(المادة الأولى)
ووفق على منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه وذلك عن المشروع الوارد قرين
كل منها :
قرار مجلس الوزراء
رقم 57 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة (30) من
قانون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص
بشئون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة المنعقد بتاريخ 4/12/2023 ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه وذلك عن المشروع الوارد قرين
كل منها :
البرنامج الزمنى موقع النشاط المشروع الشركة م
الانتهاء من تنفيذ المشـــــــروع فـى 30/4/2024 مساحة (33 ف و19 ط و11س) بمنطقة النهضة الصناعية طريق البتروكيماويات المتفرع من طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى عند علامة الكيلو (36)، العامرية - محافظة الإسكندرية . زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط إنتاج رابع بسعة تصميمية (600) مليون قدم مكعب يوميًا (Train D) الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» 1
الانتهاء من تصنيع
السيارات الكهربائية فى 21/12/2024 مساحة (48947٫05م2) بالقطع أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) بالمنطقة الصناعية المحصورة بين (A3 ، A5) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والاتوبيسات الكهربائية ، محطات شحن المركبات الكهربائية ، الإسكوتر الكهربائى ، والتروسيكل الكهربائى ، مكونات السيارات الكهربائية وقطع غيارها . إيجيبت سات أتو 2
(المادة الثانية)
تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
(المادة الثالثة)
تلتزم كل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمنى المقرر كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية ، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية
التحتية للمشروع .
(المادة الرابعة)
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطهما .
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعين الواردين بالمادة الأولى من هذا القرار والتأكد من استكمال تنفيذهما وفق البرنامج الزمنى المقرر ، والتحقق من التزام كل من الشركتين المشار إليهما بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها ، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه .
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ
(الموافق أول أكتوبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى