وزارة الثقافة قرار رقم 585 لسنة 2023

المادة الأولى - يُلغى قرار وزير الثقافة رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠٢٣


وزارة الثقافة قرار رقم 585 لسنة 2023 وزير الثقافة بعد الاطلاع على قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰٢ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة ٢٠٠٥ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ؛ وعلى قرار وزير الثقافة رقم 363 لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم الإيداع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وتعديلاته الواردة بالقرار رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٨ ؛ وعلى قرار وزير الثقافة رقم ۱۷3 لسنة ٢٠٢٣ بشأن تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة لبحث المعوقات والمشاكل التى تواجه استخراج أرقام إيداع الكتب للناشرين المصريين وتعديلاته الواردة بالقرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى قرارى وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقمى ٢٠٥ ، ٥٢٦ لسنة ۲۰٢٣ ؛ وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الواردة رفق كتاب سيادته رقم 4138 بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲ ؛ قــــــــرر : المادة الأولى - يُلغى قرار وزير الثقافة رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠٢٣ المادة الثانية - مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٣ لمدة عام اعتبارًا من 20/10/2023 المادة الثالثة - تتخذ الإجراءات القانونية المقررة بموجب المادة (١٨٤) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، والقانون رقم ٢٥ لسنة 1965 بإنشاء اتحاد الناشرين فى مواجهة الأعضاء المقيدين به - الذين لم يودعوا نسخ الكتب التى صدرت لها أرقام إيداع ، خلال الأجل المنصوص عليه بقرار وزير الثقافة رقم 363 لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم الإيداع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وتعديلاته . المادة الرابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالى لصدوره . صدر بتاريخ 12/11/2023 وزير الثقافة أ.د / نيفين الكيلانى