ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية :
م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد
1 القاهرة جمعية زهرة لرعاية الشباب والتنمية 11453 لسنة 2021
2 مؤسسة تعليم بكرامة للتنمية البشرية 11178 لسنة 2020
3 جمعية الشرق الخيرية 8799 لسنة 2012
4 المنوفية جمعية نهر الكوثر الخيرية ببنى غريان - قويسنا 2138 لسنة 2020
5 جمعية أخدم بلدك الخيرية بالسادات 2168 لسنة 2020
وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 99 لسنة 2023
صادر بتاريخ 13/2/2023
وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل
الوزارى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض
وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 - 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية :
م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد
1 القاهرة جمعية زهرة لرعاية الشباب والتنمية 11453 لسنة 2021
2 مؤسسة تعليم بكرامة للتنمية البشرية 11178 لسنة 2020
3 جمعية الشرق الخيرية 8799 لسنة 2012
4 المنوفية جمعية نهر الكوثر الخيرية ببنى غريان - قويسنا 2138 لسنة 2020
5 جمعية أخدم بلدك الخيرية بالسادات 2168 لسنة 2020
( المادة الثانية )
تتمتع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة
على النحو التالى :
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها .
4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج