مصلحة الضرائب المصرية قـرار رقم 473 لسنة 2022

بشأن نقل مقر مأمورية ضرائب الوايلى (قيمة مضافة)


مصلحة الضرائب المصرية قـرار رقم 473 لسنة 2022 بشأن نقل مقر مأمورية ضرائب الوايلى (قيمة مضافة) رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ؛ وعلى قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 باعتماد جدول وظائف مصلحة الضرائب المصرية ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 344 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2022 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى المذكرة المعروضة من قطاع الموارد البشرية وقطاع الشئون المالية والإدارية ؛ ولصالح العمل ومقتضياته ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) نقل مقر مأمورية ضرائب الوايلى (القيمة المضافة) من مقرها الحالى الكائن (1377) أبراج كورنيش النيل بأغاخان ، إلى مقر المصلحة الكائن (4 أ) شارع عظيم الدولة - أبراج الشرطة . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك . رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق عباس