظة الغــربية ، يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه . لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرافق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره . وزير التنمية المحلية لواء/ محمـود شـعراوى