يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار رقم (126) شارع الجلاء بحى الأزبكية - محافظة القاهرة ، وذلك لصالح تطوير منطقة ميدان رمسيس .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 291 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار رقم (126) شارع الجلاء بحى الأزبكية - محافظة القاهرة ، وذلك لصالح تطوير منطقة ميدان رمسيس .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشفين المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 291 لسنة 2026
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (10585) المؤرخ 17/11/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية العقار رقم ١٢٦ شارع الجلاء بحى الأزبكية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة وذلك لصالح تطوير ميدان رمسيس والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين.
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات للعقار المشار إليه بعاليه عن طريق المقيم العقارى د /سيف الدين أحمد فرج المعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية قدرها 129٫450٫000 ج( فقط مائة وتسعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير) وذلك لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان تنفيذ مشروع تطوير ميدان رمسيس بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالًا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض