قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA)


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA) رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر (مادة وحيدة ) ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA) ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1445 هــ ( الموافق 14 مارس سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 ذى الحجة سنة 1445 هــ (الموافق 26 يونيـــــة سنة 2024 م) . اتفاق مقر العمل الرئيسى بين جمهورية رواندا والشركة القابضة FEDA HOLDCO وشركة FEDA INVESTMENT وشركة FEDA CAPITAL وبنك التصدير والاستيراد الأفريقى استنادًا إلى اجتماع مجلس إدارة مديرى بنك التصدير والاستيراد الأفريقى (ويشار إليه باسم أفريكسيم بنك) المنعقد فى 27 يونيو 2017 فى كيجالى فى رواندا، والذى تقرر فيه تأسيس منصة للاستثمار والتى تعرف جماعيًا باسم «صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» ، وذلك بهدف توفير رأس المال السهمى والخدمات المالية وغير المالية وخدمات الدعم للشركات فى إفريقيا مع التركيز على الأنشطة التى من شأنها أن تعزز وتسهل التجارة داخل إفريقيا والبنية الأساسية المرتبطة بالتجارة وكذا الصادرات ذات القيمة المضافة سواء السلع أو الخدمات على حد سواء . ومراعاة لاتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (يشار إليه باتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات) المبرم فى (تاريخ) بين بعض الدول الأفريقية وبين أفريكسيم بنك ، وفيما يتعلق ببراءة تأسيس كل من شركة FEDA Holdco ، وشركة إدارة استثمارات الصندوق FEDA Investment Management ، وشركة FEDA CAPITAL ، وإقرارًا أن مجلس مديرى أفريكسيم بنك يرون أن جمهورية رواندا هى الموقع المثالى لتأسيس مقر عمل منصات الاستثمار هذه لما تتمتع به من سمعة دولية جيدة ودعمها المستمر لتكليفات أفريكسيم بنك . ورغبة فى تنظيم بعض الأمور بموجب هذا الاتفاق فيما يتصل بتأسيس مقر عمل صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وأيضًا لدعم فى هذا الشأن الأحكام المتعلقة باتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . فقد اتفقنا على ما يلى الجزء الأول - التعريفات المادة الأولى التعريفات مالم يقتــضِ أو يتطلب أو يسمح السياق بخلاف ذلك ، فإن المصطلحات فى هذا الاتفاق يقصد بها المعانى المذكورة لكل منها على النحو التالى : «أفريكسيم بنك» يقصد به المعنى المذكور فى ديباجة وحيثيات الاتفاق . «السلطات المختصة فى جمهورية رواندا» يقصد بها الهيئات الوطنية أو البلدية أو التنظيمية أو المسئولة عن التراخيص أو الهيئات الحكومية الأخرى فى جمهورية رواندا حسبما يكون مناسبًا للسياق ووفقًا لقوانين جمهورية رواندا . «مجلس المديرين» يقصد به مجلس مديرى كل من شركة FEDA Holdco، وشركة FEDA Investment Management ، أو FEDA CAPITAL بحسب الأحوال. «براءة تأسيس» يقصد بها أى من براءة تأسيس شركة FEDA Holdco، أو براءة تأسيس شركة FEDA Holdco، أو براءة تأسيس FEDA Investment Management ، بحسب الأحوال . «الاستثمار المباشر» يقصد به الاستثمار (متضمنًا على سبيل المثال لا الحصر، الأوراق المالية والأسهم وضمانات الأسهم والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد والدين القابل للتحويل والسندات) فى الشركة أو لصالحها ، سواء تم إجراء هذا الاستثمار مباشرة أو من خلال واحد أو أكثر من الأدوات الوسيطة التى تم الاستحواذ عليها والمملوكة بشكل كامل أو جزئى . «المدير» يقصد به المدير ، فى الوقت الحالى ، فى أى من مجالس مديرى شركة FEDA Holdco أو FEDA Investment Management أو FEDA CAPITAL «الموظف» يقصد به أى عضو من موظفى أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، على ألا يشتمل ذلك على المستشارين والمقاولين والخبراء الذين يؤدون المهام لأفريكسيم بنك أو لأى جهة فى مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . «صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» يقصد به المعنى المذكور فى ديباجة وحيثيات الاتفاق. «FEDA CAPITAL» يقصد بها الجهة التى تم تأسيسها بموجب اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا، والتى تعمل بمثابة شريك عام أو ما يماثله (مثل عضو إدارى) وذلك لإدارة ومراقبة الأعمال والشئون الخاصة بجهات المشاركات المحدودة أو ما يماثلها (مثل شركة محدودة المسئوليات) والذى يمكن إنشاؤها فيما يتعلق بأى منتج للمنصة . «اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» يقصد به المعنى المذكور فى ديباجة وحيثيات الاتفاق. «مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» يقصد بها الجهات الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا والفروع التابعة لهذه الجهات . «FEDA Holdco» يقصد بها جهة الاستثمار التى تم تأسيسها بموجب اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا، وهى المسئولة عن إجراء الاستثمارات فى المنتجات التى تقدمها المنصة وفق براءة تأسيس شركة FEDA Holdco . «الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» يقصد بها شركة FEDA Holdco وشركة FEDA Investment Management وشركة FEDA CAPITAL . «FEDA Investment Management» يقصد بها الجهة التى تدير والتى تم تأسيسها بموجب اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، وهى مسئولة عن تحديد وإطلاق منتجات جديدة فى المنصة ، وأيضًا العمل على تقديم خدمات إدارية استثمارية لتحقيق الأهداف المنشودة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . «منصة استثمارات صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» يقصد بها مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ومنتجات المنصة . «هدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» يقصد به العمل على تنفيذ تكليف البنك وتوفير رأس المال (متضمنًا ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الأسهم وشبه الأسهم والدين والضمانات ومشاركات التمويل غير الممولة وشبه الدين وأدوات التمويل الوسطى) والخدمات المالية وغير المالية وخدمات الدعم ذات الصلة التى تستهدف المشغلين فى قطاع التجارة فى إفريقيا والقطاعات المتعلقة بالدعم ، مع التأكيد على الأنشطة التى تعزز وتسهل التجارة داخل إفريقيا والصادرات التى تتمتع بقيمة مضافة للسلع والخدمات والبنية الأساسية المرتبطة بالتجارة . «الصندوق» يقصد به أداة استثمار غير محددة النشاط يديرها مدير استثمار . «الحكومة» يقصد بها حكومة جمهورية رواندا . «موقع مقر العمل الرئيسى» يشير إلى : 1 - منطقة أرض مقر العمل المؤقتة أو الدائمة الخاصة بكل من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، بالإضافة إلى المبنى أو المبانى والكيانات والمنشآت التى تم تشييدها عليها ، وذلك على النحو الذى قد يتم تحديده من وقت إلى آخر فى الجدول أو الجداول فى هذا الاتفاق ؛ 2 - أى قطعة أرض أو مبانى أو كيانات أو منشآت أخرى والتى قد يتم ضمها من وقت لآخر ، بشكل دائم أو مؤقت ، فى موقع مقر العمل الرئيسى وفقًا لهذا الاتفاق أو الاتفاقات التكميلية التى تبرم مع الحكومة . «قوانين جمهورية رواندا» تشتمل على دستور جمهورية رواندا والقوانين التشريعية وأدوات القانون والقرارات واللوائح والأوامر التى أصدرتها الحكومة أو تمت تحت إشرافها أو بواسطة أى سلطة مختصة فى جمهورية رواندا . «الشخص» يقصد به أى فرد، أو شركة تضامن ، أو شركة متحدة- مساهمة ، أو شركة توصية محدودة ، أو شركة محدودة المسئولية ، أو صندوق ، أو منظمة وحكومة غير مساهمة ، أو وكيل أو أى كيان سياسى متفرع منهم . «منتج المنصة» يقصد به أى صندوق أو استثمار مباشر أو حساب يدار منفردًا يتعلق باستثمار قامت به شركة FEDA Holdco لصالحه . «الرئيس» يقصد به رئيس أفركيسيم بنك . «الملكيات والأصول الخاصة بمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» يقصد بها الملكيات والأصول المملوكة أو التى فى حيازة أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، وكذلك أى تمويلات تم إيداعها فى أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا فى المسار الطبيعى للأعمال . «الحساب المدار منفردًا» يقصد به حساب منفرد الذى يمتلك مستشار الاستثمارات الصلاحية التقديرية أو غير التقديرية عليه . «الدولة الموقعة» يقصد بها الدولة العضو فى أفريكسيم بنك والموقعة على اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . «الفرع» يقصد به فيما يتعلق بأى جهة تابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، أى طرف آخر تسيطر عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذه الجهة التابعة للصندوق شريطة أنه منعا للشك ، لا يعتبر أى منتج للمنصة فرعًا للجهة التابعة للصندوق ، وعلى النحو المستخدم فى هذا التعريف لكلمة «الفرع» ، فإن «السيطرة» تعنى الامتلاك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصلاحية توجيه إدارة وسياسات أى طرف أو الأمر بتوجيه إدارة وسياسات هذا الطرف ، سواء من خلال امتلاك أو السيطرة على الفوائد أو الأوراق المالية التى تتمتع بالتصويت بموجب العقد أو خلاف ذلك . الجزء الثانى الوضع والصفة القانونية للجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا المادة الثانية الوضع والصفة القانونية 1 - وفقًا للمادة (4) من اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، فكل من الجهات التابعة للصندوق هى مؤسسة دولية لها كامل الشخصية الاعتبارية بموجب قوانين الدول الأطراف فى اتفاق تأسيس الصندوق ، وتتمتع بالصفة القانونية بالأخص لما يلى : (i) إبرام العقود والاتفاقات . (ii) الامتلاك والتصرف فى الملكيات المنقولة وغير المنقولة . (iii) أن يكونوا طرفًا فى الإجراءات القضائية أو الإجراءات القانونية أو الإدارية الأخرى . الجزء الثالث منح ومراقبة وحماية موقع مقر العمل الرئيسى المادة الثالثة منح موقع العمل الرئيسى تمنح الحكومة مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا حق الاستخدام والإشغال الدائم لموقع مقر العمل الرئيسى ويوافق صندوق تنمية الصادرات على منح الحكومة له ذلك . المادة الرابعة مراقبة موقع مقر العمل الرئيسى 1 - يقع مقر العمل الرئيسى لصندوق تنمية الصادرات فى إقليم موقع مقر العمل، ولا يتم إزالته من هذا المكان إلا فى حال قرر أفريكسيم بنك ذلك ، على ألا يشكل أى نقل مؤقت لموقع مقر العمل إلى مكان آخر أى إزالة لموقع مقر العمل إلا فى حال قرر أفريكسيم بنك صراحة هذا المعنى . 2 - تأخذ الحكومة كل الإجراءات التى قد تكون مطلوبة لضمان أن أفريكسيم بنك لن تنتزع حقوقه فى موقع مقر العمل أو لن يحرم من التمتع بهذه الحقوق إلا فى حال موافقة أفريكسيم بنك صراحة على ذلك . 3 - أى مبنى فى جمهورية رواندا قد يستخدم بموافقة الحكومة للاجتماعات المنعقدة من خلال أى من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا يحصل مؤقتًا على نفس الحصانات الممنوحة للجهات التابعة للصندوق فيما يتعلق بموقع مقر العمل الرئيسى . 4 - على السلطات المختصة فى رواندا اتخاذ أى إجراء قد يكون ضروريًا لضمان أن الجهات التابعة للصندوق لن تجرد ملكيتها من كل أو أى جزء من موقع مقر العمل الرئيسى دون موافقة صريحة من أفريكسيم بنك . 5 - على الحكومة ، بناءً على تقدير البنك : (i) نقل قطعة من الأراض للجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا فى الموقع وللمدى التى تتفق عليه الحكومة مع هذه الجهات مقابل (1) دولار لأغراض بناء مبنى لتسكين موقع مقر العمل الرئيسى فيه ؛ أو . (ii) تسهيل شراء مبنى قائم بالفعل لتسكين مقر العمل الرئيسى فيه . 6 - قيد إنشاء مبنى لتسكين مقر العمل الرئيسى فيه أو شراء مبنى قائم بالفعل لتسكين مقر العمل الرئيسى فيه بحسب الأحوال ، على الحكومة توفير مكان عمل كاف للجهات التابعة للصندوق فى موقع تنفق عليه الحكومة والبنك لتسكين المقر فيه دون إيجار ورسوم لمدة سنتين . المادة الخامسة حصانة مقر العمل الرئيسى من الاختصاص المحلى تعترف الحكومة بحصانة موقع مقر العمل الرئيسى من الاختصاص المحلى ، وعلى موقع مقر العمل الرئيسى أن يتمتع بوضع يماثل وضع أى سفارة فى دولة ذات سيادة ويكون تحت مراقبة وسلطة الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا على النحو المنصوص عليه فى هذا الاتفاق . المادة السادسة صلاحية وضع اللوائح 1 - يتمتع أفريكسيم بنك ، نيابة عن الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، بصلاحية وضع اللوائح التى يعمل بها داخل مقر العمل الرئيسى ، وذلك لغرض وضع الشروط اللازمة فى موقع مقر العمل والتى تشمل كل النواحى الضرورية لتنفيذ كامل مهام كل جهة من الجهات التابعة للصندوق . 2 - النصوص الواردة فى هذه المادة لا تستبعد التطبيق المعقول للوائح الخاصة بالحماية ضد الحريق أو تطبيق اللوائح الصحية من قبل السلطات المختصة فى جمهورية رواندا . المادة السابعة حُرمة دخول موقع مقر العمل الرئيسى 1 - لا تنتهك حرمة دخول مقر العمل الرئيسى ، لا يدخل مقر العمل الرئيسى أى ضابط أو مسئول من جمهورية رواندا ، سواء كان مسئولاً إداريًا أو قضائيًا أو عسكريًا أو شرطيًا أو أى شخص آخر يقوم بممارسة أى صلاحيات داخل جمهورية رواندا ، إلا بموافقة وبشرط يوافق عليها مجلس مديرى أفريكسيم بنك . 2 - لا يتم داخل مقر العمل الرئيسى تنفيذ أى إجراء قانونى ، بما فى ذلك مصادرة ملكية خاصة ، إلا بموافقة صريحة من مجلس مديرى أفريكسيم بنك . 3 - دون الإخلال بالنصوص الواردة فى اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا أو فى الاتفاق الحالى ، تمنع الجهات التابعة للصندوق استخدام مقر العمل الرئيسى كملاذ للأفراد الذين يتجنبون إلقاء القبض عليهم بموجب أى قانون فى جمهورية رواندا والذين هم مطلوبون من جانب الحكومة للترحيل إلى دولة أخرى أو الأشخاص التى تحاول التهرب من تنفيذ إجراء قانونى . المادة الثامنة حماية مكان مقر العمل الرئيسى 1 - على السلطات المختصة فى جمهورية رواندا التأكد من أن هدوء مقر العمل الرئيسى لا يعكر صفوة أى شخص أو مجموعة من الأفراد يحاولون الدخول بغير تصريح داخل المقر أو يسببون الإزعاج فى المناطق المحيطة بالمقر ، وعلى السلطات المختصة التأكد من تواجد عناصر الأمن اللازمة لحماية مقر العمل الرئيسى . 2 - وفى حال طلبت الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا توفير هذا الأمر ، على السلطات المختصة فى جمهورية رواندا توفير عدد كاف من عناصر الأمن للحفاظ على تطبيق القانون والنظام داخل مقر العمل الرئيسى والمناطق المحيطة وكذلك إبعاد أى شخص أو مجموعة من الأفراد على النحو الذى تطلبه الجهات المعنية التابعة للصندوق . المادة التاسعة التجهيزات واستخدام مقر العمل الرئيسى على السلطات المختصة فى جمهورية رواندا أخذ كل الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من أن التجهيزات المزودة بمقر العمل الرئيسى لا يتم التحيز بشأنها وأن الأغراض اللازمة لمقر العمل الرئيسى ، لا يتم تعطيلها بسبب أى استخدام للأرض أو المبانى فى المناطق المحيطة بالمقر . المادة العاشرة المرافق 1 - على السلطات المختصة فى جمهورية رواندا ، إلى المدى الذى يطلبه أفريكسيم بنك نيابة عن الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، أن تمارس الصلاحيات المخولة لها بشأن تقديم خدمات المرافق وذلك للتأكد من تزويد مقر العمل الرئيسى بالخدمات العامة الضرورية على نحو متساوٍ ، والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر وفق هذا التصنيف الكهرباء والماء والصرف الصحى وخطوط الغاز والهاتف والإنترنت وما يتصل أيضًا بروابط المعلومات ووسائل النقل المحلى وشبكات الصرف وتجميع القمامة والحماية من الحرائق . 2 - فى حال تم انقطاع هذه الخدمات أو طرأ تهديدًا بانقطاعها ، على السلطات المختصة فى جمهورية رواندا أن تراعى هدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وكذلك احتياجات مجموعة الصندوق باعتبارها على نفس القدر من الأهمية مثل احتياجات باقى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والوكالات المهمة التابعة للحكومة ، وعليها أخذ كل الخطوات المهمة للتأكد من أنشطة الجهات التابعة للصندوق لن يتم التحيز بشأنها . 3 - على أفريكسيم بنك ، نيابة عن كل جهة من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، إجراء الترتيبات المناسبة فور طلبها لتمكين ممثلى جهات الخدمات العامة المختصة والمفوضين تفويضًا صحيحًا من فحص المرافق والوصلات والكهرباء ومجارى الصرف وإصلاحها والحفاظ عليها وإعادة إنشائها ووضعها فى أماكنها المرغوبة داخل مقر العمل الرئيسى وذلك فى ظل ووفق ظروف لا تؤثر بطريقة غير معقولة على تنفيذ هدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وأداء مهام الجهات التابعة للصندوق . الجزء الرابع المخاطبات والمنشورات والمنقلات المادة الحادية عشرة المخاطبات والمنشورات والمنقلات 1 - تتمتع كل جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا فيما يتعلق بكل مخاطباتها الرسمية بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التى تقدمها الحكومة لكل الجهات الدولية أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية رواندا وذلك فى الأمور ذات الأولوية وفى سرعة الرد على البريد الإلكترونى والبرقيات ورسائل التليجرام والراديوجرام والفاكس والهاتف الأرضى والمحمول وروابط الأقمار الصناعية والإنترنت وأى مخاطبات أخرى وكذلك الردود الصحفية الخاصة بالمعلومات الموجهة إلى الصحافة أو الراديو أو للنشر أونلاين أو فى التلفاز . 2 - تتمتع بالحصانة من الرقابة ومن أى شكل آخر من التتبع أو التدخل ، كل المخاطبات الموجهة لأى جهة من مجموعة الصندوق ، ولأعضاء مجلس المديرين ذى الصلة الخاص بهم، وللمسئولين أو الموظفين التابعين لأى جهة داخل مجموعة الصندوق ، وكذلك كل المخاطبات الرسمية الصادرة من أى جهة داخل الصندوق ، أو من أى شخص يقوم بمهام رسمية لأى جهة داخل مجموعة الصندوق ، أو يحضر أنشطة أو اجتماعات خاصة بأى جهة داخل الصندوق بصفة رسمية بأى طريقة أو فى أى شكل تم إسناده له . 3 - على جمهورية رواندا أن : (i) تزود كل جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بالرخص واللوازم الدورية المطلوبة للحفاظ على استمرار وعدم حظر الاتصالات الرقمية أو الإلكترونية أو غير اللاسلكية أو كل هذه الاتصالات داخل وحدات التشغيل الخاصة بها فى أى مكان وذلك وفق موافقة مسبقة من الجهات المختصة فى جمهورية رواندا. (ii) تسهل إصدار التراخيص لكل جهة داخل مجموعة الصندوق اللازمة لعمليات استيراد وتركيب والتصدير النهائى لمعدات اتصالات الأقمار الصناعية المطلوبة للحفاظ على اتصال قمر صناعى مستمر وغير محظور وفق القوانين واللوائح الخاصة بجمهورية رواندا . (iii) تمنح كل جهة داخل مجموعة الصندوق الحق فى استيراد كل معدات الاتصالات اللازمة وتصديرها تباعًا ، والتى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر هواتف الإشارات اللاسلكية والهواتف المحمولة ومحطات الأقمار الصناعية والأجهزة والوسائل الإلكترونية . (vi) تمنح كل جهة داخل مجموعة الصندوق الحق فى تركيب وتشغيل معدات الاتصالات المذكورة أعلاه . (v) تتأكد من أن كل جهة داخل مجموعة الصندوق تتمتع بإمكانية الدخول على الإنترنت بصورة كاملة وغير محظورة . 4 - يحق لكل جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا استخدام الأكواد وإرسال واستقبال المراسلات والمخاطبات الرسمية الأخرى فى أى شكل سواء من خلال البريد أو الحقائب المختومة ، والتى تتمتع بنفس المزايا والحصانات مثل الرسائل والحقائب الدبلوماسية . 5 - لا يفسر أى شىء فى هذه المادة على أنه يستبعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة ، وبالأخص فى حالات الطوارئ فى جمهورية رواندا على النحو الذى قد يحدده الاتفاق بين الحكومة وأى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا، وذلك لمنع أو تجنب سوء استخدام الحصانات والإعفاءات التى تنص عليها هذه المادة. 6 - يحق لكل جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا تركيب وتشغيل هذه المعدات على النحو الذى قد يكون ضروريًا لأداء مهامها جيدًا بما فى ذلك الاتصالات الدولية والمعدات الإلكترونية الأخرى . 7 - لا تُنتهك حرمة الأرشيف الخاص بموقع مقر العمل الرئيسى والخاص بكل الجهات داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، وكذا كل الوثائق فى أى شكل سواء الوثائق الإلكترونية أو الفعلية وكل المخاطبات المرسلة إلى مقر العمل أو التى يرسلها مقر العمل أو المملوكة له أو التى يحتفظ بها فى أى مكان أو مع أى شخص . الجزء الخامس الإعفاء من الضرائب المادة الثانية عشرة الإعفاء من الضرائب 1 - كل الجهات داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وما يتبعها من ممتلكات وأصول ، ودخل ، ومعاملات وأنشطة العمليات ، واتفاقات ، ووثائق أمن، تعفى من كل أنواع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة بما فى ذلك ضرائب القيمة المضافة ، وضرائب المبيعات ، وضرائب الدمغة ، وضرائب التسجيل ، ورسم مسئولية الشركات المجتمعية والجبايات الأخرى ، والمعدلات المحلية والبلدية وكل التعريفات الجمركية ، ومن المفهوم أن أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا لن تطالب بإعفائها من الرسوم والتى هى فى حقيقة الأمر لا تزيد عن أنها مجرد رسوم مقابل خدمات المرافق العامة مثل المياه والصرف الصحى والغاز وتجميع القمامة، والتى تدفعها الجهات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية رواندا. 2 - فور توقيع هذا الاتفاق ، تزود الحكومة كل جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بقائمة بكل الضرائب والجبايات المستحقة على كل جهة داخل مجموعة الصندوق ، وعلى الحكومة تعديل فورًا هذه القائمة فى حال حدوث أى تغيير فى قوانين جمهورية رواندا ، أى مبلغ تسدده أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا فيما يتصل بالضرائب المباشرة أو غير المباشرة تسترد بأكمله من جانب الحكومة وذلك فى غضون ثلاثين يومًا من استلام مطالبة تقدمها أى من هذه الجهات داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . 3 - دون المساس بعمومية أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، على الحكومة والسلطات المختصة فى جمهورية رواندا أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية للتأكد من أن ممتلكات وأصول مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا واحتياطات وتوزيعات رأس المال الخاص بها والقروض والاعتمادات والضمانات والأوراق المالية والوثائق الأمنية والاستثمارات والمعاملات الأخرى والفوائد والعلاوات والرسوم والأرباح والمكتسبات وحصيلة التحويلات إلى النقد والدخول الأخرى والعوائد والأموال من أى نوع، المستحقة أو المرتبطة أو مستحقة الدفع لأى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، وذلك من أى مصدر سواء كانت ناتجة أو لم تنتج عن أى نشاط تقوم به أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، مع أى طرف أو بدون أى أطراف - للتأكد من أنها معفية من كل أنواع الضرائب والتعريفات والرسوم والجبايات والمفروضات من أى نوع ، بما فى ذلك ضرائب الدمغة وضرائب الوثائق الأخرى أو رسوم التسجيل من أى نوع والتى تحصل أو تفرض فى إقليم جمهورية رواندا فى أى وقت . 4 - لا تفرض الحكومة أو أى من السلطات المختصة فى جمهورية رواندا أى ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على أو فيما يتصل بالمرتبات أو المكافآت أو التعويضات أو المعاشات أو كل ذلك ، التى تسددها أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا للمسئولين أو المديرين (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، المديرين) والموظفين داخل أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا، والمستشارين والخبراء الذين يؤدون مهمات لأى جهة داخل مجموعة الصندوق ، على أن تعفى كل جهة داخل مجموعة الصندوق من اشتراكات صندوق المعاشات القومى وصندوق المدخرات القومى ومن الضرائب فيما يتصل بموظفيها الذين هم ليسوا من مواطنى جمهورية رواندا . 5 - تعفى المواد/التجهيزات المستوردة أو المصدرة من قبل أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا للأغراض الرسمية من الجمارك والضرائب الأخرى ومن الحظر والقيود المفروضة على الواردات والصادرات ، وقد تشمل هذه التجهيزات ، على سبيل المثال لا الحصر ، المواد اللازمة لبناء مبنى موقع مقر العمل الرئيسى والمركبات وقطع الغيار الخاصة بها والمنشورات وأثاث المكاتب والمعدات والمواد . 6 - يعفى المسئولون والموظفون ، الذين ليسوا من المواطنين المحليين فى جمهورية رواندا فى أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، من التعريفات الجمركية والضرائب الأخرى والحظر والقيود على استيراد المركبات وقطع الغيار الخاصة بها وكذلك أدوات المنزل والمعدات والأثاث المخصص للاستخدام الشخصى. 7 - فى أى وقت يندر البنزين أو أنواع الوقود الأخرى وزيوت التشحيم فى جمهورية رواندا عند طلبها ، على الحكومة مساعدة أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى توفير البنزين أو أنواع الوقود الأخرى أو زيوت التشحيم لكل مركبة تستخدمها أى من الجهات داخل مجموعة الصندوق أو موظفيها . 8 - يجوز بيع أو بخلاف ذلك التصرف فى المواد التى تم استيرادها وفقًا للفقرتين (5 و 6) من هذه المادة ، شريطة أنه فى حال تم بيع أو التصرف فى أى من هذه المواد فى جمهورية رواندا ، فيستحق دفع تعريفة بمعدلات الصرف المناسبة ، إلا فى حال تم بيع أو التصرف فى هذه المواد إلى أشخاص أو جهات تتمتع بنفس الميزة . 9 - تمنح الحكومة كل جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا، والمسئولين والموظفين التابعين لأى جهة داخل مجموعة الصندوق ، كل المزايا والإعفاءات والتسهيلات الأخرى التى تمنحها الحكومة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية رواندا والأعضاء المقيمين من طاقم العمل الخاص بهم . 10 - تطبق أحكام فقرتى 1 و 2 من هذه المادة دون الإخلال بحق جمهورية رواندا فى فرض الضرائب على المقيمين بها ؛ ومنعًا للشك لا يشتمل هؤلاء المقيمون على الجهات التابعة لمجموعة الصندوق ، وذلك على النحو الملائم . الجزء السادس الإعفاءات النقدية والتسهيلات المالية المادة الثالثة عشرة الإعفاءات النقدية والتسهيلات المالية 1 - دون المساس بعمومية ما ورد فى المواد 10 و 13 و 14 من اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وفق الحصر التالى ، فيجوز للجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بحرية ما يلى : (i) القيام بكل أنواع الأنشطة والاستثمارات والخدمات المالية المرخصة ، على سبيل المثال لا الحصر ، للجهات الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بموجب الترخيص بتأسيس كل منها . (ii) شراء وحيازة والتصرف فى العملات المحلية . (iii) شراء وحيازة والتصرف فى العملات القابلة للتحويل والأوراق المالية والكمبيالات التجارية والأدوات القابلة للتفاوض ، ونقل كل ما سبق من إقليم جمهورية رواندا أو فى داخله . (iv) فتح والاحتفاظ بالحسابات بالعملة المحلية وتشغيلها داخل إقليم جمهورية رواندا . (v) فتح والاحتفاظ بحسابات بالعملات القابلة للتحويل وتشغيلها فى إقليم جمهورية رواندا وخارج إقليمها . (vi) تجميع الأموال بالعملات القابلة للتحويل . (vii) القيام بأى عمليات مرخصة بموجب ترخيص التأسيس الخاص بهم . 2 - تساعد الحكومة كل جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا للحصول على أكثر الشروط أفضلية فيما يتعلق بسعر الصرف والعمولات المصرفية فى معاملات الصرف وما يماثلها . 3 - على كل جهة داخل صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، عند ممارستها الحقوق المخولة لها بموجب هذه المادة ، إيلاء الاعتبار الواجب لأى إقرارات /بيانات من جانب الحكومة ، وعليها أن تطبق هذه الإقرارات /البيانات للمدى الذى لا يتعارض مع هدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ومصالح مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . الجزء السابع إمكانية الدخول والترانزيت والإقامة المادة الرابعة عشرة إمكانية الدخول والترانزيت والإقامة 1 - على الجهات المختصة فى جمهورية رواندا ألا تمنع بأى حال من الأحوال الدخول إلى إقليم جمهورية رواندا والإقامة المؤقتة فيه والتنقل ترانزيت دخولاً وخروجًا منه ، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتسهيل ذلك لكل من : (i) موظفى أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وأزواجهم ومن يعولون . (ii) ممثلى المؤسسات والشركات الأخرى والتى قامت أى جهة داخل مجموعة الصندوق بإقامة علاقات رسمية معها ، أو الذين لديهم أنشطة رسمية مع أى جهة داخل مجموعة الصندوق . (iii) الأشخاص ، بخلاف موظفى أى جهة داخل مجموعة الصندوق ، الذين يؤدون المهام المعتمدة من قبل أى جهة داخل مجموعة الصندوق أو العاملين فى أى لجان أو أجهزة فرعية تابعة لأى جهة داخل مجموعة الصندوق ، وأزواجهم ومن يعولون . (iv) ممثلى الصحافة والإذاعة والأفلام والتلفاز والإنترنت ووسائل المعلومات الأخرى والتى تدعوهم أى جهة داخل مجموعة الصندوق بعد التشاور مع الحكومة. (v) الأشخاص المدعوين من قبل أى جهة داخل مجموعة الصندوق أو الذين يذهبون إلى موقع مقر العمل الرئيسى لأداء مهام رسمية . 2 - تمنح التأشيرات ، حيثما تطلب ، للأشخاص المشار إليهم فى الفقرة (1) من هذه المادة دون أية رسوم وبأسرع وقت قدر الإمكان . 3 - لا يشكل أى نشاط يقوم به أى شخص مشار إليه فى الفقرة (1) من هذه المادة بصفته الرسمية ، سببًا فى منعه من الدخول إلى إقليم جمهورية رواندا أو مغادرته أو سببًا لطلب مغادرة هذا الشخص للإقليم . 4 - لا يطلب من أى شخص مشار إليه فى الفقرة (1) من هذه المادة مغادرة إقليم رواندا إلا فى حال تم سوء استخدام لحق الإقامة ، وفى هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية : (i)لا تحرك أى دعاوى قضائية للطلب من أى شخص مغادرة جمهورية رواندا إلا فى حال الحصول على موافقة مسبقة من الوزير الموجود فى الوقت الحالى والمسئول عن الشئون الداخلية أو من الوزارة المعنية بجمهورية رواندا . (ii) فى حال كان هذا الشخص هو المدير أو المدير التنفيذى ، تمنح هذه الموافقة بعد التشاور وبالاتفاق مع الرئيس والوزير المختص بالشئون الخارجية فى جمهورية رواندا على أن يوضح هذا الاتفاق إجراءات وشروط هذا الإبعاد . (iii) فى حالة أى أشخاص آخرين مشار إليهم فى الفقرة (1) من هذه المادة، لا تمنح هذه الموافقة إلا بعد التشاور مع أفريكسيم بنك نيابة عن مجلس المديرين المختص ، على أن يوضح هذا الاتفاق إجراءات وشروط هذا الإبعاد ، وفى حال تم اتخاذ أى إجراءات بالطرد/ترحيل ضد أى من هؤلاء الأشخاص ، يحق للمدير التنفيذى للشركة القابضة FEDA Holdco أن يحضر أو يمثل عنه فى هذه الدعاوى نيابة عن الشخص الذى تم تحريك هذه الدعاوى القضائية ضده . (iv) لا يطلب من الأشخاص المستحقين للمزايا والحصانات الدبلوماسية بموجب هذا الاتفاق ، مغادرة جمهورية رواندا إلا بخلاف ما هو وفق الإجراءات الاعتيادية المطبقة على أعضاء طاقم عمل هيئات المنظمات الدولية الذين هم فى نفس الرتبة الوظيفية ، أو بحسب الأحوال ، رؤساء البعثات الدبلوماسية أو الأعضاء الموظفين الدبلوماسيين المعتمدين لجمهورية رواندا . 5 - لا تمنع أحكام هذه الفقرة الحصول على قرائن معقولة لتأكيد أن الأشخاص المطالبين بالحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة يدخلون ضمن الفئات التى تنص عليها الفقرة (1) . المادة الخامسة عشرة التشاور يتشاور مجلس مديرى أفريكسيم بنك ، نيابة عن كل من مجالس مديرى الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا السلطات المختصة فى جمهورية رواندا، مع بعضهم البعض فور طلب أى منهم ذلك ، ويتفقون على الإجراءات التى من شأنها أن تسهل الدخول إلى جمهورية رواندا من قبل الأشخاص العاملين نيابة أو من أجل تحقيق هدف صندوق تنمية الصادرات ، بخلاف الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة . الجزء الثامن المسئولون والمديرون المادة السادسة عشرة المديرون والرؤساء التنفيذيون 1 - وفقًا لأحكام المادة الثامنة عشرة ، المديرون والرؤساء التنفيذيون ، فى حال وجد ، فى كل من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، يتمتعون أثناء تأدية مهامهم فى موقع مقر العمل الرئيس وخلال ذهابهم إليهم وإيابهم منه بالحصانات والمزايا التالية فى جمهورية رواندا : (a) الحصانة ضد أى إجراء قضائى من أى نوع ، بما فى ذلك حصانة من الاعتقال الشخصى أو الحجز أو مصادرة أغراضهم الشخصية وكذلك فيما يتعلق بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو كل الأفعال التى يقومون بها بصفتهم مديرين أو رؤساء تنفيذين . (b) حصانة لكل الأوراق والوثائق الخاصة بهم . (c) الحق فى استخدام الأكواد أو فى استلام الأوراق والمراسلات بالبريد أو فى حقائب مختومة . (d) إعفاؤهم هم وأقرانهم وذووهم من قيود السفر وتسجيل الأجانب فى جمهورية رواندا . (e) نفس المزايا التى تتعلق بتسهيلات الصرف على نحو مماثل للمزايا التى يتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبية فى البعثات الرسمية المؤقتة . (f) نفس الحصانات والتسهيلات فيما يتصل بأمتعتهم الشخصية على نحو مماثل لتلك التى يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون . (g) المزايا والحصانات والتسهيلات الأخرى التى يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون ، إلا أنه لا يحق لهم المطالبة بالإعفاء من التعريفات الجمركية على السلع المستوردة بخلاف ما يشكل جزءًا من أمتعتهم الشخصية . 2 - يتمتع الرئيس التنفيذى ، إن وجد ، فى أى جهة من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا والمديرين (فى حال كانوا مقيمين فى رواندا) ، ووفق أحكام المادة الثامنة عشرة ، بنفس الحصانات والمزايا التى تمنحها الحكومة للممثلين الدبلوماسيين المقيمين فى نفس المرتبة الوظيفية . 3 - تمنح الحكومة فى جمهورية رواندا الرئيس التنفيذى ، إن وجد ، فى كل جهة من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات ، المزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التى تمنحها للسفراء الذين هم على رأس البعثات . 4 - يمنح أى مسئولين من الدرجات العليا فى مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، عند قيامهم بالعمل نيابة عن الرئيس التنفيذى لأى جهة من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات خلال تغيبه عن القيام بمهامه ، نفس المزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التى تمنح للرئيس التنفيذى لأى جهة من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . 5 - يمنح الموظفون الذين يحددهم الرئيس التنفيذى لأى جهة من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا من واقع مسئوليات منصبهم فى مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، نفس المزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التى تمنحها الحكومة إلى أعضاء طاقم عمل هيئات البعثات الدبلوماسية الذين هم فى نفس المرتبة الوظيفية ومعتمدين لدى جمهورية رواندا . المادة السابعة عشرة فترات الإقامة فى حال اعتمدت أى حالة من حالات استحقاق الضرائب على الإقامة ، فلا تعتبر فترات إقامة تلك الفترات التى يتواجد فيها أى من المديرين أو الرؤساء التنفيذيين فى الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا فى جمهورية رواندا لأداء مهامهم، فى حال وجدت هذه الفترات . المادة الثامنة عشرة المواطنون والمقيمون الدائمون 1 - لا تطبق أحكام الفقرات (e) و (f) و(g) من المادة السادسة عشرة (1) والمادة السابعة عشرة على المواطنين والمقيمين الدائمين فى جمهورية رواندا . 2 - يخبر المديرون الحكومة بقائمة المديرين والرؤساء التفيذيين للجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، فى حال وجد ذلك ، وعليهم مراجعة هذه القائمة من وقت لآخر حسبما يكون ضروريًا . الجزء التاسع الموظفون فى أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا المادة التاسعة عشرة الموظفون 1 - يتمتع موظفو أى جهة داخل مجموعة الصندوق ، داخل جمهورية رواندا بالمزايا والإعفاءات والحصانات التالية : (a) الحصانة من الإجراءات القضائية من أى نوع فيما يتعلق بالكلمات المنطوقة والمكتوبة أو بالأفعال التى يقومون بها بصفتهم الرسمية ، وتستمر هذه الحصانة حتى فى حال توقف الأشخاص المعنيين عن عملهم كموظفين داخل أى جهة من جهات مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . (b) الحصانة من الاعتقال الشخصى أو الحجز أو مصادرة الأمتعة الشخصية والرسمية . (c) الإعفاء من الضرائب فيما يخص المرتبات والمكافآت والتعويضات والمعاشات التى تدفعها إليهم أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا مقابل خدماتهم المقدمة إلى الجهة ذات الصلة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . (d) الإعفاء من كل أشكال ضرائب الدخل الحاصلين عليه من مصادر خارج جمهورية رواندا . (e) الإعفاء من رسوم التسجيل فيما يتعلق بالسيارات الخاصة بهم . (f) الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية ، شريطة أنه فيما يتعلق بمواطنى جمهورية رواندا ، يقتصر هذا الإعفاء على المسئولين الذين وردت أسماؤهم نظرًا للمهام التى يقومون بها فى قائمة أنشأها مجلس مديرى أفريكسيم بنك نيابة عن مجلس المديرين الخاص بأى جهة معنية من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات وتوافق عليها الحكومة . (g) الحرية داخل جمهورية رواندا أو فى أى مكان آخر فى الحصول أو الاحتفاظ بالأوراق المالية الأجنبية والحسابات بالعملات الأجنبية والممتلكات المنقولة الأخرى والحق فى أخذ ما سبق ذكره خارج جمهورية رواندا من خلال القنوات المرخصة دون حظر أو قيد . (h) فى حال وجود حظر على استحواذ الأجانب أو ملكية المواطنين الأجانب للممتلكات غير المنقولة ، فلهم الحرية فى شراء وحدة سكنية واحدة داخل جمهورية رواندا للاستخدام الشخصى بالضرورة ، ولهم الحق فى تمويل هذا الشراء من خلال ترتيبات الرهونات المحلية وفق نفس الشروط المطبقة على مواطنى جمهورية رواندا . (i) فى حال بيع هذه الوحدة السكنية ، فيحق لهم الحصول على عائد هذا البيع بعملة قابلة للتحويل والخروج به خارج جمهورية رواندا من خلال القنوات المرخصة . (j) فى حال لم يكن الموظفون من مواطنى جمهورية رواندا ، فلهم نفس الحماية وتسهيلات العودة بالنسبة لشخصهم ولأزواجهم ومن يعولون على نحو مماثل لتلك المقدمة إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية رواندا فى أوقات الأزمات الدولية . (k) إعفاؤهم هم وأقرانهم ومن يعولون من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب . (l) الحق ، بعد توليهم مناصبهم ، فى الاستيراد ما يلى لغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون أى رسوم أو الجبايات الأخرى ودون أى حظر أو قيود على المتعلقات المستوردة : (i) الأثاث الخاص بهم والمتعلقات المنزلية والشخصية فى شحنة واحدة أو أكثر من شحنة . (ii) - سيارة واحدة - وفى حال اصطحب الموظفون من يعولون معهم ، فيسمح لهم بسيارتين ، ومن المفهوم أنه يجوز نقل السيارات أو تبديلها ، وفى حال تم بيع هذه السيارات فى جمهورية رواندا ، يسدد رسم بمعدلات الأسعار المناسبة ، وذلك ما لم يتم بيع هذه السيارات إلى الأشخاص أو المنظمات التى تتمتع بنفس المزايا ، وفى حال تم إعادة تصدير السيارات ، لا تطبق أى رسوم أو جبايات أو قيود أخرى . (m) المزايا والإعفاءات الأخرى والتى تمنحها الحكومة أو يجوز أن تمنحها الحكومة إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية فى نفس المرتبة الوظيفية أو إلى الموظفين على نفس الرتبة فى المنظمات الدولية . الجزء العاشر الخبراء المؤدون للمهام لصالح مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا المادة العشرون الخبراء 1 - الخبراء والمستشارون المؤدون للمهام التى ترخصها أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، والخبراء والمستشارون العاملون فى اللجان أو الأجهزة الفرعية الأخرى أو الساعون للحصول على استشارات بناءً على طلب أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، يتمتعون بالمزايا والحصانات التالية إلى الحد الضرورى الذى يسمح لهم بممارسة مهامهم بفاعلية : (a) حصانة لأنفسهم ولأزواجهم ومن يعولون من الأولاد وذلك ضد الاعتقال الشخصى أو الحجز أو من مصادرة أمتعتهم الشخصية وأغراضهم الرسمية . (b) الحصانة ضد أى إجراء قضائى من أى نوع فيما يتعلق بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة وكل الأفعال التى يقومون بها أثناء تأدية مهامهم الرسمية ، على أن تستمر هذه الحصانة حتى فى حال لم يعد الأشخاص المعنييون موظفون فى البعثات لدى أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات أو عاملون فى اللجان أو بصفة مستشارين لأى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات ، أو فى حال لم يصبحوا متواجدين داخل موقع مقر العمل الرئيسى أو مشاركين فى اجتماعات يتم انعقادها من قبل أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . (c) لا تنتهك حرمة أى أوراق أو وثائق أو المواد الرسمية الأخرى . (d) لهم الحق فى استخدام الأكواد أو فى إرسال أو استقبال الأوراق والمخاطبات أو أى مواد رسمية بواسطة البريد أو الحقائب المختومة ، وذلك لأغراض التواصل مع أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . (e) الإعفاء لهم ولأزواجهم من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب ، وفى حال لم يكونوا مواطنين لجمهورية رواندا ، فيتم إعفاؤهم من التزامات الخدمة الوطنية . (f) يمنحوا نفس الحماية وتسهيلات الرجوع لبلادهم ، هم وأزواجهم ومن يعولون، مثل تلك التى تمنح فى أوقات الأزمات الدولية لنفس رتبة أعضاء موظفى البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية رواندا . (g) يمنحوا نفس المزايا التى تتعلق بالعملات وقيود الصرف مثل تلك التى تمنح لممثلين الحكومات الأجنبية فى البعثات الرسمية المؤقتة . (h) يمنحوا نفس الحصانات والتسهيلات الخاصة بأمتعتهم الشخصية وأغراضهم الرسمية مثل تلك التى تمنحها الحكومة لنفس رتبة موظفى البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية رواندا . الجزء الحادى عشر قائمة بالمسئولين وأوراق تحديد الهوية والتنازل عن الحصانات المادة الحادية والعشرون قائمة بالمسئولين 1 - على مجلس مديرى أفريكسيم بنك ، نيابة عن كل مجلس مديرين ، تزويد الحكومة بقائمة من الأشخاص المخول لهم الحصول على الحصانات والمزايا والإعفاءات بموجب هذا الاتفاق ، وعليه مراجعة هذه القائمة من وقت لآخر ، بحسب الضرورة . 2 - على الحكومة تزويد الأشخاص فى نطاق الفقرة (1) من هذه المادة ببطاقة تحديد الهوية تثبت أنهم مسئولون ، أو بحسب الأحوال ، أنهم مستشارين أو خبراء داخل أى جهة داخل صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وأن لهم الحق فى الحصول على الحصانات والمزايا والإعفاءات التى ينص عليها هذا الاتفاق . 3 - يجوز لأفركسيم - بنك ، نيابة عن أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، إصدار تصريح بالمرور إلى المسئولين التابعين له . على أن يعترف بهذه التصاريح ويوافق عليها بصفتها وثائق سفر صالحة من قبل السلطات المختصة فى جمهورية رواندا . 4 - تمنح الحصانات والمزايا التى ينص عليها هذا الاتفاق لصالح «هدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» و «مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا» ، ولا يجوز التنازل عنها إلا فقط للمدى ووفق الشروط التى يحددها أفريكسيم - بنك نيابة عن مجلس الإدارة المعنيين ، وذلك فى الحالات التى لن يؤثر فيها هذا التنازل، من وجهة نظرهم ، على مصلحة هدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، أو مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . 5 - تمنح الحصانات والمزايا التى ينص عليها هذا الاتفاق لصالح هدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، ومجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، يحق لأفريكسيم بنك ، نيابة عن كل مجلس مديرين ، أن يتخلى عن حصانة أى من المسئولين أو الموظفين أو المستشارين أو الخبراء فى الجهة المعنية داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، وذلك فى حال تراءى للبنك أن هذه الحصانة قد تعيق مجرى العدالة ويمكن التنازل عنها دون أن تؤثر على مصالح هدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، أو مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، وفى حالات الظروف المماثلة وبموجب نفس الشروط ، يحق لمجلس المديرين التخلى عن حصانة أى من المديرين . الجزء الثانى عشر الأحكام العام المادة الثانية والعشرون النزاعات أى نزاع ينشأ بين أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا من ناحية ، وبين أى دولة موقعة ، من الناحية الأخرى ، بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أى من الاتفاقات التكميلية ، أو فيما يتعلق بالعلاقة بين أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وبين أى دولة موقعة ، ولم يتم تسوية هذا النزع بالمفاوضات أو بأى طريقة أخرى للتسوية يتفق عليها فيتم إحالته لمحكمة مكونة من ثلاثة محكمين لإصدار قرار حاسم بشأنه . على أن يعين مجلس المديرين المعنى عضو التحكيم الأول ، وتعين الدول الموقعة الطرف فى محل النزاع عضو التحكيم الثانى ويترأس عضو التحكيم الثالث رئاسة هيئة المحكمة ويتم اختياره من قبل عضوى التحكيم الأول والثانى ، وفى حال لم يتفق عضوى التحكيم الأول والثانى على اختيار عضو التحكيم الثالث فى خلال ستة شهور بعد تعيين عضوى التحكيم الأول والثانى أو فى حال أخفق أى من عضوى التحكيم الأول والثانى فى تعيين عضو محكم فى خلال شهر واحد من استلام إخطار التحكيم من الطرف الآخر ، يعين أعضاء التحكيم هؤلاء من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب أى طرف من أطراف النزاع. إن القرار الصادر بأغلبية هيئة المحكمين هو قرار نهائى وملزم بالنسبة لجهة مجموعة تنمية الصادرات والدولة الموقعة الطرف فى النزاع . المادة الثالثة والعشرون المسئولية الدولية لا تتكبد جمهورية رواندا أى مسئولية دولية تنشأ بسبب مكان موقع العمل الرئيسى داخل إقليمها نتيجة أى أعمال أو إهمال يصدر من أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا أو تصدر من أى مسئول فى أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا والتى تقوم أو تمتنع عن القيام بنطاق مهام عملها، وهذا كله بخلاف المسئولية الدولية التى قد تتحملها جمهورية رواندا بموجب القانون الدولى . المادة الرابعة والعشرون تطبيق العدالة 1 -دون الإخلال بأى من المزايا والحصانات الذى يمنحها هذا الاتفاق ، من الواجب على كل شخص يتمتع بمثل هذه المزايا والحصانات أن يحترم قوانين ولوائح جمهورية رواندا . 2 - دون الإخلال بأى من المزايا والحصانات الذى يمنحها هذا الاتفاق ، على كل الجهات داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أن تتعاون فى كل الأوقات مع السلطات المختصة فى جمهورية رواندا لتسهيل تطبيق العدالة تطبيقًا سليمًا والتأكد من تطبيق لوائح الشرطة ومنع حدوث أى سوء استخدام للمزايا والحصانات والتسهيلات المقدمة بموجب هذا الاتفاق . 3 - يتخذ المديرون جميع التدابير للتأكد من عدم استغلال المزايا أو الحصانات التى يمنحها هذا الاتفاق ، وعليهم وضع القواعد واللوائح التى يرونها ضرورية أو ملائمة لصالح هذا الأمر . 4 - فى حال تراءى للحكومة حدوث مثل هذا الاستغلال للمزايا والحصانات التى يمنحها هذا الاتفاق على مجلس المديرين المعنى فور طلب منه ذلك أن يجرى تشاورات مع الجهات المختصة فى جمهورية رواندا لتحديد ما إذا كان قد حدث مثل هذا الاستغلال ، وفى حال أخفقت هذه التشاورات فى الوصول إلى نتائج مرضية بالنسبة لمجلس المديرين المعنى وللحكومة ، يتم الفصل فى هذا الأمر وفق الإجراء التى تنص عليه المادة الثانية والعشرون . المادة الخامسة والعشرون العلاقات الدبلوماسية يسرى هذا الاتفاق بصرف النظر عما إذا كانت الحكومة تحافظ على العلاقات الدبلوماسية أو لا تحافظ عليها مع أى دولة ذات صلة فى أى من المسائل المتعلقة بهذا الاتفاق أو التى تنشأ بموجبه ، وكذلك أيضًا بصرف النظر عما إذا كانت الدولة المعنية تمنح مزايا أو حصانات مماثلة للمبعوثين الدبلوماسيين أو مواطنى جمهورية رواندا . المادة السادسة والعشرون بنود عامة 1 - للمدى الذى يفرض هذا الاتفاق التزامات على السلطات المختصة فى جمهورية رواندا ، تقع المسئولية النهائية لتنفيذ هذه الالتزامات على الحكومة . 2 - لأغراض هذا الاتفاق ، على أفريسكيم بنك الحكومة الاتفاق سويًا لتحديد المناصب الدبلوماسية وتلك الخاصة بالمنظمات الدولية ، التى هى فى نفس مرتبة المناصب التى يشغلها المسئولون فى مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . 3 - أحكام هذا الاتفاق هى أحكام تكميلية لأحكام اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ، وإلى المدى الذى تشير إليه أى من نصوص من هذا الاتفاق وأى حكم من اتفاق تأسيس الصندوق إلى نفس المسألة ، تعامل هذه النصوص والأحكام حيثما أمكن على أنها نصوص تكميلية ، بحيث يطبق كل من هذه النصوص والأحكام ولا يحد أى منها من سريان وتأثير الآخر . 4 - يفسر هذا الاتفاق فى ضوء الغرض الأولى له وهو تحقيق هدف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وتمكين مجموعة الصندوق من القيام بمهامها وتحقيق أغراضها بالكامل وبفاعلية . 5 - تجرى المشاورات الخاصة بإجراء تعديلات على هذا الاتفاق وفق طلب أفريكسيم بنك أو الحكومة ، ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا فقط بموجب موافقة خطية متبادلة بين كل جهة خاصة بصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وأفريكسيم بنك والحكومة . 6 -يجوز لأى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والحكومة الدخول فى هذه الاتفاقات التكميلية بحسب الضرورة لتمام سريان هذا الاتفاق . 7 - هذا الاتفاق وأى اتفاقات تكميلية تبرم بين الحكومة والجهات داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا تدخل فى حيز التنفيذ فور توقيعها ، على أن يتوقف سريانها بعد سنتين من بعد إخطار كل طرف الطرف الآخر كتابيًا بقراره بإنهاء هذا الاتفاق أو الاتفاقات التكميلية ، باستثناء ما يتصل بالأحكام التى تنطبق على التوقف الطبيعى لأنشطة الجهات التابعة لمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا فى جمهورية رواندا والتصرف فى ممتلكاتها هناك . حرر فى (*) باللغة الإنجليزية . فى يوم (*) من (شهر) (سنة) . لصالح وبالنيابة عن بنك التصدير والاستيراد الأفريقى لصالح وبالنيابة عن جمهورية رواندا البروفيسور Benedict Oramah السفير Alfred Kalisa رئيس مجلس إدارة مجلس المديرين السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA) ترخيص تأسيس شركة رأس المال (Chapter for FEDA Capital) التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا جدول المحتويات 1 - التعريفات ............................................. 43 2 - التأسيس بواسطة اتفاق دولى ............................ 47 3 - الاسم ................................................. 47 4 - الغرض ................................................ 48 5 - المقر الرئيسى والفروع ................................... 50 6 - السنة المالية............................................ 50 7 - العضوية ورأس المال ..................................... 50 8 - مجلس الإدارة ........................................... 51 9 - الاجتماع مع المساهمين .................................. 59 10 - الحد المفروض على الالتزام والتعويضات................... 59 11 - تحديد منتج المنصة ..................................... 62 12 - سياسة توزيع رأس المال ................................... 62 13 - المصاريف ............................................... 62 14 - الدفاتر ، والسجلات ، والتقاير ............................. 62 15 - وقف عمليات الشركة وحلها ................................ 63 16 - متنوعات ................................................ 63 1 - التعريفات 1 - 1 وعلى النحو المستخدم فى هذا الترخيص بالتأسيس ، يكون للمصطلحات التالية المعانى المكتوبة قرين كل منها «المدير المناوب» وله المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الموازنة السنوية» ولها المعنى المنصوص عليه فى القسم 1-3 من هذا الترخيص بالتأسيس . «رأس المال المرخص له» وله المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-3 من هذا الترخيص بالتأسيس . «البنك» ويقصد به بنك التصدير والاستيراد الأفريقى . «اتفاق البنك» وتعنى اتفاق بنك التصدير والاستيراد الأفريقى والموقع فى 8 مايو 1993 من قبل مجموعة متنوعة من الدول الأفريقية وعدد من المؤسسات المالية المحددة . «الدولة العضو بالبنك» يقصد بها أحد الدول الأفريقية التى صدقت على اتفاق البنك ولم يلغى هذا التصديق . «مجلس الإدارة» وله المعنى المنصوص عليه فى القسم 8 - 1 من هذا الترخيص بالتأسيس . «يوم العمل» ويعنى أى يوم ماعدا يوم السبت، الأحد ، أو أى يوم تقوم فيه البنوك التجارية الموجودة بالمقر الرئيسى بالإغلاق بموجب القانون أو أن يطلب منها ذلك. «الرئيس» وله المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-1 من هذا الترخيص بالتأسيس. «ترخيص التأسيس» ويعنى ترخيص تأسيس شركة كابيتال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . «اللجنة» ولها المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-24 من هذا الترخيص . «المؤمن عليه» وله المعنى المنصوص عليه فى القسم 10-1 من هذا الترخيص. «الأضرار» يقصد بها أى وجميع الأضرار ، والمصاريف ، والمطالبات ، والالتزامات، والخسائر ، والواجبات/المطلوبات ، والأحكام ، والغرامات ، والعقوبات، والرسوم ، والمبالغ المدفوعة فى التسويات ، والتكاليف ، والنفقات (ولا سيما أتعاب ونفقات المحاماة) والفائدة على أى مما سبق المفروضة على أحد المؤمن عليهم تنتج عن - أو تتصل بـ أو تتعلق ب- أى إجراء أو قضية أو إجراء قضائى أو خلاف أو نزاع أو خصومة أو أى تحقيق أو إجراء قضائى (بما فى ذلك أى إجراء أمام أى مصلحة حكومية) يجوز أن يكون أحد المؤمن عليهم طرفًا فيها أو مشاركًا فيها أو يتعرض للتهديد فيها . «الاستثمار المباشر» والمقصود به الاستثمار (ويشمل على سبيل الحصر الأوراق المالية ، الأسهم ، ضمانات السهم ، الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد ، والديون القابلة للتحويل ، والأذون) فى أحد المشروعات أو من أجلها ، سواء يتم إجراء هذا الاستثمار بشكل مباشر أو من خلال أداة وسيطة مملوكة أو تم حيازتها بصورة كلية أو جزئية . «المدير» وله المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-1 من هذا الترخيص . «اتفاق التأسيس» ولها المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-2 من هذا الترخيص. «اللجنة التنفيذية» وتعنى رئيس البنك وعلى الأقل أحد نواب المدير التنفيذى للبنك . «شركة كابيتال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ولها المعنى المنصوص عليها فى القسم (2) من هذا الترخيص . «سياسة التعويض الخاصة بشركة كابيتال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ولها المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-20 من هذا الترخيص . «الشركة القابضة التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى المنصوص عليه فى القسم 4-2 من هذا الترخيص . «الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى المنصوص عليه فى القسم 4-2 من هذا الترخيص . «الغرض من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» متابعة تكليف البنك وتوفير رأس المال (على سبيل المثال لا الحصر أسهم رأس المال، شبه المساهمة فى رأس المال) ، الدين ، الضمانات ، المساهمات المالية غير الممولة ، أشباه الديون وصكوك الميزانين) إلى جانب الخدمات ذات الصلة المالية وغير المالية وخدمات الدعم والتى تستهدف العاملين بالقطاع التجارى الأفريقى وقطاعات الدعم ذات العلاقة مع التركيز على الأنشطة التى تعمل على تعزيز وتسهيل التجارة فيما بين الدول الأفريقية ، الصادرات ذات القيمة المضافة للبضائع والخدمات والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة. «العام المالى» والمقصود به المعنى المنصوص عليه فى القسم (6) من هذا الترخيص . «الصندوق» يقصد به مؤسسة الاستثمار (توظيف الأموال) التى يديرها أحد مدراء الاستثمار . «مركز المقر الرئيسى» وله المعنى المنصوص عليه فى اتفاق التأسيس . «الشخص» يقصد به أى فرد ، أو شركة أشخاص ، أو شركة ذات شخصية اعتبارية أو شركة توصية بسيطة ، أو شركة ذات المسئولية المحدودة ، أو اتحاد احتكارى ، أو مؤسسة غير مساهمة ، وحكومة ،أو وكالة ، أو تقسيم سياسى فرعى تابع لها. «منتج المنصة» يقصد به أى استثمار مباشر فيما يتعلق بأى استثمار قامت به الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، أو أى صندوق ، أو حساب تديره إدارة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بصورة منفصلة . «أمين سر مجلس الإدارة» والمقصود به المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-1 من هذا الترخيص . «السهم» يقصد به وحدات حصة الملكية بشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والمعنية على هذا النحو مع الحقوق ، والصلاحيات ، والاختصاصات المنصوص عليها . تمثل الأسهم التى يمتلكها حاملو الأسهم حصة ملكية هذا السهم بالشركة وكامل الحقوق الأخرى الخاصة بالمساهم بالشركة بما فى ذلك حصة هذا المساهم فى أرباح الشركة وحقوقها الممنوحة بموجب هذا الاتفاق . «المساهم» يقصد به البنك بصفته المساهم وحده بشركة كابيتال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. «الدولة الموقعة» ولها المعنى المنصوص عليه باتفاق التأسيس . «الحساب الذى يدار بشكل منفصل» يقصد به حسابًا منفصلاً يتمتع فيه مستشار مستقل لشئون الاستثمار بسلطة تقديرية أو غير تقديرية . «الشركة التابعة» يقصد بها - فيما يتعلق بأى كيان من كيانات مجلس الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - أى شخص آخر يخضع للرقابة المباشرة أو غير المباشرة من هذا الكيان التابع لمجلس الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - شريطة أنه من أجل تجنب الشك - لا يعتبر منتج المنصة تابع لأحد كيانات مجلس الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . وكما هو مستخدم فى تعريف «الشركة التابعة» يعنى مصطلح «الرقابة» امتلاك الصلاحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى توجيه أو تدبير توجيه إدارة أحد الأشخاص وسياساته- سواء من خلال حقوق الملكية أو الرقابة على حصص الملكية أو الأوراق المالية للتصويت بموجب عقد أو غير ذلك . «الاستثمارات المؤقتة» يقصد بها وضع الأموال لأجل قصير فى شكل ودائع بنكية أو أدوات سوقية مالية بالعملات القابلة للتحويل ، بما فى ذلك العملات المحلية القابلة للتحويل مع بنوك المرتبة/الدرجة الاستثمارية . 2 - التأسيس بواسطة اتفاق دولى أسست شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (تسمى فيما يلى «شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Capital) بموجب اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا المبرم (تاريخ) (يشار إليه باتفاق التأسيس) ، وتتمتع شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بكامل الشخصية الاعتيارية والأهلية القانونية للقيام بعملياتها وفقًا لاتفاق التأسيس وهذا الترخيص بالتأسيس . 3 - الاسم يكون اسم شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا هو «شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» أو أى اسم أخر يحدده مجلس الإدارة - بموافقة البنك - بناء على إخطار المساهمين . 4 - الغرض 4-1 الغرض من شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Capital هو إدارة وضبط العمل والشؤون الخاصة بمنتج المنصة عن طريق العمل كممثل، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الهيئة التابعة كشريك عام أو ما يماثله (مثل الجهة التى تدير) والخاص بأى منتج لهذه المنصة والمؤسس خصيصًا لتحقيق الغرض من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 4-2 ولتحقيق الغرض من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، قام البنك بتأسيس (أ) شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Capital ، (ب) الكيان الاستثمارى الذى يقوم على توظيف الاستثمارات فى منتجات المنصة (الشركة القابضة التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Holdco) و (ج) الجهة التى تدير ، والتى تكون مسؤولة عن تحديد وإطلاق منتجات المنصة الجديدة وتوفير خدمات إدارة الاستثمار لتحقيق الغرض من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا («إدارة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Invetment Management» مع الشركة القابضة التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ‏FEDA Holdca وشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ‏ FEDA Capital مجتمعه فى «كيانات» مجلس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا «FEDA House Entities») . 4-3 وفى أثناء قيامها بأهدافها، يجوز لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا على سبيل المثال لا الحصر القيام بــ ‏(a) العمل كممثل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كشريك عام ، العضو المنتدب أو ما يماثله لمنتج المنصة، ‏(b) إنشاء هيئة تابعه أو اكثر للعمل كشريك عام ، العضو المنتدب أو ما يماثله لمنتج المنصة، ‏(C) عقد مصالح تشاركيه بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، فى منتج المنصة أو الحصول على عقد، أو إنهاء الأسهم أو المصالح فى أى كيان يعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشره كشريك عام أو العضو المنتدب أو عقد أى مصلحة تشاركية فى أى منتج للمنصة، ‏(d) العمل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوسيط لتنظيم وإدارة العمل والشؤون الخاصة به، مع ممارسة كل الحقوق القوة والسلطة باسمه، لأغراض العمل الخاص بمنتج المنصة، ‏(e) التعامل بأى شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، مع أى ملكيه بمنتج المنصة أو تلك التى يكون بها مصلحة لمنتج المنصة، أو إنهاء أيه حقوق خاصة بالملكية المذكورة، (f) استلام، وامتلاك، والتنازل عن وتخصيص بوالص تأمين مؤكدة مع أى شركة أو شركات تأمين قد تراها مناسبة، تسدد فى تواريخ ثابتة أو تواريخ غير محددة أو وفق حدوث أى ظروف طارئة أيا ما كانت وتسديد الأقساط على بوالص التأمين هذه (g) تفويض السلطة الخاصة بها لمدير الاستثمار أو أى من مزودى الخدمة كطرف آخر ، و ‏(h) الدخول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أى نشاط تجارى معتمدًا من المساهم. 4-4 وبالإضافة إلى الخدمات التى يقدمها فريق الموظفين بشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، فعلى الشركة حيثما هو ملائم، أن ترتب وتنسق خدمات العاملين من ذوى الخبرة المهنية والمستشارين الآخرين الذين تتعامل معهم شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو منتجات المنصة. 5 - المقر الرئيسى والفروع 5-1 يكون المقر الرئيسى لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى أى دولة عضو فى البنك ولا يُنقل منها ما لم يقرر البنك ، ولا يُشكل أى نقل للمقر الرئيسى بشكل مؤقت إلى مكان آخر نقل للمقر الرئيسى ما لم يتخذ البنك قرارًا صريحًا فى هذا الشأن . 5-2 يجوز أن تُنشئ الشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - بالإضافة إلى المقر الرئيسى - فروع أخرى وأماكن للأعمال التجارية ووكالات فى أى دولة عضو فى البنك أو أى مكان آخر حسب ما يجوز أن يُحدده البنك من وقت إلى آخر، وتحافظ عليها . 5-3 يجوز أن تُنشى الشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - بالتشاور مع البنك - شركات تابعة، أو مكاتب تمثيلية، أو فروع، أو وكالات فى أى دولة عضو فى البنك أو أى مكان آخر حسبما يُحدده البنك من وقت إلى آخر . 6 - السنة المالية تنتهى «السنة المالية» للشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى اليوم ٣١ من شهر ديسمبر من كل عام. يتمتع مجلس الإدارة بسلطة تغيير تاريخ انتهاء السنة المالية إلى أى تاريخ انتهاء ، بعد توجيه إخطار للبنك . 7 - العضوية ورأس المال 7-1 توجد فئة واحدة فقط من الأسهم الخاصة بشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 7-2 يمتلك البنك فى جميع الأوقات مائة بالمائة (100 %) على الأقل من الأسهم الخاصة بشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 7-3 يكون رأس مال الأسهم المرخص به لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بصورة أولية 1،000،000،000 دولار أمريكى مقسمًا على ۱۰۰ سهم (يُشار إليه «برأس المال المرخص به») ويجوز لمجلس الإدارة أن يطلب فى أى وقت زيادة رأس المال من البنك لزيادة رأس المال المرخص به لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، والتى يتم توفير الأموال بها من البنك إلى شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وفقًا للتقدير الخاص بالبنك . 7-4 تكون العملة الوظيفية لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بشكل أولى الدولار الأمريكي، ويجوز تغييرها فقط وفقًا لتقدير مجلس الإدارة وحده. 7-5 لا تُصدر شهادات للأسهم. كما يحتفظ مجلس الإدارة بسجل للمساهمين الذى يُحدد كل مساهم وعدد الأسهم التى يمتلكها . 7-6 لا يكون المساهمون مسئولون - بسبب حصصهم فى الأسهم - عن التزامات الشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 7-7 فى حال لم تُوزع أى أموال لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا على المساهمين، أو تخصص من أجل نفقات شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، فتُستثمر هذه الأموال فى استثمارات مؤقتة تكون خاضعة لأى سياسة سيولة مطبقة تكون معتمدة من مجلس الإدارة. 8 - مجلس الإدارة 8-1 يحكم «مجلس الإدارة» شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا الذى يتألف من ستة أشخاص على الأقل (يعتبر كل واحد منهم «مديرًا/ عضوًا فى مجلس الإدارة») يعينهم المساهم بشرط أن يقوم المساهم بزيادة عدد المديرين. كما يعين مجلس الإدارة (ويعزل على النحو الساري) (a) من بين المديرين، رئيس مجلس الإدارة (يُشار إليه «بالرئيس»)، وأمين سر مجلس الإدارة (يُشار إليه «بأمين سر المجلس») . 8-2 يُعين كل مدير - بإخطار موجه إلى مجلس الإدارة - «مدير مناوب» ينوب عنه عندما يكون غائبا. ويوافق المساهم على كل مدير مناوب . ويجوز للمدير المناوب أن يُشارك فى اجتماعات مجلس الإدارة، ولكنه يجوز أن يصوت فقط عندما يكون يعمل بدلاً من المدير الحالي. ويجوز لكل مدير - وفقًا لتقديره الخاص - وبإخطار إلى مجلس الإدارة -أن يعزل هذا المدير المناوب الحالى الذى عينه ويُعين مدير مناوب يحل محله - مع مراعاة موافقة المساهم . 8-3 وفيما يتعلق بتعيين المديرين (وموافقة المديرين المناوبين، حسب الاقتضاء) ، على المساهمين إيلاء الاعتبار الواجب للمسائل المتعلقة بالاختصاص فى الأعمال التجارية والمالية، والأسهم الخاصة ، والتجارة المطلوبة للمكتب وذات الصلة بأفريقيا. 8-4 يكون منصب أحد المديرين أو المدير المناوب شاغرًا فى حال أن ‏(a) يكون ممنوعًا من العمل بصفته مديرًا لهيئة اعتبارية بموجب قانونه الوطنى أو أى قانون آخر ذى صلة، أو أن يدان بارتكاب جريمة جنائية (بخلاف مخالفة مرور بسيطة)، أو أن يرى أنه قد أخل بأى قاعدة أو لائحة من جانب أى سلطة رقابية يجوز أن يخضع لها، أو ‏(b) يُصبح مفلسًا أو يجرى أى ترتيب أو تسوية مع دائنيه بشكل عام، أو ‏(C) يعانى من اضطراب عقلى أو قد يعانى من ذلك، أو ‏(d) يستقيل من منصبه بتقديمه إخطار إلى شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، أو ‏(e) يكون غائبًا (أو فى حالة غيابه المدير المناوب عنه) عن ثلاثة اجتماعات لمجلس الإدارة أو أكثر فى أثناء أى فترة خلال مدة الاثنا عشر (۱۲) شهرًا ، أو (f) يعزله المساهم . 8-5 مع مراعاة القسم 8 - 3 - 4 ، يجوز للمساهم أن يقوم بتعيين أى شخص ليصبح مديرًا ليملأ الأماكن الشاغرة فى مجلس الإدارة . 8-6 يعين المديرون لمدة ثلاث (۳) سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم. ويجوز أن يستمر أحد المديرين فى منصبه حتى تعيين من يخلفه . 8-7 مع مراعاة اتفاق التأسيس وهذا الترخيص بالتأسيس، يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن إدارة الأعمال التجارية لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ولهذا الغرض يجوز له ممارسة جميع صلاحيات شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. ومع مراعاة الامتثال لشروط هذا الترخيص بالتأسيس، يكون لدى أى مدير سلطة تنفيذ أى من الاتفاقات والعقود والوثائق والشهادات والأدوات أو جميعها اللازمة أو الملائمة ذات الصلة بإدارة وصيانة وتشغيل أعمال شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو فيما يتصل بإدارة شؤون شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 8-8 يمارس مجلس الإدارة ككل حكمًا مستقلاً فى جميع الأوقات، وبما ينصب فى صالح شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ولا يكون مسؤولاً إلا أمام المساهمين . 8-9 يمارس كل مدير من المديرين صلاحياته بأمانة وبحسن نية مع حكم مستقل والذى ينصب فى صالح شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، ولأغراض كل منهما التى تمنح لها هذه الصلاحيات صراحة أو ضمنيًا، وبقدر من الحرص والعناية، والمهارة التى قد يمارسها شخص حكيم بدرجة معقولة فى ظروف مماثلة. 8-10 يكون لكل مدير صوت واحد فيما يتعلق بجميع المسائل التى يبت فيها مجلس الإدارة ؛ وتعتمد جميع القرارات التى يتخذها مجلس الإدارة بتصويت أغلبية بسيطة من المديرين الحاضرين فى أحد الاجتماعات بالإيجاب (باستثناء أى مدير يتنحى أو مديرة تتنحى)، شريطة أن تستوجب القرارات التالية الموافقة بالإجماع من المديرين الحاضرين فى أحد الاجتماعات (باستثناء أى مدير / أو مديرة تتنحى : ‏(a) تغيير اسم شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، ‏(b) إصدار أى توزيع لرأس المال على المساهمين ، ‏(C) طلب موجه إلى المساهم لزيادة رأس المال الخاص بشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، ‏(d) أى طلب تطلبه شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا موجه إلى الدول الموقعة لإجراء أحد التعديلات على اتفاق التأسيس ، ‏(e) تعيين الرئيس وإنهاء خدمته ، (f) أى فترة إخطار تقل مدتها عن خمسة (٥) أيام عمل لاجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات مجلس الإدارة، و (g) مناقشة أى مسألة فى أحد اجتماعات مجلس الإدارة والتى لم توضح فى الإخطار بهذا الاجتماع ، وكذلك شريطة أن يستلزم القرار الموضح فى الفقرة (a) أعلاه موافقة المساهم إضافة إلى ذلك . 8-11 يوجه الرئيس الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة بمعدل لا يقل عن مرة واحدة كل ربع سنة مالية، كما يجوز له أن يدعو إلى عقد اجتماعات إضافية لمجلس الإدارة فى أى وقت ومن وقت إلى آخر. وفيما يتعلق بكل اجتماع، يعين مجلس الإدارة - فى حدود الاجتماعات التى لا يكون الرئيس فيها حاضرًا - رئيس مؤقت من بين المديرين الحاضرين لاجتماع مجلس الإدارة ذلك . 8-12 بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة التى وجهت الدعوة بشأنها وفقًا للقسم 8-11 أعلاه، يجب على أمين سر المجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع ما بناءً على طلب أربعة (٤) مديرين. وفيما يتعلق بكل اجتماع من هذه الاجتماعات، يعين مجلس الإدارة - فى حدود الاجتماعات التى لا يكون فيها الرئيس حاضرًا - رئيس مؤقت من بين المديرين الحاضرين لاجتماع مجلس الإدارة ذلك . 8-13 يُعطى إخطار كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة إلى كل مدير كتابيًا (بما فى ذلك الإخطارات المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى) قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل أو فترة إخطار أقصر على النحو الذى يوافق عليه مجلس الإدارة بشكل عام أو فيما يتعلق بأى اجتماع بعينه وفى حال يُشارك أحد المديرين فى اجتماع لمجلس الإدارة يُعتبر المدير أنه قد وافق على عقد الاجتماع بإخطار قصير أو أنه قد تنازل عن الإخطار بالاجتماع. كما يرد فى كل إخطار باجتماع ما من اجتماعات مجلس الإدارة (a) توقيت ،تاريخ مكان أو أية وسائل أخرى من إجراء هذا الاجتماع، و(b) الغرض من الاجتماع المقرر عقده على هذا النحو. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعتمد قواعد أو إجراءات إضافية للاجتماعات التى لا تتعارض مع شروط هذا الترخيص بالتأسيس. 8-14 يحدد النصاب القانونى لاجتماع ما من اجتماعات مجلس الإدارة بحضور أغلبية بسيطة من المديرين ولا يجوز أخذ أية إجراءات بعين الاعتبار بخلاف تلك المحددة فى إخطار اجتماع ما من اجتماعات مجلس الإدارة فى أى اجتماع ما لم يوافق عليه جميع المديرين الحاضرين فى اجتماع ما يكون النصاب فيه حاضرًا. 8-15 يجوز للمديرين أن يُشاركوا فى أى اجتماع لمجلس الإدارة باستخدام وسائل عقد المؤتمرات عبر الهاتف أو غيرها من أجهزة الاتصالات، التى تُمكن جميع الأشخاص المشاركين فى الاجتماع من سماع بعضهم البعض. وتمثل المشاركة بهذه الطريقة حضورًا شخصيًا فى هذا الاجتماع . 8-16 بغض النظر عما يخالف ذلك فى هذا القسم ۸ ، يجوز لمجلس الإدارة دون الحاجة لعقد اجتماع اتخاذ أى إجراء يجوز أن يقوم به مجلس الإدارة فى أحد الاجتماعات فى حال يُرسل الرئيس طلب كتابى إلى جميع المديرين للموافقة على هذا الإجراء ، ويوافق عليه كتابيًا المديرون الحائزون على صلاحية تصويت كافية تؤدى إلى اتخاذ الإجراء فى اجتماع مجلس إدارة وجهت الدعوة إليه توجيها صحيحا حيث كان النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع حاضرًا. 8-17 يجب على المدير الذى لديه مصلحة - بشكل مباشر أو غير مباشر - فى عملية أبرمتها شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، أو تعتزم إبرامها فيما يتصل بما يكون لهذا المدير - بشكل مباشر أو غير مباشر - من مصلحة أو واجب مادي، وتتعارض أو يجوز أن تتعارض مع مصالح شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو مع منتج المنصة ذى الصلة، والتى يعلم بها المدير، فيجب عليه أن يفصح فى الحال عن طبيعة مصالحه مع المديرين الآخرين ومداها . 8-18 يُنحى أى مدير نفسه عن التصويت فى اجتماع لمجلس الإدارة أو أى قرار يتعلق بمسألة ما حيث يكون لهذا المدير - بصورة مباشرة أو غير مباشرة– مصلحة أو واجب مادي، والتى تتعارض أو يجوز أن تتعارض مع مصالح شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو مع منتج ما من منتجات المنصة ذى الصلة . 8-19 يجب أن يحتفظ مجلس الإدارة بسجل كتابى يتضمن جميع المحاضر الخاصة بالإجراءات كافة التى اتخذت فى اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات المساهمين والقرارات التى أصدرت، وذلك فى مدة لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات من تاريخ الحكم أو الاجتماع أو القرار . 8-20 يعوض كل مدير وفقًا لسياسات التعويضات السارية الخاصة بشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا من وقت إلى آخر ، حيث يضع مجلس الإدارة سياسة التعويضات (يُشار إليها «بسياسة تعويضات شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا»). 8-21 مع مراعاة اتفاق التأسيس وهذا الترخيص بالتأسيس، يجوز أن يفوض مجلس الإدارة أى من الصلاحيات الممنوحة له : ‏(a) إلى أى شخص أو لجنة ، ‏(b) و بأى وسيلة (ولا سيما بتوكيل) ، ‏(c) وإلى أى مدى ، ‏(d) وفيما يتعلق بأية مسائل، و ‏(e) وبشأن أى شروط وأحكام يعتقد أنها ملائمة . 8-22 ما لم يحدد مجلس الإدارة خلاف ذلك، فلن يأخذ أى شخص أو لجنة- تم تفويض صلاحيات له أو لها - أى تفويض بموجب القسم 8 1 2 ليعتمد مزيد من التفويض بصلاحيات مجلس الإدارة. 8-23 يجوز لمجلس الإدارة يلغى أى تفويض كليًا أو جزئيًا، أو يُغير شروطه وأحكامه. 8-24 يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ هذه اللجان وفقًا لما يحدده، (يُشار إلى كل منها ب «اللجنة»)، ويجوز أن تتألف كل لجنة من أى أشخاص على النحو الذى يُقرره مجلس الإدارة، وتعمل كل لجنة وفقًا لهذه القواعد والإجراءات على النحو الذى يُحدده مجلس الإدارة - أو على النحو الذى يُحدده أعضاء اللجنة ذات الصلة، فى حال لم يحددها مجلس الإدارة، شريطة أن لا تتعارض هذه القواعد والإجراءات مع الشروط الواردة فى هذا الترخيص بالتأسيس، وأيضًا شريطة أن : ‏(a) لا تعقد أى لجنة اجتماعًا بدون إرسال إخطار كتابى عن كل اجتماع من هذه الاجتماعات (بما فى ذلك الإخطارات المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى) قبل خمسة (٥) أيام عمل على الأقل أو فترة إخطار أقصر حسبما يجوز أن يتفق جميع أعضاء اللجنة المعنية بخصوص أى اجتماع محدد . وينص هذا الإخطار على (I) توقيت ، تاريخ مكان أو غيرها من وسائل إجراء هذا الاجتماع، و (II) الغرض من الاجتماع المقرر عقده على هذا النحو. وفى حال يشارك عضو ما من أحد اللجان فى اجتماع اللجنة، فيعتبر العضو قد وافق على عقد الاجتماع فى وقت قصير أو أنه تنازل عن الإخطار بالاجتماع . (b) يجوز لأعضاء أى لجنة المشاركة فى أى اجتماع باستخدام وسائل عقد المؤتمرات عبر الهاتف أو غيرها من أجهزة الاتصالات، والتى تمكن جميع الأشخاص المشاركين فى الاجتماع من الإصغاء إلى بعضهم البعض. وتشكل المشاركة بهذه الطريقة حضورًا شخصيًا فى هذا الاجتماع، ‏(c) يجوز لإحدى اللجان دون الحاجة لعقد اجتماع اتخاذ أى إجراء يجوز أن تقوم به اللجنة فى أحد الاجتماعات، فى حال يُرسل الرئيس طلبًا كتابيًا إلى جميع أعضاء اللجنة للموافقة على هذا الإجراء، ويوافق عليه كتابيًا أعضاء اللجنة ذو الصلة الحائزون لصلاحية تصويت كافية تؤدى إلى اتخاذ الإجراء فى اجتماع مجلس إدارة وجهت الدعوة إليه حسب الأصول حيث كان النصاب القانونى حاضرًا. ‏(d) يجب على كل لجنة أن تحتفظ بسجل كتابى يتضمن كل المحاضر الخاصة بجميع الإجراءات التى اتخذت فى اجتماعات اللجنة والقرارات التى أصدرت وذلك لفترة زمنية حسبما يجوز أن يحددها مجلس الإدارة من وقت إلى آخر اعتبارًا من تاريخ الحكم أو الاجتماع أو القرار، ‏(e) يعوض كل عضو فى أى لجنة من اللجان وفقًا لسياسة تعويضات لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، و (f) تعين كل لجنة رئيسًا لها. 9 - الاجتماع مع المساهمين يجتمع مجلس الإدارة مع اللجنة التنفيذية على أساس سنوى وفى أوقات أخرى حسب ما يطلبه المساهم كتابيًا بصورة معقولة. وتكون أية توجيهات يوجهها المساهم لمجلس الإدارة ملزمة لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 10 - الحد المفروض على الالتزام والتعويضات 10-1 إلى أقصى حد يسمح به القانون ، لن يكون أى من مسؤولى شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، أو مسؤولى الشركات التابعة لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والمديرين وأى عضو بأى من اللجان ( يُشار إلى كل منهم «بالشخص المؤمن عليه») مسؤولاً أمام شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو المساهمين عن أى خسارة تنشأ من أى عمل/ إجراء أو التوقف عن العمل من جانب هذا الشخص المؤمن عليه فيما يتعلق بشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا لأى سبب كان، إلا إذا كانت الخسارة ناجمة عن الاحتيال، سوء السلوك المتعمد أو الإخلال المادى بهذا الترخيص بالتأسيس أو المستندات المؤسسة لكيانات مجلس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو أى من شركاتها التابعة أو أى منتج من منتجات المنصة، أو الإهمال الجسيم أو انتهاك القانون عن علم من جانب هذا الشخص المؤمن عليه . 10-2 إلى أقصى حد يسمح به اتفاق التأسيس ، وباستثناء ما هو منصوص عليه فى القسم (10-3) تقوم شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بالتعويض عن الأضرار التى يتكبدها أى شخص مؤمن عليه، وحمايته، ودفع جميع الأضرار التى يتكبدها (فقط من أصول شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، وبما فى ذلك عائدات تأمين الالتزام/ المسؤولية - إن وجد - وفقط إلى الحد الذى لم يحصل فيه بالفعل هذا الشخص المؤمن عليه على مدفوعات التعويض من أى شخص آخر ) بسبب أى فعل قام به أى شخص مؤمن عليه أو أغفل أن يقوم به فيما يتعلق بأعمال شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. وتكون واجبات / مطلوبات التعويض الخاصة بشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بموجب هذا الترخيص بالتأسيس هى مطلوبات ثانوية بالنسبة لأى مطلوبات عن أى منتج من منتجات المنصة لتعويض هذا الشخص المؤمن عليه . 10-3 بصرف النظر عن أحكام القسم (10-2) ، لا يتم تطبيق هذا القسم (10-2) إلا إلى أقصى حد يسمح به القانون، ولن يُعوض أى شخص مؤمن عليه عن أى التزام ناجم عن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الإخلال المادى بهذا الترخيص بالتأسيس أو المستندات المؤسسة لكيانات مجلس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو أى من الشركات التابعة لها أو أى منتج من منتجات المنصة أو الإهمال الجسيم أو انتهاك القانون عن علم من جانب هذا الشخص المؤمن عليه . 10-4 تهدف التزامات شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا المنصوص عليها فى هذا القسم ١٠ صراحة إلى إنشاء حقوق انتفاع للغير (طرف ثالث) لكل شخص من الأشخاص المؤمن عليهم ، ويحق لأى مدير أو للمساهم- بالنيابة عن الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - إرسال تأكيد كتابى لأى شخص مؤمن عليه بوجود التزامات شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا تجاه هذا الشخص المؤمن عليه بموجب هذا الترخيص بالتأسيس ومدى هذه الالتزامات . 10-5 فى حال كان أى شخص مؤمن عليه يسعى للحصول على تعويض أو كانت شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا نفسها خاضعة لأى قانون أو قاعدة أو لائحة تقيد مدى جواز تعويض شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا لأى شخص مؤمن عليه، ولذلك تعتبر أحكام التعويض المنصوص عليها فى هذا القسم ۱۰ معدلة فيما يتعلق بهذا الشخص المؤمن عليه وبصورة تلقائية ودون اتخاذ مجلس الإدارة أو المساهمين مزيد من الإجراءات، وإلى الحد الأدنى اللازم للامتثال لهذه القيود. 10-6 يحث مجلس الإدارة – بالنيابة عن شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا على شراء تأمين والمحافظة عليه، على نفقة شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا من أجل حماية المديرين، وأعضاء أى لجنة أخرى، وأى مسؤولين آخرين فى شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - بصفتهم هذه - وعلى النحو الذى يجوز أن يُحدده مجلس الإدارة. 10-7 إلى الحد الأقصى الذى يسمح به اتفاق التأسيس ، تدفع شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا الأضرار التى يتكبدها شخص مؤمن عليه فيما يتصل بالدفاع عن أى مطالبة ، أو مطالبة مهددة فيما يتعلق بما يجوز أن يحق له الحصول على تعويض عنها بموجب هذا الترخيص مسبقا قبل البت النهائى فى هذه المطالبة ؛ وعند استلام هذا الشخص المؤمن عليه تعهد واجب النفاذ بسداد هذه المدفوعات فى حال يقرر الشخص المؤمن عليه بشكل نهائى بألا يحق له التعويض عن هذه النفقات عملاً بهذا القسم (10) . 10-8 تُبقى حقوق والتزامات شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والأشخاص المؤمن عليهم بموجب هذا القسم (10) على أى تحويل يقوم به أحد المساهمين لحصة ملكيته، أو انسحاب أحد المساهمين أو استبعاده ، أو إنهاء شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو فسخها . 11 - تحديد منتج المنصة وللبت فى تحديد منتج المنصة والهيكلة المترتبة عليه، تحدد شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ما إذا كانت ستقوم بإنشاء كيان فرعى يعمل كشريك عام أو ما يماثله للمنتج الجديد بالمنصة. 12 - سياسة توزيع رأس المال ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر - حسب تقديره وحده - توزيع أى رأس مال على المساهمين نقدًا أو عينًا - فى أى وقت ومن وقت إلى آخر. 13 - المصاريف تتحمل شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا مصاريف القيام بعملياتها الخاصة على النحو الذى يحدده مجلس الإدارة. ويقوم مجلس الإدارة بإعداد موازنة سنوية لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، كما يقدم – قبل بداية كل سنة مالية - نسخة منها إلى المساهم (يُشار إلى كل موازنة من هذه الموازنات بالموازنة السنوية). 14 - الدفاتر والسجلات، والتقارير 14-1 تحتفظ شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بدفاتر وسجلات وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التى يقرها مجلس الإدارة من وقت إلى آخر . فى أى وقت أثناء استمرار شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى إدارة أعمالها وحتى إنهائها، يُحتفظ بجميع هذه الدفاتر والسجلات فى جميع الأوقات فى المقر الرئيسى لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، وتكون عُرضة للتفتيش والفحص من جانب المساهمين. 14-2 يوصى مجلس الإدارة بمراجع حسابات خارجى لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا لأخذ موافقة المساهمين عليه ؛ وكما يخضع تعيين هذا المراجع، وإعادة تعيينه وعزله لموافقة الأغلبية المالكة للأسهم. 14-3 فى غضون ۱۲۰ يومًا من نهاية كل سنة مالية، يمد مجلس الإدارة المساهمين بما يلى : ‏(a) قوائم المالية مراجعة لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أعدها مراجع حسابات معترف به دوليًا، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ميزانية عمومية اعتبارًا من نهاية السنة المالية، وقوائم الدخل والتغيرات فى الوضع المالى لهذه السنة المالية وبيان بالتدفقات النقدية، حيث تُعد وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التى أقرها مجلس الإدارة عملاً بالقسم 17-1 ، والمطبقة باستمرار ، و (b) وصف لأى اختلاف عن الموازنة السنوية وتفسير هذا الاختلاف . 15 - وقف عمليات الشركة وحلها 15-1 يجوز أن يقرر المساهم وقف أو إنهاء عمليات شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 15-2 وفى حال يُقرر المساهم إنهاء عمليات شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، يُعين المساهم مُصفى لتصفية أصول شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وتوزيع هذه الأصول على المساهمين بعد دفع الخصوم الخاصة بالدائنين على النحو الواجب. 15-3 عند الانتهاء من تصفية شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا يقوم المصفى باستدعاء كل الإخطارات المطلوبة وإعداد جميع الوثائق والسجلات وتحديثهم والاحتفاظ بهم فى ملف مع أى سلطة أو هيئة ذات الصلة . 16 - متنوعات 16-1 يجوز أن يُعدل المساهم أحد الأحكام / النصوص التى وردت فى هذا الترخيص بالتأسيس من وقت إلى آخر . 16-2 يجب أن ترسل جميع الإخطارات، والموافقات وغيرها من التبليغات بموجب هذا الترخيص بالتأسيس كتابيًا (a) عن طريق تسليمها شخصيًا واستلام إيصال موقع عليه (b) بإرسالها عن طريق خدمة التوصيل الليلية المعترف بها دوليًا، أو (c) بالبريد الإلكتروني، شريطة أن - بيد أنه - يكون أى إخطار بالبريد الإلكترونى نافذًا فقط فى حال يتلقى المرسل ويحتفظ بدليل التسليم ، ويُخطر كل مساهم من هؤلاء المساهمين بمحل إقامته وعنوان بريده الإلكترونى وممثل الاتصال الخاص به من وقت إلى آخر على النحو الذى أخطر به مجلس الإدارة، كما يكون عنوان شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا على النحو الذى يُخطر به مجلس الإدارة المساهمين من وقت إلى آخر . 16-3 الإشارات إلى «ملحق ما» أو «جدول ما» هى إشارات إلى ملحق أو جدول مرفق بهذا الترخيص بالتأسيس ؛ والإشارات إلى «قسم» أو قسم فرعي»، أو «بند»، أو «بند فرعي» هى - ما لم ينص على خلاف ذلك - إشارات إلى قسم، أو قسم فرعي، أو بند، أو بند فرعى من هذا الترخيص بالتأسيس وأدرجت الملاحق والجداول المرفقة بهذا الترحيض بالتأسيس بالمراجع وتعتبر جزءًا من هذا الترخيص بالتأسيس (ولأغراض التوضيح، تتضمن الإشارات إلى هذا «الترخيص بالتأسيس» جميع الملاحق والجداول المرفقة بهذا الترخيص بالتأسيس). 16-4 وحيثما يبدو ذلك ملائما من السياق، يشمل كل مصطلح مذكور إما فى المفرد أو الجمع صيغتى المفرد والجمع، كما تشمل الضمائر المذكورة بصيغة المذكر، أو المؤنث أو الجنس المحايد تشمل المذكر والمؤنث والجنس المحايد. 16-5 لا تُدرج العناوين الواردة فى هذا الترخيص بالتأسيس إلا لسهولة الإحالة إليها ولا تُعرف بأى حال من الأحوال نطاق هذا الترخيص بالتأسيس أو مقصده أو أى حكم من الأحكام الواردة فيه، أو تحد منهما أو تُسهب فيهما أو تؤثر فيهما على نحو آخر . 16-6 يقصد بجميع الإشارات إلى «الدولارات» أو علامتها «$» الدولارات الأمريكى المستحقة الدفع نقدًا و - فى حالة سريانها - فى الأموال المتاحة على الفور. 16-7 تعتبر كلمة «تتضمن تشمل» أو «بما فى ذلك» متبوعة بعبارة «لا الحصر». 16-8 يحق لشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ومديريها، وأعضاء لجانها، ومسؤوليها التمتع بالامتيازات والحصانات المرخص بها بموجب اتفاق التأسيس التى يجوز تنفيذها من وقت إلى آخر لإقرار وتأكيد الامتيازات والحصانات المذكورة وفقًا لاتفاق التأسيس. 16-9 يُقدم أى استفسار يتعلق بتأويل أو تطبيق أحكام هذا الترخيص بالتأسيس أو أى جزء مكمل له إلى مجلس إدارة البنك والذى يكون قراره نهائيًا وملزما. صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (FEDA) اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إن بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى والدول، باعتبارهم طرفى الاتفاق الراهن، وباعتبار العوامل العديدة لإضعاف التجارة فيما بين الدول الأفريقية والتجارة بين أفريقيا وبقية دول العالم، بما فى ذلك هيكل التجارة الأفريقية والفجوة التمويلية لتنمية الصادرات، تعزيز القيمة المضافة للصادرات والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة ، وبالأخذ فى الاعتبار الاتفاق الخاص بتأسيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى (البنك») والمبرم فى ٨ مايو ۱۹۹۳ بين دول إفريقية وهيئات دولية محدده (اتفاق البنك)، وبالنظر إلى المادة V (1) من اتفاق البنك التى تنص على تأسيس المكاتب التمثيلية الوكالات والشركات الفرعية للبنك، والشرط الذى تقتضيه المادة V (٤) من اتفاق البنك للدولة التى تكون بها الإقليم الممثل للمكتب الفرعى أو التمثيلى أو الثانوى للتوقيع مع البنك واتخاذ التدابير الضرورية لتكون فعالة فى الإقليم، والاتفاق الذى يحكم موقع الفرع الخاص أو المكتب التمثيلى أو الثانوى . وبالنظر إلى المادة XVI من اتفاق البنك التى تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو فى البنك أن تبرم اتفاق تكميلى مع البنك بالقدر الضرورى للوصول إلى الغرض الذى يهدف إليه اتفاق البنك. وبالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد فى ۲۷ يونية ۲۰۱۷ فى كيجالي، رواندا حيث انتهى الاجتماع إلى تأسيس منصة استثمار والمعروفة إجمالا باسم صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا لتوفير الخدمات الرأسمالية والدعم المالى وغير المالى ذى الصلة للشركات التى تعمل بأفريقيا، مع التركيز على الأنشطة التى تعمل على تعزيز وتسهيل التجارة فيما بين الدول الأفريقية البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والصادرات المتعلقة بالقيمة المضافة وكل من البضائع والخدمات ، وبالاقتناع بالشراكة الموجودة بين الدول الأفريقية والمنظمات الدولية، فإن هذا يعمل على تسهيل التدفق الإضافى للمصادر فى دعم التجارة فيما بين الدول الأفريقية وتنمية الصادرات ، وبالإشارة إلى الجهد المبذول من بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى فى تعزيز تأسيس الصندوق لتنمية الصادرات فى أفريقيا، فقد تم الاتفاق على ما يلى : مادة (I) التعريفات ما لم يقتــضِ أو يتطلب أو يسمح السياق بخلاف ذلك، فإن المصطلحات فى هذا الاتفاق يقصد بها المعانى المذكورة لكل منها على النحو التالى : «البنك» ويقصد به التعريف الموجود بالموضوعات المسرودة . «اتفاقيه البنك» ويقصد بها التعريف الموجود بالموضوعات المسرودة . الدولة العضو بالبنك» وتعنى الدولة الأفريقية التى قامت بالتصديق على اتفاقية البنك ولم تقم بفسخ هذا التصديق . «مجلس الإدارة» ويُقصد به مجلس الإدارة الموجود فى كل شركة قابضة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وإدارة استثمار صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو رأس مال صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، كما يقتضى الحال . الترخيص «بالتأسيس» ويعنى أى اتفاق للمجموعة الرأسمالية بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ‏(FDA Capital Charter) ، الترخيص بالتأسيس الشركة القابضة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (FEDA Holdco Charter) أو الترخيص بالتأسيس لإدارة استثمار صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FDA Investment Management)، كما يقتضى الحال . «الإيداع» ويقصد به المعنى المكتوب فى مادة XXI من هذه الاتفاقية . «الاستثمار المباشر» والمقصود به الاستثمار ( ويشمل على سبيل الحصر الأوراق المالية، الأسهم، ضمانات السهم الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد الدين والملاحظات القابلة للتحويل) فى أو على المنشأة وما إذا كان تم الاستثمار بطريقة مباشرة أو من خلال أحد أو كل الوسائل المملوكة كليًا أو جزئيًا أو مكتسبة بطريقة متوسطة . المدير ويقصد به المدير، فى الوقت الحالي، بأحد مجالس الإدارة التابعة للشركات القابضة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إدارة استثمار اتحاد صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو رأس المال التابع لاتحاد صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. «الموظف» ويقصد به عضو مجموعة العمل بالشركة بمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ولا يشمل المستشارون المتعاقدون أو الخبراء القائمون بمهام للبنك أو جهة تابعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . «صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى الموجود بالموضوعات المسرودة . « رأس مال صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى الموجود بالمادة (II) من هذه الاتفاقية . «ترخيص تأسيس رأس مال صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى الموجود بالمادة (II) من هذه الاتفاقية . «مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها الجهة الرئيسية لمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والجهات المنسدلة . «الشركة القابضة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى الموجود بالمادة (II) من هذه الاتفاقية . «الترخيص بتأسيس الشركة القابضة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى الموجود بالمادة (II) من هذه الاتفاقية . «الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى الموجود بالمادة (II) من هذه الاتفاقية . «إدارة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى الموجود بالمادة (II) من هذه الاتفاقية . «الترخيص بتأسيس إدارة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى الموجود بالمادة (II) من هذه الاتفاقية . «منصة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ومنتجات المنصة . «الهدف من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ويقصد بها المعنى الموجود بالمادة (II) من هذه الاتفاقية . «الصندوق» ويقصد به أداة الاستثمار المجمعة من الباطن والتى يتم إدارتها من قبل مدير الاستثمار. «موقع المقر الرئيسي» ويعنى : 1 - مساحة المقر الرئيسى المؤقت أو الدائم لكل من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، مع المبنى أو المباني، الهياكل والتركيبات المقامة عليها والتى يتم تحديدها من حين لآخر فى الجدول أو الجداول الخاصة بالاتفاقية . 2 - أية قطعة أرض مبانى هياكل أو التركيبات التى قد يتم تضمينها من حين لآخر، بشكل مؤقت أو دائم فى منطقة المقر الرئيسى بالتوافق مع هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات المكملة مع الحكومة المستضيفة المعنية . «الشخص» ويقصد به الفرد ، الشراكة ،الشركة الشراكة المحدودة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الهيئة الاستئمانية أو الفردية والحكومة أو الوكالة أو التقسيم الفرعى السياسى المترتب عليه «منتج المنصة» ويعنى أى استثمار مباشر فيما يتعلق بالاستثمار الخاص بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو أى صندوق أو الحساب المدار بشكل منفصل من إدارة استثمار صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. «الرئيس» والمقصود به رئيس البنك . «ممتلكات وأصول مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» والمقصود بها الممتلكات والأصول المملوكة أو المنعقدة بواسطة أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والأموال المخصصة لأى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى السياق الطبيعى للعمل . «الإيداع الاحتياطى» والمقصود به المعنى الموجود فى المادة XXI من الاتفاقية. «الحساب المدار بشكل مستقل» وهو الحساب المستقل والخاضع للسلطة التقديرية وغير التقديرية لمستشار الاستثمار المستقل. «السهم» ويقصد به وحدات الفائدة فى أحد الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وحسبما يقتضى الحال فإن الأسهم المملوكة تمثل فائدة لكل حامل سهم فى كل جهة معنى بهذا الأمر من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وجميع الحقوق الأخرى التى يكون لحامل السهم فيها، بالجهة ذا الصلة، وتشمل فوائد السهم الخاص بحامل السهم بالجهة ذا الصلة والحقوق الخاصة به بموجب هذا الاتفاق. «حامل السهم» وتعنى حامل الأسهم فى أى من الجهات الخاصة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، وفقا لما يقتضى الحال . «الدول الموقعة على الاتفاق» وتعنى ما ورد بالمادة رقم V من هذا الاتفاق . «المؤسسة الموقعة على الاتفاق» وتعنى ما ورد بالمادة رقم V من هذا الاتفاق . «الجهة الفرعية» وتعنى، فيما يخص كيان مجلس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ( FEDA House Entity )، أى شخص آخر يتم الرقابة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أحد كيان مجلس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، شريطة على أن يتم تجنب الشك، ألا يتم اعتبار أى منتج للمنصة على أنه ثانويًا بالنسبة لكيان مجلس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا كما يتم استخدامه فى هذا التعريف بكلمة الجهة الفرعية كما يعنى اللفظ «رقابة» الامتلاك، بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطة للتوجيه أو أن يكون سببا فى توجيه إدارة وسياسات الفرد، إما عن طريق الحيازة أو الرقابة على الفوائد أو الأوراق المالية التى تم التصويت عليها بالتعاقد أو غير ذلك. مادة (II) الإنشاء 1 - يتم إنشاء المؤسسات الدولية التالية والتى يتم اعتبارها كفروع للبنك، وذلك لغرض المادة V (1) من اتفاقية البنك (I) هيئة الاستثمار ، والمسئولة عن توظيف الاستثمارات بمنتجات المنصة (والمشار إليها فيما بعد بــ « الشركة القابضة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» FEDA Holdco) . (II) هيئة المدير ، والمسئول عن تحديد وتدشين منتجات جديدة بالمنصة وتوفير الخدمات الإدارية للاستثمار لتحقيق الغرض الخاص بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (والمشار إليها فيما بعد بــ «إدارة استثمار صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Investment Management») و ‏(III) الهيئة التى تعمل كشريك عام أو ما يعادله (مثل العضو بالإدارة) للإدارة والرقابة على العمل والأمور الخاصة بأى شراكات محدودة أو ما يعادلها (مثل الشركة ذات المسئولية المحدودة) والتى من الممكن أن تبنى لها علاقة بأى منتج للمنصة (والمشار إليه فيما بعد «شركة رأس المال صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Capital» مع الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وإدارة استثمار صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا المسئولية «كيانات مجلس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا») . 2 - تقوم الشركة القابضة التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (FEDA Holdco) وفقًا للأحكام الواردة بترخيص التأسيس المرفق بالملحق رقم 1 (والمشار إليه باسم ترخيص تأسيس الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقياFEDA Charter). ويجوز تعديل ترخيص التأسيس من حين لآخر وفقًا للأحكام وتستمد قوتها القانونية من هذا الاتفاق وتكون سارية ومعمول بها بجميع الدول الموقعة. 3 - تعمل إدارة الاستثمارات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Investment Management) وفقًا للأحكام الواردة بترخيص التأسيس المرفق بالملحق رقم ۲ (والمشار إليه باسم «ترخيص تأسيس إدارة الاستثمارات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» ). ويجوز تعديل ترخيص تأسيس إدارة الاستثمارات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا من حين لآخر وفقًا للأحكام وتستمد قوتها القانونية من هذا الاتفاق وتكون سارية ومعمول بها بجميع الدول الموقعة. 4 - تعمل شركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (FEDA Capital) وفقًا للأحكام الواردة بترخيص التأسيس المرفق بالملحق رقم ٣( والمشار اليه باسم «ترخيص تأسيس رأس مال صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا»). ويجوز تعديل ترخيص تأسيس رأس مال صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا من حين لآخر وفقا للأحكام وتستمد قوتها القانونية من هذا الاتفاق وتكون سارية ومعمول بها بجميع الدول الموقعة. 5 - ولغرض تنفيذ الأنشطة الخاصة بالهيئات بموجب هذا الترخيص، تقوم كل شركة قابضة تابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، إدارة الاستثمارات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بتأسيس مكاتب، فروع أو وكالات فرعية أو ممثلة لهم. 6 - يمنح أطراف هذا الاتفاق الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا نفس الحصانات والمزايا ، والإعفاءات ، والتسهيلات المالية والامتيازات التى يتم منحها للبنك فى اتفاقية البنك، كما يتم مد الحصانات، الامتيازات، الإعفاءات ، التسهيلات المالية والامتيازات التى تتمتع بها الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بموجب هذا الاتفاق لأى من المكاتب الفرعية والتمثيلية، الفروع أو الوكالات أو أى منتج للمنصة. مادة (III) الغرض تنشأ الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بغرض متابعة تكليف البنك وتنفيذ منصة الاستثمار التى ستقوم بتوفير رأس المال (وتشمل بدون قيود أسهم رأس المال شبه المساهمة فى رأس المال ، الدين ، الضمانات ، المشاركات المالية غير الممولة، صكوك أشباه الديون وصكوك الميزانين) إلى جانب خدمات الدعم المالية وغير المالية والتى تستهدف جهات العمل فى قطاع التجارة الأفريقية والقطاعات الداعمة ذات الصلة مع التركيز على الأنشطة التى تعمل على تعزيز وتسهيل التجارة بين البلدان الأفريقية ، صادرات القيمة المضافة للبضائع والخدمات والتجارة المتصلة بالبنية التحتية (الغرض من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا) . مادة (IV) الوضع القانونى تكون كل جهة من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا مثل شركة رأس المال (FEDA Capital) الشركة القابضة (FEDA) Holdco) وإدارة الاستثمار(FEDA Investment Management) بمثانة مؤسسات دولية لها الهوية القضائية بموجب القوانين المنصوص عليها بالدول الموقعة على الاتفاق كما يكون لديها القدرة القانونية على وجه الخصوص، على : (I) عقد وإبرام الاتفاقات (II) حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، و ‏(III) أن تكون طرفًا فى الإجراءات القضائية والقانونية الأخرى والإدارية. مادة (V) الدول الموقعة على الاتفاق 1 - جميع الدول الأفريقية المستقلة والأعضاء بالبنك لهم حق التوقيع على هذا الاتفاق (كل دولة عضو بالبنك توقع على الاتفاق «الدولة الموقعة»). 2 - جميع المؤسسات الأفريقية متعددة الأطراف من حاملى الأسهم بالبنك لهم حق التوقيع على هذا الاتفاق (كل مؤسسة إفريقية متعددة الأطراف توقع على الاتفاق «المؤسسة الموقعة») . 3 - جميع الدول والمؤسسات الإفريقية متعددة الأطراف التى لها حق الأهلية فى التوقيع على الاتفاق تصبح من الدول أو المؤسسات الموقعة على الاتفاق (حسبما يقتضى الحال) عن طريق : (I) إرفاق توقيعهم على الاتفاق بترخيص تأسيس الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ترخيص تأسيس شركة إدارة استثمار صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وترخيص تأسيس شركة رأس المال الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، أو (II) إيداع خطاب القبول لأحكام هذا الاتفاق وكل رخص تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا لدى الجهة الوديعة المؤقتة أو الجهة الوديعة 4 - البنك هو حامل الأسهم الأوحد لكل من إدارة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وشركة رأس المال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 5 - وفى جميع الأحوال، يمتلك البنك واحد وخمسون فى المائة (51٪) على الأقل من أسهم الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (FEDA Holdco) على أن تكون الدول الأعضاء والمؤسسات الإفريقية متعددة الأطراف من حاملى الأسهم فى البنك لهم حق الأهلية على الاكتتاب على الأسهم المتبقية بالشركة القابضة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 6 - يكتتب البنك على الأسهم التابعة لإدارة الاستثمار بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وجهة رأس المال بالصندوق والبنك، كما تكتتب الدول الأعضاء والمؤسسات الإفريقية متعددة الأطراف للأسهم الخاصة بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وفقًا لأحكام ترخيص التأسيس ذى الصلة . 7 - أى دولة من الدول الإفريقية أو أى مؤسسة أفريقية متعددة الأطراف لم توقع على هذا الاتفاق قبل بدء تفعيل وسريان هذا الاتفاق، واى بنك مركزى محدد أو مؤسسة أفريقية متعددة الأطراف ، عليها أن تقوم بالانضمام إلى هذا الاتفاق عن طريق إيداع وثيقة انضمام مع الجهة المودعة المؤقتة أو الجهة المودعة كشرط مسبق للاشتراك فى مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بالدولة المعنية. مادة (VI) الإجراء القانونى 1 - يتم أخذ الإجراءات ضد كل جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى أى من المحاكم الخاصة بالولاية القضائية المختصة بمنطقة الدولة التى بها المقر الرئيسى لمنصة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا حيث يكون للمنصة المكتب التمثيلى ، الفرعى أو الثانوى أو أن تقوم بتنفيذ أى عملية أو تعيين وكيل بهدف قبول الخدمة أو ملحوظة بالإجراء أو أن تكون وافقت على رفع الدعوى. غير أنه لن يتم اتخاذ أى إجراء ضد أى جهة بمنصة استثمار صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا عن طريق (a) الدولة أو المؤسسة الموقعة على الاتفاق أو (b) أى من الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين فيما يتعلق بــ (I) المعاملات التي تتم باتفاقات التحكيم (II) الأمور المتوقفة من قبل هيئة التحكيم، و (III) الأمور الشخصية . 2 - دون الإخلال بالأحكام الواردة بالفقرة رقم (1) من هذه المادة، تخضع المنازعات الناشئة والمتعلقة بعمليات منصة الاستثمار الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إلى ممارسات العمل المعروفة والإجراءات القانونية المتعارف عليها المطبقة والملحقة بها . مادة (VII) المقر الرئيسى المكاتب الفرعية والمكاتب التابعة 1 - يقع المقر الرئيسى لمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بمقر منطقة الدولة الإفريقية التى يختارها البنك ولن يتم حذفها إلا إذا قرر البنك ذلك. هذا إلى جانب أن أى تحويل للمقر المؤقت إلى أى مكان آخر لا يمثل حذف المقر الرئيسى إلا إذا قرر البنك هذا الوضع بقرار صريح. 2 - يجوز للجهات الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إنشاء مكاتب تابعة ، فرعية أو مكاتب تمثيلية أو وكالات بالمناطق التابعة للدول الإفريقية التى يقوم مجلس إدارة الجهة الخاصة بالصندوق باختيارها . 3 - تقوم الدولة التى يوجد بها منطقة المقر الرئيسى لمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بالتوقيع مع البنك والجهات الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتكون فعالة بالمنطقة، ويتحدد الاتفاق الخاص بالمقر الرئيسى لمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا («اتفاق المقر الرئيسي») بشكل جوهرى فى الملحق رقم (4) من هذا الاتفاق. 4 - يقوم الأطراف المعنيين بإبرام اتفاقية المقر الملحقة بهذا الاتفاق فى غضون فتره لا تتعدى ستون يومًا (٦٠) يومًا من تاريخ سريان هذا الاتفاق وبموجب المادة XX 5 - تقوم الدولة الموجود بها منطقة المقر الرئيسى بالاعتراف بالحصانة الدبلوماسية للمقر الرئيسي. هذا إلى جانب أن المقر الرئيسى وكل جهة من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا تتمتع بنفس الوضع الذى تتمتع به سفارة أى دوله سيادية بالمنطقة الموجودة بها. حيث يكون المقر الرئيسى تحت سيطرة وسلطة الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 6 - تقوم الدولة الموجود بها منطقة الجهة التابعة بالاعتراف بالحصانة الدبلوماسية للجهة التابعة ذات الصلة بالمنطقة. هذا بالإضافة إلى تمتع الجهة التابعة ذات الصلة بنفس الوضع الذى تتمتع به سفارة أى دولة سيادية بالمنطقة الموجودة بها وتكون تحت سيطرة وسلطة الكيانات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 7 - تقوم الدولة الموجود بها المكتب التمثيلي، فرع الجهة أو الوكالة التابعة للجهة فى مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بالتوقيع على الاتفاق مع الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتكون فعالة بالمنطقة. هذا مع اعتبار مقر الفرع المعنى أو المكتب التمثيلى أو الوكالة. مادة (VIII) أحكام الحصانات، الإعفاء والمزايا تقوم كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاق، بموجب القانون المحلى وكافة الإجراءات الإدارية باتخاذ التدابير الضرورية أو المرغوب فيها لتحقيق الغرض المنشود من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. ولتحقيق هذا الهدف تقوم كل دولة موقعة على الاتفاق بمنح منصة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى المنطقة التابعة لها ، الوضع الحصانات، الإعفاءات ، المزايا ، التسهيلات والامتيازات المنصوص عليها فى هذا الاتفاق، بالإضافة إلى إنها تقوم بإبلاغ البنك وكل جهة من الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا الإجراء المحدد الذى قامت باتخاذه لتحقيق هذا الهدف. مادة (IX) حصانة الممتلكات والأصول 1 - تتمتع الممتلكات والأصول الخاصة بمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وأى منتج للمنصة أينما كان موقعه وأيا كان من يملكه فى ظل سلطة الدولة الموقعة على الاتفاق، بالحصانة من (a) الفحص، المصادرة ، نزع الملكية ، الحجز، التأميم وجميع الأشكال الأخرى لأخذ ممتلكات الغير والحجز على العقار بإجراء تنفيذى أو تشريعى و(b) المصادرة ، الحجز التحفظى أو تنفيذ الحكم قبل تسليم الحكم النهائى أو مبلغ التعويض المقابل للجهة ذات الصلة فى منصة الاستثمار الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 2 - ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع الممتلكات والأصول الخاصة بمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وأى منتج للمنصة للإجراءات القانونية الواجبة والدعوى القضائية المقامة فى المحاكم العادية بالقضاء المختص. مادة (X) تحرر الممتلكات الأصول والعمليات من القيود 1 - لتحقيق هدف صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بالقدر الضرورى وتنفيذ العمليات الواردة بمنصة الاستثمار بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، يجب أن تقوم كل دولة موقعة بالتنازل عن والامتناع عن فرض أى قيود إدارية مالية أو تنظيمية من المحتمل أن تعيق تحقيق الهدف المرجو للصندوق وسلاسة العمل لمنصة الاستثمار بالصندوق أو أن تعرقل العمليات الخاصة بها. 2 - ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تكون منصة الاستثمار بالصندوق والممتلكات والأصول وكذلك العمليات والأنشطة ذى الصلة خالية من القيود القواعد الاشراف أو الضوابط التوقيف إلى جانب خلوها من القيود التشريعية التنفيذية المالية والنقدية بكل أنواعهم. مادة (XI) الحصانة على المحفوظات توافق الدول الموقعة على الاتفاق على أن تكون محفوظات منصة الاستثمار الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا جميع الوثائق بجميع أشكالها الإلكترونية، ملموسة أو فى أى شكل مجمعة بمعرفة أى جهة من مجموعة الصندوق أو تنتمى لأى جهة فى المجموعة، أيا كان موقعها، وأيا كان ممتلكها تكون غير قابلة للانتقاص إلا اذا كانت الحصانة الموجودة بهذه المادة غير ممتدة إلى الوثائق المطلوب إنتاجها فى هذا السياق القضائى أو إجراءات التحكيم لأى من الجهات التابعة لمجموعة الصندوق كطرف أو الإجراءات الناتجة عن العمليات التى أجرتها أى من الجهات داخل مجموعة الصندوق، حسبما يقتضى الحال . مادة (XII) امتيازات وسائل التواصل تقوم كل دولة موقعة على الاتفاق بمنح وسائل الاتصالات الرسمية الخاصة بكل جهة فى منصة الاستثمار الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا نفس معدلات التعامل والأفضلية التى تتفق مع وسائل الاتصالات الرسمية الخاصة بالهيئات الدولية. مادة (XIII) الإعفاء من الضرائب 1 - كل الجهات داخل منصة الاستثمار الخاصة بصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وما يتبعها من ممتلكات وأصول ،ودخل، ومعاملات وأنشطة عمليات واتفاقيات وثائق أمن تعفى من كل أنواع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة بما فى ذلك ضرائب القيمة المضافة، وضرائب المبيعات وضرائب الدمغة وضرائب التسجيل، ورسم مسئولية الشركات المجتمعية والرسوم الأخرى، والمعدلات المحلية والبلدية وكل التعريفات الجمركية. ۲ - دون المساس بعمومية نصوص الفقرة (1) من هذه المادة على الدولة الموقعة أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية للتأكد من ان كل منتج بالمنصة و ممتلكات وأصول مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا واحتياطات وتوزيعات رأس المال الخاص بها والقروض والاعتمادات والضمانات والأوراق المالية والوثائق الأمنية والاستثمارات والمعاملات الأخرى والفوائد والعلاوات والرسوم والأرباح والمكتسبات وحصيلة التحويلات والدخول الأخرى والعوائد والأموال من أى نوع المستحقة أو المرتبطة أو مستحقة الدفع لأى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، وذلك من أى مصدر سواء كانت ناتجة أو لم تنتج عن أى نشاط تقوم به أى جهة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، مع أى طرف أو بدون أى طرف - للتأكد من أنها معفية من كل أنواع الضرائب والتعريفات والرسوم والجبايات والمفروضات من أى نوع بما فى ذلك ضرائب الدمغة والضرائب الوثائقية الأخرى أو رسوم التسجيل من أى نوع والتى تُحصل أو تفرض فى الإقليم فى أى وقت. ٣ - مع مراعاة المادة XV من هذا الاتفاق، تطبق أحكام الفقرة ١ و ٢ من هذه المادة دون المساس بحق الدول الموقعة فى فرض ضريبة على الأشخاص الطبيعيون المقيمون بشكل دائم وبالطريقة التى تتناسب مع كل دولة موقعة. مادة (XIV) الإعفاءات والتسهيلات المالية 1 - تمنح كلا من الدول الموقعة على الاتفاق مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وضعا لا يقل عن الشركات غير المقيمة، وتتمتع بكافة الإعفاءات المالية والتسهيلات المزايا والمميزات المالية التى تمنحها الدول الموقعة على الاتفاق للهيئات الدولية المؤسسات البنكية والمالية. 2 - دون المساس بعمومية المواد XIII ، XII، X لهذا الاتفاق والفقرة رقم (1) من هذه المادة، ووفقًا للحصر الآتى فإنه يجوز لكل هيئة داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، بحريه وبدون قيود القيام بــــ : (I) تنفيذ جميع أشكال العمل التجارى خدمات الاستثمار والخدمات المالية والمرخص لها بموجب تراخيص التأسيس، (II) القيام بشراء، عقد أو التصرف فى العملات المحلية (III) القيام بشراء عقد أو التصرف فى العملات القابلة للتحويل السندات الكمبيالات الصكوك القابلة للتداول وتحويل نفس المعاملات من وإلى أو داخل نفس الإقليم الخاص بأى من الدول الموقعة . (IV) القيام بفتح الإبقاء على والتعامل بالحسابات بالعملات المحلية داخل أقاليم الدول الموقعة، (V) القيام بفتح، الإبقاء على والتعامل بالحسابات بالعملات المحلية خارج أقاليم الدول الموقعة . (VI) جمع الأموال عن طريق العملات القابلة للتحويل و (VII) تنفيذ أى معاملة مرخص لها من قبل تراخيص التأسيس. مادة (XV) الحصانة الشخصية المزايا والإعفاءات 1 - يقوم كل من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، إن وُجد ، التابعين لكل من كيانات صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا المسؤولين والعاملين بهذه الجهات والمستشارين والخبراء المنوط لهم القيام بمهام المجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بالآتى (I) التمتع بالحصانة من الإجراء القانونى فيما يتعلق بالأعمال التى يقومون بها بصفتهم الرسمية . (II) منح نفس الحصانات من قيود الهجرة ومتطلبات التسجيل الأجنبى و، على أساس أنهم غير مواطنين محليين، يتم منحهم نفس الحصانات من التزامات الخدمة الوطنية ومنحهم نفس التسهيلات المتعلقه بالقواعد المتبادلة والتى تقوم كل من الدول الموقعة بمنحها للممثلين المسؤولين والعاملين بالمستوى المماثل بالدول أو الهيئات الدولية الأخرى، و (III) وفى حالة عدم كونهم مواطنين ،مقيمين يتم منحهم نفس المعاملة الخاصة بتسهيلات السفر التى تمنحها الدول الموقعة للهيئات الممثلة المسؤولين والعاملين بالمستوى المماثل بالدول الأخرى أو الهيئات الدولية . 2 - يقوم كل من المديرين والمسؤولين التنفيذيين إن وجد المسؤولين والعاملين التابعين لكل من هيئات صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بـــ (I) منح الحصانة من القبض الشخصى عليهم أو الاحتجاز، إلا فى حالة ما ان تكون هذه الحصانة غير مطبقة بالمسؤولية المدنية التى تنتج من حادث مرور بالطريق أو مخالفة مرورية و (II) أن تعفى من أى نوع من أنواع الضريبة سواء كان مباشر أو غير مباشر والخاصة بالرواتب المكافآت التعويضات والمعاش التقاعدى التى تسددها الهيئات الخاصة بصندوق تنمية ‏الصادرات فى أفريقيا. مادة (XVI) التنازل عن الحصانات والمنح تمنح الحصانات والمزايا المنصوص عليها فى هذا الاتفاق لصالح خدمة غرض صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ومنصة الاستثمار التابعة له ولا يجوز التنازل عنها، إلى هذا الحد وفى ظل هذه الاحكام حيث ان مجلس الإدارة بالبنك يقوم بالبت فى حالات لا يمكن التنازل فيها، فى رأيهم، المساس بهدف صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو منصة الاستثمار التابعة له لدى مجلس الإدارة بالبنك الحق والواجب فى التنازل عن الحصانة من طرف أى مسؤول، عامل، مستشار أو خبير للهيئة التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى حالات مثل فى رأيهم أن تعوق الحصانة سير العدالة وأن يتم التنازل بدون المساس بهدف الصندوق أو منصة الاستثمار التابعة له فى ظروف مماثله وتحت نفس الظروف يكون لمجلس إدارة البنك الحق والواجب فى التنازل عن حصانة أى مدير . مادة (XVII) اتفاقات مكملة تقوم أى من الدول الموقعة أو المؤسسة الموقعة على الاتفاق بإبرام اتفاق مكمل مع أى هيئة داخل منصة الاستثمار الخاصة بالصندوق للحد الضرورى للوصول للغرض من هذا الاتفاق مادة (XVIII) تسوية النزاع 1 - أى نزاع ينشب بين الأطراف بخصوص هذا الاتفاق أو بين أى كيان داخل مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وأى طرف بهذا الاتفاق بخصوص تفسير أو تطبيق أى حكم لهذا الاتفاق أو أى اتفاق مكمل ، يتم عرضه على الجمعية العمومية لحاملى الأسهم بالبنك ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا . 2 - فى حالة حدوث نزاع بين أى كيان داخل مجموعة تنمية الصادرات فى أفريقيا والدولة الموقعة على الاتفاق أو المؤسسة الموقعة والتى لم تعد طرفا بالاتفاق هذا ، فإنه يتم إحالة هذا النزاع إلى هيئه التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين لاتخاذ القرار النهائي، ويختار البنك أحد المحكمين والمحكم الثانى تقوم باختياره الدولة الموقعة سابقًا على الاتفاق أو المؤسسة الموقعة والتى تكون طرفا للنزاع، أما المحكم الثالث يقوم باختياره كلاً من البنك والدولة الموقعة سابقًا على الاتفاق أو المؤسسة الموقعة والتى تكون طرفا للنزاع. وفى حاله عدم تعيين أحد الأطراف لمحكم فى غضون ستين يومًا من استلام إشعار التحكيم أو ألا يكون تم تحديد المحكم الثالث فى غضون ثلاثين يومًا من تحديد المحكمين الاثنين الآخرين؛ فإن المحكم الثالث يتم تعيينه بمعرفة الأمين العام للمركز الدولى لتسويه نزاعات الاستثمار وبطلب من احد الأطراف تحدد إجراءات التحكيم بمعرفة المحكمين، غير أن المحكم الثالث له السلطة الكاملة لتسويه المسائل المتعلقة بالإجراءات التى يختلف عليها المحكمين المتعلقة بها. ويتم صدور قرار تحكيم صادر من أغلبيه المحكمين ويكون نهائيًا وملزمًا للجهة ذات الصلة بمجموعة صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، البنك والدولة الموقعة سابقًا أو المؤسسة الموقعة (حسبما يقتضى الحال) كطرف فى النزاع. مادة (XIX) التأويل يتم تأويل الاتفاق فى ضوء غرضه الرئيسى من تحقيق هدف صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وتمكين منصة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا للقيام بالمهام الموكلة لها بشكل كامل وفعّال والوصول إلى تحقيق الأهداف. مادة (XX) السريان 1 - يتم فتح الاتفاق هذا للتوقيع عليه نيابة عن الأطراف المتعاقدة كما أنها تخضع للتصديق، القبول والاعتماد. 2 - يبدأ سريان هذا الاتفاق فى اليوم الذى يتم فيه الآتى : ‏(I) توقيع عدد (2) من الدول الإفريقية والبنك على الاتفاق، و ‏(II) إيداع عدد (2) من صك التصديق، القبول و/أو الاعتماد 3 - طبقًا للفقرة (6) من مادة (V)، تنضم إلى هذا الاتفاق مجموعة الدول التى لم توقع على هذا الاتفاق قبل سريانه بإيداع صك انضمام مع المودع 4 - يبدأ سريان هذا الاتفاق لكل طرف متعاقد بتاريخ إيداع صك التصديق، الاعتماد أو الانضمام بالتوافق مع الإجراءات الدستورية أو القانونية الأخرى المطبقة. مادة (XXI) الإيداع 1 - تودع صكوك التصديق، الموافقة، الاعتماد أو الانضمام بحوزة السكرتير التنفيذى للبنك، والذى يمثل أمين السر بهذا الاتفاق (ويشار إليه فيما يلى ب «أمين السر») . 2 - يقوم أمين السر بتسجيل هذا الاتفاق مع سكرتارية الأمم المتحدة بالتوافق مع مادة (102) من ترخيص التأسيس التابع للأمم المتحدة والقواعد المتبعة بالجمعية العمومية للأمم المتحدة فى هذا الإطار. ومن ثم فإن أمين السر يقوم بإحالة النسخ المعتمدة لهذا الاتفاق بشكل مؤقت إلى جميع الأطراف المتعاقدة. 3 - عند البدء فى عمليات مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا، يقوم أمين السر بإحالة نص هذا الاتفاق مع السندات والمستندات المتعلقة بها والتى فى حوزتها إلى سكرتير مجلس الإدارة الخاص بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وهو نفسه الذى يكون الأمين فيما بعد («الأمين») . مادة (XXII) افتتاح مجموعة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بعد سريان الاتفاق طبقًا للفقرة رقم 2 من مادة XX، يبدأ العمل فى عمليات صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بالتاريخ الذى يقرره البنك. وإثباتا لما تقدم، فقد قام الممثلون الموقعون أدناه والمعتمدون قانونًا بالتوقيع على هذا الاتفاق. وتعتبر النصوص الإنجليزية والفرنسية من هذا الاتفاق متساوية فى الحجية. ملحق (1) ترخيص تأسيس الشركة القابضة التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ‏(Charter of FEDA Holdco) ملحق (2) ترخيص تأسيس إدارة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ‏(Charter of FEDA Investment Management) ملحق (3) ترخيص تأسيس شركة كابيتال التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ‏(Charter of FEDA Capital) ملحق 4 تشكيل اتفاق المقر دعوة لمصر لتصبح دولة مشاركة فى صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ‏FEDA بنك التصدير والاستيراد الأمريكى معالى وزير المالية الدكتور/ محمد معيط . وزارة المالية، جمهورية مصر العربية القاهرة، 5 مايو 2021 معالى وزير المالية، دعوة لمصر لتصبح دولة مشاركة فى صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا FEDA 1 - معلومات أساسية : 1-1 إنه لمن دواعى سرورى أن أقدم لمصر دعوة لتصبح عضوًا فى صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (المشار إليه FEDA) الذى من المقرر أن يكون مقره الرئيسى فى كيغالى فى رواندا. 2-1 وكما تحيطون علمًا، فقد تم طرح عرض الهيكل القانونى للصندوق وعرض تشغيله لكل المساهمين وذلك فى الجمعية العمومية السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأمريكى المنعقدة فى موسكو فى 2019. وفيما يلى معلومات توضيحية إضافية عن صندوق FEDA وأيضًا الإجراءات التى تستطيع مصر من خلالها أن تصبح دولة عضوًا فى الصندوق. 3-1 إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكى (المشار إليه أفريكسيم بنك) يتمتع بسجل حافل وباعٍ طويل ناجح فى عمليات إقراض الشركات والجهات ذوى السيادة فى إفريقيا فى العديد من القطاعات المختلفة. فلقد لعب أفريكسيم بنك دورًا محوريًا فى تعبئة التمويل التجارى فى إفريقيا. ففى نهاية 2020، بلغت إجمالى الأصول المملوكة للبنك والضمانات 21.5 مليار دولار وارتفعت قيمة أرصدة المساهمين لتصل إلى 3.4 مليار دولار أمريكى. أنفق البنك ما يزيد على 38 مليار دولار بين سنتى 2016 إلى 2020. وفى أوقات الأزمات، استطاع بنك أفريكسيم بنك أن يحقق آمال مؤسسيه من خلال تقديم دعم هام فى أوقات نضوب فرص الإقراض التجارى. فعلى سبيل المثال، خلال أزمة السلع فى 2015/2016 التى أثرت تأثيرًا بالغًا على إفريقيا، أنفق أفريكسيم بنك ما يزيد عن إجمالى 10 مليار دولار للمساعدة فى تخفيف آثار هذه الأزمة. وسار البنك على نفس منوال إسهاماته من خلال كيانه الخاص بتخفيف تأثير التجارة الوبائية (PATIMA)، فاليوم أفريكسيم بنك هو داعم مؤسسى قوى فى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، فقد ساعد فى ترتيب تسهيلات تضبيطية لاتفاقية AFCFTA بقيمة 5 مليار دولار أمريكى تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، وكذلك فى بداية تقديم منصة الدفع والتسوية عبر إفريقيا. كما أنه نظم المعرض التجارى البينى الإفريقى الأول من نوعه فى القاهرة فى مصر فى عام 2018 بالمشاركة مع الاتحاد الإفريقى. وأصبح هذا المعرض الآن يقام مرة كل سنتين دعمًا للتجارة البينية الإفريقية ولاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. 4-1 وعلى مدار سنوات، لاحظنا وجود فجوة مؤسسية كبيرة فى استخدام المنهج المتجه إلى التطوير سعيًا لجذب رؤوس الأموال الخاصة فى القطاعات التى ستحول إفريقيا. 5-1 وسعيا لزيادة إسهاماته لتتضمن استثمارات الأسهم الحيوية، أنشأ أفريكسيم بنك صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا، ووافق مجلس إدارة أفريكسيم بنك على إنشائه فى اجتماعه المنعقد فى 2017 فى كيغالى فى رواندا. 6-1 وقد أظهرت الأبحاث الحاجة إلى إنشاء هذا الصندوق وذلك لسد فجوة تمويل الأسهم التى تقدر بما يقرب من 110 مليار دولار ولسد الفجوة الهيكلية فى استثمارات الأسهم ذات التأثير فى القطاعات الحيوية فى مجال التجارة البينية الإفريقية وفى تطوير الصادرات. 7-1 ومن ثم، سيسعى صندوق تطوير الصادرات فى إفريقيا إلى تعظيم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وجذبها إلى إفريقيا من خلال الأدوات الخاصة غير المتاحة لصناديق الأسهم الخاصة التقليدية، ومن ثم تعزيز الاستثمارات الإقليمية والعمل على تخفيف آثار المخاطر من الصناديق الأخرى فى العالم الذى يرغب فى الاستثمار فى إفريقيا استثمارًا طويل الأجل. كما أن الصندوق سيعمل على تسهيل استثمارات الأسهم الضرورية جدًا فى الشركات والبنية الأساسية الصناعية، وهو ما يعزز كل من التجارة الإفريقية البينية وتجارة القيمة المضافة بين إفريقيا وباقى دول العالم. 8-1 وانطلاقا من هذه النقطة، فإن صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا هو عنصر مكمل ومهم فى المبادرات الكبيرة التى يطلقها أفريكسيم بنك فى مجالات التجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات. كما أن القدرة على توفير تمويل سهمى للشركات الرئيسية فى سلسلة القيمة للصناعات والقطاعات الحيوية من شأنها أن تزيد من فرص نجاح أولويات التنمية التى ينشدها أفريكسيم بنك. -2 أهداف صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ومجالات إسهاماته 2-1 إن صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا هو منصة لاستثمار الأسهم وذو اتجاه تنموى. ولذا، فإن هدف الصندوق طويل الأجل هو توفير رأس مال سهمى وما يتعلق به من خدمات مالية وغير مالية وخدمات دعم قطاعات التجارة فى إفريقيا والقطاعات المواتية للتجارة، مع التركيز على الأنشطة التى ستدعم وتسهل التجارة البينية الإفريقية وصادرات القيمة المضافة. 2-2 ومع مراعاة دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تحويل الاقتصاديات الأسيوية إلى نماذج تصديرية ناجحة، فإن الهدف الرئيسى لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا هو تعظيم الاستفادة من الدور الذى لعبه أفريكسيم بنك فى تعبئة التمويل التجارى فى إفريقيا سعيا لتعبئة الاستثمارات المباشرة الأجنبية المباشرة فى القارة. 2-3 وسعيا لامتلاك صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا القدرة التحويلية المرادة، تم هيكلية الصندوق على أساس أنه هيئة دولية يتم تأسيسها بموجب معاهدة. فعلى الدول الإفريقية توقيع/الانضمام إلى اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا وذلك ليصبحوا دول أعضاء وهذا من شأنه أن يعمل على تمكين الصندوق من تقديم إسهاماته فى الدول الموقعة على الاتفاق ذى الصلة. 2-4 سيسعى صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا إلى الاستثمار عبر كل قطاعات الأسواق ولكن مع التركيز الكبير على الأنشطة التصديرية ذات القيمة المضافة فى إفريقيا. وفى استطاعة الصندوق أن يستثمر فى الشركات القائمة بالفعل وفى الأنشطة حديثة البدء لسد الفجوات الموجودة فى سوق العمل وفى مجالات الاستثمارات التى تتمتع بقابلية الانتشار والزيادة. وسيساهم الصندوق فى القطاعات التى تتعلق بما يلى الأنشطة التجارية الزراعية . التصنيع . سلع المستهلك وقطاع التجزئة . المؤسسات المالية . التقنية . الخدمات القابلة للتداول . السفر والسياحة والترفيه والرعاية الصحية، وما إلى ذلك . النقل واللوجيستيات . 3 - هيكل صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا 3 - 1 أنشأت الجهات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا كفروع لأفريكسيم بنك، والذى سيقوم بتنفيذ برنامج استثمار الأسهم التابع للبنك مع التركيز على محورين رئيسيين فى استراتيجية البنك الحالية، وهما تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات والتصنيع. وقد أُنشأ صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بتعهد أولى يبلغ 100 مليون دولار من أفريكسيم بنك، ولكن يتوقع أن تزداد الصناديق تحت نطاق الإدارة فى غضون فترة قصيرة لتبلغ ما يقرب من1 مليار دولار. 3-2 تشتمل منصة صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا على ثلاث جهات رئيسية كما يلى : 3-2-1 الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA HOLDCO) إن شركة FEDA Holdco. هى أداة استثمارية مباشرة برأس مال أولى يبلغ 100 مليون دولار تعهد بهم بالفعل أفريكسيم بنك. وهو يتمتع بمرونة للاستثمار بنفسه أو مع المستثمرين الآخرين كجزء من الصندوق. على أن يحتفظ أفريكسيم بنك نسبة واحد وخمسين (51 %) كحد مساهمة أدنى، مع إتاحة النسبة الباقية البالغة تسع وأربعين (49 %) للدول والمؤسسات متعددة الجنسيات الأفريقية الموقعين على الانضمام فى صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا على أساس مبدأ يُعطى الأولية لسرعة الانضمام. ملحق باتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا الترخيص بتأسيس شركة FEDA Hold Co. 3-2-2 شركة إدارة استثمارات صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA Investment Management) تتولى هذه الشركة تحديد الاستثمارات وإطلاق الصناديق الجديدة. كما أنها ستقدم خدمات إدارة الاستثمارات وتباشر العمليات اليومية لشركة FEDA Hold Co. وكذلك المنصة ذات النطاق الأوسع. شركة FEDA Investment Management هى فرع يمتلكه أفريكسيم بنك بنسبة 100 %. الترخيص بتأسيس شركة FEDA Investment Management مرفق باتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا. 3-3-3 شركة FEDA CAPITAL : ‏FEDA Capital هى شريك عام وسيقوم بإدارة ومراقبة الأنشطة والأعمال الخاصة بأى صندوق يتم إنشاؤه. يجوز لشركة FEDA Capital اتخاذ الإجراءات بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال فرع مملوك بالكامل، بصفتها شريك عام فى الصندوق. ‏FEA Capital هو فرع مملوك بنسبة 100 % لبنك أفريكسيم. 4 - مزايا الانضمام إلى صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا FEDA : 4-1 لا يقدم صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا أنشطته إلا فى الدول الأعضاء التى صدقت على اتفاق التأسيس، ومن ثم منح الصندوق الإعفاءات والمزايا والحصانات التى ينص عليها اتفاق التأسيس. وتم تمكين صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بصلاحيات تقديم الإسهامات فى القطاعات المنصوص عليها فى الفقرة 2-4 أعلاه، وتشمل المزايا الخاصة لدولة العضو ما يلى 4-1-1 تقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة فى سلاسل توريد الصادرات. 4-1-2 زيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة. 4-1-3 دعم البنية الأساسية الصناعية. 4-1-4 تعزيز التجارة مع الدول الإفريقية الصديقة (التجارة البينية الإفريقية). 4-1-5 نمو مهارات الأنشطة المحلية والتطور التقنى. 4-1-6 خلق النقد الأجنبى. 4-1-7 خلق فرص عمل للمواطنين المحليين. 4-1-8 التصنيع وذلك من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة. 5 - مرحلة الانضمام لعضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا : 5-1 تنقسم مرحلة الانضمام لعضوية الصندوق إلى مرحلتين، وفيما يلى بيان بمراحل كل مرحلة : ‏(i) توقيع أو الانضمام إلى اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا . أنشأ صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بموجب اتفاق متعدد الأطراف وقعت عليه العديد من الدول الإفريقية. ويتطلب تأسيس الصندوق قانونيًا أن يوقع على الأقل دولتين إفريقيتين ويصدقان على اتفاق تأسيس الصندوق. وعلى رئيس الدولة أو وزير الشئون الخارجية أن يوقع على الاتفاق. كل الدول التى ستنضم إلى صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بعد 31 مارس 2021 ستقوم بهذا الأمر من خلال الانضمام إلى اتفاق تأسيس الصندوق، وذلك من خلال وثيقة انضمام ثم إرفاق النموذج الخاص بها هنا لتسهيل الإشارة إليها. يرجى ملاحظة أنه لا توجد أى عيوب قانونية من الانضمام إلى اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات مقارنة مع عملية التوقيع على الاتفاق. بموجب التوقيع على اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا أو الانضمام إليه، تمنح دولة العضو لكل جهة من جهات صندوق تنمية الصادرات العديد من المزايا والحصانات المنصوص عليها فى اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات وتراخيص التأسيس ذات الصلة. وتهدف هذه المزايا والحصانات إلى تسهيل التشغيل السلس للصندوق ولعملياته فى هذه الدولة العضو المعنية. وجدير بالذكر أن الإعفاءات والمزايا والحصانات تماثل الحصانات الممنوحة للبنك. إن القيمة الرئيسية لهذه الخطوة الأولية لتوقيع أو الانضمام إلى اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات وكذلك منح هذه المزايا والحصانات هو تمكين الصندوق من البدء فى أنشطته فى الدولة العضو وتتمكن الأنشطة التجارية والشركات المستحقة من الحصول على خدمات الصندوق بالكامل. ‏(ii) التصديق : إن الخطوة التالية لعملية التوقيع أو الانضمام هى التصديق على اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا. وهى العملية التى يتم بموجبها تضمين الاتفاق فى القانون المحلى للدولة العضو ويتم تحديد هذه العملية من خلال نصوص دستورية أو نصوص تشريعية أخرى فى الدولة العضو ذات الصلة، ولكن على الرغم من ذلك يتوقع أفريكسيم بنك أن اتفاق تأسيس الصندوق يسرى قانونًا محليًا فى صورته الإجمالية. 6 - المشاركة فى أسهم الشركة القابضة FEDA Holdco. لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا : 6-1 المشاركة فى أسهم الشركة القابضة للصندوق هو غير إلزامى ولكن يمكن الاشتراك فى أى وقت بعد التوقيع أو الانضمام، ومن ثم فليس هناك ضرورة إلى انتظار مرحلة التصديق. وجدير بالذكر أن المشاركة فى أسهم الشركة القابضة يتم من خلال شراء الحصص فى شركة FEDA Holdco. 6-2 تطرح أربعة وتسعون بالمائة من أسهم شركة FEDA HOldco. للاكتتاب من خلال الدول الأعضاء فى أفريكسيم بنك والمؤسسات الإفريقية متعددة الجنسيات على أساس الأسرع فى التقديم. ولن يتوافر غير فئة واحدة من الأسهم. 6-3 وعليه، فإن الحكومة المصرية تصبح مؤهلة للاستثمار فى شركة FEDA Holdco.، فباعتبارها أحد المساهمين، ستتمكن الحكومة المصرية من المشاركة فى عمليات اتخاذ القرارات فى الشركة من خلال الاجتماعات العامة واختيار مجلس الممثلين. 6-4 وسيحق للحكومة المصرية الحصول على حصص أرباح عند الإعلان عنها. وينص الترخيص بتأسيس شركة FEDA Holdco. المرفق باتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات على الحقوق والالتزامات المتنوعة للمساهمين، كما ينص الترخيص بتأسيس شركة FEDA Holdco. على بعض المسائل الأخرى التى تتعلق بكيفية إدارة الشركة. 6-5 يجوز أن تمتلك الحكومة المصرية الأسهم مباشرة باسمها، على سبيل المثال، أسهم باسم وزارة المالية أو من خلال مؤسسة يتم تكليفها بذلك مثل البنك المركزى أو أى مؤسسة أو وكالة أو جهة حكومية تحددها الحكومة. 6-6 يبلغ سعر السهم فى الإصدار الأول للأسهم 10.000 دولار للسهم. ويقوم مجلس المديرين بعد ذلك بتحديد سعر السهم من وقت لآخر وفق سعر السوق العادل للأصول المملوكة لشركة FEDA HOLD Co. على النحو الموضح تفصيليًا فى الترخيص بتأسيس شركة FEDA HOLD Co.. 7 - الخاتمة : 7-1 يتطلع أفريكسيم إلى التعاون مع مصر فى هذه المبادرة التى يتسع نطاقها عبر القارات، ولذا لأحاطتكم علمًا، يرجى الاطلاع على ما يلى : ‏(i) اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا ‏(ii) مرفق -1 الترخيص بتأسيس شركة FEDA HOLD Co. ‏(iii) مرفق -2 الترخيص بتأسيس شركة FEDA Investment Management ‏(iv) مرفق -3 الترخيص بتأسيس FEDA CAPITAL ‏(v) مرفق -4 نموذج اتفاق مقر العمل الرئيسى لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا. ‏(vi) نموذج وثيقة الانضمام ‏(vii) عرض للمعلومات الأساسية 7-2 نحن نتطلع لاستقبال ردكم وتفضلوا منا كامل التقدير والاحترام لمقامكم العالى. مع خالص التقدير أ/ بنديكت أورماه رئيس ومدير مجلس المديرين نموذج لوثيقة الانضمام توقع من قبل (النص غير واضح فى النسخة المصورة) الانضمام حيث إن اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا تم فتحه للتوقيع فى القاهرة، مصر فى 22 نوفمبر 2020 ومن ثم، أنا (الاسم، منصب رئيس الدولة، رئيس الحكومة، أو وزير الشئون الخارجية) أُعلن أن حكومة (اسم الدولة)، بعد النظر فى الاتفاق المذكورة أعلاه، تنضم إلى هذا الاتفاق وتتعهد بالقيام وبتنفيذ كل الاشتراطات المنصوص عليها فيه بإخلاص. وإشهادا على ما تقدم، أوقع أنا وثيقة الانضمام فى (اسم المكان) فى (التاريخ) (التوقيع) الترخيص بتأسيس الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا شريك فى تحول صادرات إفريقيا ‏(FEDA) الترخيص بتأسيس الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا جدول المحتويات 1 - التعريفات ............................................. 107 2 - التأسيس بواسطة اتفاق دولى ............................. 113 3 - الاسم ................................................. 114 4 - الغرض ................................................. 114 5 - المقر الرئيسى والفروع .................................. 116 6 - السنة المالية ......................................... 117 7 - العضوية ورأس المال .................................. 117 8 - مجلس الإدارة ........................................ 121 9 - لجنة الاستثمار والاستراتيجية .......................... 129 10 - لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر ..................... 134 11 - الاجتماع مع المساهمين ................................. 137 12 - تحديد الالتزامات والتعويضات ........................... 140 13 - الإرشادات التوجيهية بشأن الاستثمار ...................... 143 14 - مدونة قواعد السلوك ...................................... 144 15 - سياسة توزيع رأس المال ................................... 145 16 - المصاريف وأتعاب الإدارة ................................. 145 17 - الدفاتر والسجلات والتقارير ................................. 146 18 - وقف عمليات الشركة وحلها .................................. 147 19 - متنوعات ................................................ 148 -1 التعريفات : 1-1 وعلى النحو المستخدم فى هذا الترخيص بالتأسيس ، يكون للمصطلحات التالية المعانى المكتوبة قرين كل منها : «الأسهم الإضافية» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-7 (a) من هذا الترخيص بالتأسيس . «إخطار الاكتتاب الإضافى» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-7(b) من هذا الترخيص بالتأسيس . «المدير المناوب» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-3 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الموازنة السنوية» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 16-1 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الاجتماع السنوى للجمعية العمومية» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 11-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «رئيس لجنة المراجعة الحسابية والمخاطر» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 10-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «عضو لجنة المراجعة الحسابية والمخاطر» يقصد به المعنى المنصوص عليه فى القسم 10-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . « لجنة المراجعة الحسابية والمخاطر» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 10-1 من هذا الترخيص بالتأسيس . «رأس المال المرخص به» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-4 من هذا الترخيص بالتأسيس . «البنك» يقصد به البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد . «اتفاق البنك» يقصد به اتفاق تأسيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد الموقع عليه من مختلف الدول الأفريقية وبعض المؤسسات المالية بتاريخ 8 مايو 1993 . «الدولة العضو فى البنك» يقصد بها أحد الدول الأفريقية التى صدقت على اتفاق البنك ولم يلغى هذا التصديق . «مجلس الإدارة» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-1 من هذا الترخيص بالتأسيس . «يوم العمل» يقصد به أى يوم باستثناء أيام السبت أو الأحد أو أى يوم يتطلب أو يصرح فيه بإغلاق البنوك التجارية فى محل تواجد مركز المقر الرئيسى بموجب القانون . «الرئيس» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-1 من هذا الترخيص بالتأسيس. «الترخيص بالتأسيس» يقصد به هذا الترخيص بالتأسيس الخاص بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات الأفريقى . «مدونة قواعد السلوك» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 14 من هذا الترخيص بالتأسيس . «اللجنة» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-25 من هذا الترخيص بالتأسيس . «المؤمن عليه» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 12-1 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الأضرار» يقصد بها أى وجميع الأضرار والمصاريف والمطالبات ، والالتزامات ، والخسائر ، والواجبات / المطلوبات ، والأحكام ، والغرامات ، والعقوبات، والرسوم والمبالغ المدفوعة فى التسويات ، والتكاليف والنفقات (ولا سيما أتعاب ونفقات المحاماة) والفائدة على أى مما سبق المفروضة على أحد المؤمن عليهم تنتج عن - أو تتصل بــ أو تتعلق بــ - أى إجراء أو قضية أو إجراء قضائى أو خلاف أو نزاع أو خصومة أو أى تحقيق أو إجراء قضائى ( بما فى ذلك أى إجراء أمام أى مصلحة حكومية) يجوز أن يكون أحد المؤمن عليهم طرفا فيها أو مشاركا فيها أو يتعرض للتهديد فيها . «الاستثمار المباشر» يقصد به استثمار ما (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأوراق المالية ، والأسهم وضمانات الأسهم ، الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد، والديون القابلة للتحويل، والأذون) فى أحد المشروعات أو من أجلها ، سواء يتم إجراء هذا الاستثمار بشكل مباشر أو من خلال إداة وسيطة مملوكة أو تم حيازتها بصورة كلية أو جزئية . «المدير» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-1 من هذا الترخيص بالتأسيس «مدونة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 13-3 من هذا الترخيص بالتأسيس . «اتفاق التأسيس» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «أداب المؤمن عليه» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 14 من هذا الترخيص بالتأسيس . «اللجنة التنفيذية» يقصد بها رئيس البنك ونائب واحد على الأقل للرئيس التنفيذى للبنك . الجمعية العمومية غير العادية» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 11-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «رأس مال صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 4-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «سياسة تعويضات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-21 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الشركات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 4-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «إدارة استثمار صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 4-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الغرض من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» يقصد به متابعة تفويض البنك وتدبير رأس المال (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر أسهم رأس المال، أشباه رأس المال، الديون ، الضمانات، مشاركات التمويل غير الممولة ، أشباه الديون، صكوك الميزانين / الأدوات الوسيطة ) وخدمات الدعم المالى وغير المالى ذات الصلة التى تستهدف المشغلين فى قطاع التجارة الأفريقية وقطاعات الدعم ذات الصلة مع التأكيد على الأنشطة التى تعزز وتسهل التجارة فيما بين الدول الأفريقية، والصادرات من السلع والخدمات المطبق عليها القيمة المضافة ، والبنى الأساسية المتعلقة بالتجارة . «السنة المالية» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 6 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الصندوق» يقصد به مؤسسة الاستثمار (توظيف الأموال) التى يديرها أحد مدراء الاستثمار . «الجمعية العمومية» يقصد بها جمعية عمومية للمساهمين (وتشمل الاجتماع السنوى للجمعية العمومية وأى جمعيات عمومية غير عادية). «مركز المقر الرئيسى» له المعنى المنصوص عليه فى اتفاق التأسيس . «عضو لجنة الاستثمار والاستراتيجية المستقل» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 9-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «لجنة الاستثمار والاستراتيجية» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 9-1 من هذا الترخيص بالتأسيس . «رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 9-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «عضو لجنة الاستثمار والاستراتيجية» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 9-2 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الأغلبية المالكة للأسهم» يقصد بها المساهمون الذين يمتلكون أغلبية الأسهم المصدرة على الأقل فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. «الأسهم الجديدة» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-7 من هذا الترخيص بالتأسيس . «تاريخ الإخطار» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-7 (a) من هذا الترخيص بالتأسيس . «الشخص» يقصد به أى فرد ، أو شركة أشخاص، أو شركة ذات شخصية اعتبارية، أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات المسئولية المحدودة ، أو اتحاد احتكارى ، أو مؤسسة غير مساهمة ، وحكومة، أو وكالة ، أو تقسيم سياسى فرعى تابع لها . «منتج المنصة» يقصد به أى استثمار مباشر فيما يتعلق بأى استثمار قامت به الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، أو أى صندوق ، أو حساب تديره إدارة الاستثمار التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بصورة منفصلة . «تاريخ الانتهاء الاستباقى» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-7 (b) من هذا الترخيص بالتأسيس . «إخطار الشراء» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-7 (a) من هذا الترخيص بالتأسيس . « الأسهم المتبقية» لها المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-7 (b) من هذا الترخيص بالتأسيس . «أمين سر مجلس الإدارة» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 8-1 من هذا الترخيص بالتأسيس . «الحساب الذى يدار بشكل منفصل» يقصد به حسابا منفصلا يتمتع فيه مستشار مستقل لشؤون الاستثمار بسلطة تقديرية أو غير تقديرية . «السهم» يقصد به وحدات حصة الملكية فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا المحددة على هذا النحو مع الحقوق ، والصلاحيات والاختصاصات الواردة فى هذا الترخيص بالتأسيس ، وتمثل الأسهم التى يملكها كل مساهم حصة مليكة هذا المساهم فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وجميع الحقوق الأخرى التى تكون للمساهم فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بما فى ذلك حصة هذا المساهم فى أرباح الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وحقوقها بموجب هذا الترخيص بالتأسيس . «سعر السهم» يقصد به سعر كل سهم على النحو الذى حدده مجلس الإدارة من وقت إلى آخر ، استنادًا إلى القيمة السوقية العادلة لأصول الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، وعلى النحو المحدد من وقت إلى آخر وغيرها من هذه الاعتبارات التى يحددها مجلس الإدارة شريطة أن يكون سعر السهم 10.000 دولار أمريكى لكل سهم فيما يتعلق بالإصدار الأولى من الأسهم للبنك . «المساهم» يقصد به البنك بصفته مساهم فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وأيضًا أى مساهم فى البنك يمتلك أسهم فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . «رئيس المساهمين» له المعنى المنصوص عليه فى القسم11-6 من هذا الترخيص بالتأسيس . «المؤسسات الموقعة» لها المعنى المنصوص عليه فى اتفاق التأسيس . «الدول الموقعة» لها المعنى المنصوص عليه فى اتفاق التأسيس . «إخطار الاكتتاب» له المعنى المنصوص عليه فى القسم 7-7 (a) من هذا الترخيص بالتأسيس . «الشركة التابعة» يقصد بها - فيما يتعلق بأى شركة تابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - أى شخص آخر يخضع للرقابة المباشرة أو غير المباشرة من هذه الشركة التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - شريطة أنه من أجل تجنب الشك - لا يعتبر منتج المنصة تابعًا لإحدى الشركات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . وكما هو مستخدم فى تعريف «الشركة التابعة» ، يعنى مصطلح «الرقابة» امتلاك الصلاحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى توجيه أو تدبير توجيه إدارة أحد الأشخاص وسياساته - سواء من خلال حقوق الملكية أو الرقابة على حصص الملكية أو الأوراق المالية للتصويت بموجب عقد أو غير ذلك . «الاستثمارات المؤقتة» يقصد بها وضع الأموال لأجل قصير فى شكل ودائع بنكية أو أدوات سوقية مالية بالعملات القابلة للتحويل ، بما فى ذلك العملات المحلية القابلة للتحويل مع بنوك المرتبة/الدرجة الاستثمارية . 2 - التأسيس بموجب اتفاق دولى : أسست الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (تسمى فيما يلى «الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (FEDA Holdco) بموجب اتفاق تأسيس صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا المبرم (تاريخ) (يشار إليه باتفاق التأسيس) وتتمتع الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بكامل الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية للقيام بعملياته وفقًا لاتفاق التأسيس وهذا الترخيص بالتأسيس . 3 - الاسم : يكون اسم الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا هو «الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» أو أى اسم آخر يحدده مجلس الإدارة - بموافقة البنك - بناءً على إخطار المساهمين . 4 - الغرض : 4-1 إن الغرض من الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا» هو الاستثمار فى منتجات المنصة - على النحو الذى يحدده مجلس الإدارة - لتحقيق الهدف من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 4-2 لتحقيق الهدف من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، قد أسس البنك (a) الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، (b) كيان/شركة إدارية حيث تكون مسئولة عن تحديد وطرح منتجات جديدة للمنصة وتقديم خدمات إدارية استثمارية لمنتجات المنصة هذه ، لتحقيق الهدف من صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (يشار إليها بشركة «إدارة استثمارات صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA tnvestment Management ، و (c) كيان ليعمل كشريك عام أو ما يماثله (على سبيل المثال العضو المنتدب) لإدارة الأنشطة والشؤون الخاصة بشركات التوصية البسيطة أو ما يعادلها والرقابة عليها (على سبيل المثال الشركة ذات المسئولية المحدود) التى يجوز أن تنشأ فيما يتعلق بأى منتج للمنصة (يشار إليها بشركة «رأس مال صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA capital وأيضا الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Holdco ، وشركة إدارة استثمارات صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA tnvestment Management الذين يشار إليهم مجتمعين بالشركات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Holdco Entities ). 4-3 عند تنفيذ الغرض منها ، يجوز للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا مثالاً لا حصرًا ما يلى : ‏(a) عقد استثمارات فى منتجات المنصة - بشكل مستقل - أو بالاشتراك مع البنك أو مستثمرين متعددى الأطراف من القطاع العام أو الخاص ، وتوفير رأس المال- بشكل مباشر أو غير مباشر - للمصدرين أو المستوردين أو غيرهم ممن يسهلون التجارة بين البلدان الأفريقية ، والتصنيع وتنمية الصادرات من خلال الاستثمارات بجميع أنواعها ، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الأوراق المالية ، والأسهم، وضمانات الأسهم ، والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد والديون القابلة للتحويل والأذون. ‏(b) بيع أى من الأوراق المالية السابقة أو التعامل فيها أو تغييرها أو التصرف فيها ، من وقت إلى آخر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ‏(c) الحصول على الأموال المودعة أو القرض ، والاقتراض أو جمع الأموال بأى عملة ، وتأمين أو سداد أى دين أو التزام للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو الإلزامى عليها لها بأى شكل من الأشكال ، ولا سيما من خلال إصدار السندات وتأمين سداد أى أموال اقترضت ، أو جمعت أو امتلكت بالرهن العقارى ويتحمل أو يرهن كامل ممتلكات أو أصول الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو أى جزء منها (سواء فى الحاضر أو المستقبل) بما فى ذلك رأس المال الذى لم يطلب دفعه بعد وكذلك بالرهن العقارى أو الرسوم أو الامتيازات المماثلة لتأمين أو ضمان أداء أى مطلوبات / واجبات أو التزامات تتعهد بها الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو أى شخص آخر . ‏(d) ضمان دفع أو أداء أى عقود أو التزامات أو مطلوبات / واجبات أو ارتباطات لأى منتج من منتجات المنصة ومنح الضمانات والتعويضات من كل نوع ، والتعهد بالالتزامات أيا كان وصفها لتعزيز أو حماية منتج من منتجات المنصة . ‏(e) استخدام إدارة استثمارات صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (FEDA tnvestment Management) لإسداء المشورة والتحقيق ودراسة ظروف وآفاق وقيم وطبيعة ظروف أى منتج محتمل من منتجات المنصة ، وإدارة العمليات اليومية للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، بالإضافة إلى توظيف الغير من أى من مقدمى الخدمة الآخرين حسب الاقتضاء لتوفير خدمات قانونية وخدمات مراجعة الحسابات وغيرها من الخدمات الإضافية . ‏(f) أخذ واكتساب وتسليم وتعيين سياسات ضمان مع أى شركة تأمين أو شركات تأمين قد تعتقد أنها مناسبة ، أو مستحقة للدفع فى تواريخ محددة أو غير مؤكدة عند حدوث أى طارئ ما ولدفع أقساط التأمين عليها ، ‏(g) توزع على المساهمين- فى أى وقت ومن وقت إلى آخر - وفقًا لتقدير مجلس الإدارة وحده - أى حصيلة حالية أو حصيلة التوزيع من البيع أو التصرف فى أى من أصول للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (أو أى أصول للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا عند إنهاء هذه الشركة). ‏(h) زيادة رأس المال وقبول مساهمين جدد - فى أى وقت ومن وقت إلى آخر - حسب تقدير مجلس الإدارة وحده، و ‏(i) القيام بجميع الأمور الأخرى (سواء كانت مماثلة لأى مما سبق أو غير ذلك) التى يجوز أن يعتبرها مجلس الإدارة عرضية لبلوغ الغرض من الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وأداء الواجبات الأخرى المماثلة التى يحددها مجلس الإدارة . 5 - المقر الرئيسى والفروع 5-1 يكون المقر الرئيسى للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى أى دولة عضو فى البنك ولا ينقل منها مالم يقرر البنك ولا يشكل أى نقل للمقر الرئيسى بشكل مؤقت إلى مكان آخر نقل للمقر الرئيسى مالم يتخذ البنك قرارًا صريحًا فى هذا الشأن . 5-2 يجوز أن تنشئ الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا- بالإضافة إلى المقر الرئيسى - فروعًا أخرى وأماكن للأعمال التجارية ووكالات فى أى دولة عضو فى البنك أو أى مكان آخر حسب ما يجوز أن يحدده البنك من وقت إلى آخر ، وتحافظ عليها . 5-3 يجوز أن تنشئ الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - بالتشاور مع البنك - شركات تابعة ، أو مكاتب تمثيلية أو فروع ، أو وكالات فى أى دولة عضو فى البنك أو أى مكان آخر حسبما يحدده البنك من وقت إلى آخر . 6 - السنة المالية : تنتهى «السنة المالية» للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى اليوم 31 من شهر ديسمبر من كل عام يتمتع مجلس الإدارة بسلطة تغيير تاريخ إنتهاء السنة المالية إلى أى تاريخ انتهاء بعد توجيه إخطار للمساهمين . 7 - العضوية ورأس المال : 7-1 توجد فئة واحدة فقط من الأسهم الخاصة بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 7-2 لا يحق امتلاك أسهم الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إلا للبنك والدول التى هى من المساهمين فى البنك والمؤسسات الأفريقية المتعددة الأطراف التى هى من المساهمين فى البنك . 7-3 يمتلك البنك فى جميع الأوقات واحد وخمسين بالمائة (%51) على الأقل من الأسهم المصدرة فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 7-4 يكون رأس مال الأسهم المرخص بها للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بصورة أولية 20.000.000.000 دولار أمريكى (يشار إليه برأس المال المرخص به) ويجوز لمجلس الإدارة أن يزيد رأس المال المرخص به للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى أى وقت من الأوقات ومن وقت إلى آخر . 7-5 يصدر البنك - باعتباره المساهم الأولى - 10.000 سهم فى البداية بسعر سهم قدره 10.000 دولار أمريكى لكل سهم ويجوز للبنك أن يشترى الأسهم الإضافية فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا- ولكنه لن يكون ملزمًا بذلك تحت أى ظرف من الظروف . 7-6 يجوز لمجلس الإدارة من وقت إلى آخر إصدار أسهم جديدة بسعر السهم فى حدود مبلغ رأس المال المصرح به ، وتصدر جميع الأسهم فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا كأسهم مدفوعة بالكامل مقابل مساهمة رأسمالية تساوى سعر السهم مضروبًا فى عدد الأسهم التى ستصدر ويجوز إصدار أسهم للمساهمين الجدد أو الحاليين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها فى القسم 7-2 من هذا الترخيص بالتأسيس والذين يلتزمون بشروط هذا الترخيص بالتأسيس ، شريطة أنه لا يجوز لمجلس الإدارة - تحت أى ظرف من الظروف - إصدار أسهم إلى مساهم جديد فى حال كان هذا الإصدار قد يتسبب فى إنتهاك القسم 7-3 . 7-7 فى حال اعتزمت الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إصدار أسهم جديدة بموجب القسم 7-6 من هذا الترخيص بالتأسيس (يشار إليها بالأسهم الجديدة) فعلى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أن تطرح أولاً هذه الأسهم الجديدة على المساهمين الحاليين وفقًا لهذا القسم 7-7 . ‏(a) تعطى أولاً الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - فى وقت سابق لإصدار أية أسهم جديدة- المساهمين الحاليين إخطارًا كتابيًا بالنوايا الخاصة بها (يشار إليه بإخطار الشراء) حيث يصف إخطار الشراء الأسهم الجديدة وسعر السهم والشروط العامة للإصدار ويحدد حصة كل مساهم من هؤلاء المساهمين بالتناسب فى هذه الأسهم الجديدة ، التى تحدد الحصة التناسبية على أساس المبلغ النسبى للأسهم التى يمتلكها كل مساهم من هؤلاء المساهمين، لدى كل مساهم ثلاثون (30) يومًا تقويميًا بعد استلام إخطار الشراء (هذا اليوم الثلاثين التقويمى (30) هو «تاريخ الإعلان/ الإخطار) لإعطاء الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إخطار كتابى (إخطار الاكتتاب) الذى يوافق فيه على شراء جزء أو كل من حصته المتناسبة من الأسهم الجديدة بالسعر المحدد فى إخطار الشراء ووفقًا للشروط المحددة فى إخطار الشراء . كما يجوز أن يخطر أيضًا أى مساهم الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى إخطار الاكتتاب هذا بأنه يعتزم شراء عدد محدد أو مقدار محدد من الأسهم الجديدة الزائدة عن حصته التناسبية من هذه الأسهم الجديدة (هذه الأسهم الجديدة الزائدة هى «الأسهم الإضافية) بالسعر الموضح فى إخطار الشراء وبناءً على الشروط الموضحة فيه . ‏(b) فى حال يقرر أى مساهم ألا يأخذ حصته من أى أسهم جديدة بالتناسب (هذه المبالغ غير المأخوذة / غير المحسوبة هى «الأسهم المتبقية» فعلى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - فى غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإعلان/ الإخطار - أن تمد كل مساهم آخر أبدى رغبته فى شراء أسهم إضافية مع خيار شراء حصته من الأسهم المتبقية بالتناسب (حيث تحسب الحصة التناسبية علي أساس الرقم أو المبلغ النسبى للأسهم الإضافية التى أبدى كل مساهم من هؤلاء المساهمين رغبته فى شرائها فى إخطار الاكتتاب) وفقًا للشروط المبينة فى إخطار الشراء الأصلى ويكون لدى كل مساهم ثمانية وعشرين (28) يومًا ميلاديًا بعد استلام أى من هذه الاخطارات لتسليم الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إخطار كتابى (إخطار الاكتتاب الإضافى) الذى يوافق فيه على شراء جزء أو كل من حصته التناسبية من الأسهم المتبقية بالسعر المحدد فى إخطار الشراء وبناء على الشروط المحددة فى إخطار الشراء، ويجوز أن يشير فى إخطار الاكتتاب الإضافى أنه يرغب فى شراء عدد محدد أو مقدار محدد من الأسهم المتبقية الزائدة عن حصته التناسبية فى هذه الأسهم المتبقية ، كما يستمر إعادة عرض أى أسهم متبقية غير مأخوذة بعد انتهاء مدة الثمانية والعشرين (28) يومًا تقويميًا هذه على المساهمين وفقًا لهذا القسم 7-7 (b) حتى إما (أ) قد حدد المساهمون الحاليون ألا يشتروا أى أسهم متبقية (لتجنب الشك، يعتبر أى إخفاق يخفقه أحد المساهمين فى الرد على أى إخطار صادر وفقًا للقسم 7-7 (a) أو هذا القسم 7-7(b) يعتبر تأكيدًا من هذا المساهم أنه لن يختار شراء أى أسهم جديدة) أو (ii) قد تم شراء جميع الأسهم الجديدة، (يشار إليه بتاريخ الانتهاء الاستباقى) . ‏(c) فى حال وجود أى أسهم متبقية بعد تاريخ الانتهاء الاستباقى ، يجوز بعد ذلك أن يطرح مجلس الإدارة هذه الأسهم المتبقية على أى شخص على النحو حسبما يحدده المجلس، والذى تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها فى القسم 7-2 من الشروظ والأحكام التى لم تعد مفضلة عن غيرها الواردة فى إخطار الشراء الذى تم تعيينه على الأسهم الحالية فيما يتعلق بهذه الأسهم الجديدة . 7-8 تكون العملة الوظيفية للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بشكل أولى الدولار الأمريكى ويجوز تغييرها فقط وفقًا لتقدير مجلس الإدارة وحده . 7-9 لا تصدر شهادات للأسهم . كما يحتفظ مجلس الإدارة بسجل للمساهمين الذى يحدد كل مساهم وعدد الأسهم التى يمتلكها . 7-10 لا يكون المساهمون مسئولين - بسبب حصصهم فى الأسهم - عن التزامات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 7-11 فى حال لم تستثمر أى أموال للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى منتجات المنصة ، أو توزع على المساهمين أو تخصص من أجل نفقات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فتستثمر هذه الأموال فى استثمارات مؤقتة ، حيث يجب أن تتوافق الاستثمارات المؤقتة مع سياسة السيولة المطبقة (إن وجدت) على النحو الذى يوافق عليه مجلس الإدارة ولا تتطلب موافقة لجنة الاستثمار والاستراتيجية . 8 - مجلس الإدارة : 8-1 يحكم «مجلس إدارة» الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا الذى يتألف من أربعة أشخاص (4) بحد أدنى وسبعة أشخاص (7) بحد أقصى (يعتبر كل واحد منهم» مديرًا / عضوًا فى مجلس الإدارة») على أن يعين البنك دائمًا أربعة (4) منهم على الأقل . كما يحق لأى مساهم قبلته الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، ويمتلك %15 أو أكثر من الأسهم المصدرة للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أن يعين مديرًا واحدًا (1) عن كل %15 من الأسهم المصدرة التى يمتلكها (حيث يجوز للمدير غير المصرفى المعين حديثًا بناءً على اختيار البنك . ووفقًا لتقديره وبغض النظر عن الجملة الأولى من هذا القسم 8-1 . إما أن (a) يحل محل المدير الحالى الذى حل محل المدير - فى حال زاد عن الأربعة مديرين الذين عينهم البنك - ويعينه البنك وفقًا لتقديره باعتباره المدير الذى أقيل واستبدل ، أو أن (b) يكون مدير إضافى فى مجلس الإدارة (على أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس البنك (يشار إليه بالرئيس) كما يعين مجلس الإدارة (ويعزل على النحو السارى) أمين سر لمجلس الإدارة (يشار إليه بأمين سر المجلس). 8-2 يعين البنك بشكل أولى جميع المديرين : 8-3 يعين كل مدير - بإخطار موجه إلى مجلس الإدارة - مدير مناوب ينوب عنه عندما يكون غائبا ويوافق المساهم على كل مدير مناوب من هؤلاء المديرين المناوبين الذى عين المدير بشكل أولى المدير الذى من أجله يعمل هذا المدير المناوب كمناوب له . ويجوز للمدير المناوب أن يشارك فى اجتماعات مجلس الإدارة ، ولكنه يجوز أن يصوت فقط عندما يكون يعمل بدلاً من المدير الحالى . ويجوز لكل مدير - وفقًا لتقديره الخاص - وبإخطار إلى مجلس الإدارة - أن يعزل هذا المدير المناوب الحالى الذى عينه ويعين مدير مناوب يحل محله - مع مراعاة موافقة المساهم الذى عين المدير فى البداية والذى من أجله يعمل هذا المدير المناوب كمناوب له . 8-4 وفيما يتعلق بتعيين المديرين (وموافقة المديرين المناوبين ، حسب الاقتضاء) ، على المساهمين إيلاء الاعتبار الواجب للمسائل المتعلقة بالاختصاص فى : الأعمال التجارية ، والمالية والأسهم الخاصة ، والتجارة المطلوبة للمكتب وذات الصلة بأفريقيا . 8-5 يكون منصب أحد المديرين أو المدير المناوب شاغرًا فى حال أن : ‏(a) يكون ممنوعا من العمل بصفته مديرا لهيئة اعتبارية بموجب قانونه الوطنى أو أى قانون آخر ذى صلة، أو أن يدان بارتكاب جريمة جنائية (بخلاف مخالفة مرور بسيطة) أو أن يرى أنه قد أخل بأى قاعدة أو لائحة من جانب أى سلطة رقابية يجوز أن يخضع لها، أو ‏(b) يُصبح مفلسًا أو يُجرى أى ترتيب أو تسويه مع دائنيه بشكل عام، أو ‏(c) يعانى من اضطراب عقلى أو قد يعانى من ذلك، أو ‏(d) يستقيل من منصبه بتقديمه إخطار إلى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، أو ‏(e) يكون غائبا أو (فى حالة غيابه المدير المناوب عنه) عن ثلاثة اجتماعات لمجلس الإدارة أو أكثر فى أثناء أى فترة خلال مدة الاثنى عشر (12) شهرًا ، أو (f) يعزله المساهم الذى عين هذا المدير أو وافق على هذا المدير المناوب. 8-6 مع مراعاة القسمين 8-2 و8-4، تملأ الأماكن الشاغرة فى مجلس الإدارة بالمساهمين إعمالا للقسم 8 - 1 8-7 يعين المديرون لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم مع مراعاة القسم 8-5 ويجوز أن يستمر أحد المديرين أو أحد المديرين المناوبين له فى منصبه حتى تعيين من يخلفه. 8-8 مع مراعاة اتفاق التأسيس وهذا الترخيص بالتأسيس يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن إدارة الأعمال التجارية للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ولهذا الغرض يجوز له ممارسة جميع صلاحيات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. ومع مراعاة الامتثال لشروط هذا الترخيص بالتأسيس ، يكون لدى أى مدير سلطة تنفيذ أى من الاتفاقات ، والعقود ، والوثائق، والشهادات، الأدوات أو جميعها اللازمة أو الملائمة ذات الصلة بإدارة وصيانة وتشغيل أعمال الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا أو فيما يتصل بإدارة شئون الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 8-9 يمارس مجلس الإدارة ككل حكمًا مستقلاً فى جميع الأوقات ، وبما ينصب فى صالح الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، ولا يكون مسئولاً إلا أمام المساهمين . 8-10 يمارس كل مدير من المديرين صلاحياته بأمانة وبحسن نية مع حكم مستقل والذى ينصب فى صالح الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ولأغراض كل منهما التى تمنح لها هذه الصلاحيات صراحة أو ضمنيًا، وبقدر من الحرص والعناية والمهارة التى قد يمارسها شخص حكيم بدرجة معقولة في ظروف مماثلة. 8-11 يكون لكل مدير صوت واحد فيما يتعلق بجميع المسائل التى يبت فيها مجلس الإدارة؛ وتُعتمد جميع القرارات التى يتخذها مجلس الإدارة بتصويت أغلبية بسيطة من المديرين الحاضرين فى أحد الاجتماعات بالإيجاب (باستثناء أى مدير يتنحى أو مديرة تتنحى)، شريطة أن يُرجح الجانب الذى يعضده الرئيس إذا تساوت أصوات المديرين الذين يحق لهم التصويت على مسألة ما ، وكذلك شريطة أن تستوجب القرارات التالية الموافقة بالإجماع من المديرين الحاضرين فى أحد الاجتماعات (باستثناء أى مدير / أو مديرة تتنحى : ‏(a) تغيير اسم الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ‏(b) إصدار أسهم جديدة فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ‏(c) إصدار أى توزيع لرأس المال على المساهمين، ‏(d) أى طلب تطلبه الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا موجه إلى الدول الموقعة والمؤسسات الموقعة لإجراء أحد التعديلات على اتفاق التأسيس، ‏(e) تعيين الرئيس وإنهاء خدمته ‏(f) أى فترة إخطار تقل مدتها عن عشرة (10) أيام عمل لاجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات مجلس الإدارة. (g) مناقشة أى مسألة فى أحد اجتماعات مجلس الإدارة والتى لم توضح فى الإخطار بهذا الاجتماع، وكذلك شريطة أن يستلزم القرار الموضح فى الفقرة (a) أعلاه موافقة البنك إضافة إلى ذلك. 8-12 يوجه الرئيس الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة بمعدل لا يقل عن مرة واحدة كل ربع سنة مالية، كما يجوز له أن يدعو إلى عقد اجتماعات إضافية لمجلس الإدارة فى أى وقت ومن وقت إلى آخر . وفيما يتعلق بكل اجتماع، يعين مجلس الإدارة - فى حدود الاجتماعات التى لا يكون الرئيس فيها حاضرًا - رئيس مؤقت من بين المديرين الحاضرين لاجتماع مجلس الإدارة ذاك . ويجب أن يكون الرئيس المعين فى اجتماع ما مديرا يعينه البنك. 8-13 بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة التى وجهت الدعوة بشأنها وفقًا للقسم 8-12 أعلاه، يجب على أمين سر المجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع ما بناءً على طلب أربعة (4) مديرين (اثنان (2) منهم يجب أن يكونوا مديرين عينهم البنك). وفيما يتعلق بكل اجتماع من هذه الاجتماعات، يعين مجلس الإدارة - فى حدود الاجتماعات التى لا يكون فيها الرئيس حاضرًا - رئيس مؤقت من بين المديرين الحاضرين لاجتماع مجلس الإدارة ذلك. ويجب أن يكون الرئيس المعين فى اجتماع ما مديرًا يعينه البنك. 8-14 يُعطى إخطار كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة إلى كل مدير كتابيًا (بما فى ذلك الإخطارات المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني) قبل عشرة (10) أيام عمل على الأقل أو فترة إخطار أقصر على النحو الذى يوافق عليه مجلس الإدارة بشكل عام أو فيما يتعلق بأى اجتماع بعينه. وفى حال يُشارك أحد المديرين فى اجتماع لمجلس الإدارة، يُعتبر المدير أنه قد وافق على عقد الاجتماع بإخطار قصير أو أنه قد تنازل عن الإخطار بالاجتماع. كما يرد فى كل إخطار باجتماع ما من اجتماعات مجلس الإدارة (a) ، توقيت ،تاريخ ، مكان، أو أية وسائل أخرى من إجراء هذا الاجتماع، و (b) الغرض من الاجتماع المقرر عقده على هذا النحو. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعتمد قواعد أو إجراءات إضافية للاجتماعات التى لا تتعارض مع شروط هذا الترخيص بالتأسيس. 8-15 يُحدد النصاب القانونى لاجتماع ما من اجتماعات مجلس الإدارة بحضور أغلبية بسيطة من المديرين. ولا يجوز أخذ أية إجراءات بعين الاعتبار بخلاف تلك المحددة فى إخطار اجتماع ما من اجتماعات مجلس الإدارة فى أى اجتماع ما لم يوافق عليه جميع المديرين الحاضرين فى اجتماع ما يكون النصاب فيه حاضرًا. 8-16 يجوز للمديرين أن يُشاركوا فى أى اجتماع لمجلس الإدارة باستخدام وسائل عقد المؤتمرات عبر الهاتف أو غيرها من أجهزة الاتصالات، التى تمكن جميع الأشخاص المشاركين فى الاجتماع من سماع بعضهم البعض. وتمثل المشاركة بهذه الطريقة حضورًا شخصيًا فى هذا الاجتماع. 8-17 بغض النظر عما يخالف ذلك فى هذا القسم 8 ، يجوز لمجلس الإدارة دون الحاجة لعقد اجتماع اتخاذ أى إجراء يجوز أن يقوم به مجلس الإدارة فى أحد الاجتماعات فى حال يُرسل الرئيس طلب كتابى إلى جميع المديرين للموافقة على هذا الإجراء، ويوافق عليه كتابيًا المديرين الحائزين على صلاحية تصويت كافية تؤدى إلى اتخاذ الإجراء فى اجتماع مجلس إدارة وجهت الدعوة إليه توجيهًا صحيحًا حيث كان النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع حاضرًا. 8-18 يجب على المدير الذى لديه مصلحة - بشكل مباشر أو غير مباشر - فى عملية أبرمتها الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، أو تعتزم إبرامها فيما يتصل بما يكون لهذا المدير - بشكل مباشر أو غير مباشر - من مصلحة أو واجب مادي، وتتعارض أو يجوز أن تتعارض مع مصالح الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو مع منتج المنصة ذى الصلة والتى يعلم بها المدير، فيجب عليه أن يُفصح فى الحال عن طبيعة مصالحه مع المديرين الآخرين ومداها. 8-19 يُنحى أى مدير نفسه عن التصويت فى اجتماع لمجلس الإدارة أو أى قرار يتعلق بمسألة ما حيث يكون لهذا المدير - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - مصلحة أو واجب مادي، والتى تتعارض أو يجوز أن تتعارض مع مصالح الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو مع منتج ما من منتجات المنصة ذى الصلة. 8-20 يجب أن يحتفظ مجلس الإدارة بسجل كتابى يتضمن جميع المحاضر الخاصة بالإجراءات كافة التى اتخذت فى اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات المساهمين، والقرارات التى أصدرت ، وذلك فى مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ الحكم أو الاجتماع أو القرار . 8-21 يعوض كل مدير وفقًا لسياسات التعويضات السارية الخاصة بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا من وقت إلى آخر ، حيث يضع مجلس الإدارة سياسة التعويضات (يشار إليها بسياسة تعويضات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا) . 8-22 مع مراعاة اتفاق التأسيس وهذا الترخيص بالتأسيس ، يجوز أن يفوض مجلس الإدارة أى من الصلاحيات الممنوحة له ‏(a) إلى أى شخص أو لجنة . ‏(b) وبأى وسيلة ( ولا سيما بتوكيل) ، ‏(c) وإلى أى مدى ، ‏(d) وفيما يتعلق بأية مسائل ، و ‏(e) وبشأن أى شروط وأحكام يعتقد أنها ملائمة . 8-23 ما لم يحدد مجلس الإدارة خلاف ذلك ، فلن يأخذ أى شخص أو لجنة - تم تفويض صلاحيات له أو لها - أى تفويض بموجب القسم 8-22 ليعتمد مزيد من التفويض بصلاحيات مجلس الإدارة . 8-24 يجوز لمجلس الإدارة أن يلغى أى تفويض كليًا أو جزئيًا ، أو يغير شروطه وأحكامه . 8-25 يجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء هذه اللجان ، بالإضافة إلى لجنة الاستثمار والاستراتيجية ، ولجنة مراجعة الحسابات والمخاطر على النحو الذى يحدده (يشار إلى كل منها بــ «اللجنة») . ويجوز أن تتألف كل لجنة من أى أشخاص على النحو الذى يقرره مجلس الإدارة ، وتعمل كل لجنة وفقًا لهذه القواعد والإجراءات على النحو الذى يحدده مجلس الإدارة- أو على النحو الذى يحدده أعضاء اللجنة ذات الصلة ، فى حال لم يحددها مجلس الإدارة ، شريطة أن لا تتعارض هذه القواعد والإجراءات مع الشروط الواردة فى هذا الترخيص بالتأسيس ، وأيضًا شريطة أن : ‏(a) لا تعقد أى لجنة اجتماعًا بدون إرسال إخطار كتابى عن كل اجتماع من هذه الاجتماعات (بما فى ذلك الإخطارات المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني) قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل أو فترة إخطار أقصر حسبما يجوز أن يتفق جميع أعضاء اللجنة المعنية بخصوص أى اجتماع محدد ، وينص هذا الإخطار على (I) توقيت، تاريخ ، مكان أو غيرها من وسائل إجراء هذا الاجتماع ، و (II) الغرض من الاجتماع المقرر عقده على هذا النحو ، وفى حال يشارك عضو ما من أحد اللجان فى اجتماع اللجنة ، فيعتبر العضو قد وافق على عقد الاجتماع فى وقت قصير أو أنه تنازل عن الإخطار بالاجتماع ، ‏(b) يجوز لأعضاء أى لجنة المشاركة فى أى اجتماع باستخدام وسائل عقد المؤتمرات عبر الهاتف أو غيرها من أجهزة الاتصالات ، والتى تمكن جميع الأشخاص المشاركين فى الاجتماع من الإصغاء إلى بعضهم البعض ، وتشكل المشاركة بهذه الطريقة حضورًا شخصيًا فى هذا الاجتماع ، ‏(c) يجوز لأحد اللجان دون الحاجة لعقد اجتماع اتخاذ أى إجراء يجوز أن تقوم به «اللجنة فى أحد الاجتماعات ، فى حال يرسل الرئيس طلب كتابى إلى جميع أعضاء اللجنة للموافقة على هذا الإجراء ، ويوافق عليه كتابيًا أعضاء اللجنة ذوو الصلة الحائزون لصلاحية تصويت كافية تؤدى إلى اتخاذ الإجراء فى اجتماع مجلس إدارة وجهت الدعوة إليه حسب الأصول حيث كان النصاب القانونى حاضرًا . ‏(b) يجب على كل لجنة أن تحتفظ بسجل كتابى يتضمن كل المحاضر الخاصة بجميع الإجراءات التى اتخذت فى اجتماعات اللجنة والقرارات التى أصدرت ، وذلك لفترة زمنية حسبما يجوز أن يحددها مجلس الإدارة من وقت إلى آخر اعتبارًا من تاريخ الحكم أو الاجتماع أو القرار . ‏(e) يعوض كل عضو فى أى لجنة من اللجان وفقًا لسياسة تعويضات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، و ‏(f) تعين كل لجنة رئيسًا لها ، 9 - لجنة الاستثمار والاستراتيجية : 9-1 يشكل مجلس الإدارة لجنة للاستثمار والاستراتيجية (يشار إليها بـ «لجنة الاستثمار والاستراتيجية») ، ومع مراعاة أحكام هذا الترخيص بالتأسيس ، يحدد مجلس الإدارة تكوين لجنة الاستثمار والاستراتيجية والنصاب القانونى لها ، سويًا مع عدد الأصوات اللازمة لإصدار قرار ، ويقوم بالتبليغ بشأنها فى كل مرة يعين فيها عضوًا فى لجنة الاستثمار والاستراتيجية . 9-2 تتألف لجنة الاستثمار والاستراتيجية الافتتاحية من أربعة (4) أعضاء على الأقل (يسمى كل منهم عضو لجنة الاستثمار والاستراتيجية») ، شريطة أنه يجوز لمجلس الإدارة زيادة عدد أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية ، ويعين مجلس الإدارة أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية ، حيث يكون بها عضو واحد على الأقل شخصًا مستقلاً غير تابع للبنك ، أو الشركات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو أى مدير («عضو لجنة الاستثمار والاستراتيجية المستقل») . كما يعين أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية بالإجماع واحدًا من أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية ليكون «رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية» . 9-3 فيما يتعلق بتعيين أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية ، يولى مجلس الإدارة الاعتبار الواجب لأعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية الذين يتمتعون ، مجتمعين (a) بالمهارة والمعرفة المناسبة ، ولديهم ما يكفى من المؤهلات والخبرة للاضطلاع بمهام لجنة الاستثمار والاستراتيجية ، (b) بمعرفة دورة حياة الأسهم الخاصة ، بما فى ذلك جمع الأموال ، والاستثمار (بما فى ذلك العناية الواجبة ، والهيكلة ، والتقييم) ، وبتعزيز القيمة والمراقبة والاستثمارات القائمة ، (c) بخبرة فى صنع وإدارة الاستثمارات فى الأسهم طويلة الأجل والمعرفة بشأن صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها ، (d) بالإلمام باتجاهات الاستثمار الحالية ذات الصلة وممارسات الاستثمار ، (e) بالمقدرة على تخصيص ما يكفى من الوقت والاهتمام باختصاصات لجنة الاستثمار والاستراتيجية . 9-4 تقوم لجنة الاستثمار والاستراتيجية بما يلى (a) مساعدة مجلس الإدارة فى مهمته الرقابية فى صياغة الخطة الاستراتيجية للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وخطة أعمالها ، وتنفيذهما ، (b) مراجعة أداء محفظة الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ومنتجات المنصة ، و (c) القيام بمهام أخرى ذات صلة على النحو الذى يجوز أن يحدده مجلس الإدارة ، وبالإضافة إلى ذلك، يفوض مجلس الإدارة إلى لجنة الاستثمار والاستراتيجية مهام مراعاة استثمارات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى منتجات المنصة والتوصية بها ولا تحتاج الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إلى موافقة مستقلة من مجلس الإدارة لكى تقوم الشركة بأى استثمار من هذه الاستثمارات فى منتج من منتجات المنصة دون توصية من لجنة الاستثمار والاستراتيجية . 9-5 لن تأخذ لجنة الاستثمار والاستراتيجية بعين الاعتبار أى استثمار أو سحب للاستثمار فى منتج من منتجات المنصة لم تقترحه شركة إدارة استثمارات صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA Investment Management . 9-6 تتمتع لجنة الاستثمار والاستراتيجية بالحق فى أن تطلب على نحو معقول أن تحضر شركة إدارة استثمارات صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، أو أى خبراء استشاريين عينتهم شركة إدارة استثمارات صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، أو من أى لجان ذات خبرة عملية معينة تابعة لشركة إدارة استثمارات صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، اجتماعات لجنة الاستثمار والاستراتيجية وتقديم عروضًا لها . ويحضر أى خبير استشارى من هؤلاء الاستشاريين اجتماع لجنة الاستثمار والاستراتيجية ، ويشارك بصفة غير مخول لها التصويت . 9-7 يعين أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية لمدة ثلاث (3) سنوات ويجوز إعادة تعيينهم ، شريطة أنه يجوز أن ينهى مجلس الإدارة تعيين أحد أعضاء هذه اللجنة فى أى وقت ووفقًا لتقدير مجلس الإدارة وحده . ويجوز أن يستمر عضو لجنة الاستثمار والاستراتيجية فى منصبه حتى يحين الوقت الذى (a) يعين فيه من يخلفه ، أو (b) هذا الوقت الذى ينهى فيه مجلس الإدارة تعيين عضو لجنة الاستثمار والاستراتيجية هذا ، أيهما أقرب . 9-8 يكون لكل عضو فى لجنة الاستثمار والاستراتيجية صوت واحد فيما يتعلق بجميع المسائل التى تبت فيها لجنة الاستثمار والاستراتيجية ؛ وتعتمد جميع القرارات التى تتخذها لجنة الاستثمار والاستراتيجية بتصويت إيجابى بالمستوى الذى حدده مجلس الإدارة وفقًا للقسم 9-1 أعلاه (باستثناء أى عضو فى لجنة الاستثمار والاستراتيجية بتنحى أو تتنحى) . وتتخذ جميع القرارات التى تقررها لجنة الاستثمار والاستراتيجية فى موطن الدولة الموقعة التى صدقت على اتفاق التأسيس . 9-9 يدعو رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية لاجتماع اللجنة حتى تنظر فى كل توصية تتعلق بالاستثمار وتصفيته . على أن يعطى إخطار عن كل اجتماع من هذه الاجتماعات إلى كل عضو من أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية كتابيًا (بما فى ذلك الإخطارات التى ترسل عبر البريد الإليكتروني) قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل أو مدة إخطار أقصر حسبما يجوز أن يوافق النصاب القانونى لأعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية فيما يتعلق بأى اجتماع بعينه . وفى حال يشارك أحد أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية فى اجتماع من اجتماعات اللجنة ، يعتبر أن عضو اللجنة قد وافق على عقد الاجتماع بإخطار قصير أو أنه قد تنازل عن الإخطار بالاجتماع . 9-10 ينص كل إخطار من هذه الإخطارات على (a) توقيت ، وتاريخ ، ومكان أو غير ذلك من وسائل إجراء هذا الاجتماع ، و(b) الغرض من الاجتماع المقرر عقده على هذا النحو . كما يجوز أن تعتمد لجنة الاستثمار والاستراتيجية قواعد أو إجراءات إضافية للاجتماعات التى لا تتعارض مع شروط هذا الترخيص بالتأسيس . 9-11 يحدد النصاب القانونى لاجتماع لجنة الاستثمار والاستراتيجية بالمستوى الذى يحدده مجلس الإدارة وفقًا للقسم 9-1 أعلاه ، ولا يجوز النظر فى أى إجراءات غير تلك المحددة فى الإخطار فى أى اجتماع ما لم يوافق عليها جميع أعضاء اللجنة الحاضرين فى اجتماع يحضره النصاب القانونى . 9-12 يجوز لأعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية المشاركة فى أى اجتماع من اجتماعات اللجنة باستخدام وسائل عقد المؤتمرات عبر الهاتف أو غيرها من أجهزة الاتصالات التى تمكن جميع الأشخاص المشاركين فى الاجتماع من الاستماع إلى بعضهم البعض وتشكل المشاركة بهذه الطريقة حضورًا شخصيًا فى هذا الاجتماع . 9-13 بغض النظر عما يخالف ذلك فى هذا القسم 9 ، يجوز للجنة الاستثمار والاستراتيجية دون الحاجة لعقد اجتماع اتخاذ أى إجراء يجوز أن تقوم به لجنة الاستثمار والاستراتيجية فى أحد اجتماعاتها ، فى حال يرسل رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية طلب كتابى إلى جميع أعضاء هذه اللجنة للموافقة على هذا الإجراء، ويوافق عليه كتابيًا أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية الحائزين على صلاحية تصويت كافية تمكنهم من اتخاذ الإجراء فى اجتماع مجلس إدارة وجهت الدعوة إليه توجيهًا صحيحًا حيث كان النصاب القانونى حاضرا . 9-14 يجب على عضو لجنة الاستثمار والاستراتيجية الذى لديه مصلحة- بشكل مباشر أو غير مباشر - فى عملية أبرمتها الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، أو تعتزم إبرامها فيما يتصل بما يكون لهذا العضو فى لجنة الاستثمار والاستراتيجية - بشكل مباشر أو غير مباشر - من مصلحة أو واجب مادي، وتتعارض أو يجوز أن تتعارض مع مصالح الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، والتى يعلم بها العضو فى هذه اللجنة ، فيجب عليه أن يفصح فى الحال عن طبيعة مصالحه مع غيره من الأعضاء فى لجنة الاستثمار والاستراتيجية ومداها . 9-15 ينحى أى عضو من أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية نفسه عن التصويت فى أحد اجتماعات لجنة الاستثمار والاستراتيجية أو أى قرار يتعلق بأحد المسائل التى يكون فيها لهذا العضو فى لجنة الاستثمار والاستراتيجية - بشكل مباشر أو غير مباشر - مصلحة أو واجب مادى ، وتتعارض أو يجوز أن تتعارض مع مصالح الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، ويجوز لهذا العضو المتعارض فى لجنة الاستثمار والاستراتيجية أن يحتسب من النصاب القانونى فى أى اجتماع . 9-16 يجب لأعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية أن يحتفظوا بسجل كتابى يشمل جميع محاضر كل الإجراءات التى تمت فى اجتماعات لجنة الاستثمار والاستراتيجية والقرارات التى أصدرت ، وذلك لمدة عشر (10) سنوات على الأقل من تاريخ الحكم ، أو الاجتماع ، أو القرار . 9-17 يعوض كل عضو من أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية وفقًا لسياسة تعويضات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 10 - لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر : 10-1 يشكل مجلس الإدارة لجنة معنية بمراجعة الحسابات والمخاطر (يشار إليها بلجنة مراجعة الحسابات والمخاطر») . ومع مراعاة أحكام هذا الترخيص بالتأسيس، يحدد مجلس الإدارة تكوين لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر ، ونصابها القانونى اللازم لصحة الاجتماع بها ، سويًا مع عدد الأصوات المطلوبة لإصدار قرار ما ، ويبلغ به فى كل مرة يعين فيها أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر (وذلك على النحو المبين فى قسم 10-2 أدناه) . 10-2 تتألف لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر الافتتاحية من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل (يسمى كل واحد منهم «عضو لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر») ، شريطة أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يزيد عدد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر. كما يعين مجلس الإدارة أعضاء هذه اللجنة وكذلك ينهى خدمتهم ، شريطة أنه لا يكون عضو لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر موظفًا فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو عضو من أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية . ويعين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر بالإجماع واحدًا من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر ليكون رئيس لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر» ويجوز أن يستمر كل عضو من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر فى منصبه حتى هذا الوقت الذى ينهى فيه مجلس الإدارة - وفقًا لتقديره الخاص - تعيين هذا العضو فى لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر . 10-3 فيما يتعلق بتعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر ، يولى مجلس الإدارة الاعتبار الواجب لأعضاء هذه اللجنة الذين يتمتعون ، مجتمعين (a) بالمهارة والمعرفة المناسبة ، وبما يكفى من المؤهلات والخبرة للاضطلاع بواجبات لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر ، (b) بمعرفة كيفية إعداد التقارير المالية الدولية ، ومعايير المراجعة ولديهم خبرة فى القضايا المعاصرة التى تمس المخاطر والامتثال ، (c) خبرة فى صنع وإدارة الاستثمارات فى الأسهم طويلة الأجل والمعرفة بشأن صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها ، (d) بخبرة فى تحديد وتقييم التعرض للمخاطر وتحملها فيما يتصل بدورة حياة الأسهم الخاصة ، و(e) بقدرتهم على تكريس ما يكفى من الوقت والاهتمام بمهام لجنة المراجعة والمخاطر . 10-4 على لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر (a) مراجعة إطار الإقدام على المخاطر للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، والتوصية به إلى مجلس الإدارة ، والمعايير ذات الصلة ، والإرشادات التوجيهية ، والسياسات ومراقبة الامتثال للمذكور ، (b) مراقبة الامتثال الداخلى والخارجى (بما فى ذلك مكافحة غسيل الأموال ، اعرف عميلك ، وتمويل مكافحة الإرهاب) مع السياسات المحددة، بما فى ذلك مراجعة التقارير التى يقدمها الغير (طرف ثالث) من مقدمى الخدمة ، (c) تأدية هذه المهام الأخرى ذات الصلة على النحو الذى يجوز فيه لمجلس الإدارة أن يحددها . 10-5 يكون لكل عضو فى لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر صوت واحد فيما يتعلق بجميع المسائل التى ثبت فيها لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر ، وتعتمد جميع القرارات التى تتخذها هذه اللجنة بتصويت إيجابى بالمستوى الذى وضعه مجلس الإدارة وفقًا للقسم 10-1 أعلاه . 10-6 يوجه رئيس لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة للنظر فى الإقدام على المخاطر للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، وتقديم الرقابة على المخاطر بشأن استثمارات منتجات المنصة الحالية والمستقبلية ، مع الأخذ بعين الاعتبار إدارة المخاطر وسياسة الاستثمار الخاصة بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . يسلم الإخطار الخاص بكل اجتماع من هذه الاجتماعات إلى كل عضو فى لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر كتابيًا (بما فى ذلك الإخطار الذى يرسل عن طريق البريد الإليكتروني) قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل أو فى فترة إخطار أقصر حسبما يتفق جميع أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر بخصوص أى اجتماع محدد . وفى حال مشاركة أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر فى اجتماع من اجتماعات هذه اللجنة ، يعتبر هذا العضو فى لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر قد وافق على عقد الاجتماع بإخطار قصير أو أنه قد تنازل عن الإخطار بالاجتماع . 10-7 ينص كل إخطار من هذه الإخطارات على (a) توقيت ، تاريخ ، مكان أو غير ذلك من وسائل إجراء هذا الاجتماع ، و (b) الغرض من الاجتماع الذى يعقد على هذا النحو . كما يجوز أن تعتمد لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر قواعد أو إجراءات إضافية للاجتماعات التى لا تتعارض مع شروط هذا الترخيص بالتأسيس . 10-8 يحدد النصاب القانونى لاجتماع لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر بالمستوى الذى يحدده مجلس الإدارة وفقًا للقسم 10-1 أعلاه . ولا يجوز النظر فى أى إجراءات غير تلك المحددة فى الإخطار فى أى اجتماع ، ما لم يوافق عليها جميع أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر الحاضرين فى اجتماع يحضره النصاب القانونى . 10-9 يجوز لأعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر المشاركة فى أى اجتماع للجنة باستخدام وسائل عقد المؤتمرات عبر الهاتف أو أجهزة الاتصالات الأخرى، التى تمكن جميع الأشخاص المشاركين فى الاجتماع من الاستماع إلى بعضهم البعض . وتشكل المشاركة بهذه الطريقة حضورًا شخصيًا فى هذا الاجتماع . 10-10 بغض النظر عما يخالف ذلك فى هذا القسم 10 ، يجوز للجنة مراجعة الحسابات والمخاطر دون الحاجة لعقد اجتماع اتخاذ أى إجراء يجوز أن تقوم به لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر فى أحد الاجتماعات فى حال يرسل رئيس لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر طلب كتابى إلى جميع أعضاء هذه اللجنة للموافقة على هذا الإجراء ، ويوافق عليه كتابيًا أعضاء هذه اللجنة الحائزين على صلاحية تصويت كافية تؤدى إلى اتخاذ الإجراء فى اجتماع للجنة مراجعة الحسابات والمخاطر وجهت الدعوة إليه توجيهًا صحيحًا حيث كان النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع حاضرًا . 10-11 يجب أن يحتفظ أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر بسجل كتابى يتضمن جميع المحاضر الخاصة بالإجراءات كافة التى اتخذت فى اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر والقرارات التى أصدرت ، وذلك لمدة عشر (10) سنوات على الأقل من تاريخ الحكم أو الاجتماع أو القرار . 10-12 يعوض كل عضو من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر وفقًا لسياسة تعويضات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 11 - الاجتماعات مع المساهمين : 11-1 يجتمع مجلس الإدارة مع (a) اللجنة التنفيذية ، و (b) المساهمين، على أساس سنوى وفى أوقات أخرى حسب ما تطلبه اللجنة التنفيذية كتابيًا بصورة معقولة . 11-2 يعقد المساهمون اجتماع سنوى (يشار إليه «بالاجتماع السنوى للجمعية العمومية») وغيره من هذه الاجتماعات على النحو الذى يجوز أن تطلبه الأغلبية المالكة للأسهم أو مجلس الإدارة كل اجتماع من هذه الاجتماعات يشار إليه «بالجمعية العمومية غير العادية») . 11-3 يعقد كل اجتماع للجمعية العمومية فى نفس المكان والتاريخ حسبما يحدده مجلس الإدارة . كما تعقد كل جمعية عمومية غير عادية فى نفس المكان والتاريخ حسبما تحددها الأغلبية المالكة للأسهم أو مجلس الإدارة حسب الاقتضاء . 11-4 يحق لكل حامل أسهم أن يكون له ممثل واحد (يشار إلى كل منهم «بالممثل») فى الجمعية العمومية وفى الجمعية العمومية غير العادية (إلا أنه فى حال انتخاب أحد الممثلين كرئيس للمساهمين ، بعد ذلك يتوقف عن كونه ممثل لذلك المساهم الذى يحق له تعيين ممثل آخر) . 11-5 يجوز أن يعين كل مساهم ممثل لكل جمعية عمومية ، كما يخدم الممثلون على هذا النحو دون أجر من الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا . 11-6 تنتخب الأغلبية المالكة للأسهم رئيس المساهمين (يشار إليه بــ«رئيس المساهمين») فى كل اجتماع سنوى للجمعية العمومية من بين الممثلين أو وكلاء المساهمين المعينين . وستكون مدة مكوث رئيس المساهمين فى منصبه فى الجمعية العمومية لفترة تمتد حتى الاجتماع السنوى التالى للجمعية العمومية . ويترأس رئيس المساهمين كل جمعية عمومية . وفى حال لم يكن رئيس المساهمين حاضرًا فى أى اجتماع - أو فى حال يكون غير قادر أو غير راغب فى التصرف كرئيس - تختار الأغلبية المالكة للأسهم الشخص الذى يتولى رئاسة الاجتماع . وبناء عليه فإن الإشارات إلى «رئيس المساهمين» فى هذا الترخيص بالتأسيس تتضمن إشارات إلى أى الشخص الذى يتصرف كرئيس فى أحد الجمعيات العمومية وفقًا لهذا القسم 11-6 ، 11-7 الإخطار بالجمعيات العمومية . ‏(a) توجه الدعوة إلى كل اجتماع سنوى للجمعية العمومية بإخطار كتابى فى غضون ثلاثين (30) يومًا على الأقل ، كما توجه الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بإخطار كتابى فى غضون خمسة عشر (15) يومًا على الأقل ، ويرسل مجلس الإدارة إخطار بكل اجتماع سنوى للجمعية العمومية ، ويقوم إما مجلس الإدارة أو الأغلبية المالكة للأسهم (حسب الاقتضاء) بإرسال إخطار بكل جمعية عمومية غير عادية . ‏(b) يستثنى من الإخطار اليوم الذى يرسل فيه أو يعتبر أنه قد أرسل فيه ومن اليوم الذى يعطى فى ؛ كما يحدد الإخطار جدول الأعمال المؤقت للاجتماع ومكانه ويوم انعقاده وساعته ، شريطة الاعتبار على الدوام أن توجيه الدعوة للجمعية العمومية- على الرغم من توجيه الدعوة إليها بإخطار أقصر عن ما هو محدد فى هذا الترخيص بالتأسيس - قد تمت حسب الأصول فى حال أتفق على ذلك . ‏(I) فى حال وجه أحد الممثلين الدعوة إلى عقد اجتماع ليكون الاجتماع السنوى للجمعية العمومية ، بالنيابة عن كل مساهم يحق له حضور الاجتماع والتصويت فيه، و ‏(II) فى حال انعقاد جمعية عمومية غير عادية بأغلبية المساهمين المالكين للأسهم . ‏(c) لا يبطل الإغفال العرضى عن إرسال إخطار بالجمعية العمومية إلى - أو عدم استلام إخطار بالجمعية العمومية من - أى شخص يحق له استلام إخطار من الإجراءات فى تلك الجمعية العمومية . 11-8 باستثناء النصوص المخالفة فى هذا الترخيص بالتأسيس ، يكون النصاب القانونى لأى جمعية عمومية هم الممثلون أو الوكلاء المعينون الذين يمثلون الأغلبية المالكة للأسهم . ولا تجرى أية أعمال فى أى جمعية عمومية ما لم يتحقق النصاب القانونى عندما تبدأ إجراءات مباشرة الأعمال . 11-9 يكون لكل مساهم حاضر أو ممثل فى أحد الجمعيات العمومية صوت واحد مقابل كل سهم يملكه هذا المساهم . وباستثناء ما ينص عليه هذا الترخيص بالتأسيس ، ثبت الأغلبية المالكة للأسهم فى جميع المسائل المعروضة على الجمعية العمومية . ويجوز أن يدلى أحد الممثلين بصوته . 11-10 يجوز للمساهمين دون الحاجة لعقد اجتماع اتخاذ أى إجراء يجوز أن يتخذه المساهمون فى أحد الاجتماعات فى حال يرسل مجلس الإدارة أو الأغلبية المالكة للأسهم طلب كتابى إلى جميع المساهمين للموافقة على هذا الإجراء ، ويوافق عليه كتابيًا المساهمين الحائزين على صلاحية تصويت كافية تؤدى إلى اتخاذ الإجراء فى جمعية عمومية وجهت الدعوة إليه توجيهًا صحيحًا حيث كان النصاب القانونى حاضرًا . 11-11 يمارس المساهمون الصلاحيات التالية : ‏(a) زيادة عدد المديرين أو تقليل عددهم ، ‏(b) تعيين مراجع حسابات للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وإقالته وفقًا للقسم 17 2 من هذا الترخيص ، بما فى ذلك تحديد تكليف هذا المراجع وأتعابه . ‏(c) الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات - واعتماد التقرير السنوى ، ‏(d) الموافقة على أى مسائل أخرى يحيلها إليهم مجلس الإدارة، و ‏(e) ممارسة غير ذلك من هذه الصلاحيات المحفوظة صراحة للمساهمين فى هذا الترخيص بالتأسيس. 12 - تحديد الالتزامات والتعويضات 12-1 إلى أقصى حد يسمح به القانون، لن يكون أى من مسؤولى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، أو مسؤولى الشركات التابعة للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، أو المديرين، أو أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية، أو أعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر، أو الأعضاء فى أى لجنة أخرى ، أو البنك (يُشار إلى كل منهم «بالشخص المؤمن عليه») مسؤولاً أمام الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو المساهمين عن أى خسارة تنشأ من أى عمل/ إجراء أو من التوقف عن العمل من جانب هذا الشخص المؤمن عليه فيما يتعلق بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا لأى سبب كان، إلا إذا كانت الخسارة ناجمة عن الاحتيال، أو سوء السلوك المتعمد ، أو الإخلال المادى بهذا الترخيص بالتأسيس أو المستندات المؤسسة للشركات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو أى من شركاتها التابعة أو أى منتج من منتجات المنصة أو الإهمال الجسيم أو انتهاك القانون عن علم من جانب هذا الشخص المؤمن عليه . 12-2 إلى أقصى حد يسمح به اتفاق التأسيس ، وباستثناء ما هو منصوص عليه فى القسم 12 3 ، تقوم الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بالتعويض عن الأضرار التى يتكبدها أى شخص مؤمن عليه، وحمايته، ودفع جميع الأضرار التى يتكبدها (فقط من أصول الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، وبما فى ذلك عائدات تأمين الالتزام / المسؤولية - إن وجد - وفقط إلى الحد الذى لم يحصل فيه بالفعل هذا الشخص المؤمن عليه على مدفوعات التعويض من أى شخص آخر) بسبب أى فعل قام به أى شخص مؤمن عليه أو أغفل أن يقوم به فيما يتعلق بأعمال الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. وتكون واجبات / مطلوبات التعويض الخاصة بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بموجب هذا الترخيص بالتأسيس هى مطلوبات ثانوية بالنسبة لأى مطلوبات عن أى منتج من منتجات المنصة لتعويض هذا الشخص المؤمن عليه . 12-3 بصرف النظر عن أحكام القسم 12-2 ، لا يتم تطبيق هذا القسم 12-2 إلا إلى أقصى حد يسمح به القانون ، ولن يُعوض أى شخص مؤمن عليه عن أى التزام ناجم عن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الإخلال المادى بهذا الترخيص بالتأسيس أو المستندات المؤسسة للشركات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو أى من الشركات التابعة لها أو أى منتج من منتجات المنصة أو الإهمال الجسيم أو أو انتهاك القانون عن علم من جانب هذا الشخص المؤمن عليه . 12-4 تهدف التزامات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا المنصوص عليها فى هذا القسم 12 صراحة إلى إنشاء حقوق انتفاع للغير (طرف ثالث) لكل شخص من الأشخاص المؤمن عليهم ، ويحق لأى مدير أو للبنك - بالنيابة عن الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - إرسال تأكيد كتابى لأى شخص مؤمن عليه بوجود التزامات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا تجاه هذا الشخص المؤمن عليه بموجب هذا الترخيص بالتأسيس ومدى هذه الالتزامات . 12-5 فى حال كان أى شخص مؤمن عليه يسعى للحصول على تعويض أو كانت الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا نفسها خاضعة لأى قانون أو قاعدة أو لائحة تقيد مدى جواز تعويض الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا لأى شخص مؤمن عليه، ولذلك تعتبر أحكام التعويض المنصوص عليها فى هذا القسم 12 معدلة فيما يتعلق بهذا الشخص المؤمن عليه، وبصورة تلقائية ودون اتخاذ مجلس الإدارة أو المساهمين مزيد من الإجراءات، وإلى الحد الأدنى اللازم للامتثال لهذه القيود. 12-6 يحث مجلس الإدارة - بالنيابة عن الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا على شراء تأمين والمحافظة عليه ، على نفقة الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا من أجل حماية المديرين، وأعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية ، وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر، أعضاء أى لجنة أخرى، وأى مسؤولين آخرين فى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - بصفتهم هذه - وعلى النحو الذى يجوز أن يُحدده مجلس الإدارة . 12-7 إلى الحد الأقصى الذى يسمح به اتفاق التأسيس ، تدفع الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا الأضرار التى يتكبدها شخص مؤمن عليه فيما يتصل بالدفاع عن أى مطالبة ، أو مطالبة مهددة فيما يتعلق بما يجوز أن يحق له الحصول على تعويض عنها بموجب هذا الترخيص مسبقًا قبل البت النهائى فى هذه المطالبة؛ وعند استلام هذا الشخص المؤمن عليه تعهد واجب النفاذ بسداد هذه المدفوعات فى حال يقرر الشخص المؤمن عليه بشكل نهائى بألا يحق له التعويض عن هذه النفقات عملاً بهذا القسم 12 12-8 تبقى حقوق والتزامات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والأشخاص المؤمن عليهم بموجب هذا القسم 12 على أى تحويل يقوم به أحد المساهمين لحصة ملكيته، أو انسحاب أحد المساهمين أو استبعاده، أو إنهاء الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو فسخها . 13 - الإرشادات التوجيهية بشأن الاستثمار 13-1 يتخذ مجلس الإدارة سياسة استثمارية لتغطية إدارة عمليات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، كما سيُدير مجلس الإدارة الأعمال الاستثمارية للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وفقًا لسياسة الاستثمار. 13-2 سيقدم مجلس الإدارة تقرير سنوى إلى المساهمين عن الامتثال للسياسة الاستثمارية. وسيتضمن هذا التقرير معلومات وافية تسمح للقارئ بعمل تقييم مستفيض للأعمال الاستثمارية الخاصة بالشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والشركات التابعة لها مقارنة بمتطلبات سياسة الاستثمار. 13-3 يُقر مجلس الإدارة مدونة للاستثمار المسؤول تغطى الشؤون الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (يُشار إليها بـ «مدونة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG»). وستحدد المدونة أفضل الممارسات فى مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فى إدارة عمليات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، وتحدد مبادئ الاستثمار المسؤول لجميع المستشارين ومقدمى الخدمات للشركات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 13-4 سيقدم مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا إلى المساهمين عن الامتثال لمدونة ESG، وسيشتمل هذا التقرير على معلومات كافية تتيح للقارئ إجراء تقييم مستفيض للأعمال الاستثمارية للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، والشركات الفرعية مقارنة بمتطلبات مدونة ESG. 13-5 يجوز للجنة الاستثمار والاستراتيجية من حين إلى آخر النظر فى تعديلات على مدونة ESG وسياسة الاستثمار والتوصية بها لأخذ موافقة مجلس الإدارة عليها. 13-6 لن تستثمر الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إلا فى منتج المنصة المحتمل الذى لا يدخل ولا ينوى الدخول فى نشاط مستبعد على النحو المبين فى السياسة الاستثمارية للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. 13-7 لن تستثمر الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى أى ولاية قضائية فى حال كان هذا الاستثمار يُشكل انتهاكًا لأى عقوبات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . 14 - مدونة قواعد السلوك : يقر مجلس الإدارة «مدونة قواعد السلوك» التى تنظم عمليات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ومدرائها، وأعضاء اللجان (بما فى ذلك أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر) والمسؤولون (كل منهم هو «شخص مؤمن عليه ممتثل لقواعد السلوك»). وتخضع مدونة قواعد السلوك وأى تعديلات عليها لموافقة مجلس الإدارة. ويُطلب من كل شخص مؤمن عليه ممتثل لقواعد السلوك أن يؤكد كتابيًا - على أساس سنوى - أنه قد امتثل أو أنها امتثلت لمدونة قواعد السلوك، وأنه سيواصل أو أنها ستواصل الامتثال لمدونة قواعد السلوك. ويقدم مجلس الإدارة نسخة من كل تأكيد خطى من هذه التأكيدات إلى المساهمين. 15 - سياسة توزيع رأس المال : ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر- حسب تقديره وحده- توزيع أى رأس مال على المساهمين - نقدًا أو عينًا - فى أى وقت ومن وقت إلى آخر، حيث تكون التوزيعات بالتناسب فيما بين المساهمين على أساس عدد الأسهم التى يمتلكها كل مساهم من المساهمين. 16 - المصاريف وأتعاب الإدارة : 16-1 تتحمل الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا مصاريف القيام بعملياتها الخاصة، على النحو الذى يحدده مجلس الإدارة ويقوم مجلس الإدارة بإعداد موازنة سنوية للشركة لقابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، كما يقدم - قبل بداية كل سنة مالية - نسخة منها إلى البنك (يُشار إلى كل موازنة من هذه الموازنات «بالموازنة السنوية»). 16-2 لا يكون لدى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا - موظفون ولكن عليها أن تحتفظ بشركة إدارة الاستثمارات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا عملا باتفاق إدارى بشأن هذه الشروط ومقابل هذه الرسوم التى يتفق عليها وديًا مجلس الإدارة و شركة إدارة الاستثمارات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا على أن تشمل - من بين أمور أخرى - ما يلي ‏(a) التزام شركة إدارة الاستثمارات التابعة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بإدارة العمليات اليومية للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا ، و (b) تقييم استثمارات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى منتج المنصة على النحو المبين فى القسم 17-3 17 - الدفاتر والسجلات والتقارير : 17-1 تحتفظ الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بدفاتر وسجلات وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التى يُقرها مجلس الإدارة من وقت إلى آخر فى أى وقت أثناء استمرار الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى إدارة أعمالها وحتى إنهائها، يحتفظ بجميع هذه الدفاتر والسجلات فى جميع الأوقات فى المقر الرئيسى للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، وتكون عُرضة للتفتيش والفحص من جانب المساهمين . 17-2 يوصى مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر - بمراجع حسابات خارجى للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا لأخذ موافقة المساهمين عليه ؛ وكما يخضع تعيين هذا المراجع، وإعادة تعيينه، وعزله لموافقة الأغلبية المالكة للأسهم . 17-3 فى غضون 120 يومًا من نهاية كل سنة مالية، يُمد مجلس الإدارة المساهمين بما يلى ‏(a) تقييم سنوى لجميع استثمارات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا فى منتج المنصة، أعد وفقًا للمبادئ التوجيهية الدولية لتقييم الأسهم الخاصة وتقييم رأس المال الاستثماري، أو - فى حال لم يكن ذلك مطبقًا - يُحدد مجلس الإدارة منهجية التقييم الأخرى . ‏(b) قوائم المالية مراجعة للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أعدها مراجع حسابات معترف به دوليا، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ميزانية عمومية اعتبارًا من نهاية السنة المالية، وقوائم الدخل والتغيرات فى الوضع المالى لهذه السنة المالية، وبيان بالتدفقات النقدية، حيث تُعد وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التى أقرها مجلس الإدارة عملا بالقسم 17 1 ، والمطبقة باستمرار ، و ‏(C) وصف لأى اختلاف عن الموازنة السنوية وتفسير هذا الاختلاف . 18 - وقف عمليات الشركة وحلها : 18-1 يجوز أن يقرر البنك وقف أو إنهاء عمليات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا. وفى حال يُقرر البنك إنهاء عمليات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، يعين البنك مصفيًا لتصفية أصول الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا وحلها ووقف أعمالها. وفيما يتصل بإنهاء الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، يستعمل المصفى حصيلة هذه التصفية ويوزعها وفق الترتيب التالي : ‏(a) أولاً ، لسداد (أو لتوفير ما يلزم لسداد) جميع نفقات التصفية للوفاء بجميع التزامات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا الخاصة بمصاريف التصفية هذه ؛ وللدفع (أو لتوفير ما يلزم للدفع) لجميع الدائنين للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات (بخلاف المساهمين من دائنى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا) للوفاء بجميع ديون، أو التزامات، أو مطلوبات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والمستحقة لهؤلاء الدائنين، بما فى ذلك وضع أى احتياطى يجوز أن يعتبره المصفى ضروريًا على نحو معقول لأى التزامات أو مطلوبات طارئة، أو مشروطة، أو لم يحن وقت استحقاقها على الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (أى احتياطى يجوز أن يُسلمه المصفى بالطريق الرسمى إلى وكيل التنفيذ بين الطرفين المقبول لدى المصفي، حتى يُحتفظ به ليصرف منه فى سداد أى من الالتزامات المذكورة أعلاه، وعند انقضاء هذه الفترة التى يستصوبها المصفي)، ‏(b) ثانيًا، لسداد (أو لتوفير ما يلزم لسداد) لجميع دائنى الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا من المساهمين للوفاء بجميع ديون ، أو التزامات، أو مطلوبات الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا والمستحقة لهؤلاء الدائنين (بخلاف ما يتعلق بالتوزيعات المستحقة لهم أدناه)؛ ‏(c) ثالثًا، بعد سداد (أو توفير ما يلزم لسداد) جميع ديون الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، والتزاماتها ، ومطلوباتها، يوزع ما يتبقى بالتناسب بين المساهمين على أساس العدد النسبى للأسهم التى يمتلكها كل مساهم من المساهمين . 18-2 يجوز للمصفى - فور حل الشركة - ووفقًا لتقديره المنفرد والمطلق - تصفية جميع أصول الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا أو جزء منها؛ ويستعمل حصيلة هذه التصفية وفقًا للقسم 18-1 أعلاه ، شريطة أن يحاول المصفى بحسن نية تصفية ما يكفى من أصول الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا للوفاء نقدًا بالديون والالتزامات الموضحة فى القسم 18-1 (a) و(b). 18-3 يُسمح بفترة زمنية معقولة لتصفية أصول الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا بشكل منظم، وللوفاء بالالتزامات تجاه الدائنين؛ وذلك لتمكين المصفى من تقليل الخسائر المصاحبة لهذه التصفية . 18-4 عند الامتثال لخطة التوزيع السابقة واستكمال إنهاء الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، يُرتب المصفى لإرسال جميع الإخطارات المطلوبة، وكذلك لإعداد جميع المستندات والسجلات ، وتحديثها ، وأرشفتها، أو إيداعها لدى أى هيئة أو منظمة ذات صلة . 19 - متنوعات : 19-1 لا يجوز أن يُعدل البنك أحد الأحكام / النصوص التى وردت فى هذا الترخيص بالتأسيس إلا من وقت إلى آخر وبموافقة المساهمين الذين يمتلكون أغلبية الأسهم المصدرة (مع استبعاد البنك والأسهم التى يمتلكها البنك). 19-2 يجب أن ترسل جميع الإخطارات ، والموافقات ، وغيرها من التبليغات بموجب هذا الترخيص بالتأسيس كتابيًا (a) عن طريق تسليمها شخصيًا واستلام إيصال موقع عليه، ‏(b) بإرسالها عن طريق خدمة التوصيل الليلية المعترف بها دوليًا، أو (c) بالبريد الإلكتروني، شريطة أن - بيد أنه - يكون أى إخطار بالبريد الإلكترونى نافذًا فقط فى حال يتلقى المرسل ويحتفظ بدليل التسليم. ويُخطر كل مساهم من هؤلاء المساهمين بمحل إقامته وعنوان بريده الإلكترونى وممثل الاتصال الخاص به من وقت إلى آخر على النحو الذى أخطر به مجلس الإدارة، كما يكون عنوان الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا على النحو الذى يخطر به مجلس الإدارة المساهمين من وقت إلى آخر. 19-3 الإشارات إلى «ملحق ما» أو «جدول ما» هى إشارات إلى ملحق أو جدول مرفق بهذا الترخيص بالتأسيس؛ والإشارات إلى «قسم»، أو «قسم فرعي»، أو «بند»، أو «بند فرعي» هى - ما لم ينص على خلاف ذلك - إشارات إلى قسم، أو قسم فرعي، أو بند ، أو بند فرعى من هذا الترخيص بالتأسيس. وأدرجت الملاحق والجداول المرفقة بهذا الترخيص بالتأسيس بالمراجع وتعتبر جزءًا من هذا الترخيص بالتأسيس (ولأغراض التوضيح ، تتضمن الإشارات إلى هذا «الترخيص بالتأسيس» جميع الملاحق والجداول المرفقة بهذا الترخيص بالتأسيس). 19-4 وحيثما يبدو ذلك ملائمًا من السياق ، يشمل كل مصطلح مذكور إما فى المفرد أو الجمع صيغتى المفرد والجمع ، كما تشمل الضمائر المذكورة بصيغة المذكر، أو المؤنث أو الجنس المحايد تشمل المذكر والمؤنث والجنس المحايد. 19-5 لا تدرج العناوين الواردة فى هذا الترخيص بالتأسيس إلا لسهولة الإحالة إليها ولا تُعرف بأى حال من الأحوال نطاق هذا الترخيص بالتأسيس أو مقصده أو أى حكم من الأحكام الواردة فيه، أو تحد منهما أو تُسهب فيهما أو تؤثر فيهما على نحو آخر . 19-6 يقصد بجميع الإشارات إلى «الدولارات» أو علامتها «$» الدولارات الأمريكية المستحقة الدفع نقدا و – فى حالة سريانها - فى الأموال المتاحة على الفور. 19-7 تعتبر كلمة «تتضمن/ تشمل» أو «بما فى ذلك» متبوعة بعبارة «لا الحصر». 19-8 يحق للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا، ومديريها، وأعضاء لجانها، ومسؤوليها التمتع بالامتيازات والحصانات المرخص بها بموجب اتفاق التأسيس التى يجوز تنفيذها من وقت إلى آخر لإقرار وتأكيد الامتيازات والحصانات المذكورة وفقًا لاتفاق التأسيس. 19-9 يقدم أى استفسار يتعلق بتأويل أو تطبيق أحكام هذا الترخيص بالتأسيس ينشأ بين المساهمين فيما بينهم أو بين مساهم أو مساهم سابق وبين الشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إلى مجلس إدارة البنك لاتخاذ القرار . فى أى حالة يكون فيها مجلس إدارة البنك قد أصدر قرارًا يجوز للمساهم المعنى أن يطلب إحالة الاستفسار إلى الجمعية العمومية للبنك، والتى يكون قرارها نهائيًا وملزمًا. وبانتظار قرار الجمعية العمومية للبنك، يجوز للشركة القابضة لصندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا التصرف بناءً على قرار مجلس إدارة البنك. يسرى الإجراء السابق بدلاً من أى إجراء قضائى أو تحكيمى لتسوية المنازعات ولا يجوز للشركة أو البنك أو أى مساهم أو مساهم سابق رفع دعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بذلك ، إلا من أجل تنفيذ قرار صادر عن مجلس إدارة البنك أو الجمعية العمومية للبنك . قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 28 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14 مارس 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية «انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 26/6/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2/7/2024 ؛ قرر (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14 مارس 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية «انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA» . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى