تُستبدل بالخرائط المساحية وكشوف المـلاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 المشار إليه، الخرائط المساحية وكشوف المـلاك الظاهرين المرفقة بهـذا القـرار .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3870 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان علي النيل بطول (5.5) كيلو متر تقريبًا في نطاق محافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُستبدل بالخرائط المساحية وكشوف المـلاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 المشار إليه، الخرائط المساحية وكشوف المـلاك الظاهرين المرفقة بهـذا القـرار .
( المــادة الثــانية )
تُضاف فقرة ثانية إلي المـادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 المشار إليه ، نصها الآتي :
"ويُنهي تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة ، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بدون مقابل" .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع الآخر سنة 1444 هـ
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021
باعتبار مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان علي النيل من أعمال المنفعة العامة
في ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية علي النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين هذه المحاور العرضية لتصبح 25 كيلو مترًا ونظـرًا لخطـورة الحركة المرورية أعـلي خـزان أسوان وطلب وزارة الموارد المـائية والري تنفيذ محور جديد بديل لخزان أسوان .
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان علي النيل من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بتـاريخ 2021/11/11
تبين عدم إدراج عدد من الأحواض والمسطحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ضمن كشوف الملاك الظاهرين المرفقة بقرار المنفعة العامة الصادر للمشروع نظرًا لعدم الانتهاء من أعمال الحصر والرفع المساحي لكامل مسار المشروع وقت إصدار القرار المذكور بالإضافة إلي إضافة بند بالقرار يفيد بإنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية ومتعارضة مع تنفيذ المشروع وتخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري دون مقـابل .
تم عقد اجتماع بمقر هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتاريخ 2022/8/15 في هذا الشأن وبحضور ممثلي الهيئة العامة للطـرق والكباري والهيئة العامة المصرية للمساحة ، وتم التوافق علي إعداد الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين لمسار المشروع بالكامل واستبدالها بالخرائط المساحية وكشوف المـلاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 المطلوب تعديله .
مرفـق مـا يـلي :
تقرير استشاري هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدرة بنحو 100 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .
عدد (21) كشفـًا معتمدًا من مديرية المساحة بأسوان وممهورة بخاتم شعار الجمهورية تتضمـن أسـماء المـلاك الظـاهرين للمســاحات المطـلوب نزع ملكيتهـا لصـالح المشروع (مرفق رقم 2) .
عدد (11) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم 3) .
وفي ضوء ما تقــدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قــرار رئيس مجلس الــوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2657 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان علي النيل من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وإنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية وتخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري دون مقابل وذلك علي النحو الموضـح بعـاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير