الموافقة على تعديل الفقرة الأخيرة بالمادة (18) من اللائحة المالية
الموحدة لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2021
لتصبح على النحو التالى ".... .... ويعفى شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - المخاطبين بأحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من مقابل الاشتراك والتجديد السنوى ، والأنشطة الرياضية المختلفة" .
وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 10 لسنة 2022
صادر بتاريخ 9/1/2022
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعيين الوزير ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب
رقم 36 لسنة 2018 وتعديلاتها ؛
وعلى اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 90 لسنة 2021 وتعديلاتها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3 لسنة 2020 والقرار الوزارى رقم 218 لسنة 2021 ؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية
وللصالح العام ؛
قـــــــرر :
( المـادة الأولـى )
الموافقة على تعديل الفقرة الأخيرة بالمادة (18) من اللائحة المالية
الموحدة لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2021
لتصبح على النحو التالى ".... .... ويعفى شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - المخاطبين بأحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من مقابل الاشتراك والتجديد السنوى ، والأنشطة الرياضية المختلفة" .
( المـادة الثانيـة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
وزير الشباب والرياضة
الدكتور/ أشرف صبحى