باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16ج) بمساحة 2.5 فدان
بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (18)
بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة للسيد/ محمد على قاسم سلومة
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قــرار وزارى رقـم 524 لسنة 2022
بتاريخ 14/6/2022
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16ج) بمساحة 2.5 فدان
بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (18)
بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة للسيد/ محمد على قاسم سلومة
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017
بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019
بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة
المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى
الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 27/10/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمد على قاسم سلومة لقطعة الأرض رقم (16ج)
بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (18) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض
من زراعى إلى سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (43486)
بتاريخ 13/2/2022 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم
للمشروع بقطعة الأرض رقم (16ج) حوض (18) بالحزام الأخضر بمساحة 2.5 فدان بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 2/3/2022 ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (13660) بتاريخ 16/3/2022 لجهاز مدينة 6 أكتوبر والمرفق طيه عدد (7) لوحات نهائية للمشروع لطلب المراجعة والتوقيع على اللوحات النهائية وطلب الإفادة بكامل موقف قطعة الأرض النهائى
(مالى - عقارى - قانونى - تنفيذى معاينة حديثة) ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (49373) بتاريخ 27/4/2022 والمرفق طيه اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها من مسئولى الجهاز وكذا كامل موقف قطعة الأرض النهائى (مالى - عقارى - تنفيذى - قانونى) ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم الواردة برقم (410825)
بتاريخ 23/5/2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة من وكيل المخصص له قطعة الأرض بالموافقة
على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657
لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات
المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من السيد/ محمد على قاسم سلومة باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16ج) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (18) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء
الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى
رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129)
بتاريخ 5/8/2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 2/6/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16ج) بمساحة 2.5 فدان
بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (18) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد على قاسم سلومة
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 27/10/2019 ، والتى تعتبر جميعها
مكملة لهذا القرار .
مـادة 2- يلتزم المخصص له بالتعهدات الموقعة من وكيله باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مـادة 4- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مـادة 5- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مـادة 6- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات
اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مـادة 7- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى -
طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مـادة 8- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مـادة 9- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مـادة 10- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (16ج)
حوض رقم (18) بالحزام الأخضر
بمساحة 2.5 فدان بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة للسيد/ محمد على قاسم سلومة
وذلك لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى
وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 27/10/2019
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.250 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) 1569.60م2 بما يعادل 0.373 فدان
وتمثل نسبة (14.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 5.40م2 أى ما يعادل 0.001 فدان وتمثل نسبة (0.05٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2618.44م2 أى ما يعادل
0.623 فدان وتمثل نسبة (24.94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937.5م2 أى ما يعادل 0.223 فدان وتمثل نسبة (8.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للممرات والمناطق الخضراء بمساحة 1688.66م2 أى ما يعادل 0.403 فدان وتمثل نسبة (16.08٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.250 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) 1569.60م2 بما يعادل 0.373 فدان وتمثل نسبة (14.95٪)
من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة
القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (م2) F.P النسبة
البنائية (٪) النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 393.71 98.10 24.92 فيلات منفصلة 1
2 308.80 98.10 31.77 1
3 308.80 98.10 31.77 1
4 308.80 98.10 31.77 1
5 308.80 98.10 31.77 1
6 308.80 98.10 31.77 1
7 308.80 98.10 31.77 1 أرضى + أول
8 376.35 98.10 26.07 1
9 376.35 98.10 26.07 1
10 308.80 98.10 31.77 1
11 308.80 98.10 31.77 1
12 308.80 98.10 31.77 1
13 308.73 98.10 31.78 1
14 308.76 98.10 31.77 1
15 308.80 98.10 31.77 1
16 398.10 98.10 24.64 1
الإجمالى 5250 1569.60 16
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول + غرف سطح)
وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى)
بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل
ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك
لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
الارتدادات : داخل حدود قطعة الأرض السكنية (4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى) وبالنسبة للفيلات المنفصلة يسمح بعمل ردود جانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلاً من 3م طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية المعتمد بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009
يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
النسبة البنائية لا تزيد على (40٪) للفيلات المنفصلة ، (45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة بكل قطعة أرض سكنية بما لا يتجاوز النسبة البنائية الإجمالية
عن (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 28 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيـــــــان المساحة المبنية
بالمتر المربع النسبة المئوية
من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 1569.60 14.95٪
غرف الأمن F.P 5.40 0.05٪
الإجمالى 1575 15٪
المالك/ محمد على قاسم سلومة
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪)
بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى
ووفقًا لاشتراطات الهيئة وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر
برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
6- يتولى السيد/ محمد على قاسم سلومة على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم مالك قطعة الأرض بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى السيد/ محمد على قاسم سلومة على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى السيد/ محمد على قاسم سلومة على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق
الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء
من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
13- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة
بجلسته رقم 129 لسنة 2019
14- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة .
15- الالتزام بالنموذج المحدد للسور والمعتمد من الهيئة .
طرف أول
معاون السيد الوزير
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
المالك/ محمد على قاسم سلومة