قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1344 لسنـة 2022

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا/ السنطة/ زفتى بطول 21 كم فى نطاق محافظة الغربية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1344 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 394 لسنة 2020 باعتبار المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق طنطا/ السنطة/ زفتى بنطاق محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا/ السنطة/ زفتى بطول 21 كم فى نطاق محافظة الغربية . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطـريق التنفيذ المبـاشر على الأراضى اللازمـة لتنفــيذ المشـروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1443 هـ ( الموافق 7 أبريل سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقـــل مذكـرة إيضـاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتي بطول 21 كم فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبـكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيــق السـيـولة المـرورية بـازدواج أو توسيـع الأجــزاء ذات الـكثــافة المـرورية المرتفـعة ومن ضمنها طريق طنطا - السنطة - زفتى . صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1132 لسنة 2008 باعتبار مشروع ازدواج طريق طنطا - السنطة - زفتى من أعمال المنفعة العامة ، وتم إيقاف التنفيذ وتختيم المشروع نتيجة للظروف التى مرت بها البلاد عام 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 394 لسنة 2020 باعتبار المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق طنطا - السنطة - زفتى بطول 11 كم من أعمال المنفعة العامة . طلبت مديرية المساحة بالغربية استصدار قرار إضفاء صفة النفع العام للمشروع نظرًا لمرور أكثر من عامين على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بعاليه وحتى يتسنى استكمال إجراءات نزع الملكية لمسار المشروع بالكامل بطول 21 كم . تضمن تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة تقدير قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع بمبلغ 60 مليون جنيه (مرفق رقم 1) . مرفـق طيـه ما يـلى : عدد (15) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالغربية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) . خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) . نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع استكمال إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتى بطول 21 كم بنطاق محافظة الغربية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزيـر النقـل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير