يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من :
١- السيد/ نيازى مصطفى والغير على محل مطل على شارع محمد محمود (مستغل كافتيريا) بالعقار رقم (49) الفلكى - عابدين - محافظة القاهرة .
٢- السيد / عبد العاطى محمد عبد العاطى والغير على غرفة مستغلة مخزن من شارع محمد محمود بالعقار المجاور من ناحية عطفة الفلكى بالعقار (49) شارع الفلكى - عابدين - محافظة القاهرة .
3 - السيد/ عمرو حمودة والغير على الشقة رقم (2) يمين الصاعد بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار (49) شارع الفلكى -عابدين - محافظة القاهرة .
4 - السيد / سيد على أحمد عوض والغير على الشقة رقم (6) يسار الصاعد بالدور الثانى بعد الأرضى بالعقار (49) شارع الفلكى - عابدين - محافظة القاهرة.
5 - السيد/ محمد إحسان والغير على الشقة رقم (25) يسار الصاعد بالدور الخامس بعد الأرضى بالعقار رقم (49) شارع الفلكى - عابدين - محافظة القاهرة.
6- السيدة/ منى نشأت والغير على الشقة رقم (29) يسار الصاعد بالدور السادس بعد الأرضى بالعقار رقم (49) شارع الفلكى عابدين - محافظة القاهرة والعقار مشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم ٣٢٠ لسنة ۲۰۱۱م شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر سالفة الذكر وتسليمهم للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل.
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 988 لسنة 2025
صادر بتاريخ 16/11/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (232/90)
فى 5/10/2025 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى / /2025 بشأن التعدى الواقع على العقار رقم (49) شارع الفلكى - عابدين - محافظة القاهرة ؛
وعلى قائمة الإشهار رقم 320 لسنة 2011 شهر عقارى جنوب القاهرة ؛
قـــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من :
١- السيد/ نيازى مصطفى والغير على محل مطل على شارع محمد محمود (مستغل كافتيريا) بالعقار رقم (49) الفلكى - عابدين - محافظة القاهرة .
٢- السيد / عبد العاطى محمد عبد العاطى والغير على غرفة مستغلة مخزن من شارع محمد محمود بالعقار المجاور من ناحية عطفة الفلكى بالعقار (49) شارع الفلكى - عابدين - محافظة القاهرة .
3 - السيد/ عمرو حمودة والغير على الشقة رقم (2) يمين الصاعد بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار (49) شارع الفلكى -عابدين - محافظة القاهرة .
4 - السيد / سيد على أحمد عوض والغير على الشقة رقم (6) يسار الصاعد بالدور الثانى بعد الأرضى بالعقار (49) شارع الفلكى - عابدين - محافظة القاهرة.
5 - السيد/ محمد إحسان والغير على الشقة رقم (25) يسار الصاعد بالدور الخامس بعد الأرضى بالعقار رقم (49) شارع الفلكى - عابدين - محافظة القاهرة.
6- السيدة/ منى نشأت والغير على الشقة رقم (29) يسار الصاعد بالدور السادس بعد الأرضى بالعقار رقم (49) شارع الفلكى عابدين - محافظة القاهرة والعقار مشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم ٣٢٠ لسنة ۲۰۱۱م شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر سالفة الذكر وتسليمهم للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
تحريرًا فى 14/11/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى