ينقل فرع الوادى الجديد أول «الخارجة» بهيئة قضايا الدولة من مقره الحالى إلى المقر الجديد الكائن بمجمع الخدمات الحكومية - بجوار مجمع محاكم الوادى الجديد بالخارجة - طريق الخارجة أسيوط - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد.
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4431 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (409) بتاريخ 4/8/2026 ومرفقاته؛
ولمقتضيات صالح العمل؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
ينقل فرع الوادى الجديد أول «الخارجة» بهيئة قضايا الدولة من مقره الحالى إلى المقر الجديد الكائن بمجمع الخدمات الحكومية - بجوار مجمع محاكم الوادى الجديد بالخارجة - طريق الخارجة أسيوط - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه .
صدر فى 18/8/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف