باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (MC2- 19) بمساحة61066م2
بما يعادل 14٫54 فدان بمركز المدينة - بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان المخصصة للسادة جمعية خيرون بلا حدود لتنمية المجتمع لإقامة مركز إسلامى السابق صدور القرار الوزارى لها
رقم 884 لسنة 2025
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 282 لسنة 2026
بتاريخ 10/2/2026
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (MC2- 19) بمساحة61066م2
بما يعادل 14٫54 فدان بمركز المدينة - بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان المخصصة للسادة جمعية خيرون بلا حدود لتنمية المجتمع لإقامة مركز إسلامى السابق صدور القرار الوزارى لها
رقم 884 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى