المادة الأولى - اعتماد شارع 6م بطول قطعة الأرض ملك المواطن/ شوقى محمد عبد الموجود وآخرين يقع على بعد 15.80م من نهاية الحيز العمرانى بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية دموشيا - التابعة للوحدة المحلية أهناسيا الخضراء -
مركز بنى سويف وذلك وفقاً للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .
محافظة بنى سويف
قرار رقم 555 لسنة 2024
محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١1٩ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٢٣٦٤ لسنة ٢٠١٧
فى هذا الشأن ؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (13) بتاريخ 21/2/2024
بالموافقة على اعتماد شارع بعرض ٦م بطول قطعة الأرض ملكهم بقرية دموشيا التابعة للوحدة المحلية أهناسيا الخضراء - مركز بنى سويف ؛
قـــــرر :
المادة الأولى - اعتماد شارع 6م بطول قطعة الأرض ملك المواطن/ شوقى محمد عبد الموجود وآخرين يقع على بعد 15.80م من نهاية الحيز العمرانى بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية دموشيا - التابعة للوحدة المحلية أهناسيا الخضراء -
مركز بنى سويف وذلك وفقاً للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .
المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (13) بتاريخ 21/2/2024 مع تحصيل مقابل
التحسين وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته وقرار المحافظة
رقم 176 لسنة ۲۰۱٨
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 31/3/2024
محافظ بنى سويف
الدكتور/ محمد هانئ غنيم