محافظة بنى سويف قرار رقم 555 لسنة 2024

المادة الأولى - اعتماد شارع 6م بطول قطعة الأرض ملك المواطن/ شوقى محمد عبد الموجود وآخرين يقع على بعد 15.80م من نهاية الحيز العمرانى بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية دموشيا - التابعة للوحدة المحلية أهناسيا الخضراء - مركز بنى سويف وذلك وفقاً للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .


محافظة بنى سويف قرار رقم 555 لسنة 2024 محافظ بنى سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١1٩ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٢٣٦٤ لسنة ٢٠١٧ فى هذا الشأن ؛ وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (13) بتاريخ 21/2/2024 بالموافقة على اعتماد شارع بعرض ٦م بطول قطعة الأرض ملكهم بقرية دموشيا التابعة للوحدة المحلية أهناسيا الخضراء - مركز بنى سويف ؛ قـــــرر : المادة الأولى - اعتماد شارع 6م بطول قطعة الأرض ملك المواطن/ شوقى محمد عبد الموجود وآخرين يقع على بعد 15.80م من نهاية الحيز العمرانى بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية دموشيا - التابعة للوحدة المحلية أهناسيا الخضراء - مركز بنى سويف وذلك وفقاً للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن . المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (13) بتاريخ 21/2/2024 مع تحصيل مقابل التحسين وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة ۲۰۱٨ المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 31/3/2024 محافظ بنى سويف الدكتور/ محمد هانئ غنيم