يحدد مقابل توفيق الأوضاع للشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المـعلومات المشار إليه ، والتى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، وفقًا للجدولين المرافقين لهذا القرار .
قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2185 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون إنشاء جهاز تنظيم النـقل البرى الداخلى والدولى الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019 ؛
وعلى القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يحدد مقابل توفيق الأوضاع للشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المـعلومات المشار إليه ، والتى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، وفقًا للجدولين المرافقين لهذا القرار .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1443ﻫ
( الموافق 16 يونية سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
جدول (1)
(فئات مقابل توفيق الأوضاع بالنسبة للمركبات الخاصة)
عدد المركبات مقابل توفيق الأوضاع
ما يزيد على 50 ألف مركبة 6 ملايين جنيه
ما يزيد على 30 ألف مركبة إلى 50 ألف مركبة 4.8 مليون جنيه
ما يزيد على 20 ألف مركبة إلى 30 ألف مركبة 3.6 مليون جنيه
ما يزيد على 10 آلاف مركبة إلى 20 ألف مركبة 2.4 مليون جنيه
ما يزيد على 5 آلاف مركبة إلى 10 آلاف مركبة 1.2 مليون جنيه
من 5 آلاف مركبة فأقل 600 ألف جنيه
تعامل كمركبة (السيارات الخاصة والأجرة والدراجة النارية) .
جدول (2)
(فئات مقابل توفيق الأوضاع بالنسبة لوسائل النقل الجماعى)
سعة المقاعد مقابل توفيق الأوضاع